تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون ديوان المحاسبة الصادر في 10 شعبان 1386هــ الموافق 23 نوفمبر 1966م، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هــ الموافق 24 أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يكون ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بمجلس قيادة الثورة وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يشكل الديوان من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء ويلحق به العدد اللازم من الموظفين والإداريين.
المادة (3) : يعين رئيس الديوان وتقبل استقالته ويعفى من منصبه بقرار من مجلس قيادة الثورة. ويعامل من حيث المرتب وغيره من الأمور المالية والإدارية معاملة الوزير.
المادة (4) : يكون لديوان المحاسبة وكيل بدرجة وكيل وزارة.
المادة (5) : أعضاء الديوان هم وكيل الديوان والموظفون الفنيون بالديوان الذين لا تقل درجاتهم عن درجة مدير عام. ويكون تعيين أعضاء الديوان ونقلهم من وظائفهم بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس الديوان.
المادة (6) : يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين أن يكونوا من الوطنيين الحاصلين على مؤهل عالي أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة أو أي مؤهل جامعي أو عالي آخر تتطلبه طبيعة العمل بديوان المحاسبة.
المادة (7) : لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو موظفيه الفنيين شغل أية وظيفة عامة أخرى أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لايجوز لهم الدخول في عقد أو التزام مع الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو تولي عضوية مجالس إدارة الشركات أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات الدولة بقصد الاستغلال ولو كان ذلك بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للدولة إلا بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (8) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان ويصدر التعليمات التي تمكن الديوان من أداء واجباته. كما يتولى رئيس الديوان إصدار اللائحة الداخلية والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارته، وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى وكيل الديوان وأعضائه وموظفيه وتكون له السلطة المخولة لوزير الخزانة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان.
المادة (9) : يقوم وكيل الديوان بمعاونة الرئيس في مهامه ويمارس اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه ولرئيس الديوان أن يفوض وكيله في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما عدا ما نصت عليه المواد 8(فقرة 2) و20، 29، 32، 33.
المادة (10) : لا يجوز ندب أو إعارة أحد أعضاء الديوان أو موظفيه إلى أية جهة أخرى أو تكليفه بأي عمل آخر إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (11) : أعضاء ديوان المحاسبة غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا أتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أنهيت خدمته بعد موافقة الهيئة التي تشكل منها المحكمة التأديبية بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
المادة (12) : تنشأ بالديوان لجنة لشئون أعضائه وموظفه برئاسة رئيس الديوان أو وكيله عند غيابه وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من ينيبه من أعضاء الإدارة ووكيل وزارة العمل والخدمة المدنية أو من ينيبه من موظفي الإدارة وأقدم اثنين من أعضاء الديوان، وعند غياب أحدهم أو تعذر حضوره يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء الديوان. وتكون لهذه اللجنة جميع الاختصاصات المخولة في القوانين واللوائح للجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين غير المصنفين. واللجنة العليا للبعثات ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويتولى وكيل الديوان اختصاصات وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية.
المادة (13) : تقام الدعوى التأديبية على رئيس الديوان أو وكيله بقرار مسبب من مجلس قيادة الثورة بناء على تحقيق يتم بمعرفة لجنة يشكلها لهذا الغرض. ويختص بمحاكمتهما عن المخالفات التأديبية مجلس خاص يشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة ولا توقع عليهما غير عقوبة العزل. ويكون قرار المجلس الخاص مسببا ونهائيا ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة العليا.
المادة (14) : تختص بتأديب أعضاء الديوان فيما عدا وكيله محكمة تأديبية تشكل على الوجه الآتي: 1ـ مستشار من المحكمة العليا، رئيسا. 2ـ رئيس إدارة الفتوى والتشريع، عضوا. 3- أحد أعضاء الديوان ممن لا تقل درجتهم عن درجة العضو المحال إلى المحاكمة، عضوا.
المادة (15) : العقوبات التأديبية التي يجوز للمحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة توقيعها هي، الإنذار واللوم والعزل. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة بالتحقيق والمحاكمة التأديبية.
المادة (16) : تسري على رئيس الديوان ووكيله وعلى أعضائه وموظفيه أحكام قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (17) : يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية ويقدمها إلى وزير الخزانة في موعد لا يجاوز نهاية شهر أغسطس من كل سنة، ويدرج وزير الخزانة المشروع في مشروع الميزانية العامة للدولة فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع اعتمادات السنة السابقة فيجوز لوزير الخزانة الاكتفاء بإدراج اعتمادات السنة المذكورة وعرض موضوع الزيادة على مجلس الوزراء. وتراجع حسابات الديوان وفقا للقواعد التي تقررها لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس الديوان.
المادة (18) : يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات الدولة وحسابات الهيئات والمؤسسات العامة سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية أم لم تنص. 2ـ ويختص كذلك بفحص ومراجعة حسابات الجهات الآتية: (أ) الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو التي تضمن لها حدا أدنى من الأرباح. (ب) المشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة أو على قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان. 3ـ كما يختص الديوان بفحص ومراجعة أي حساب آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة أو رئيس مجلس الوزراء.
المادة (19) : 1ـ يكون تعيين مراجعي الحسابات بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بناء على اقتراح رئيس الديوان، ويقترح رئيس الديوان المكافأة التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم. 2- مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات أمام الوزير المختص والجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام ديوان المحاسبة عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق المادة (33) من هذا القانون وتسري عليهم أحكامها. 3ـ للديوان الاتصال بمراجعي الحسابات في الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (18) والفقرة (1) من هذه المادة وإعطاؤهم التوجيهات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة. وعليهم أن يوافوا الديوان بصورة من كل تقرير يقدمونه إلى الجهة المعنية، وللديوان أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفي ما يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء. وللديوان عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الايضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها. وله أن يطلع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة. 4ـ تكون مراجعة حسابات الشركة والمشروعات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات من هذا القانون طبقا للأصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات. 5ـ وعلى مجالس الإدارة والمسئولين في الجهات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات الديوان على الجمعيات العمومية أو الهيئات المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات عند انعقادها. وللديوان أن يحضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يقوم بتعيين مراجعي حساباتها طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة (20) : على وزارة الخزانة أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية. وعلى رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنقضية يبسط فيه الملاحظات المالية التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه وبين الجهات المختلفة وعليه تقديم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء ووزير الخزانة وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي من وزارة الخزانة. ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى أنها من الأهمية أو الخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
المادة (21) : (أ) على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يأتي: 1ـ مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات المخصصة لها. 2ـ التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو العيب فيها. 3ـ دراسة اللوائح والأنظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها ومن كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية. (ب) وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي: 1ـ أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بما قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح. 2ـ أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها المصالح العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتحصلة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وأن المصالح لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات. 3ـ أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من أداء أية أعمال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من السلطات المختصة بموجب هذه القوانين. 4ـ أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.
المادة (22) : (أ) يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي: 1ـ التثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة. 2ـ التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات. 3- التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب. (ب) وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي: 1ـ أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها. 2ـ أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للقوانين واللوائح وأنها مصحوبة بالأوراق والمخالصات والمستندات المطلوبة. 3- أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها. 4- أنه لم يحصل تجاوز الاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة. 5- أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة. 6- صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المخصصة للأعمال الجديدة أو التنمية وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل. 7- عدم ارتباط أي مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا مع مراعاة أحكام القانون. 8- التأكد من مراعاة الأحكام الخاصة بحالة عدم إقرار الميزانية سواء كانت واردة بالإعلان الدستوري أو بأي قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة. 9- التأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية، ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو. 10- التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية قد تم تقريرها أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.
المادة (23) : 1- تخضع لرقابة الديوان عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسمائة ألف دينار. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط، ولا تجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة، وتقوم قرينة على هذه التجزئة أن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد. 2- على الوزارات أو المصالح المختصة في حالات التعاقد بطريق المناقصة أو المزايدة أن ترسل إلى ديوان المحاسبة صورا من الرسائل التي تبعث بها إلى لجنة العطاءات في هذا الشأن مشفوعة بصور من الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بموضوع المناقصة وكذلك الرسومات الهندسية والمواصفات والشروط العامة والتقديرات وغيرها من المستندات التي تطرح على أساسها العملية أو التي يرى الديوان أهمية إطلاعها عليها، ويقوم الديوان بفحصها ومراجعتها وتقديم تقرير بشأنها إلى الجهة طالبة التعاقد مع نسخة منه إلى السلطة المختصة باعتماد الإرساء، وذلك قبل إصدار قرارها في هذا الشأن. 3- على الوزارات والمصالح في الحالات التي يجوز فيها التعاقد بطريق الممارسة أن ترسل إلى ديوان المحاسبة صورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بإجراء الممارسة مرفقة ببيان بموضوع الممارسة ودواعيها مشفوعة بالمستندات والدراسات الوارد ذكرها بالفقرة رقم (2) السابقة، وعلى الديوان أن يقدم تقريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الجهة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن. 4- على الوزارات أو المصالح في الحالات التي يجوز فيها التعاقد عن طريق التكليف المباشر أن ترسل إلى الديوان صورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بالتعاقد بهذه الكيفية مرفقة ببيات بموضوع التعاقد ودواعيه ومشفوعة بالدراسات والمستندات الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى الديوان أن يقدم تقريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الجهة المختصة، وذلك قبل إتمام إجراءات التعاقد. 5- على لجان العطاءات والممارسة واللجان المختصة بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر أن توافي ديوان المحاسبة في الوقت المناسب بصور من محاضر أعمالها وقراراتها، وقرارات اللجان الفنية والمالية التي تنبثق عنها، حتى يتسنى للديوان دراستها، وتضمين تقاريره التي يعدها بمقتضى هذه المادة ما يراه من ملاحظات بشأن إجراءات عملية الإرساء. 6- ويجب أن يتضمن تقرير الديوان المشار إليه في الفقرات السابقة بيان ما إذا كانت الاعتمادات الواردة بالخطة أو المدرجة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد أو الصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير التي تكفل سرعة الرقابة أو إحاطتها بالسرية في الأحوال التي تقتضي ذلك. 7- لمجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء في بعض عمليات التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من السلطات المختصة بإصدار قرار الإرساء في حالة المناقصة، أو الموافقة على التعاقد في حالة الممارسة أو التكليف المباشر أن ترجع إلى تقارير ديوان المحاسبة التي يضعها بخصوص العمليات المشار إليها وذلك قبل أن تصدر قراراتها في هذا الشأن. 8- على الديوان التأكد قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ إذا كان ذلك ناتجا عن عقد تزيد قيمته عن خمسمائة ألف دينار، وتتم هذه الرقابة السابقة على الصرف وفقا للنظام الذي تضعه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 9- كما يختص الديوان بالتحقق بمجرد الصرف من سلامة الإجراءات وصحة وثائق الصرف المتعلقة بالعقود التي تزيد قيمة كل منها عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور العقود المذكورة إليه بعد الصرف مباشرة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الرقابة في هذه الأحوال. 10- كما تسري أحكام هذه المادة على البلديات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة (24) : يقوم الديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في أي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ. وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق الأخرى وله أن يطلب إلى أي شخص معهود إليه بتلك المستندات أو السجلات أو الأوراق أو مسئول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق. وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حساباتها إليه عند طلبه، وللديوان حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.
المادة (25) : على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أن هذه السلف أو القروض قد تم الوفاء بها ـ أصلا وملحقات - إلى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.
المادة (26) : على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف الاعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة ملاحظات الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجه إليهم من استفسارات ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة لاتخاذ اللازم بشأنها. وإذا وقع خلاف بين الديوان وبين إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة فيعرض الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه.
المادة (27) : للديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للدولة أو لأية مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
المادة (28) : على رئيس الديوان تنبيه الوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعوا إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها. وعليه أن يبلغ وزير الخزانة بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح البلاد المالية أو أنها تحتاج إلى تعديل. ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء.
المادة (29) : لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير الخزانة مشروعات اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو أملاك الدولة العامة والخاصة أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء. وللديوان فحص اللوائح والقرارات التي تتصل بالشئون المالية والحسابية السارية في الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من البلديات للإستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص بها. ولا يجوز لتلك الجهات إصدار قرارات أو تعليمات مالية بدون الرجوع إلى وزارة الخزانة وديوان المحاسبة.
المادة (30) : 1- على الوزارات والمصالح والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها، وعليها إبلاغ اكتشافها بنتائج التحقيق في تلك المخالفات، ولرئيس الديوان أن يجري تحقيقا آخر وأن يطلب اتخاذ إجراء إداري أو تأديبي. 2- ويقوم الديوان بإبلاغ تلك الجهات بما تبين له من تصرفات تشكل مخالفات مالية وعليها أن تقوم بالتحقيق فيها وتوافي الديوان بنتيجته.
المادة (31) : يعتبر من المخالفات المالية ما يلي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري. 2- مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها. 3- الإخلال بأحكام لوائح المناقصات والمزايدات أو المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم الحسابية والمالية. 4- كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. 5- عدم موافاة الديوان بصور العقود أو الإتفاقات أو المناقصات أو أية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها. 6- عدم موافاة الديوان بغير عذر مقبول بالحسابات أو المستندات اللازمة لتأييدها والتي طلب الديوان تقديمها. 7- عدم الرد على استفسارات الديوان أو ملاحظاته أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها في الوقت المناسب. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة يكون الغرض منها المماطلة والتسويف. 8- عدم اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الديوان. وبوجه عام كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (32) : لرئيس الديوان أن يطلب من السلطات المختصة وقف أي موظف عام من عمله أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده في الأحوال المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون والفقرة 11 من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م أو طبقا للقواعد المعمول بها في الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته فإذا لم تستجب السلطة المختصة لهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليها فلرئيس الديوان عرض الموضوع على مجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء حسب الاختصاص.
المادة (33) : 1- لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للأموال أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بسبب إهماله أو خطئه العمدي ويحدد قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض. 2- ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يتظلم منه أمام لجنة تنعقد برئاسة مستشار من المحكمة العليا وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ووكيل وزارة الخزانة ولهذه اللجنة أن تستمع إلى أقوال المتظلم وأن تجرى ما تراه من التحقيقات ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار رئيس الديوان إلا إذا أمرت اللجنة بذلك. 3- يصدر قرار اللجنة في التظلم بأغلبية الآراء ويكون نهائيا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
المادة (34) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرارات من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
المادة (35) : تسري أحكام هذا القانون على رئيس ديوان المحاسبة ووكيله وأعضائه وموظفيه الحاليين وذلك فيما عدا الحكم الوارد بالمادة السادسة من هذا القانون.
المادة (36) : استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون يجوز خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ نفاذ تعيين غير الليبيين الحاصلين على المؤهلات المذكورة بتلك المادة - كما يجوز خلال هذه المدة وعند الضرورة. تعيين الليبيين من ذوي الخبرة الفنية بالمراجعة والمحاسبة أو من ذوي المؤهلات المتوسطة.
المادة (37) : يلغى قانون ديوان المحاسبة الصادر في 10 شعبان 1386هـ الموافق 22 نوفمبر 1966م كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (38) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن