تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون الصادر في 10 شعبان 1386 ه الموافق 23 نوفمبر 1966 م في شأن ديوان المحاسبة، وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 ه الموافق 28 مارس 1967 م، وعلى القانون رقم 58 لسنة 1970 م بشأن العمل، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970 م بإنشاء المؤسسة العامة للنقل البحري، وعلى القانون رقم 28 لسنة 1972 م بنقل ملكية الوكالة العالمية للملاحة وملحقاتها إلى الدولة، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح، وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك، وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973 م في شأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بمراجعي الحسابات، وعلى القانون رقم 31 لسنة 1975 م بشأن تنظيم وزارة النقل البحري، وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة مجلس الوزراء. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة، متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة الوطنية العامة للنقل البحري) وتتبع وزير النقل البحرى. وتمارس الشركة أعمالها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (3) : غرض الشركة القيام بجميع أعمال النقل البحري على اختلاف أنواعها سواء لحسابها أو لحساب الغير، ولها القيام بأعمال الوكالة عن الشركات الملاحية والوكالة بالعمولة والتخليص على البضائع والتحزيم والإنقاذ، وتجهيز جميع أنواع السفن والناقلات والعائمات ومهمات النقل البحري وغيرها من العمليات المرتبطة بالنقل البحري.
المادة (4) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها: 1- تملك السفن والناقلات عن طريق البناء أو الشراء. 2- بيع وإيجار واستئجار جميع أنواع السفن والناقلات والعائمات ومهمات النقل البحري. 3- القيام بعمليات الاستيراد والتصدير المتعلقة بأغراضها. 4- وضع سياسة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالنقل البحري وفقا للنظم التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن. 5- تملك وإدارة المخازن والمستودعات وورش الصيانة والأحواض العائمة ومستلزماتها. 6- تملك وبيع واستئجار العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها. 7- الاشتراك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها في تحقيق أغراضها سواء كانت أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة، وطنية أو أجنبية، بما في ذلك تأسيس الشركات سواء داخل الجمهورية أو خارجها. ولا يسري على الشركات التي تساهم الشركة في تأسيسها أو تشارك في رأسمالها داخل الجمهورية المادتان 3/1 و7/2 من القانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه.
المادة (5) : مدة الشركة عشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل البحري بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للشركة.
المادة (6) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ (مائة مليون دينار ليبي) مقسما إلى مليون سهم مملوكة كلها للدولة وقيمة كل منها مائة دينار. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وعرض وزير النقل البحري. ولا يجوز نقل ملكية الأسهم لغير الحكومة إلا بقانون.
المادة (7) : للشركة أن تصدر سندات قرض طبقا لأحكام القانون التجاري في الحدود التي يأذن بها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وعرض وزير النقل البحري.
المادة (8) : تؤول إلى الشركة صافي أصول المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري بما في ذلك موجوداتها والمنشآت التابعة لها، وتحدد قيمة الأصول المذكورة - بعد استبعاد التزامات المؤسسة وديونها - لجنة تشكل بقرار من وزير النقل البحري، ويكون قرار اللجنة نهائيا بعد اعتماده من وزير النقل البحري. وتدخل هذه الأموال في تكوين رأس مال الشركة، وتؤدي الدولة المتبقي من رأس المال نقدا، وذلك من المبالغ المخصصة في ميزانية عام 1975م للمؤسسة الليبية العامة للنقل البحري، وما يرصد لذلك سنويا في ميزانية التنمية بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة وعرض وزير النقل البحري.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه يكون للشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:ـ 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- مدير عام الشركة. 3- أربعة أعضاء من العاملين بالشركة أو من غيرهم. 4- ممثلو العاملين بالشركة وينتخبون طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه. ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والأعضاء المشار إليهم في البند (3) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير النقل البحري، ويتضمن القرار تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة والأعضاء المعينين من غير العاملين بالشركة وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة لغير ممثلي العمال ثلاث سنوات. ومع ذلك يستمر الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم في مباشرة أعمالهم إلى أن يصدر قرار بإعادة تعيينهم أو تعيين من يحل محلهم.
المادة (10) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها صراحة هذا القانون أو القانون التجاري أو النظام الأساسي للجمعية العمومية للشركة أو لأي جهة أخرى.
المادة (11) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.
المادة (12) : تكون للشركة جمعية عمومية تشكل على الوجه الآتي: 1- وزير النقل البحري رئيسا 2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة 3- ممثل عن وزارة الخزانة 4- ممثل عن وزارة النفط 5- ممثل عن وزارة التخطيط أعضاء 6- ممثل عن ديوان المحاسبة ويكون للجمعية اختصاصات الجمعية العمومية الاعتيادية في شركات المساهمة طبقا لأحكام القانون التجاري وذلك بمراعاة ما ينص عليه هذا القانون. وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها، وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : تكون للشركة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية، وتحدد الجمعية العمومية للشركة طريقة التصرف في صافي الأرباح بعد استقطاع الاحتياطي والحصة المقررة للعاملين بالشركة، سواء بتخصيصه كله أو جزء منه لإنشاء مال للاحتياطي أو بتحويله إلى الخزانة العامة. وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رصيد الاحتياطي عن مثل رأس مال الشركة.
المادة (14) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس ديوان المحاسبة.
المادة (15) : لا تسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها، القواعد والأحكام والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (16) : تقوم الحكومة بتعويض الشركة عما يلحقها من خسائر أو ما تتكبده من نفقات إضافية في الحالات الآتية:ـ 1- صدور تعليمات من الحكومة بإنشاء خط بحري أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها أو إلغاء خط بحري عامل أو تعديل مساره على غير الأسس التجارية. 2- تخفيض أسعار النقل بالنسبة لصفقات معينة من الركاب أو البريد أو البضائع أو بالنسبة إلى خط أو رحلة معينة بقرار من الحكومة. 3- صدور تشريعات أو لوائح أو تعليمات من الحكومة يترتب على تطبيقها التأثير على التسهيلات أو على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركات لعمليات النقل على اختلاف أنواعها.
المادة (17) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء وله إدخال ما يراه من تعديلات على النظام المذكور بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وعرض وزير النقل البحري، كل ذلك بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافآته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (19) : يلغى القانون رقم 86 لسنة 1970م المشار إليه، وتؤول إلى الشركة جميع الحقوق والتزامات المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري الملغاة.
المادة (20) : على جميع العاملين بالمؤسسة الليبية للنقل البحري والوحدات التابعة لها، الاستمرار في أداء أعمالهم مع الاحتفاظ بأوضاعهم من حيث الوظيفة والمرتب والأجر، وذلك إلى أن يتحدد وضع كل منهم وفقا لأحكام المادة التالية. ويترتب على مخالفة حكم هذه المادة اعتبار الموظف أو العامل المخالف مفصولا مع حرمانه من نصف مستحقاته عن انتهاء مدة الخدمة المقررة سواء بمقتضى قانون التقاعد أو قانون العمل.
المادة (21) : يصدر بتحديد العاملين الذين يلحقون بالشركة قرار من وزير النقل البحري بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة، ويحدد القرار الوظيفة التي يعين كل منهم عليها في الشركة. ويعامل بقية العاملين الذين لم يشملهم قرار وزير النقل البحري المشار إليه في الفقرة السابقة على النحو الآتي:- أ) العاملون السابقون بالمؤسسة الليبية العامة للنقل البحري يعتبرون محالين إلى الخدمة المدنية من تاريخ صدور قرار وزير النقل البحري المشار إليه في الفقرة السابقة. وتتولى وزارة العمل والخدمة المدنية دراسة حالاتهم وتوزيع من ترى صلاحيته للخدمة على الوزارات والمصالح وأجهزة الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وأما من لا ترى صلاحيتهم للخدمة فيحالون إلى التقاعد ويضم إلى مدة خدمة كل منهم خمس سنوات في حساب المعاملة التقاعدية. ب) العاملون السابقون بالوكالة العالمية للملاحة الذين لم ترد أسماؤهم بقرار وزير النقل البحري المشار إليه في الفقرة الأولى تعتبر خدماتهم منتهية من تاريخ صدور ذلك القرار وتصرف لكل عامل منهم حقوقه المالية المترتبة على إنهاء العقد طبقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1970م.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن