تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المواد 64 و159 و162 و163 و164 و165 و172 من الدستور, وعلى المرسوم الملكي بقانون الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1966 بشأن ديوان المحاسبة, وعلى القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية, وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1964 بإصدار قانون الخدمة المدنية, وعلى قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963, وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يختص وزير المالية بما يأتي : 1- الإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها، وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والإنفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها. 2- الإشراف على إدارة حسابات الحكومة ومراقبة الشؤون المالية للدولة وتوجيهها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك باستثناء ما تسنده القوانين أو اللوائح إلى سلطة أو جهة أخرى. 3- اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحصيل الأموال المستحقة للحكومة واسترداد ما أنفق منها أو تم التصرف فيه بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين أو اللوائح. 4- دراسة مشروع الميزانية العامة وما يرتبط بها من ميزانيات ملحقة أو استثنائية أو اعتمادات إضافية وعرضه على مجلس الوزراء. 5- اقتراح اللوائح المالية والحسابية وغيرها من اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون وإصدار ما يلزم من تعليمات مالية. ولوزير المالية في ممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون طلب كافة البيانات والإيضاحات اللازمة من أية وزارة أو هيئة أو مؤسسة عامة والإطلاع على جميع السجلات والدفاتر والمستندات وغيرها من الأوراق.
المادة (2) : تنشأ في وزارة المالية لجنة تسمى (اللجنة المالية) تتولى إعداد مشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة والاستثنائية والاعتمادات الإضافية ومراجعة الميزانيات المستقلة التي يصدر بها قانون. وتمارس اللجنة المالية سائر الأعمال المسندة إليها في هذا القانون أو بمقتضى قرار من وزير المالية. ويصدر بتشكيل اللجنة المالية وبيان إجراءاتها قرار من وزير المالية.
المادة (3) : السنة المالية للدولة اثنا عشر شهرا تبدأ من أول يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل سنة .
المادة (4) : تشمل الميزانية برنامجا سنويا يعد مقدما بإيرادات ومصروفات مختلف الوزارات والمصالح. وتحدد الإيرادات والمصروفات على أساس الإمكانيات المالية المعقولة بالاستناد إلى كافة البيانات الفعلية الممكنة. وتقدر الإيرادات كاملة دون أن تستنزل منها مصروفات تحصيلها.
المادة (5) : يصدر وزير الخزانة سنويا بالقواعد والتوجيهات اللازمة لتحضير مشروع الميزانية وإعداده. وعلى الوزارات والمصالح في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من أغسطس من كل سنة تقديم تقديراتها بشأن المصروفات والإيرادات إلى وزارة الخزانة بعد اعتمادها من الوزير المختص، ويجب أن تكون هذه التقديرات مفصلة وموضحا بها الأسس التي بنيت عليها، مع بيان الخفض أو الزيادة فيها بالمقارنة مع اعتمادات السنة الجارية وإيضاح أسبابه. وتتولى اللجنة المالية إعداد مشروع الميزانية بعد مناقشة تقديرات كل وزارة أو مصلحة بعضوية المراقب المالي المختص وحضور ممثل الجهة التي يجري مناقشة ميزانيتها وسماع إيضاحات كل منهما وتعرض اللجنة مشروع الميزانية على وزير الخزانة في موعد لا يجاوز (30) ثلاثين سبتمبر من كل سنة. ويقدم مشروع الميزانية إلى مجلس قيادة الثورة قبل السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها واعتمادها.
المادة (6) : تنقسم الميزانية إلى جزئين رئيسيين يخصص الأول للإيرادات والثاني للمصروفات وينقسم الجزء الخاص بالمصروفات أقسام يتكون كل منها من الأبواب الآتية:- - الباب الأول : ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور. - الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية. -الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.
المادة (7) : تلغى الاعتمادات المدرجة في الميزانية أو الاعتمادات الإضافية التي لم تصرف إلى آخر السنة المالية، أما الاعتمادات الخاصة بالأعمال الجديدة التي لا يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية فترحل بواقي الاعتمادات المقررة لها إلى ميزانية السنة التالية حتى يتم إنجاز العمل في حدود التكاليف الكلية المعتمدة له.
المادة (8) : إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بمرسوم ملكي اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة.
المادة (9) : يصدر وزير المالية فور نفاذ قانون الميزانية أو أية اعتمادات إضافية تفويضا عاما بالصرف إلى وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات، لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية، ويصدر التفويض بالصرف إلى الوزارات والمصالح من وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات. ويصدر الوزير إذنا بالإفراج عن المبالغ المتحصلة من قرض عام للإنفاق منها على الأغراض التي عقد القرض من أجلها. وترسل صورة من كل تفويض أو إذن إلى رئيس ديوان المحاسبة.
المادة (10) : تلتزم الوزارات والمصالح في تنفيذ الميزانية بكافة التقسيمات الواردة بها وتتقيد في الصرف بحدود الإعتمادات المدرجة بكل بند من بنود الميزانية ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وفي حدود الباب الواحد أن يؤذن بالتجاوز في إعتمادات أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ذاته ويختص بالإذن بالتجاوز:- -الوزير المختص في حدود خمسين ألف دينار في المرة الواحدة بما لا يزيد على مائة وخمسين ألف دينار خلال السنة المالية. - وزير الخزانة فيما يرتد على خمسين ألف دينار ولا يتجاوز مائة وخمسين ألف دينار في المرة الواحدة، على ألا يزيد التجاوز على خمسمائة ألف دينار خلال السنة المالية، بالنسبة للوزارة أو الجهة الواحدة. -مجلس الوزراء فيما يجاوز الحدود السابقة.
المادة (11) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مجلس قيادة الثورة استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية. ويجوز فيما بين ادوار انعقاد المجلس وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل مبلغ من باب إلى أخر من أبواب الميزانية إذا كان ذلك لضرورة مستعجلة وعلى شرط أن يكون بمراسيم في ميعاد لا يتجاوز الشهر في اجتماعه التالي.
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأحكام الالتزامات نافذة المفعول يجوز لوزير الخزانة إن يطلب من مجلس الوزراء وقف بعض المصروفات أو الحد منها بحسب الأحوال إذا تبين أن المصلحة العامة أو الحالة المالية تستلزم هذا الإجراء.
المادة (13) : 1- يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة تتضمن موارد ونفقات استثنائية. 2- تتقدم الوزارات بطلبات فتح الاعتمادات الإضافية ومبرراتها إلى وزير المالية لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء. 3- تتبع في إعداد الميزانيات الاستثنائية والاعتمادات الإضافية وإقرارها القواعد المتبعة في شأن الميزانية العامة.
المادة (14) : تحتفظ الحكومة بأموالها في مصرف ليبيا المركزي ، أما الهيئات والمؤسسات العامة فيجوز لها إيداع بعض أو كل أموالها أحد المصارف المملوكة بالكامل للدولة يكون فتح الحسابات الحكومية بمصرف ليبيا المركزي بناء على إذن كتاب من وزير الخزانة ، وتخطر الهيئات والمؤسسات العامة وزير الخزانة ببيان التي تودع فيها أموالها كلها أو بعضها. -لا يجوز للمصرف أن يسمح بالسحب على المكشوف من أي حساب حكومي إلا بموافقة مجلس الوزراء وفي الحدود المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون المصارف رقم (4) لسنة 1963.
المادة (15) : تكون للحكومة ست حسابات منفصلة هي:- -الحساب العام : ويخصص لكافة الأموال الحكومية غير المنصوص عليها في البنود التالية من هذه المادة. - حساب الاحتياطي العام : وتودع به الأموال التي تخصص لهذا الغرض. - حساب التنمية : وتودع به الأموال التي تخصص لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - حساب الدين العام : ويخصص للأموال التي تحصل عليها الحكومة عن طريق القرض العام. - حساب العهد : ويخصص للودائع والضمانات والأمانات وغيرها من الأموال التي تودع لتحقيق غرض معين ويتم الصرف منها في هذا الغرض. - حساب الطوارئ : وتودع به الأموال التي تخصص لمواجهة الحالات الطارئة. ويجوز فتح حسابات حكومية أخرى بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة.
المادة (16) : لا يجوز سحب مبالغ من الحسابات الحكومية إلا في الأغراض المعينة لها ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية أن يسحب من حساب العهد في حدود 30% من الرصيد لتحقيق غرض آخر معين على أن يرد المبلغ المسحوب في أقرب وقت.
المادة (17) : لا يجوز الصرف من حساب الطوارئ إلا حدود المبالغ المقررة في الميزانية لهذا الغرض ، وبقصد مواجهة حالة مفاجئة لا تحتمل التأخير طرأت بعد إقرار الميزانية . ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة .
المادة (18) : يكون لكل وزارة مراقب مالي وعدد كاف من المساعدين يختارون بقرار من الوزير المختص. ويختص المراقب المالي ومساعدوه بإمساك السجلات الحسابية وحفظها وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وعليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ الأموال الحكومية والمخزونات العامة وغيرها من الأشياء ذات القيمة والتبليغ فورا عن أي فقد أو ضياع فيها فور اكتشافه. وعلى المراقب المالي أن يقدم وكيل وزارة الخزانة تقريرا شهريا عن أعمال الوزارة التي يعمل بها في موعد لا يجاوز نهاية الشهر التالي وتبلغ نسخة من هذا التقرير إلى وكيل الوزارة المعنية. وتنظم اللائحة التنفيذية المهام الأخرى للمراقبين الماليين ومساعديهم وتبين واجباتهم .
المادة (19) : تعين اللائحة التنفيذية الوظائف التي يجوز لشاغليها الأمر بالصرف في مختلف الوزارات والمصالح والحدود المقررة في كل حالة لاختصاص الأمر بالصرف. ويجب علي الموظف المختص ،الامتناع عن التأشير علي أي أذن أو أمر بصرف مبلغ إذا لم يكن هناك إعتماد أصلا ،أو طلب الخصم علي إعتماد غير مخصص لهذا الصرف، أو إذا ترتب علي تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين من أبواب الميزانية أو بند من بنودها أو نقل اعتماد من باب إلى آخر أو بند إلى آخر أو الخصم علي غير الإعتمادات الموجودة، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 10 من هذا القانون. ويجوز للوزير المختص أن يأمر بالصرف في جميع الأحوال إذا ثبت له أن الإمتناع عن التأشير علي إذن أو أمر الصرف علي غير أساس.
المادة (20) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة إبرام عقد أو إتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراقب المالي أو المراقب المساعد بحسب الأحوال ببيان الاعتماد الجائز الخصم منه بقيمة هذا الإرتباط، ويجب الإمتناع عن تقديم هذا الإقرار إذا كان الارتباط من شأنه الإخلال بقواعد الميزانية على أي وجه.
المادة (21) : لا يجوز إجراء أي صرف مقدماً ما لم يكن الصرف تنفيذا لحكم القانون أو لشرط عقدي. وتسوى قيمة المدفوعات في هذه الحالة على اعتمادات الميزانية المتعلقة بها مباشرة.
المادة (22) : لا يجوز التعيين أو الترقية على كادر جديد أو معدل إلا بعد صدور قانون الميزانية المتضمن الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه. ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصماً على اعتمادات الوظائف المدرجة بالباب الأول إلا في حالة الضرورة وحدها في حدود نسبة 5% من هذه الاعتمادات وبشرط وجود وفر بهذا الباب يسمح بالتعيين. ولا يجوز التعيين بأجر يومي خصماً على اعتمادات الوظائف.
المادة (23) : يقدم وزير الخزانة الحساب الختامي إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية. ويجب على الوزارات والمصالح أن تقدم إلى وزارة الخزانة بياناتها بشأن الحساب الختامي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية. ويتضمن الحساب الختامي للدولة الحسابات الآتية:- 1- بيان الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات). 2- بيان تفصيلي كامل بحساب إيرادات ومصروفات الحكومة والمصروفات الفعلية لكل قسم من أقسام الميزانية مقارنة بتقديرات الميزانية عن ذات السنة. 3- بيانات مفصلة كاملة عن كل الحساب من الحسابات الحكومية. 4- أية بيانات يرى وزير الخزانة أو رئيس ديوان المحاسبة تضمينها الحساب الختامي.
المادة (24) : لا يجوز التصرف بالمجان في مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أنه إذا جاوزت قيمة المال موضوع التصرف بالمجان عشرة ألاف جنيه فلا يجوز التصرف إلا بقانون. ولا يجوز تأجير مال من أموال الدولة الثابتة أو المنقولة بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل إلا وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (25) : لوزير المالية أن يأذن بشطب الخسارة أو العجز في الأموال الحكومية أو في المخزونات الحكومية المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا تتجاوز قيمته ألفي جنيه في الحالة الواحدة وعشرة آلاف جنيه خلال السنة المالية. أما إذا زاد العجز على ذلك أو اتضح من التحقيق أنه وقع نتيجة إهمال أو غش فيرفع الأمر إلى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا بالشطب أو التنازل أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية المقررة بقانون العقوبات أو غيره من القوانين الأخرى أو بحق إقامة الدعوى المدنية عند الاقتضاء، يختص المجلس التأديبي للمخالفات المالية بمحاكمة الموظفين عن المخالفات المالية لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والمخالفات المالية المنصوص عليها بالمرسوم الملكي بالقانون الصادر في 23 من نوفمبر سنة 1966م في شأن ديوان المحاسبة والمرسوم بقانون الخدمة المدنية رقم (19) سنة 1964 م وغير ذلك من المخالفات المالية. ويشكل المجلس التأديبي للمخالفات المالية على النحو الآتي:- مستشار من المحكمة العليا رئيسا نائب محافظ بنك ليبيا وكيل ديوان المحاسبة. وكيل وزارة المالية لشؤون الميزانية والحسابات. رئيس إدارة الخدمة المدنية. رئيس إدارة الفتوى والتشريع. أعضاء وتندب الجمعية العمومية للمحكمة العليا كل سنتين مستشارين أحدهما أصلي والآخر احتياطي لرئاسة المجلس. وينعقد المجلس برئاسة وزير العدل وعضوية مستشار من المحكمة العليا وأعضائه المشار إليهم إذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة أحد موظفي الفئة الأولى. وفي حالة غياب أحد أعضاء المجلس أو قيام مانع به يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها. وإذا كان الموظف المحال إلى المحاكمة عضواً في المجلس ذاته اختار رئيس مجلس الوزراء عضواً آخر يحل محله.
المادة (27) : 1- العقوبات التأديبية التي يجوز للمجلس التأديبي للمخالفات المالية توقيعها هي :- أ- الإنذار. ب- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يجاوز هذا الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز أو التنازل عنه قانونيا. ج- تأجيل العلاوة السنوية أو الحرمان منها. د- الوقف عن العمل بدون مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ستة أشهر. هـ- العزل من الوظيفية مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة وذلك مع مراعاة أحكام قانون التقاعد. 2- ولا توقع على موظفي الفئة الأولى إلا العقوبتين المنصوص عليها في الفقرتين (أ-هـ) من هذه المادة. 3- لا يحول انتهاء خدمة الموظف دون محاكمته أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية وتوقيع العقوبات المقررة في هذا الشأن بقانون الخدمة المدنية.
المادة (28) : يكون تحقيق ما ينسب إلى الموظفين من مخالفات مالية بناء على طلب وزير المالية أو الوزير التابع له الموظف أو رئيس ديوان المحاسبة ويتولى التحقيق أحد أعضاء النيابة العامة يندب لهذا الغرض، ويكون للمحقق الاطلاع لدى جميع الجهات على ما يراه لازما من أوراق تتعلق بموضوع التحقيق ولو كانت سرية، وله أن يستدعي الشهود من الموظفين وغيرهم ويسمع أقوالهم وأن يطلب البيانات اللازمة من أية جهة. وله الاستعانة في التحقيق بأحد أعضاء ديوان المحاسبة أو غيرهم من الفنيين. ويخطر الموظف بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة أيام على الأقل ويجوز له أن يحضر التحقيق بنفسه إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجرى في غيبته. وللمحقق سلطة وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك على ألا تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس.
المادة (29) : يرفع المحقق بعد انتهاء التحقق تقريراً برأيه إلى أحد المحامين العامين أو رؤساء النيابة العامة المنتدبين لهذا الغرض، وللمحامي العام أو رئيس النيابة أن يقرر حفظ الموضوع بقرار مسبب أو أن يقيم الدعوى التأديبية، وإذا رأى أن المخالفة لا تستوجب جزاء أشد من الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، فله في هذه الحالة أن يحيل الأوراق إلى الجهة التابع لها الموظف ولهذه الجهة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً أن تصدر قراراً بالحفظ أو بتوقيع الجزاء، وإخطار المحامي العام أو رئيس النيابة بتصرفها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرارها بالتصرف. ويجب في جميع الأحوال إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة إذا تبين أن المخالفة مما يعاقب جنائياً عليه. ويبلغ القرار الذي يصدره، المحامي العام أو رئيس النيابة بحفظ الموضوع أو بإقامة الدعوى التأديبية إلى الموظف وإلى الجهة التابع لها. ويجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة أن يحضر جلسات مجلس التأديب.
المادة (30) : يكون أداء الشهادة أمام المجلس أو المحقق بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن أداء الشهادة أو شهادة الزور بالأحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أمام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح كما تكون للمحقق سلطات النيابة العامة في هذا الشأن.
المادة (31) : إذا نسب إلى موظف أو أكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة، بعضها إدارية والأخرى مالية، فيختص بالمحاكمة المجلس التأديبي للمخالفات المالية.
المادة (32) : تكون قرارات المجلس نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام المحكمة العليا.
المادة (33) : تسري بشأن تأديب الموظفين عن المخالفات المالية الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
المادة (34) : مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شؤون التخطيط والتنمية واللوائح الصادرة بمقتضاه، واختصاصات مجلس التخطيط القومي ووزير التنمية والتخطيط، تسري أحكام هذا القانون على وزارات الحكومة ومصالحها كما تسري بالنسبة إلى الهيئات والمؤسسات العامة. ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه بناء على عرض وزير المالية الأوضاع والإجراءات الخاصة بسريانه على الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (35) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخزانة و لا يجوز للوزارات أو المصالح الحكومية إصدار قرارات أو تعليمات مالية أو إحداث أي تعديل في مصادر الإيراد العام دون الرجوع إلى وزير الخزانة.
المادة (36) : يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون. وإلى أن تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه يستمر العمل باللوائح الحالية فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (37) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن