بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للسنة المالية 1970/ 1971م.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة,
وعلى القانون رقم 60 لسنة 1970م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/1971م,
وعلى القانون رقم 86 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للنقل البحري,
وبناءً على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يفتح في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1970/ 1971 م اعتماد إضافي قدره 20000 ج (عشرون ألف جنيه) يدرج في فرع قائم بذاته تحت رقم - 7 - المؤسسة العامة للنقل البحري - في القسم رقم - 4 - وزارة المواصلات من الميزانية المشار إليها, ويخصص هذا الاعتماد لتغطية نفقات المؤسسة المذكورة (مرتبات وأجور ومصروفات إدارية) خلال الفترة الباقية من السنة المالية 1970/ 1971 م.
المادة (2) : يؤخذ الاعتماد الإضافي في المادة السابقة من وفور القسم الرابع الفرع (1) ديوان وزارة المواصلات من ميزانية الدولة لعام 1970 /1971 م.
المادة (3) : على وزيري الخزانة والمواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة