تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات، وبناء على ما عرضه وزير الصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة العامة للألبان ومنتجاتها" وتكون تابعة للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع. وتمارس الشركة نشاطها طبقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي.
المادة (2) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة طرابلس، ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها وذلك لتنفيذ أغراض الشركة كلها أو بعضها أو تمثيلها في هذا النشاط.
المادة (3) : غرض الشركة هو تصنيع الألبان بكافة الطرق بقصد زيادة قيمتها وتوفير منتجاتها المختلفة وتسويق هذه المنتجات وذلك كله طبقا لأحدث السبل العلمية، والقيام بكافة الأعمال التي تساعد على تحقيق هذا الغرض ولها على سبيل المثال: 1- تملك وتشغيل المصانع الخاصة بمنتجات الألبان سواء كان ذلك عن طريق الإنشاء أو الشراء. 2- تجميع الألبان من المنتجين واستيراد المواد الأولية وغيرها من المواد المساعدة أو المكملة التي تلزم لصناعة الألبان ومنتجاتها. 3- إقامة الحظائر وتربية الحيوانات المدرة للألبان، وكذلك إرشاد وتوجيه المربين لهذه الحيوانات وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية فيما بينهم ودعم هذه الجمعيات. 4- إنشاء مراكز التوزيع في الداخل والخارج وتملك وسائل النقل اللازمة لإجراء هذا التوزيع بأحدث الطرق. ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 5.000.000 د. ل (خمسة ملايين دينار ليبي) مقسما إلى 500.000 خمسمائة ألف سهم مملوكة كلها للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع وقيمة كل منها 10 د. ل (عشرة دنانير) تكتتب فيها المؤسسة بالكامل. ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في مصرف أو أكثر من المصارف المحلية المملوكة للدولة وفقا لما يقرره مجلس إدارة الشركة.
المادة (6) : يدخل في تكوين رأس المال المشار إليه في المادة السابقة قيمة مصانع الألبان المملوكة حاليا للمؤسسة الوطنية العامة للتصنيع، وهي: 1- مصنع الألبان بطرابلس ويؤول إلى الشركة بعد تمام إنشائه ونجاح التجارب الخاصة به واستلامه رسميا. 2- مصنع الألبان ببنغازي ويؤول إلى الشركة بعد تمام إنشائه ونجاح التجارب الخاصة به واستلامه رسميا. 3- مصنع الألبان بقاعدة عقبة ابن نافع ويؤول إلى الشركة في التاريخ الذي يحدده وزير الصناعة والمعادن بعد العمل بهذا القانون. ويؤول مصنعا الألبان بطرابلس وبنغازي إلى الشركة بحسب القيمة الدفترية لهما من واقع دفاتر المؤسسة أما مصنع الألبان بقاعدة عقبة - والسابق تقييمه طبقا للمادة 6 من القانون رقم 26 لسنة 1970م المشار إليه - فتكون أيلوليته بالقيمة الواردة في آخر ميزانية معتمدة للمصنع مع مراعاة قيمة الاستهلاك عن المدة بين تاريخ الميزانية وتاريخ الأيلولة. ويؤدى الباقي من رأس المال نقدا.
المادة (7) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصناعة والمعادن وذلك إلى جانب ممثلي العاملين في الشركة الذين يتم انتخابهم وفقا للقانون. ولمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات في إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها وذلك عدا ما احتفظ به صراحة في هذا القانون أو نظام الشركة الأساسي للجمعية العمومية وغيرها من الجهات.
المادة (8) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع منعقدا برئاسة وزير الصناعة والمعادن سلطات الجمعية العمومية المقررة بالنسبة للشركات المساهمة، وتكون قرارات الجمعية العمومية بتشكيلها السابق نافذة بعد اعتمادها من السلطة التي يبينها النظام الأساسي للشركة.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، وتؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة إلى المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع أو غيرها من مالكي الأسهم.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم قرار من وزير الصناعة والمعادن بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1973م المشار إليه، ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.
المادة (11) : ينقل إلى الشركة بقرار من وزير الصناعة والمعادن الموظفون العاملون في المؤسسة الوطنية العامة للتصنيع الذين يعملون في مشاريع الألبان وغيرهم من الذين تقتضي طبيعة عملهم النقل إلى الشركة. وتعد الشركة ملاكا خاصا لموظفيها وتسوى أوضاع هؤلاء الموظفين طبقا للائحة العاملين التي تضعها الشركة.
المادة (12) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس الوزراء ويتولى جميع اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري وشهرها واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (13) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة، ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (14) : على وزير الصناعة والمعادن تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن