تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1970م، وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري" وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع وزير المواصلات.
المادة (2) : يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات نقل هذا المقر إلى مدينة أخرى. كما يجوز بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لها في أي جهة داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له والقانون رقم 24 لسنة 1970 بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط تختص المؤسسة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في مجال النقل البحري وتعمل في حدود نشاطها على تنمية الاقتصاد القومي. وتحقيق أهداف خطة التنمية ولها بصفة خاصة: أ) الإشراف على النشاط البحري التجاري والأنشطة المرتبطة به وتنميتها وتطويرها بما يحقق المصلحة العامة. ب) إعداد وتنفيذ المشروعات المتعلقة بشئون النقل البحري والمرتبطة به والتي تخدم أغراضه وتساهم في رفع كفاءته وتطويره. ج) وضع سياسة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية والمالية والإدارية طبقا للائحة يضعها مجلس إدارة المؤسسة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. د) تقرير تعريفات الخدمات التي تؤدى للسفن والبضائع والركاب في نطاق اختصاصها. هـ) تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالنقل البحري التي تبرم بين الجمهورية العربية الليبية وغيرها من الدول. و) اقتراح تنظيم غرف الملاحة والإشراف عليها والتصديق على قراراتها وتوصياتها وفقا للقانون. وتمارس المؤسسة نشاطها عن طريق الإدارات أو الشركات أو المنشآت التابعة لها.
المادة (4) : للمؤسسة أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص: أ) أن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب) إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء على أن لا تقل نسبة مساهمتها في أي شركة عن 51% من رأس المال. ج) إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض. د) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها أو شرائها. ه) الاقتراض من الهيئات والبنوك وغيرها، وذلك حسب الشروط التي يقررها مجلس الوزراء.
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من: 1- رئيس المجلس. رئيسا 2- وكيل وزارة المواصلات. 3- مدير عام المؤسسة. 4- مدير عام المؤسسة الليبية العامة للمواني والمنائر. 5- رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة للمؤسسة. أعضاء 6- ثلاثة أعضاء يمثلون وزارات الخزانة والاقتصاد والنفط. 7- المستشار القانوني للمؤسسة. ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات ويكون هذا التعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (7) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها في نطاق السياسة العامة للدولة ويختص بالمسائل الآتية:- أ) إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية بالمؤسسة وشئون الموظفين والعمال وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. ب) الموافقة على مشروعات الميزانيات التقديرية للمؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها. ج) وضع الخطط ومعايير الأداء. د) الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة لأعمال المؤسسة والشركات والمنشآت التابعة لها. دون التدخل في الأعمال التنفيذية لهذه الشركات والمنشآت. هـ) تنظيم العلاقة بين الشركات والمنشآت التابعة للمؤسسة وحسم ما قد ينشأ بينها من خلافات. و) النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في مختلف أوجه النشاط. ز) االنظر في كل ما يرى وزير المواصلات ورئيس مجلس الإدارة عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصاته وله أن يفوض أيا منهم في القيام بمهمة معينة.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لوزير المواصلات دعوة المجلس للانعقاد في أي وقت وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (9) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المواصلات. وتبلغ القرارات إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي الوزير فإذا بقى المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه. على أن القرارات المنصوص عليها في البندين أ وب من المادة (7) والقرارات الخاصة برسم السياسة العامة للمؤسسة وإنشاء شركات أو تملك أسهم فيها أو إقراض الشركات والمنشآت التابعة لها أو ضمانها لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على أعمال المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون وله أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته كما يتولى تطوير نظام العمل بالمؤسسة وتدعيم أجهزتها والإشراف على الشركات والمنشآت التابعة لها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل بها. ويمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقتها بالغير وأمام القضاء ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المؤسسة.
المادة (11) : يعين المدير العام للمؤسسة ويحدد مرتبه بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتولى المدير العام للمؤسسة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة تصريف شئون الإدارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعلى الأخص: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد اعتمادها. 2- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر. 3- إعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة. 4- إعداد البيانات والدراسات والإحصاءات اللازمة للبت في المسائل المعروضة على مجلس الإدارة. 5- الإشراف على الموظفين والعمال بالمؤسسة طبقا لما تحدده اللوائح.
المادة (12) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أعضاء المجلس أو أعضاء مجالس إدارة الشركات أو المنشآت التابعة لها أن يبرموا معها أو مع الوحدات التابعة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتروا حقا متنازعا عليه مع هذه الجهات كما لا يجوز لأحدهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي شكلها المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويقع باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك، كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا وتسقط العضوية عن العضو المخالف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات.
المادة (13) : على رئيس مجلس الإدارة تقديم تقرير إلى وزير المواصلات عن أعمال المؤسسة كل ثلاثة أشهر ويقدم مجلس الإدارة إلى وزير المواصلات تقريرا عن أعمال المؤسسة بعد نهاية السنة المالية، ويرفع وزير المواصلات هذا التقرير إلى مجلس الوزراء مشفوعا بملاحظاته عليه.
المادة (14) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية.
المادة (15) : تتكون أموال المؤسسة من: 1- الإيرادات الناتجة عن الأعمال والخدمات التي تؤديها. 2- ما يؤول إليها من أرباح الشركات التي تنشئها أو تشترك فيها. 3- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 4- الهبات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة. 5- ما تعقده من قروض. وتؤول إلى المؤسسة جميع الأسهم والحصص التي تملكها الدولة حاليا في مختلف المشروعات التي تدخل في مجال نشاطها واختصاصها.
المادة (16) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإذا تأخر اعتماد الميزانية فيعمل بالميزانية السابقة بنسبة 1 إلى 12 لكل شهر حتى يتم الاعتماد. ويعد الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (17) : تقدم الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى وزير المواصلات لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ويجب أن يكون الحساب، مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجع الحسابات.
المادة (18) : تقوم المؤسسة بفتح حساب في مصرف ليبيا تودع فيه أموالها والاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة. وتتول الدولة سد ما قد يطرأ على ميزانية المؤسسة من عجز أثناء السنة المالية كما يعود الفائض من هذه الميزانية إلى الخزانة العامة.
المادة (19) : مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المحاسبة يجوز لمجلس الإدارة تعيين مراجع أو أكثر للحسابات ممن توفر فيهم الشروط الخاصة بالمحاسبين والمراجعين ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته سنويا قرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس الإدارة. وعلى المراجع أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة ووزير المواصلات خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية. وعلى المؤسسة أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بأعماله. وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر قد أعدت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة، وعليه إبلاغ المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها، فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي. وعلى المراجع في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، وعلى رئيس المجلس دعوته للانعقاد وعرض الأمر عليه فورا.
المادة (20) : تسري على موظفي المؤسسة وعمالها القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن إلى أن يتم إصدار اللوائح المنظمة لشئونهم.
المادة (21) : يكون تحصيل الأموال المستحقة للمؤسسة عن طريق الحجز الإداري.
المادة (22) : تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات.
المادة (23) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (24) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن