تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1393/92 من وفاة الرسول الموافق 1983 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده التاسع في الفترة من 8 إلى 13 جمادي الأولى 1393 من وفاة الرسول الموافق 11 إلى 16 فبراير 1984 م، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1984 م، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة تسمى (الشركة العامة للكهرباء) تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للكهرباء. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : يكون الموطن القانوني للشركة في مدينة (طرابلس) بليبيا*, ويجوز - بقرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء أن تنشأ لها فروع أو مكاتب بالبلديات. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (3) : تتولى الشركة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجال تشغيل وصيانة شبكات الكهرباء ومحطات إنتاج الطاقة وما يتصل بها من محطات التوزيع والتقوية والتحويل وخطوط نقل الطاقة وتوزيعها ومراكز التحكم الكهربائية وإدارة وتشغيل وصيانة محطات تحليه مياة البحر في جميع أنحاء ليبيا*, كما تقوم الشركة بإنشاء وتنفيذ ما يحال إليها من مشروعات في المجالات المشار إليها في الفقرة السابقة. وتتولى الشركة كذلك تصنيع المعدات والمواد التي تستعملها بالتعاون مع الجهات المختصة, وتقوم الشركة بتقديم الخدمات العامة وخدمات المستهلكين في مجال الكهرباء مقابل الرسوم المقررة, ويحدد النظام الأساسي للشركة الاختصاصات التفصيلية المتعلقة بنشاطها. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (4) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتنفيذ هذه الأغراض ولها أن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها على الوجه الأكمل.
المادة (5) : يتحدد رأس مال الشركة بقيمة ما يؤول إليها من الأموال الثابتة والمنقولة المحددة بالمادة العشرين من هذا القانون, ويبين النظام الأساسي للشركة عدد أسهمها وقيمة كل سهم منها, وسائر القواعد المنظمة لها.
المادة (6) : مدة الشركة (25) (خمسة وعشرون سنة) تبدأ من تاريخ تأسيس الشركة وقيدها وفقا للقانون. ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد وفقا لنظم تكاليف المحاسبة السليمة. ويحدد المقابل المالي لخدمات الشركة بلائحة يقترحها المؤتمر المهني للشركة وتصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء. وتبين هذه اللائحة قواعد وضوابط العلاقة بين الشركة والمنتفع بخدماتها. ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد الموافقة عليها من المؤتمرات الشعبية الأساسية. وفي حالة قيام الدولة بتحديد أسعار للخدمات تقل عن الأسعار المحددة في اللائحة المذكورة تتحمل الميزانية العامة بالفروق المالية الناتجة عن ذلك. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (8) : يتولى المؤتمر المهني للشركة وضع وتنفيذ الخطط الخاصة بعمل الشركة وتحديد الأسلوب الأمثل لمباشرتها لمهامها. وللمؤتمر المهني في هذا الشأن إصدار ما يراه من لوائح وقرارات مالية وإدارية وتنظيمية واتخاذ ما يراه من إجراءات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الشركة من أجلها في حدود ما يصدر عن اللجنة الشعبية العامة للكهرباء للشركة من توجيهات وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية. ولا تكون اللوائح المذكورة بالفقرة السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام
المادة (9) : تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981م بشأن اللجان الشعبية المشار إليه.
المادة (10) : تتولى اللجنة الشعبية للشركة الإشراف على تنفيذ الخطط المتعلقة بعمل الشركة والوحدات التابعة لها, ولها أن تتخذ ما تراه مناسبا لتنفيذ قرارات المؤتمر المهني للشركة وذلك فيما يتعلق بممارسة الشركة لاختصاصاتها, وبما لا يخالف قرارات المؤتمرات الشعبية. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : يكون العاملون بالشركة شركاء فيما تحققه من عوائد مالية. ويتم توزيع العوائد وفقا للقواعد المنفذة لمقولة (شركاء لا أجراء). ويراعى في جميع الأحوال أن تغطى مصروفات الشركة من الأموال التي تحققها مقابل الخدمات التي تقدمها في مجال اختصاصها.
المادة (12) : لامين اللجنة الشعبية للشركة: 1- إدارة اجتماعات اللجنة الشعبية للشركة وتنفيذ قراراتها. 2- تمثيل الشركة في علاقاتها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. 3- تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للوائح المعمول بها فيها. 4- الاختصاصات الأخرى المقررة له بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للكهرباء الإشراف على شئون الشركة, وتوجيهها بشكل عام بما يضمن تنفيذ السياسات المقررة من المؤتمرات الشعبية في مجال الكهرباء, وعلى وجه الخصوص: 1- دراسة واعتماد الخطط التنفيذية للشركة بما يحقق أغراضها. 2- دراسة واعتماد التقارير السنوية عن نشاط الشركة. 3- الموافقة على ميزانية الشركة واعتماد الحساب الختامي لها. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الجارية.
المادة (15) : تتكون الموارد المالية للشركة من: 1- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها. 2- حصيلة ما تعقده من قروض أو غيرها من التسهيلات.
المادة (16) : تكون للشركة ميزانية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون, ويعد مشروع الحساب الختامي للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وتعد الميزانية التقديرية من اللجنة الشعبية للشركة. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية للشركة مشفوعة بتقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة للجنة الشعبية العامة للكهرباء. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : تقوم الشركة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا* تودع فيه أموالها. وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحسابات المصرفية في حدود المبالغ المقررة للإنفاق كما هو وارد بالميزانية المعتمدة للشركة. ---------------- *بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (19) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة.
المادة (20) : تؤول إلى الشركة المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات والأجهزة المملوكة للجهات التي تتولى حاليا ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بموجب أحكام هذا القانون, بما في ذلك الاعتمادات والمخصصات المالية بالميزانيات المتعلقة بتلك الأنشطة. كما تحل الشركة محل الجهات المذكورة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويبين النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بتقييم الموجودات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (21) : ينقل إلى الشركة العاملون بالجهات التي تتولى حاليا ممارسة الاختصاصات التي آلت للشركة بموجب أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات وسائر الأنظمة المالية والإدارية المطبقة على الجهات التي كانت تتولى ممارسة الأنشطة التي آلت إلى الشركة بمقتضى أحكام المادة (العشرين) من هذا القانون, وذلك بما لا يخالف ما ورد به من أحكام.
المادة (23) : يكون للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري, ولا يجوز إجراء الحجز إلا بعد إنذار المنتفع ثم قطع الخدمات عنه.
المادة (24) : إلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة تشكيل لجنة إدارة تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية المنصوص عليها في هذا القانون. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (25) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للكهرباء. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (26) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (27) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن