تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب قانون ديوان المحاسبة الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : ينشأ ديوان المحاسبة, ويكون هيئة قائمة بذاتها ملحقة برئاسة مجلس الوزراء.
المادة (2) : يتولى إدارة الديوان رئيس معين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة المجلس المذكور ويبلغ هذا التعيين إلى مجلس الأمة, ولا يجوز إعفاؤه من منصبه أو توقيع العقوبات التأديبية عليه إلا بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس النواب. ويعين مجلس الوزراء وكيلا للديوان يعاون الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه. - ويلحق بالديوان عدد كاف من الموظفين والمستخدمين. - وتسري على رئيس الديوان - فيما عدا ما تقدم - كما تسري على وكيله وعلى سائر موظفيه ومستخدميه أحكام قانون الخدمة المدنية.
المادة (3) : يضع رئيس ديوان المحاسبة مشروعا ميزانية الديوان ويرسله قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل إلى وزارة المالية لتتولى تقديمه إلى مجلس الأمة تحت بند خاص ضمن مشروع ميزانية الدولة. ويدرج وزير المالية المشروع كما أعده رئيس الديوان على أنه إذا تضمن المشروع زيادة على مجموع اعتمادات السنة السابقة جاز لوزير المالية الاكتفاء بدرج اعتمادات السنة السابقة ورفع مسألة الزيادة إلى مجلس الأمة للبت فيها. ويكون لرئيس ديوان المحاسبة سلطة الوزير في وزارته فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان وفي تنظيمه وإدارة أعماله. ولا يجوز نقل أحد موظفي الديوان إلى مصلحة أخرى أو ندبه للقيام بمهام وظيفة أخرى أو عمل آخر غير عمله إلا بموافقة رئيس الديوان.
المادة (4) : يختص ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الحسابات العامة للحكومة وحسابات كل مصلحة من مصالحها بما في ذلك حسابات القروض وحسابات الأموال المرصدة لأغراض معينة وحسابات صرف وتسلم جميع النقود والأموال التي تنفقها أو تتسلمها الحكومة أو تنفق أو تتسلم نيابة عنها. - ويجب أن تقدم جميع المصالح الحكومية حساباتها إلى الديوان عند طلبه وبحسب ما يطلب وأن يكون إمساك الحسابات بالشكل الذي يقرره الديوان. وتراجع حسابات الديوان نفسه وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
المادة (5) : يختص الديوان فيما يتعلق بالإيرادات: أ- بمراقبة تحصيل إيرادات الحكومة وتوريدها للخزائن العامة وإضافتها إلى أنواعها في الحسابات. ب- بتحقيق ما إذا كانت أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها معمولا بها وتوجيه النظر إلى ما يبدو له فيها من أوجه النقص. ج- يفحص اللوائح والأنظمة الإدارية النافذة للاستيثاق من تطبيقها وكفايتها لضبط أساس الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة ولضمان تحصيلها طبقا للقوانين. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان أن يثبت بوجه خاص: 1- من أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن الإيرادات المبينة بها دخلت في خزانة الدولة. 2- من أن ما قدمته المصالح من بيانات يدل على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه مبلغ المتأخر هو كل ما يستحق بمقتضى القوانين والمراسيم واللوائح النافذة, وأنه لم يدخر جهدا لتحصيل ذلك المتأخر. 3- من أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم في غير الأحوال المنصوص عليها في القوانين أو دون تصديق السلطة المختصة في الحالات التي تتطلب فيها القوانين هذا التصديق. 4- من أن تحصيل الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة. تم طبقا للقوانين.
المادة (6) : يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات: أ- بالتثبت من أن المصروفات صرفت في الأغراض التي خصصت الاعتمادات من أجلها وأن الصرف تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة. ب- بتحقيق صحة المستندات المقدمة تأييدا للصرف والاستيثاق من مطابقتها للأرقام المدرجة بالحسابات. ج- بالتحقق من سلامة تطبيق اللوائح والأنظمة الموضوعة للمخازن العامة وفروعها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص. د- بالتحقق - قبل الصرف - من سلامة الإجراءات وصحة الوثائق والمستندات المتعلقة بأذونات الصرف فيما يتعلق بالعقود والتعهدات إذا تجاوزت تلك العقود أو التعهدات مبلغ عشرة آلاف ج.ل. وفي تطبيق هذه الأحكام يجب على الديوان المذكور أن يتثبت بوجه خاص: 1- من أن المبالغ المنصرفة على كل بند من بنود الميزانية مقابلة للأرقام الواردة في المستندات. 2- من أن أوامر الصرف صدرت صحيحة وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للوائح وأنها مصحوبة بالأذون المطلوبة والمخالصات الصحيحة. 3- من أن جميع المصروفات خصمت من الباب والبند الذي هو من نوعها طبقا لما هو وارد في الميزانية. 4- من أن الاعتماد المربوط لكل باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها لم يتجاوز إلا بعد الترخيص بذلك من السلطة المختصة. 5- من أن المبالغ المنصرفة على الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة صرفت في الوجوه التي فتحت الاعتمادات من أجلها وأنه لم يباشر أي عمل غير مدرج بالميزانية دون إذن سابق من مجلس الأمة. 6- من الأسباب التي أدت على عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة ومن أن الوفر في اعتماد عمل ما لم يستخدم في تجاوز اعتماد آخر تجاوزا يترتب عليه زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل بغير إذن السلطة التي تملك الترخيص لتجاوز التكاليف النهائية. 7- ما قد يحدث من ارتباط إحدى المصالح ارتباطا يترتب عليه تجاوز مربوط من بنود ميزانيتها ولو كانت المصروفات لم تصرف فعلا. 8- من الأحوال التي تستخدم فيها إحدى المصالح وظيفة ممنوحة بصفة شخصية أو محتفظة بإلغائها أو تعديلها عند أول خلو. 9- من تنفيذ أحكام القوانين التي صدرت برفض الميزانية.
المادة (7) : علاوة على مراجعة أي حساب عام معين أو حساب أي مصلحة من المصالح الحكومية يجب على الديوان أن يراجع الحسابات الختامية للحكومة. وعلى وكيل وزارة المالية الدائم أن يقدم إلى الديوان - لهذا الغرض - بيانا بتلك الحسابات الختامية للسنة المالية في أقرب وقت ممكن بعد إقفالها. ويقوم رئيس الديوان بعد إتمام المراجعة بإصدار شهادة على الحساب السنوي العام يقرر فيها أن الحسابات قد تم فحصها وفقا لأحكام هذا القانون وأنه قد حصل على جميع البيانات والإيضاحات التي طلبها وأنه يرى صحة الحساب العام. ويجوز له أن يضمن شهادته التحفظات التي يراها. ويرسل الديوان الحساب إلى وزير المالية. وينشر كل من الحساب الختامي والشهادة في الجريدة الرسمية وذلك بالشكل الموجز الذي يراه وزير المالية بلاتفاق مع رئيس الديوان.
المادة (8) : على رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للسنة المنقضية ويقدمه إلى مجلس الأمة في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء السنة المالية على ألا يتعدى ذلك بأي حال يوم 31 يناير من السنة التالية, وينظر مجلس الأمة في التقرير وله أن يدعو رئيس الديوان إليه للإدلاء بالإيضاحات التي يراها المجلس لازمة.
المادة (9) : على الديوان تنبيه وزير المالية إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على موارد ليبيا المالية لا تدعو إليه الحاجة - إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية معينة في مصلحة من المصالح العمومية سواء إن كانت إتحاديه أو ولائية. - وعليه أيضا أن يبلغ وزير المالية بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة للمالية أو للحسابات يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح ليبيا أو إنها تحتاج إلى تعديل.
المادة (10) : لرئيس الديوان ولمن يأذن له من موظفيه حق الاطلاع على جميع الدفاتر والمستندات وغيرها من أوراق الحكومة كلما رأى ذلك لازما لمراجعة الحسابات على الوجه المطلوب, كما له أن يطلب تقديم الوثائق ذاتها, وأن يطلب إلى أي شخص معهود إليه بتلك الدفاتر أو المستندات أو الوثائق أو مسؤول عنها أن يقدم شهادة موقعا عليها منه تثبت صحة تلك الأوراق كما يجوز له أن يحجز ما يرى لزوم حجزه منها. وعلى كل من كان معهودا إليه بتسليم أموال حكومية أو إنفاقها أو تسلم أموال نيابة عن الحكومة وكل من كان مكلفا بتقديم حساب على أي وجه أن يقدم بيانا وافيا عن الحسابات مشفوعا بالإيضاحات اللازمة, والمعونة بشأن المسائل الخاضعة للمراجعة أو التفتيش من جانب الديوان.
المادة (11) : 1- يجوز للديوان أن يرفض المصادقة على أي بند من بنود المصروفات أو جزء منه في أي حساب كان إذا رأى أن الصرف غير سليم لأنه زائد أو غير مقبول أو باهظ أو لأي سبب أخر, ولرئيس الديوان أن يقرر في هذه الحالة تحميل المبلغ المنصرف للموظف المسؤول مسؤولية مباشرة في الصرف في الحالة المذكورة. 2- لرئيس الديوان أن يطلب من أي موظف مسؤول عن نقود أو أموال أو أملاك حكومية أخرى تعويض أية خسارة أو ضرر لحقت بما في عهدته منها بسبب فعله العمدي أو إهماله أي كان فإذا لم يؤد التعويض المذكور جاز للديوان أن يكلف بأدائه أي شخص آخر يمكن اعتباره مسؤولا عن تلك الخسارة أو الضرر, ولا يعفى هذا الإجراء من أية عقوبة تتضمنها القوانين العامة. 3- ولا يكون قرار رئيس الديوان بالتغريم وفقا لهذه المادة نهائيا إلا إذا أقرته لجنة مكونة من عضو بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسا والمستشار القانوني للحكومة والخبير المالي والاقتصادي عضوين من - ولهذه اللجنة أن تستمع إلى ذوي الشأن وتجري ما تراه من التحقيقات.
المادة (12) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الولاية في الحدود الضرورية كما يأتي. 1- التحقق من أن الإعانات التي تمنحها الحكومة الاتحادية تصرف فيما يكفل للولايات تقدما اقتصاديا مضطردا وفقا لحكم المادة (174) من الدستور. 2- تمكين الحكومة من التقرير عن هذه الإعانات إلى مجلس الأمة في بيانها عن تقديرات الميزانية وعن السياسة المالية للبلاد.
المادة (13) : لرئيس الديوان أن يقترح مشروعات اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون, وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات في المصالح الحكومية أو لحفظ النقود أو الأملاك الحكومية أو لفحص ومراجعة الحسابات الحكومية وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.
المادة (14) : على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن