بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة ـ 2 ـ من قانون ديوان المحاسبة النص الآتي:
ويسري على رئيس الديوان فيما عدا ما تقدم ـ كما تسري على وكيله وعلى سائر موظفيه ومستخدميه أحكام قانون الخدمة المدنية، على أن تختص بشئون الموظفين المصنفين بالديوان لجنة تسمى ـ لجنة شؤون موظفي ديوان المحاسبة ـ وتكون لها جميع السلطات المخولة إلى لجنة الخدمة المدنية وتشكل على الوجه الآتي:
1- المراجع العام أو وكيله عن غيابه رئيسا.
عضوين
2- رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل أو من ينيبه من أعضاء الإدارة....
3- مدير عام إدارة الخدمة المدنية أو من ينيبه من موظفي الإدارة.
4- ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء....
المادة (2) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة ـ 4 ـ من قانون ديوان المحاسبة نصها الآتي:
ويجوز لأي هيئة عامة غير خاضعة لرقابة ديوان عام المحاسبة أن تطلب منه فحص ومراجعة حساباتها وفى هذه الحالة يكون له بعد موافقة مجلس الوزراء إجراء الفحص المراجعة ويبلغ مجلس الوزراء بصورة من التقرير الذي يعده الديوان في هذا الشأن.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.
التوقيع :