بشأن اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام.
المادة (1) : تعد أمانة مؤتمر الشعب العام ميزانية تقديرية تشمل النشاطات والبرامج المزمع القيام بها خلال العام الم ...
المادة (2) : تقسم المصروفات في الميزانية العامة لأمانة مؤتمر الشعب العام ...
المادة (3) : يضع أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام كل على حدة المخصصات اللازمة للشؤون في حدود مخصصات الميزانية ...
المادة (4) : تشرف الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بأمانة مؤتمر الشعب العام على سجل قيد الاعتمادات، وتدرج ...
المادة (5) : في الحالات التي تستدعي إنفاق مصروفات طارئة لم تكن مدرجة في الميزانية أو زائ ...
المادة (6) : يتم الصرف بموجب إذن معتمد من المخولين بذلك من أمانة مؤتمر الشعب العام بعد التأكد من سلامة وتسلسل أر ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذه اللائحة يجوز منح مساعدات أو مكافآت ما ...
المادة (8) : يكون لأمانة مؤتمر الشعب العام مكتب مراجعة داخلية يقوم بإمساك السجلات المفصلة عن مخصصات الميزانية، و ...
المادة (9) : يقدم تقرير دوري "كل ثلاثة أشهر" مفصل عن المصروفات وبيان أوجه صرفها وأر ...
المادة (10) : يتم قفل حساب أمانة مؤتمر الشعب العام خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة الما ...
المادة (11) : تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزا ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية