تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقادها العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م. وبعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1973ن بإنشاء غرف الملاحة البحرية. صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ غرف للملاحة البحرية تكون لها شخصية اعتبارية ويحدد مقر كل منها ودائرة اختصاصها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، وتخضع لإشرافها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (2) : تهدف غرف الملاحة إلى العناية بشئون الملاحة البحرية والخدمات التي تقدم للسفن والبضائع والركاب واقتراح ما تراه لازما لرفع كفاءتها وتطويرها وتثمينها، كما تقوم برعاية مصالح أعضائها المتصلة بأغراضها والدفاع عنها وتمثيلها أمام جميع الجهات والهيئات. ولهذه الغرف أن تعاون في تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء أو بينهم وبين الغير، كما تتولى تسوية هذه المنازعات بطريق التحكيم بناء على اتفاق ذوي الشأن.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بأعمال الملاحة والتوكيلات البحرية مزاولة هذه الأعمال إلا إذا كان مقيدا بعضوية الغرفة التي يقع العمل المرخص له في دائرة اختصاصها. ويجب على المرخص لهم تسوية أوضاع قيدهم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وفي جميع الأحوال يتم القيد بقرار من لجنة إدارة الغرفة بناء على طلب يقدم إليها مرفقا بصورة من ترخيص مزاولة النشاط. ويجوز للجنة الإدارة أن تقبل في عضويتها كل من يزاول عملا متصلا أو مرتبطا بالملاحة والتوكيلات البحرية. ويقوم أمين عام الغرفة بقيد من يقبل عضوا بالغرفة في سجل يعد لهذا الغرض بعد أن يؤدي العضو رسم القيد المقرر.
المادة (4) : على كل عضو أن يؤدي للغرفة خلال الشهر الأول من كل عام رسم الاشتراك السنوي المحدد.
المادة (5) : تحدد رسوم القيد والاشتراك السنوي بقرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل على ألا تزيد قيمة رسم القيد على خمسمائة دينار وقيمة رسم الاشتراك السنوي على ألف دينار. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : للجنة إدارة الغرفة أن تقرر شطب اسم العضو الذي لم يؤد رسم الاشتراك السنوي من سجل الأعضاء، ويعاد قيده إذا قام بالسداد. وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل الحالات التي يجوز فيها للغرفة إسقاط العضوية، وإجراءات التظلم من هذا القرار، والشروط الواجب توفرها لإعادة القيد. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (7) : لا يجوز تجديد الترخيص بمزاولة أعمال الملاحة والتوكيلات البحرية قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك في الغرفة.
المادة (8) : تتولى إدارة الغرفة لجنة إدارة تتكون من خمسة أعضاء تختار الجمعية العمومية للغرفة ثلاثة منهم من بين أعضائها ومندوب عن كل من الإدارة المختصة باللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل، ومندوب عن مصلحة الجمارك. ويصدر بتسمية أمين وأعضاء لجنة الإدارة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (9) : مدة عضوية لجنة إدارة الغرفة أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة.
المادة (10) : تجتمع لجنة الإدارة بناء على دعوة أمينها مرة كل شهر، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم أمين لجنة الإدارة أو من يحل محله وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين.
المادة (11) : للجنة الإدارة أن تتخذ من القرارات ما تراه لازما لتحقيق أغراضها وإدارة شئونها، ولها على وجه الخصوص. - اختيار أمين عام للغرفة من بين أعضائها. - اقتراح اللوائح الداخلية والإدارية والمالية للغرفة. - وضع الميزانية التقديرية اللازمة لتسيير نشاطها. - اختيار من يحل محل أمين لجنة الإدارة عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (12) : يصدر باعتماد اللوائح الداخلية والإدارية والمالية للغرف قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل. ---------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (13) : تبلغ قرارات لجنة إدارة الغرفة لأمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها أو مضي أسبوعين من تاريخ إحالتها. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : يتولى أمين لجنة إدارة الغرفة رئاسة اجتماعات لجنة الإدارة، والإشراف على أعمال الغرفة، ومتابعة نشاطها، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء.
المادة (15) : يقوم أمين عام الغرفة تحت إشراف أمين لجنة الإدارة بتصريف الشئون الإدارية والمالية للغرفة بمعاونة عدد كاف من العاملين.
المادة (16) : تتكون الجمعية العمومية للغرفة من جميع أعضائها المقيدين بها الذين قاموا بسداد رسم الاشتراك السنوي.
المادة (17) : تجتمع الجمعية العمومية للغرفة مرة كل سنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أو من يفوضه بدعوة من أمين لجنة إدارة الغرفة، وذلك للنظر في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الإدارة عن نشاط الغرفة، واعتماد الحساب الختامي، وإبداء توجيهاتها وملاحظاتها عن سير أعمال الغرفة. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للغرفة من:- - رسوم القيد والاشتراك. - مقابل ما تؤديه للغير من خدمات. - ما يحصل لها من مبالغ من الخزانة. - ما تتلقاه من هبات وتبرعات.
المادة (19) : تتولى الأجهزة الرقابية العامة المختصة فحص ومراجعة حسابات غرف الملاحة.
المادة (20) : يلغى القانون رقم (52) لسنة 1973م، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (21) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن