بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (52) لسنة 1973م بإنشاء غرف الملاحة البحرية.
المادة () : باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم (52) لسنة 1973م بإنشاء غرف الملاحة البحرية،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1975م بتنظيم وزارة النقل البحري،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 1975م بشأن إنشاء الشركة الوطنية العامة للنقل البحري،
وبناء على ما عرضه وزير النقل البحري وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بعبارات "وزير المواصلات" و"مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري" و"رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للنقل البحري" أينما وردت في القانون رقم (52) لسنة 1973م المشار إليه. عبارة "وزير النقل البحري".
ويستبدل بعبارة "المؤسسة العامة للنقل البحري" الواردة في المادتين 1 و8 من القانون المشار إليه عبارة "وزارة النقل البحري".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (16) (فقرة أولى) والمادة 18 (فقرة ثانية) من القانون رقم (52) لسنة 1973م المشار إليه النصان الآتيان:-
مادة (16) فقرة أولى:
"يعين وزير النقل البحري بقرار منه رئيسا لمجلس إدارة الغرفة من بين أعضائه المنتخبين".
مادة (18) فقرة ثانية:
"وتبلغ قرارات المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها إلى وزير النقل البحري ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد التصديق عليها منه".
المادة (3) : على وزير النقل البحري تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء