تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للنقل البحري, وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ غرف الملاحة البحرية ويكون تحديد دائرة اختصاص كل منها ومقرها بقرار من وزير المواصلات, وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة, وتشرف عليها المؤسسة العامة للنقل البحري وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (2) : تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية والخدمات التي تقدم للسفن والبضائع والركاب واقتراح ما تراه لازما لرفع كفاءتها وتطويرها وتنميتها, كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة بأغراضها والدفاع عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات والهيئات ولهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير, كما تتولى هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق ذوي الشأن.
المادة (3) : يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية بدائرة اختصاص غرفة الملاحة أن يطلب الانضمام إلى عضوية الغرفة خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار وزير المواصلات بتحديد دائرة اختصاص الغرفة أو من تاريخ الترخيص له بمزاولة عمله إذا حصل عليه بعد صدور القرار المذكور, ويقرر مجلس الإدارة قبول الطلب بعد التحقق من أن الطالب مرخص له بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية. ويجوز لمجلس إدارة الغرفة أن يقبل عضوا فيها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بشئون الملاحة والتوكيلات البحرية. ويقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا في سجل يعد لهذا الغرض بعد أن يؤدي العضو رسم القيد المقرر.
المادة (4) : على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال شهر يناير من كل عام رسم الاشتراك السنوي المقرر.
المادة (5) : يتم تحديد رسوم القيد والاشتراك السنوي بقرار من وزير المواصلات بناء على اقتراح مجلس إدارة الغرفة على ألا تجاوز قيمة رسم القيد (75) خمسة وسبعين دينارا ورسم الاشتراك السنوي (150) مائة وخمسين دينارا.
المادة (6) : لمجلس الإدارة أن يقرر شطب اسم العضو الذي لم يؤد الاشتراك السنوي من سجل الأعضاء بالغرفة ويعاد قيده إذا قام بسداد رسم الاشتراك. وتحدد اللائحة الداخلية للغرفة الحالات التي يجوز فيها إسقاط العضوية بقرار من مجلس الإدارة كما تبين إجراءات التظلم من هذا القرار, والشروط الواجب توافرها لإعادة القيد.
المادة (7) : لا يجوز تجديد رخص مزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك في غرفة الملاحة.
المادة (8) : يتولى إدارة الغرفة مجلس إدارة يشكل من سبعة أعضاء تنتخب الهيئة العمومية للغرفة أربعة منهم وتعين كل من المؤسسة العامة للنقل البحري والمؤسسة العامة للمواني والمنائر ومصلحة الجمارك عضوا ممثلا لها.
المادة (9) : مدة العضوية لمجلس الإدارة ثلاث سنوات بالنسبة للأعضاء المنتخبين ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة (10) : يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة أن يكون مقيدا بها وأدى رسوم الاشتراك السنوي. وعلى من يرغب في الترشيح أن يقدم طلبا بذلك خلال الموعد الذي يحدد لقبول طلبات الترشيح.
المادة (11) : لكل عضو قام بسداد رسم الاشتراك السنوي حق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (12) : لكل من الأشخاص الاعتبارية الأعضاء في الغرفة اختيار ممثل له, ويكون له حق الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وحق اجتماعات الهيئة العمومية والتصويت فيها وغير ذلك من الحقوق المقررة لسائر الأعضاء وعليه الالتزام بالواجبات المفروضة عليهم.
المادة (13) : يقوم مجلس إدارة الغرفة خلال الأسبوع الأول من الشهر السابق على انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمدة أسبوع على الأقل مع دعوة الهيئة العمومية للغرفة لإجراء الانتخاب.
المادة (14) : يجرى الانتخاب بطريق التصويت السري المباشر ويعلن أمين عام الغرفة فوز الأعضاء الأربعة الذين يحصلون بالتوالي على أكثرية أصوات الناخبين الحاضرين ويحرر محضرا بذلك تبلغ صورة منه في اليوم التالي لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري. وإذا تساوت الأصوات التي يحصل عليها أكثر من مرشح تجرى القرعة بينهم لإعلان الفائز منهم. وفي حالة انتهاء عضوية أحد أعضاء المجلس قبل انقضاء المدة المقررة لذلك يحل محله العضو الذي يلي الأعضاء المنتخبين في الحصول على عدد الأصوات وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه.
المادة (15) : يتولى مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري النظر في الطعون التي تقدم من ذوي الشأن في صحة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة. وإذا قبل المجلس الطعن في صحة الانتخاب فيجب إعادته خلال شهر من تاريخ صدور قراره بقبول الطعن. ولا يقبل الطعن إذا قدم بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب.
المادة (16) : يعين وزير المواصلات بقرار منه بناء على عرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري رئيسا لمجلس إدارة الغرفة من بين أعضائها المنتخبين. ويختار المجلس من بين أعضائه المنتخبين نائبا للرئيس وأمينا عاما للغرفة.
المادة (17) : يجتمع مجلس إدارة الغرفة بناء على دعوة من رئيسه, مرة على الأقل كل شهرين ولا يكون الانعقاد صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أو نائبه, ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري دعوة المجلس للانعقاد, وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.
المادة (18) : لمجلس إدارة الغرفة أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضها وإدارة شئونها والتصرف في أموالها وله على الأخص ما يأتي:- أ) وضع لائحة داخلية لتنظيم العمل بالغرفة وإدارة أموالها وشئون العاملين بها, على أن تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء. ب) تعيين العاملين اللازمين لسير أعمالها. جـ) وضع ميزانيتها. وتبلغ قرارات المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها منه, على أنه بالنسبة لميزانية الغرفة فيجب اعتمادها من مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري.
المادة (19) : يتولى رئيس مجلس إدارة الغرفة رئاسة اجتماعات المجلس والإشراف على أعمال الغرفة ومتابعة نشاطها ومراقبته, كما يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو قيام مانع به يحل محله في مباشرة اختصاصاته بصفة مؤقتة نائب الرئيس.
المادة (20) : يقوم أمين رئيس عام الغرفة تحت إشراف رئيسها بتصريف شئونها الإدارية بمعاونة عدد كاف من العاملين.
المادة (21) : تتألف الهيئة العمومية للغرفة من جميع أعضائها المقيدين بها الذين قاموا بسداد رسم الاشتراك السنوي وتجتمع مرة كل سنة بدعوة من مجلس إدارة الغرفة لإقرار حسابها الختامي وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها في شأن أعمال الغرفة, وعلى مجلس الإدارة أن يقدم لها تقريرا سنويا شاملا عن نشاط الغرفة وتبلغ صورة من محضر اجتماع الهيئة وملاحظاتها وتوصياتها لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري خلال عشرة أيام من تاريخ اجتماعها. ويعتمد الحساب الختامي من مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري.
المادة (22) : تتكون إيرادات الغرفة مما يأتي: أ) رسوم الاشتراك والقيد وما يقرره مجلس الإدارة من مقابل لما تؤديه الغرفة من خدمات أو تقوم به من أعمال في حدود اختصاصها. ب) ما تتلقاه من هبات وتبرعات. جـ) ما تخصصه لها الدولة من مبالغ.
المادة (23) : تتبع في إدارة أموال الغرفة أحكام اللائحة الداخلية وتخضع حساباتها لمراجعة ديوان المحاسبة. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد بمراجعة حسابات الغرفة إلى مراجع حسابات أو أكثر.
المادة (24) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري بصفة مؤقتة الاختصاصات المخولة في هذا القانون لكل غرفة يصدر بتحديد دائرة اختصاصها قرار من وزير المواصلات وذلك إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارتها. وعليه أن يقوم بدعوة الهيئة العمومية للغرفة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار وزير المواصلات المشار إليه, وتبدأ مدة هذا المجلس من تاريخ إجراء الانتخاب.
المادة (25) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن