تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية للمرسوم الملكية بقانون بشأن ديوان المحاسبة أنشئ ديوان المحاسبة بالقانون رقم 31 لسنة 1955 بهدف مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وتوريدها للخزانة العامة والتثبت من إنفاقها في الوجوه التي خصصت من أجلها، ولقد مضت على أحكام هذا القانون أكثر من عشر سنوات مرت خلالها البلاد بالتطورات العديدة سواء في الناحية الاقتصادية أو المالية أو الإدارية وانتهجت الدولة خلال هذه المدة في معركة البناء والتعمير نظام التخطيط وخصصت لمشروعاته ميزانية مستقلة سميت بميزانية التنمية، كما كشفت التجربة عن وجود ثغرات في أحكام القانون الحالي للديوان، ولذلك أعد مشروع القانون المرافق مستهدفا بصفة أساسية تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة. وتتلخص أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الحالي فيما يأتي: أولا- بالنسبة إلى دعم جهاز الديوان: حرص المشروع في الفصل الأول منه على النص على أن الديوان هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة (مادة1). والمقصود بعبارة (هيئة مستقلة) أن الديوان لا يتبع وزيرا معينا أو وزارة بعينها. أما ألحاقه ( الديوان) برئاسة مجلس الوزراء فلا يعني مطلقا أن الديوان يعمل بوحي من رئاسة الوزراء، إذ أن الديوان مستقل في تأدية عمله, والتأصيل القانوني لهذا الإجراء هو أنه لما كان الديوان في جوهره يعد جزءا من النظام الإداري والجهاز التنفيذي، فالجهة المسئولة عنه هي رئاسة مجلس الوزراء وفقا للبنيان الإداري في الدولة. ويشكل الديوان من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الفنيين والإداريين (مادة2). وضمانا للحيدة وحسن الاختيار وتحقيقا للمصلحة العامة رؤى أن تكون أداة تعيين رئيس ديوان المحاسبة وقبول استقالته أو إعفائه من منصبه هي (أمر ملكي)، كما يعامل رئيس الديوان من حيث المرتب والمزايا المالية معاملة الوزير ما لم يكن معينا بعقد خاص (مادة3). نصت المادة 4 على أن يعين للديوان وكيل بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس الوزراء وبعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة، ولا يجوز إعفاؤه من وظيفته أو فصله أو نقله إلا بمرسوم ملكي يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة. ورغبة في تلييب جهاز الديوان وضمان الكفاية فيه اشترطت المادة 6 في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة مع جواز الاستثناء من ذلك خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون. وحرصا على نفي المظنة عن رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين والنأي بهم عن مواطن الشبهات نصت المادة 7 على أنه لا يجوز لهم شغل أية وظيفة عامة أخرى أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لا يجوز لهم الدخول في عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارة الشركات أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان ذلك بطريق المزايدة. وإشعارا لأعضاء الديوان بالطمأنينة والاستقرار في القيام بمهام وظائفهم نصت المادة 11 من المشروع على أن أعضاء الديوان غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن احدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أنهيت خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان وبعد موافقة الهيئة التي تتشكل منها المحكمة التأديبية التي تختص بتأديب أعضاء الديوان. وتمشيا مع هذه الغايات ذاتها عدل تشكيل لجنة شؤون أعضاء وموظفي الديوان فأصبحت تشكل برئاسة رئيس الديوان أو وكيله عند غيابه وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من ينيبه من أعضاء الإدارة ورئيس إدارة الخدمة المدنية أو من ينيبه وأقدم اثنين من أعضاء الديوان، وتختص هذه اللجنة بجميع الاختصاصات المخولة في القوانين واللوائح للجنة الخدمة المدنية ولجنة شؤون الموظفين غير المصنفين، على أن يتولى وكيل الديوان اختصاصات رئيس إدارة الخدمة المدنية (مادة 12). ثانيا- بالنسبة إلى اختصاصات الديوان: إن رقابة الديوان تكاد تقتصر- كقاعدة في ظل أحكام القانون الحالي- على فحص ومراجعة الحسابات العامة للحكومة وحسابات كل مصلحة من مصالحها بينما تمتد رقابة الديوان وفقا لهذا المشروع إلى فحص ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تتضمن وفقا لقوانينها على نظام خاص لمراجعة الحسابات وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة التي تخضع وفقا لقوانين إنشائها لنظام خاص لمراجعة الحسابات، والشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو التي تضمن لها حدا أدنى من الأرباح، والمشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الحكومة أو على قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان (مادة 18). ووفقا لأحكام المادة 11 خول الديوان الاتصال بمراجعي حسابات الهيئات والمؤسسات العامة التي يوجد بها نظام خاص لمراجعة الحسابات لإعطائهم التوجيهات التي يراها في شأن طريقة الفحص والمراجعة، وللديوان عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بفحص التقارير المقدمة من المراجعين المذكورين على أن يستوفي ما قد يلاحظه على هذه التقارير من نقص أو عدم وضوح، وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والبيانات اللازمة منهم أو من الجهات ذاتها، كما له الإطلاع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة. أما بالنسبة إلى الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو التي تضمن لها حدا أدنى من الأرباح والمشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الحكومة أو على قروض منها فقد نصت المادة 19- 2 على أن تكون مراجعة حساباتها طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمالها. هذا وقد راعت أحكام المشروع تحديد موعد تقديم الحساب الختامي للدولة إلى الديوان وتحديد موعد تقديم تقرير الديوان السنوي عن الحساب الختامي إلى الجهات المختصة فنصت المادة 20 على أنه على وزارة المالية أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية، وعلى رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للدولة وعليه تقديم هذا التقرير إلى مجلس الأمة وصورة منه إلى مجلس الوزراء ووزير المالية وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي من وزارة المالية. ولما كانت العقود الحكومية تختص بقدر كبير من اعتمادات الميزانية فقد حرص المشروع على إخضاعها للرقابة على نحو يؤمن سلامة الارتباط والصرف، فنصت المادة 23 على أن تخضع لرقابة الديوان عقود التوريد والأشغال العامة والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه وعلى الوزارات والمصالح أن ترسل إلى الديوان صورا من الرسائل التي تبعث بها إلى لجنة العطاءات في هذا الشأن أو صورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بإجراء الممارسة ليقوم الديوان بفحصها ومراجعتها وتقديم تقرير بشأنها إلى الجهة المختصة باعتماد إرساء المناقصة أو بإصدار الإذن بالتعاقد عن طريق الممارسة، ويجب أن يتضمن تقرير الديوان بيان ما إذا كانت الاعتمادات الواردة بالخطة أو المدرجة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد أو الصرف وبما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد وشروطه. هذا وقد جمعت المادة 23 المذكورة بين أسلوبي الرقابة المسبقة واللاحقة فيما يتعلق بصرف المبالغ الناتجة عن هذه الارتباطات أو العقود فنصت في البند 5 على أنه يتعين على الديوان أن يتأكد قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ إذا كان ذلك ناتجا عن عقد تزيد قيمته على مائة ألف جنيه، وعليه التحقق بعد الصرف مباشرة من سلامة الإجراءات وصحة الوثائق المتعلقة بالعقود التي تزيد قيمة كل منها على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور العقود المذكورة إليه بعد الصرف مباشرة (بند 6) وتسري أحكام المادة 23 على وزارات الحكومة ومصالحها كما تنطبق بالنسبة إلى جميع المؤسسات العامة، والهيئات العامة الخاضعة لرقابة الديون (بند 7). وفضلا عما تقدم فقد راعى المشروع- في جميع أحكامه- دعم سلطات الديوان فيما يتعلق بإجراءات الرقابة ومداها وإيضاح النصوص الخاصة بها وأحكامها وإلزام الموظفين المختصين بالصرف بدراسة ملاحظات الديوان والإجابة فورا على ما يوجه إليهم من استفسارات (مادة 26) كما خول الديوان طلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للحكومة أو لأية مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم تتخذ الإجراءات لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح (مادة 27) وحظرت المادة 29 على الوزارات والمصالح الحكومية إصدار قرارات أو تعليمات مالية بدون الرجوع إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة، وللديوان فحص اللوائح الإدارية والمالية والحسابية السارية في الحكومة وفي المؤسسات والهيئات العامة للاستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص فيها. وعددت المادة 30 من المشروع صورا من المخالفات المالية فنصت على أن يعتبر من هذه المخالفات مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور ومخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها وتنفيذها، ومخالفة لوائح المناقصات والمزايدات أو المخازن والمشتريات وكل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير حق، وعدم موافاة الديوان بصورة العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها وعدم الرد على استفسارات الديوان أو ملاحظاته أو مكاتباته بصفة عامة وبوجه عام كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على النحو المنصوص عليه في القانون. هذا والمأمول أن يكون المشروع- بأحكامه المشار إليها- عونا كبيرا على تحقيق ما تستهدفه الدولة من أحكام الرقابة الفعالة على الأموال العامة. ولقد صيغ في شكل مرسوم ملكي بقانون بالاستناد إلى حكم المادة 64 من الدستور نظرا للضرورة والاستعجال.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، بعد الاطلاع على المادتين 64 و166 من الدستور، وعلى قانون ديوان المحاسبة رقم 31 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور، رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يكون ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يشكل الديوان من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء, ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الفنيين والإداريين.
المادة (3) : يعين رئيس الديوان وتقبل استقالته ويعفى من منصبه بأمر ملكي، ويبلغ إلى مجلس النواب. ولا يجوز توقيع عقوبة تأديبية على رئيس الديوان إلا بعد موافقة مجلس النواب. ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة الوزير وذلك ما لم يكن معينا بعقد خاص.
المادة (4) : يعين وكيل ديوان المحاسبة بمرسوم ملكي بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة، ويعامل من حيث المرتب والمزايا المالية معاملة وكيل الوزارة، ولا يجوز إعفاؤه من وظيفته أو نقله إلا بمرسوم ملكي يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد التشاور مع رئيس ديوان المحاسبة.
المادة (5) : أعضاء الديوان هم الموظفون الفنيون بالديوان الذين لا تقل درجاتهم عن درجة مدير عام، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الديوان.
المادة (6) : يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة, واستثناء من حكم هذه المادة يجوز خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ نفاذ هذا القانون تعيين الأجانب الحاصلين على المؤهل المذكور, كما يجوز خلال المدة المذكورة - وعند الضرورة - تعيين الليبيين من ذوي الخبرة الفنية بالمراجعة أو المحاسبة.
المادة (7) : لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو أعضائه أو موظفيه الفنيين شغل أية وظيفة عامة أخرى أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لا يجوز لهم الدخول في عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة، أو تولى عضوية مجالس إدارة الشركات أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان ذلك بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة إلا بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (8) : يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان ويصدر القرارات اللازمة لتنظيمه وإدارته، كما يصدر التعليمات التي تمكن الديوان من أداء واجباته ويكون له في ذلك سلطات الوزير في وزرائه، كما تكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى وكيل الديوان وأعضائه وموظفيه. وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان.
المادة (9) : يقوم وكيل الديوان بمعاونة الرئيس في مهامه ويمارس اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه. ولرئيس الديوان أن يفوض وكيله في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما عدا ما نصت عليه المواد 8، 11، 20، 28، 29، 32، 33، 34.
المادة (10) : لا يجوز نقل أحد أعضاء الديوان أو موظفيه إلى أية جهة أخرى أو ندبه للقيام بمهام وظيفة أخرى أو تكليفه بأي عمل آخر إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (11) : أعضاء ديوان المحاسبة غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أنهيت خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الديوان وبعد موافقة الهيئة التي تشكل منها المحكمة التأديبية.
المادة (12) : تنشأ بالديوان لجنة لشؤون أعضائه وموظفيه برئاسة رئيس الديوان أو وكيله عند غيابه وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من ينيبه من أعضاء الإدارة ورئيس إدارة الخدمة المدنية أو من ينيبه من موظفي الإدارة وأقدم اثنين من أعضاء الديوان. وعند غياب أحدهم أو تعذر حضوره يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء الديوان. وتكون لهذه اللجنة جميع الاختصاصات المخولة في القوانين واللوائح للجنة الخدمة المدنية ولجنة شؤون الموظفين غير المصنفين، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية. ويتولى وكيل الديوان اختصاصات رئيس إدارة الخدمة المدنية.
المادة (13) : يختص بتأديب أعضاء الديوان محكمة تأديبية تشكل على الوجه الآتي: 1- مستشار من المحكمة العليا رئيسا 2- رئيس إدارة الفتوى والتشريع عضوا 3- احد أعضاء الديوان ممن لا تقل درجتهم عن درجة العضو المحال إلى المحاكمة عضوا
المادة (14) : يختص بالمحاكمة التأديبية لوكيل الديوان مجلس التأديب الأعلى الذي يختص بمحاكمة وكلاء الوزارات.
المادة (15) : العقوبات التأديبية التي يجوز للمحكمة المنصوص عليها في المادة 13 توقيعها هي الإنذار واللوم والعزل. وتتضمن اللائحة الداخلية للديوان الأحكام الخاصة بالتحقيق والمحاكمة التأديبية.
المادة (16) : تسري على رئيس الديوان ووكيله وعلى أعضائه وموظفيه أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (17) : يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية ويقدمها إلى وزير المالية في موعد لا يجاوز نهاية شهر نوفمبر من كل سنة، ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده الديوان في مشروع الميزانية العامة للدولة، فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع اعتمادات السنة السابقة فيجوز لوزير المالية الاكتفاء بإدراج اعتمادات السنة المذكورة وعرض موضوع الزيادة على مجلس الأمة للبت فيه. وتراجع حسابات الديوان وفقا للقواعد التي تقررها لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
المادة (18) : 1- يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات الحكومة وحسابات الهيئات والمؤسسات العامة التي لا تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية. 2 - ويختص كذلك بفحص ومراجعة حسابات الجهات الآتية: أ - الهيئات والمؤسسات العامة التي تخضع وفقا لقوانين إنشائها لنظام خاص لمراجعة الحسابات. ب - الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن 25% من رأسمالها أو التي تضمن لها حدا أدنى من الإرباح. جـ - المشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الحكومة أو على قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان. 3- كما يختص الديوان بفحص ومراجعة أي حساب آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته بقرار من مجلس الوزراء أو من مجلس الأمة.
المادة (19) : 1- للديوان الاتصال بمراجعي الحسابات بالجهات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة السابقة وإعطائهم التوجيهات في شأن طريقة الفحص والمراجعة، وعليهم أن يقدموا إلى الديوان صورا من تقاريرهم فور تقديمها. وللديوان عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بفحص التقارير المقدمة من المراجعين المذكورين على أن يستوفى ما قد يلاحظه على هذه التقارير من نقص أو عدم وضوح وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الإيضاحات والبيانات اللازمة منهم أو من الجهات ذاتها، كما له الاطلاع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة. 2- وتكون مراجعة حسابات الشركات والمشروعات المذكورة في البندين ب، جـ من الفقرة 2 من المادة السابقة طبقا للأصول التجارية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات. وعلى مجلس إدارة الشركة عرض ملاحظات الديوان على الجمعية العمومية للشركة عند انعقادها. 3- وتبلغ نتيجة مراجعة حسابات الجهات المشار إليها في هذه المادة إلى مجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية والوزير المختص.
المادة (20) : على وزارة المالية أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية. وعلى رئيس الديوان أن يضع تقريراً سنوياً عن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنقضية يبسط فيه الملاحظات التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه وبين الجهات المختلفة وعليه تقديم هذا التقرير إلى مجلس الأمة وصورة منه إلى مجلس الوزراء ووزير المالية وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي من وزارة المالية. ويجوز للديوان تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى أنها من الأهمية أو الخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
المادة (21) : أ- على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يأتي: 1- مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات الخاصة بها. 2- التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقاً سليماً وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو العيب فيها. 3- دراسة اللوائح والأنظمة الإدارية النافذة للتأكد من تطبيقها ومن كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية. ب- وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي: 1- أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بها قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح. 2- أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها المصالح العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافاً إليه المبالغ المتأخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للحكومة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وأن المصالح لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات. 3- أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من أداء أية أموال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق السلطات المختصة بموجب هذه القوانين. 4- أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقاً للقوانين.
المادة (22) : أ - يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي: 1 - التثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة. 2 - التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات. 3 - التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب. ب - وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يلي: 1 - أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها. 2 - أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للقوانين واللوائح وأنها مصحوبة بالأوراق والمخالصات والمستندات المطلوبة. 3 - أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها. 4 - أنه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة. 5 - أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ، وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة. 6 - صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المخصصة للأعمال الجديدة أو للتنمية وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل. 7 - عدم ارتباط أي مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا. 8 - التأكد من مراعاة الأحكام الخاصة بحالة عدم إقرار الميزانية سواء كانت واردة بالدستور أو بأي قانون أو مرسوم ملكي. 9 - التأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية، ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو. 10 - التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية قد تم تقريرها أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.
المادة (23) : 1- تخضع لرقابة الديوان عقود التوريد والأشغال العامة والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد. وبحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط. ولا تجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة. وتقوم قرينه على هذه التجزئة بأن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد. 2- على الوزارة أو المصلحة المختصة في حالات التعاقد بطريق المناقصة أو المزايدة أن ترسل إلى ديوان المحاسبة صورا من الرسائل التي تبعث بها إلى لجنة العطاءات في هذا الشأن مشفوعة بصور من الشروط العامة والتقديرات التي تطرح على أساسها العملية، ويقوم الديوان بفحصها ومراجعتها وتقديم تقرير بشأنها إلى الجهة المختصة مع نسخة منه إلى مجلس الوزراء قبل عرض الموضوع على المجلس لاعتماد قرار إرساء المناقصة أو المزايدة. 3- على الوزارات أو المصالح في الحالات التي يجوز فيها التعاقد بطريق الممارسة أن ترسل إلى الديوان صورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بإجراء الممارسة مرفقة ببيان بموضوع الممارسة ودواعيها وعلى الديوان أن يقدم تقريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الجهة المختصة بإصدار الإذن بالتعاقد عن طريق الممارسة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير التي تكفل سرعة الرقابة أو إحاطتها بالسرية في الأحوال التي تقتضي ذلك. 4- ويجب أن يتضمن تقرير الديوان المشار إليه في الفقرتين السابقتين بيان ما إذا كانت الاعتمادات الواردة بالخطة أو المدرجة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد أو الصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه. 5- على الديوان التأكد قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ إذا كان ذلك ناتجا عن عقد تزيد قيمته على مائة ألف جنيه. وتتم هذه الرقابة السابقة على الصرف وفقا للنظام الذي تضعه اللائحة التنفيذية. 6- كما يختص الديوان بالتحقق بمجرد الصرف من سلامة الإجراءات وصحة وثائق الصرف المتعلقة بالعقود التي تزيد قيمة كل منها على عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه. وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور العقود المذكورة إليه بعد الصرف مباشرة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الرقابة في هذه الأحوال. 7- تسري أحكام هذه المادة على وزارات الحكومة ومصالحها كما تنطبق بالنسبة إلى جميع المؤسسات العامة، والهيئات العامة الخاضعة لرقابة الديوان.
المادة (24) : على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة. وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أن هذه السلفيات أو القروض قد تم الوفاء بها- أصلا وملحقات- إلى الخزائن العامة وفقا لشروط منحها.
المادة (25) : يقوم الديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في أي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ. وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق الأخرى, وله أن يطلب إلى أي شخص معهود إليه بتلك المستندات أو السجلات أو الأوراق أو مسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق. وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حساباتها إليه عند طلبه, وللديوان حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.
المادة (26) : على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف الاعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدارسة ملاحظات الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجهه إليهم من استفسارات ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة لاتخاذ اللازم بشأنها. وإذا وقع خلاف بين الديوان وبين إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة فيعرض الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه.
المادة (27) : للديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للحكومة أو لأية مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
المادة (28) : على رئيس الديوان تنبيه الوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها. وعليه أيضا أن يبلغ وزير المالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الأضرار بمصالح البلاد أو أنها تحتاج إلى تعديل. ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس الوزراء.
المادة (29) : لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير المالية مشروعات اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو الأملاك الحكومية أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء. وللديوان فحص اللوائح الإدارية والمالية والحسابية السارية في الوزارات والمصالح الحكومية وفي المؤسسات والهيئات العامة للاستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص فيها. ولا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية إصدار قرارات أو تعليمات مالية بدون الرجوع إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة.
المادة (30) : يعتبر من المخالفات المالية ما يأتي: 1- مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور. 2- مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها. 3- الإخلال بأحكام لوائح المناقصات والمزايدات أو المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم الحسابية والمالية. 4- كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة. 5- عدم موافاة الديوان بصور العقود أو الاتفاقات أو المناقصات التي يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها. 6- عدم موافاة الديوان بغير عذر مقبول بالحسابات أو المستندات اللازمة لتأييدها والتي طلب الديوان تقديمها. 7- عدم الرد على استفسارات الديوان أو ملاحظاته أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها في الوقت المناسب. ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة يكون الغرض منها المماطلة والتسويف. 8- عدم اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفات التي تضمنتها ملاحظات الديوان. وبوجه عام كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
المادة (31) : 1- على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها، وعليها إبلاغه بنتائج التحقيق في تلك المخالفات. ولرئيس الديوان أن يجري تحقيقا آخر أو أن يطلب اتخاذ إجراء إداري أو تأديبي. 2- ويقوم الديوان بإبلاغ الوزارات أو المؤسسات أو الهيئات العامة بالمخالفات المالية التي كشف عنها، وعليها أن تقوم بالتحقيق فيها وتوافي الديوان بنتيجته.
المادة (32) : لرئيس الديوان أن يطلب من السلطات المختصة وقف أي موظف عام عن عمله أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده في الأحوال المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون والفقرة 11 من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، فإذا لم تستجب السلطة المختصة لهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليها فللديوان عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء.
المادة (33) : 1- لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للأموال أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالحكومة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة بسبب إهماله أو خطئه العمدي. ويحدد قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض. 2- ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يتظلم منه أمام لجنة تنعقد برئاسة مستشار من المحكمة العليا وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ووكيل وزارة المالية لشؤون المالية والحسابات, ولهذه اللجنة أن تستمع إلى أقوال المتظلم وأن تجري ما تراه من التحقيقات, ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار رئيس الديوان إلا إذا أمرت اللجنة بذلك. 3- ويصدر قرار اللجنة في التظلم بأغلبية الآراء ويكون نهائيا, ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
المادة (34) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرارات من مجلس الوزراء, وتصدر اللائحة الداخلية للديوان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الديوان.
المادة (35) : تسري أحكام هذا القانون على رئيس ديوان المحاسبة ووكيله وأعضائه وموظفيه الحاليين وذلك فيما عدا الحكم الوارد بالمادة السادسة فقرة أولى من هذا القانون.
المادة (36) : يلغى قانون ديوان المحاسبة رقم 31 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (37) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن