بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري,
وعلى قانون ديوان المحاسبة,
وعلى قوانين الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الحكومة كل رأسمالها,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يكون تعيين مراجعي الحسابات بالهيئات والمؤسسات العامة التي تنص قوانينها على نظام خاص بالمراجعة الحسابية بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة، ويحدد رئيس الديوان المكافأة التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم.
المادة (2) : مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات المشار إليهم في المادة السابقة أمام الهيئات والمؤسسات العامة والوزير المختص، يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام ديوان المحاسبة عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات الهيئات والمؤسسات العامة، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق المادة 33 من قانون ديوان المحاسبة وتسري عليهم أحكامها.
المادة (3) : على الأفراد والهيئات الذين يزاولون أعمال المحاسبة أو المراجعة وقت نفاذ هذا القانون أن يقدموا إلى ديوان المحاسبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه بيانا بمقارهم ومؤهلاتهم وخبراتهم وتاريخ مزاولتهم لنشاطهم.
المادة (4) : على الهيئات والمؤسسات العامة التي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية أن تزود ديوان المحاسبة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة بأسماء مراجعي الحسابات المعينين لديها للفحص والمراجعة.
المادة (5) : يستمر مراجعو الحسابات الذين يزاولون وقت نفاذ هذا القانون أعمال المراجعة أو المحاسبة في المؤسسات والهيئات العامة في مباشرة أعمالهم بها إلى أن تنتهي مدد استخدامهم الحالية.
المادة (6) : تسري أحكام هذا القانون على الشركات التي تملك الحكومة كل رأسمالها والتي تنص أداة إنشائها على تعيين مراجع لحساباتها.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول السنة المالية 1974م، ويلغى كل نص يخالف ذلك.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء