تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملحق بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن بيان بالنماذج المنصوص عليها باللائحة القسم رقم الن ...
المادة (1) : تشمل الميزانية جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والمصروفات الجائز إنفاقها خلال ال ...
المادة (2) : تقسم الإيرادات إلى أبواب بالنظر إلى أنواعها، و ...
المادة (3) : تقسم المصروفات إلى أقسام ويجوز أن تقسم الأقسام إلى فروع ويتكون كل قسم أو فرع من الأبواب الآتية: 1- ...
المادة (3) : تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئات والمؤسسات العامة مع مراعاة ا ...
المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القرار و ...
المادة (4) : يصدر وزير المالية في شهر سبتمبر من كل عام المنشور السنوي لتحضير مشروع الميزانية وإعداده، ويوجه هذا ...
المادة (5) : على الوزارات والمصالح وغيرها من الجهات المشار إليها في المادة السابقة أن تقدم إلى وزارة المالية في ...
المادة (6) : تقدم تقديرات الإيرادات على النموذج رقم م م/ 1 وتتضمن تقدير المنتظر تحصيله من إيراد خلال السنة المال ...
المادة (7) : تقدم تقديرات المصروفات على النموذج رقم م م/ 2 موزعة على الأبواب ...
المادة (8) : تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات جميع الاعتمادات الخاصة بمرتبات أصحاب المناصب العامة والموظفي ...
المادة (9) : تدرج في الباب الثاني من أبواب المصروفات، تقديرات المصروفات العمومية المتكررة كل سنة واللازمة لتسيير ...
المادة (10) : تدرج في الباب الثالث من المصروفات (الأعمال الجديدة) التقديرات المتعلقة بالمصروفات غير المتكررة، وتش ...
المادة (11) : تتولى الإدارة العامة للميزانية بوزارة المالية إحالة التقديرات الواردة إليها من الوزارات والمصالح وغ ...
المادة (12) : يعرض وزير المالية مشروع الميزانية على مجلس الوزراء لإقراره وا ...
المادة (13) : الاعتمادات المدرجة بالميزانية تخص السنة المالية الجارية ولا يجوز بأي حال أن تجاوز الارتباطات التي ت ...
المادة (14) : يصدر وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات التفويضات المالية على النموذج رقم م م/ 4 إلى وكلا ...
المادة (15) : تصدر التفويضات المصلحية على النموذج رقم م م/ 5 ممن يحمل تفويضا ماليا إلى رؤساء الفروع أو الأقسام ال ...
المادة (16) : يجب أن تبلغ صور من التفويضات المالية والمصلحية فور صدورها إلى رئيس ديوان المحاسبة والإ ...
المادة (17) : يجب أن يراعى في الإنفاق من اعتمادات المصروفات المتكررة التدرج في إنفاقها بقدر الإمكان مع مدار السنة ...
المادة (18) : وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الفروع والأقسام ممن لا تقل درجاتهم عن الدرجة الثا ...
المادة (19) : يعين الوزير المختص الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات الصرف من بين موظفي وزارته والمصالح التا ...
المادة (20) : يكون لكل وزارة أو مصلحة سجل للاعتمادات تدون فيه جميع المصروفات المفوض بإنفاقها موزعة على بنودها الم ...
المادة (21) : على كل من يصدر إليه تفويض مصلحي أن يمسك سجلا للاعتمادات يبين فيه المبلغ المفوض إليه بصرفه وما يصرف ...
المادة (22) : يكون لكل وزارة مراقب مالي يتبعه مساعدون له في المصالح التابعة للوزارة تكون مهمتهم ضبط الرقابة على ت ...
المادة (23) : يمسك المراقب المالي ومساعدوه سجلات الاعتمادات كل في دائرة اختصاصه ويجب حفظها ...
المادة (24) : يختص المراقب المالي على وجه الخصوص بما يلي:- أ- الاشتراك في إعداد مشروع ميزانية الوزارة وعرضه على ...
المادة (25) : على مساعدي المراقب المالي موافاة المراقب بتقرير دوري كل شهر بعد اعتماده من رئيس المصلحة، بما تم تحص ...
المادة (26) : لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة أن تبرم عقدا أو أن ترتبط بنفقة إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من المراق ...
المادة (27) : تقدم طلبات ترحيل بواقي الاعتمادات المقررة للأعمال الجديدة التي لم يكتمل تنفيذها خلال السنة المالية ...
المادة (28) : يقدم إلى وزارة المالية طلب الإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتماد ...
المادة (29) : لا يجوز بأي حال أن ترتبط الوزارة أو المصلحة بنفقة خصما على اعتماد البند المطلوب الإذن بت ...
المادة (30) : يقدم طلب نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية من الوزير المختص إلى وزير المالية الذي يحيله ...
المادة (31) : إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الوار ...
المادة (32) : يحيل وزير المالية طلب فتح الاعتماد الإضافي إلى اللجنة المالية لدراسته وتسري بشأ ...
المادة (33) : في الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية في موعدها، يجري تحصيل الإيرادا ...
المادة (34) : إلى أن يتم إقرار الميزانية، لا يجوز إجراء أية تعيينات أو ترقيات جديدة إلا في حالة الضرورة وبشرط أن ...
المادة (35) : يكون الإنفاق من الباب الثاني (المصروفات العمومية) خلال الفترة السابقة على إقرار الميزانية وفقا للقو ...
المادة (36) : لا يجوز الارتباط بأعمال جديدة مقترحة في مشروع الميزانية إلا بعد إقرارها، أما الأعمال التي شرع في تن ...
المادة (37) : رؤساء المصالح هم المسئولون عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ النقود وعدم تعريضها للضياع، ولهم في سبيل ...
المادة (38) : يكون الاحتفاظ بالنقود في بنك ليبيا أو فروعه أو في الخزائن الحكومية وذلك حسبما تحدده وزارة المالية. ...
المادة (39) : رئيس الخزينة العامة في المحافظة هو المسئول عن محتوياتها، وعليه واجب مراقبة أعمال الصرافين التابعين ...
المادة (40) : تسند أعمال الخزينة إلى صرافين يتم تعيينهم بعد توفر الشروط والحصول على الضمانات التي تحددها وزارة ال ...
المادة (41) : يحظر على الصراف التصرف في الأموال الموجودة في عهدته في غير الأغراض التي خصصت لها وبعد استيفاء الشرو ...
المادة (42) : يجب على الصرافين أن يفحصوا بدقة ما يسلم إليهم من نقود. وهم مسئولون عما قد يوجد بخزائنهم من نقد مزيف ...
المادة (43) : يكون نقل النقود والأشياء النفيسة الحكومية والمستندات ذات القيمة من مكان لآخر داخل الصناديق المعدة خ ...
المادة (45) : على الموظف المسئول عن الصناديق أثناء نقلها أن يسلمها إلى الجهة المرسل إليها التي عليها أن تتأكد من ...
المادة (46) : الإدارة العامة للخزانة والحسابات بوزارة المالية هي المسئولة دون غيرها عن توريد الخزائن لجميع الجهات ...
المادة (47) : يجب الاحتفاظ بالخزائن الصغيرة ذات المفتاح الواحد مثبتة داخل جدار الغرفة التي توجد بها مع إحاطتها بح ...
المادة (48) : الخزينة ذات المفتاحين يكون أحد مفتاحيها في عهدة رئيس الخزينة والآخر في عهدة رئيس الحسابات بالمحافظة ...
المادة (49) : على كل موظف في عهدته مفتاح خزينة أن يحافظ عليه، ولا ...
المادة (50) : في حالة فقد أو كسر المفتاح الأصلي للخزينة يحرر محضر بالواقعة وتبلغ سلطات الأمن ويطلب المفتاح الإضاف ...
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية، يلتزم الموظف المسئول عن فقد مفتاح الخزينة أو كسره بقيمة تبديل ا ...
المادة (52) : يجب أن تكون أبواب الغرف التي توجد بها الخزائن محكمة الاقفال وغير قابلة للا ...
المادة (53) : تفتح الخزائن للمتعاملين معها بعد ساعة من بدء ميعاد العمل الرسمي بالحكومة وتقفل قبل ساعة من انتهاء ه ...
المادة (54) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن الحكومية إلا بالنقود والشيكات الخاصة بالمعاملات الحكومية والطوابع وغي ...
المادة (55) : إذا ظهر عجز في العهدة النقدية لأي موظف، وجب على رئيس المصلحة أن يبلغ فورا وكيل وزارة المالية لشئون ...
المادة (56) : مع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة لديوان المحاسبة طبقا للقانون، إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة جن ...
المادة (57) : لوكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات، بعد أخذ رأي رئيس ديوان المحاسبة أن يشكل لجنة أو أكثر ...
المادة (58) : تحال نتيجة التحري إلى الوزير المختص أو وزير المالية بحسب الأحوال ورئيس ديوان المحاسبة مشفوعة برأي ر ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة، يجب أن ينقل من عمله الموظف الذي تثبت مسئوليته عن العجز، ول ...
المادة (60) : يقيد مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسئول عن فقده تستوفى بطريق الخصم من مرتبه ومستحقاته ال ...
المادة (61) : في الأحوال التي يجوز فيها شطب العجز، يقدم طلب الشطب من رئيس المصلحة المختص إلى وكيل وزارة المالية ل ...
المادة (62) : يقدم وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات عقب التصرف نهائيا في واقعة العجز تقريرا إلى وزير ...
المادة (63) : تعد وزارة المالية في نهاية كل سنة مالية بيانا بالمبالغ المفقودة خلال السنة وما اتخذ في شأ ...
المادة (64) : يجب أن تورد حصيلة الإيرادات التي تتولى الوزارات والمصالح الحكومية جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أ ...
المادة (65) : يكون توريد النقود إلى خزائن وزارة المالية بموجب حافظة توريد تعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 3 في أصل وصور ...
المادة (66) : على وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص أو من يندبه لذلك قبل توريد أية مبالغ إلى خزائن وزارة المالي ...
المادة (67) : على الموظف الذي يتولى توريد النقود أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية النقود التي في حوزته وذل ...
المادة (68) : يتولى الصراف لصق الإيصال الصادر من خزينة وزارة المالية أو من البنك والذي يفيد توريد أية إيرادات، بظ ...
المادة (69) : إذا تبين عند إقفال حسابات الخزينة في نهاية اليوم وجود مبالغ زائدة تستخرج بها حافظة توريد خاصة وتضاف ...
المادة (70) : لا يقبل ضمن مقبوضات الخزائن الحكومية إلا النقود الورقية والمعدنية، والحوالات البريدية ولا تقبل الشي ...
المادة (71) : على كل من يستلم أو يصرف أموالا عامة أن يتحقق من استيفاء ضريبة الدمغة المقررة وإلا اعتبر مسئولا عن أ ...
المادة (72) : تستعمل لاثبات استلام النقود بخزائن وزارة المالية الإيصالات المعدة لذلك وفقا للنموذج رقم م ح/ 4 أما ...
المادة (73) : يجب أن تحرر جميع الإيصالات بالقلم الكوبيا أو الحبر الجاف ومع استعمال أوراق الكربون ذات الوجهين، وير ...
المادة (74) : تتم طباعة الإيصالات بأنواعها في مطبعة حكومية يختارها وزير المالية على أن تتوفر بها شروط الحماية الك ...
المادة (75) : تمسك الإدارة العامة للخزانة والحسابات سجلا بجميع دفاتر الإيصالات التي ترد إليها من المطبعة بعد مطاب ...
المادة (76) : تمسك كل جهة سجلا بجميع دفاتر الإيصالات المسلمة إليها من الإدارة العامة للخزانة والحسابات وتتبع في ش ...
المادة (77) : يجب أن يراعى عدم طلب دفاتر إيصالات تزيد على ما تتطلبه حركة العمل، كما يجب أن يكون دائما لدى كل صراف ...
المادة (78) : يصدر الصراف إيصالا بكل مبلغ يدفع إليه، ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى منها إلى دافع ا ...
المادة (79) : إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب، وجب تسطير نسخه الثلاث وكتابة سبب الإلغاء عل ...
المادة (80) : تضاف ضريبة الدمغة التي تستحق على الإيصال إلى المبلغ ...
المادة (81) : يمسك كل صراف دفتر يومية الصندوق، يعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 6 أو أية نماذج أخرى يصدر بها قرار من وزي ...
المادة (82) : كل صراف مسئول شخصيا عن دفتر يومية الصندوق المعهود إليه به، ويجب عليه المحافظة على هذا الدفتر وعدم ت ...
المادة (83) : يجب أن تكون جميع القيود في دفتر يومية الصندوق مكتوبة كتابة واضحة ونظيفة ولا يجوز إجراء أي محو أو كش ...
المادة (84) : يقيد في الجانب المخصص للمقبوضات من دفتر يومية الصندوق تاريخ استلام كل مبلغ وقيمته ومصدره والباب وال ...
المادة (85) : يجب أن يراعى عند ترصيد الحساب اليومي أن يسطر تحت آخر قيد في الجانب الذي فيه قيود أقل وأن يسطر خط من ...
المادة (86) : على رئيس الحسابات بالمحافظة أن يوافي الإدارة العامة للخزانة والحسابات شهريا بنسخة من صفحات دفتر يوم ...
المادة (87) : على رئيس الحسابات بالمحافظة أو من يندب لذلك، أن يراجع يوميا حساب الخزينة عن اليوم السابق للتحقق من ...
المادة (88) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، يجب على رؤساء الحسابات بالمحافظات ورؤساء المصالح التي توجد به ...
المادة (89) : على كل صراف أن يوافي الإدارة العامة للخزانة والحسابات عن طريق رئيس الحسابات أو رئيس المصلحة المختص ...
المادة (90) : إذا تبين وجود عجز في عهدة أحد الصرافين، وجب تكليفه بتغطيته فورا و ...
المادة (91) : مع عدم الإخلال بالتفتيش على الخزائن، يجرى في آخر يوم من أيام السنة المالية جرد لجميع الخزائن الحكوم ...
المادة (92) : في حالة غياب الصراف غيابا مرخصا له به لمدة لا تجاوز أسبوعين، يحل محله في عمله مساعده أو من يندبه رئ ...
المادة (93) : إذا توفى الصراف أو مساعده أو غاب لسبب غير معروف أو لطارئ أو أوقف عن العمل لأي سبب من الأسباب وجب عل ...
المادة (94) : يجب جرد الخزينة، كلما تغير الصراف قبل تسليمها إلى خلفه ويحرر محضر بمحتوياتها تفصيليا وتطابق مع دف ...
المادة (95) : يحتفظ رؤساء الحسابات والصرافون في المحافظات بنماذج توقيع الموظفين الذين لهم حق التوقيع على أذونات ا ...
المادة (96) : يجب ألا يسند إلى الموظف المختص بإعداد أذونات الصرف أمر مراجعتها أو قيدها بدفتر الاعتمادات أو إجازة ...
المادة (97) : يصدر الإذن بالصرف باتا غير معلق على شرط، وعلى كل جهة تصدر إذنا بالصرف أن ...
المادة (98) : على كل مصلحة تصدر أذونات صرف أن تبعث بها رفق حافظة تعد وفقا لل ...
المادة (99) : يجب قبل إحالة أذن الصرف للدفع بالخزينة - أن تتخذ الإجراءات الآتية:- أ- أن يحرر الأذن من أربع نسخ ع ...
المادة (100) : ترقم أذونات الصرف لدى كل وزارة ومصلحة ترقيما ...
المادة (101) : لا يجوز صرف أي أذن إلا من الخزينة المسحوب عليها، وعلى ...
المادة (102) : يتولى الصراف دفع قيمة أذن الصرف بعد التحقق من صحته ومن أنه ليس فيه أي تصحيح أو تغيير أو إضافة في بي ...
المادة (103) : أذونات الصرف غير قابلة للتحويل، ويكون صرف المبالغ إلى المستفيد شخصيا بعد التحقق من شخصيته. ويتم الت ...
المادة (104) : يوقع المستفيد أو وكيله على أذن الصرف أو يختم عليه بخاتمه بما يفيد استلامه لقيمته فإذا كان لا يجيد ا ...
المادة (105) : بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرافقة لها ...
المادة (106) : ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة لكل شهر، وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفه ...
المادة (107) : يجب على الصراف أن يؤشر على حافظة أذونات الصرف بتاريخ صرف كل أذن وارد بها، على أن تعاد الحافظة للجهة ...
المادة (108) : أذونات الصرف التي لا يتقدم أصحابها لصرفها خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الخزينة تخطر بها الجهة التي ...
المادة (109) : تحدد وزارة المالية المدفوعات التي يجوز إجراؤها نقدا ...
المادة (110) : لا يجوز بأي حال إصدار شيكات بعد انتهاء السنة المالية على حساب السنة المنتهية، كما ...
المادة (111) : يجب أن يراعى بكل دقة عند إصدار الشيكات، استكمال الإجراءات الآتية: أ - كتابة اسم المستفيد بالشيك عل ...
المادة (112) : يجب بقدر الإمكان تجنب إجراء تصحيحات في الشيكات، ومع ذلك يسمح بالتصحيحات البسيطة بشرط التوقيع بجانبه ...
المادة (113) : يجب أن يوقع على كل شيك اثنان على الأقل من بين الموظفين المدرجة أسماؤهم في قائمة يصدر بها قرار من وك ...
المادة (114) : يقيد الصراف في حافظة تعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 10 من نسختين رقم كل شيك يتم تحريره وقيمته واسم المست ...
المادة (115) : لا يجوز التوقيع على شيك ما لم يكن مصحوبا بمستندات الصرف المتعلقة به، وبعد التثبت من استيفاء إجراءات ...
المادة (116) : يجوز أن يرسل الشيك إلى المستفيد بطريق البريد، كما يجوز تحويله لحسابه في البنك وذلك بناء على طلبه. ...
المادة (117) : إذا استدعى الأمر إيقاف صرف أي شيك بعد إصداره، يجب إبلاغ البنك تليفونيا على الفور ببيا ...
المادة (118) : يجب تقديم الشيكات إلى البنك لصرفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، وعلى المستفيد أن يعيد الشيك بع ...
المادة (119) : إذا تقدم المستفيد بطلب تجديد شيك سبق قيد قيمته بالإيرادات ولم يكن هناك مانع من إج ...
المادة (120) : تقيد القيمة الصافية للشيك الذي يرد لعدم التعرف على صاحبه بحساب ...
المادة (121) : يجب على كل شخص يفقد منه شيك حكومي أن يخطر فورا الجهة التي أصدرت الشيك والبنك المسحوب عليه لإيقا ...
المادة (122) : يجوز إصدار شيك جديد بدل المفقود، إذا ثبت عدم صرف قيمته حتى تاريخ إبلاغ البنك بواقعة فقد الشيك، وعلى ...
المادة (123) : إذا فقد الشيك قبل تسليمه إلى المستفيد، أو فقد من الموظف المكلف بإجراء مصروف عام والصادر باسمه الشيك ...
المادة (124) : تكون دفاتر الشيكات في عهدة الصراف ويجب حفظها داخل الخزينة. وعليه عند استلام دفاتر جديدة من البنك أن ...
المادة (125) : تصرف مرتبات ومهايا الموظفين مؤخرا في نهاية كل شهر، ولا يجوز أن تصرف المرتبات والمهايا قبل اليوم الخ ...
المادة (126) : يحتفظ رئيس الحسابات في كل محافظة ببطاقة مرتب تعد وفقا للنموذج رقم م ح/ 12 لكل موظف مصنف أو غير مصنف ...
المادة (127) : تعد كل جهة إدارية كشوف المرتبات الخاصة بموظفيها شهريا على النموذج رقم م ح/ 13 من واقع بطاقات مرتبات ...
المادة (128) : يوقع وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة والمراقب المالي أو مساعده بحسب الأحوال على كشوف المرتبات بما يفيد ...
المادة (129) : إذا حدثت تعديلات في حالة أي موظف بعد إحالة كشوف المرتبات لإدارة الحسابات أدخل التعديل على كشوف الشه ...
المادة (130) : إذا نقل موظف من جهة إلى أخرى خلال الشهر, أدرج اسمه في كشف الجهة المنقول منها, وتخطر الجهة المنقول إ ...
المادة (131) : إذا استحق المرتب عن جزء من الشهر, حسب ما يدفع للموظف بنسبة من المرتب ...
المادة (132) : يقتطع من المرتبات والمهايا ما يستحق أداؤه للخزانة العامة من مبالغ يلتزم بها الموظف كمساهمته في التق ...
المادة (133) : يسري على كشوف المرتبات والمهايا ما يسري على أذونات الصرف من قوا ...
المادة (134) : على إدارة الحسابات بالمحافظة مراجعة كشوف المرتبات والمهايا مراجعة دقيقة للتأكد من صلاحيتها للصرف وا ...
المادة (135) : تصدر إدارة الحسابات في حالة تأكدها من سلامة كشوف المرتبات والمهايا التي تصرف نقدا في حاضرة المحافظة ...
المادة (136) : تصرف المرتبات إلى أصحابها بعد توقيعهم على كشف المرتبات بما يفيد الاستلام, ويجوز الصرف بناء على توكي ...
المادة (137) : يتولى صرف مرتبات موظفي الوزارات والمصالح الحكومية في حواضر المحافظات محاسبون يكلفون بذلك من بين موظ ...
المادة (138) : المرتبات التي يرغب أصحابها في توكيل بنك في قبضها تصدر بقيمتها شيكات وتدرج أرقامها وتواريخها في المك ...
المادة (139) : يكون تحويل المرتب على البنك بناء على طلب بذلك يقدمه الموظف إلى رئيس الحسابات بالمحافظة عن طريق الجه ...
المادة (140) : لا يجوز أن تصدر الجهات الحكومة تعهدات إلى البنوك بتحويل مرتبات الموظفين إليها. ويجب إخطار البنك في ...
المادة (141) : تعاد كشوف المرتبات بعد تمام صرفها أو انقضاء المدة المشار إليها في المادة 136 وفي موعد لا يجاوز خمسة ...
المادة (142) : تدرج النفقات المستحقة على الموظف بكشف المرتبات شهريا وتقتطع من المرتب في حدود الجزء الجائز الحجز عل ...
المادة (143) : إذا كانت النفقة مستحقة لأكثر من شخص ويزيد مقدارها على الجزء من المرتب الجائز الحجز عليه قانونا, قيد ...
المادة (144) : يجوز صرف النفقة بناء على توكيل يصدر من المستحق, و ...
المادة (145) : يتولى ملاحظو العمال بالورش والمصانع الحكومية وموظفو إدارة بالمكاتب تسجيل حضور العمال يوميا للعمل, و ...
المادة (146) : تفرغ البيانات المدونة بكشوف تسجيل الحضور في كشف للأجور وذلك عند نهاية المدة التي تصرف عنها الأجور. ...
المادة (147) : تتولى وزارة المالية مراجعة كشوف الأجور والتحقق من صحة البيانات وسلامة حساب الأجور الواردة بها, ويصد ...
المادة (148) : يكون صرف الأجور مؤخرا مرة أو مرتين في الشهر تبعا لنظام العمل ويجب أن يكون حاضرا عند الصرف رئيس العم ...
المادة (149) : الأجور التي لا يتقدم أصحابها لصرفها خلال العشرة الأيام التالية لتاريخ بدء الصرف تورد إلى الخزينة وت ...
المادة (150) : يتولى صرف الأجور للعمال صراف ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في شأن الصرافين والمش ...
المادة (151) : يحظر على الوزارات والمصالح إجراء أية مدفوعات وفاء ...
المادة (152) : تحال إلى وزارة المالية المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مرفقا بها إذن صرف مستوف للإجراءات المقر ...
المادة (153) : تطلب وزارة المالية إلى البنك تحويل القيمة المطلوبة إلى الخارج لصالح المستفيد قيدا على حساب الحكومة, ...
المادة (154) : تحدد المبالغ التي تخصص للصرف على أوجه الانفاق المختلفة للبعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج بمقتضى ...
المادة (155) : تسري على البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق باستلام الإيرادات وتوريدها وإصدار أذونات الصرف وقيدها ومراج ...
المادة (156) : يتبع في شأن حسابات البعثات الدبلوماسية نظام السلف المستديمة, ويجب على كل بعثة أن ترسل حساباتها شهري ...
المادة (157) : تقيد المصروفات التي تجريها البعثة الدبلوماسية في دفتر يومية الصندوق مبوبة تحت بنودها المخصصة لها عل ...
المادة (158) : في الأحوال التي تؤدى فيها إحدي الوزارات أو المصالح خدمة إلى وزارة أو مصلحة أخرى أو تورد إليها مواد, ...
المادة (159) : تتم التسوية بطريقة قيد اليومية بأن توجه الجهة الدائنة إشعارا بالخصم من أربع نسخ على النموذج رقم م ح ...
المادة (160) : أداء الخدمات أو توريد المواد من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى لا يعفى من الإجراءات المقررة ...
المادة (161) : تلغى أذونات الصرف التي لا تصرف قيمتها حتى نهاية السنة المالية ومع ذلك يجوز أن تقيد بحساب الأمانات ا ...
المادة (162) : لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية وتضاف المبالغ ...
المادة (163) : يكون لحساب الأمانات دفتر أستاذ تدون به المبالغ التي تقيد بالحساب ...
المادة (164) : لا تصرف المبالغ المقيدة بحساب الأمانات إلا بناء على طلب يتقدم به ذو الشأن إلى الوزارة أو المصلحة ال ...
المادة (165) : تقيد المبالغ النقدية التي يقدمها ذوو الشأن كتأمين أو ضمان للحكومة تنفيذا لحكم القانون أو بناء على ا ...
المادة (166) : في الأحوال التي يصادر فيها مبلغ التأمين أو يخصم منه لحساب الحكومة تتم التسوية بطريقة قيد اليومية بن ...
المادة (167) : يقدم طلب صرف قيمة التأمين أو الضمان الذي يؤدى نقدا مرفقا به الإيصال الدال على السداد إلى الوزارة أو ...
المادة (168) : تحتفظ كل وزارة أو مصلحة بخطابات الضمان المقدمة إليها, وعليها أن تقي ...
المادة (169) : على الوزارة أو المصلحة المختصة, إذا رأت تجديد الضمان أو مد مدته أو المطالبة بقيمته كلها أو بعضها أن ...
المادة (170) : على الوزارة أو المصلحة المختصة أن تعيد خطاب الضمان الذي لا تدعو الحاج ...
المادة (171) : وزارة المالية هي المختصة دون غيرها بصرف جميع المبالغ المستحقة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضد ال ...
المادة (172) : على الوزارات والمصالح التي تعلن بأحكام قضائية واجبة النفاذ ترتب أعباء مالية على الحكومة أن تحيل هذه ...
المادة (173) : في الأحوال التي يحكم فيها على أكثر من جهة حكومية في حكم واحد يكون على إدارة قضايا الحكومة أن تبين ب ...
المادة (174) : في حالة طلب تنفيذ حكم يقضي بإلزام أحد موظفي الحكومة بالتضامن معها بأداء مبلغ معين ولم يكن الحكم قد ...
المادة (174) : في المحافظات التي يوجد بها مقر المراقب المالي أو مساعد المراقب المالي للوازرة أو الجهة التي تأمر با ...
المادة (175) : السلفة المستديمة هي عهدة نقدية تصرف للموظف لتمكينه من أداء بعض المصروفات النثرية القليلة القيمة وال ...
المادة (176) : تحدد قيمة السلفة تبعا لحركة المصروفات النثرية في فترة أقصاها شهر وبحيث يجري تعويضها مرة واحدة على ا ...
المادة (177) : تكون السلفة المستديمة تحت تصرف وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص, وهو مسئول عن الرقابة عن الصرف م ...
المادة (178) : يعهد بحساب السلفة المستديمة إلى موظف مصنف يحدده وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص ممن تتوافر فيهم ...
المادة (179) : يعتمد الصرف من السلفة المستديمة من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص أو من يفوضه من الموظفين ممن ...
المادة (180) : لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها في المرة الواحدة على خمسة جنيهات وتحظر تجزئة ...
المادة (181) : يمسك للسلفة المستديمة سجل خاص يقيد فيه أصل السلفة وما ينفق منها والرصيد المتبقي, وترقم الأذونات الم ...
المادة (182) : يندب وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة المختص مرة كل شهر على الأقل موظفا لجرد ومراجعة حساب السلفة بصورة ...
المادة (183) : إذا تبين وجود زيادة في مبلغ السلفة وجب تكليف الموظف المعهود إليه بها بتوريد هذه الزيادة فورا وتقيد ...
المادة (184) : على الموظف المعهود إليه بالسلفة أن يتقدم بكشف إجمالي بالمصروفات التي أجراها مرفقا به مستندات الصرف ...
المادة (185) : في نهاية السنة المالية يوقع الموظف المعهود إليه بالسلفة إقرارا يحرر على النموذج رقم م ح/ 20 بما في ...
المادة (186) : عند انتقال موظفي في عهدته سلفة مستديمة, تجرد عهدته ويثبت ذلك في سجل السلفة وتسلم العهدة إلى خلفه بم ...
المادة (187) : يجوز كلما دعت الحاجة, أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية, ويكون صرف السلف ...
المادة (188) : تقدم مستندات تسوية السلفة إلى الإدارة العامة للخزانة والحسابات في أقرب وقت ممكن وبحيث لا يجاوز ذلك ...
المادة (189) : يعتبر من المستندات ذات القيمة كل محرر حكومي يباع بمقابل نقدي مهما يكن الغرض منه. كما يعتبر في حكم ...
المادة (190) : لا يجوز إصدار مستندات ذات قيمة أو ما في حكمها من مستندات أو استعمالها إلا بعد الحصول مقدما على مواف ...
المادة (191) : فيما عدا طوابع وأوراق الدمغة وأية طوابع أخرى, يكون بيع المستندات ذات القيمة مقابل إيصال يصدر من الخ ...
المادة (192) : يجب على كل جهة حكومية تتسلم مستندات ذات قيمة أو تتحقق من عددها وفئاتها وقيمتها الكلية وتسجل هذه الم ...
المادة (193) : يتبع في شأن حفظ المستندات ذات القيمة ونقلها والخزائن التي تحفظ فيها أحكا ...
المادة (194) : يتم تسليم واستلام المستندات المعتبرة في حكم المستندات ذات القيمة بإيصالات, وتقيد عهدتها في سجلات وذ ...
المادة (195) : لا يجوز إصدار القرارات أو التعليمات أو النماذج التي تنظم تداول أو حفظ الم ...
المادة (197) : تتولى إتلاف المستندات المشار إليها في المادة السابقة في كل حالة لجنة تشكل بقرار من وكيل وزارة المال ...
المادة (198) : يصدر بتحديد الجهات الحكومية التي تمسك حساباتها بنفسها قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي ديوان المحاس ...
المادة (199) : لا يجوز للجهات الحكومية المشار إليها في المادة السابقة استخدام الأموال المودعة بحساباتها بالبنك في ...
المادة (200) : على الوزارات والمصالح أن تراعي دائما سرعة إنجاز إجراءات الصرف وأن تتوقى كل ما من شأنه تعطيل ...
المادة (201) : لا يجوز التأمين على ممتلكات الحكومة الثابتة والمنقولة, ويستثنى من ذلك -: 1- المباني والسيارات التي ...
المادة (202) : لا تتحمل الحكومة نفقات عدادات استهلاك المياه أو التيار الكهر ...
المادة (203) : لا تتحمل الحكومة أجور المكالمات التليفونية الخارجية والبرقيات ما لم تكن متصلة بالعمل, وكل مكالمة أو ...
المادة (204) : لا تجوز إقامة الحفلات على حساب الحكومة إلا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء. كما لا يجوز ...
المادة (205) : يجب المبادرة إلى تحصيل ديون الحكومة قبل الغير فور حلول ميعاد استحقاقها وكل موظف ي ...
المادة (206) : تظل الديون التي تعذر تحصيلها من المدينين بها لفقرهم أو لعدم التعرف على محال إقامتهم مقيدة عليهم إلى ...
المادة (207) : على الوزارات والمصالح أن توافي وزارة المالية في نهاية السنة المالية, وكلما طلب إليها ذلك ببيان يشمل ...
المادة (208) : في الأحوال التي ترى فيها إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية إنهاء أي نزاع بينها وبين الغير صلحا مقاب ...
المادة (209) : يجب على كل موظف يترك وظيفته أن يسلم إلى خلفه ما يكون في عهدته من أموال ومستندات وسجلات وغير ذلك مما ...
المادة (210) : يجب عند تسليم عهدة النقود أن يقارن المستلم بين الرصيد الموجود فعلا وبين ما هو ثابت في دفتر يومية ال ...
المادة (211) : يجري تسليم عهدة المستندات ذات القيمة وما في حكمها بحصر الرصيد الموجود منها ومقارنته بما هو ثابت ...
المادة (212) : لا يجوز إخلاء طرف أي موظف نقل من عمله أو أنهيت ...
المادة (213) : المخازن الحكومية إما مخصصة أو عامة: ويقصد بالمخازن المخصصة تلك التي يحتفظ بها بنوع أو أكثر من الأص ...
المادة (214) : تتبع المخازن العامة والمخازن المخصصة الوزارة أو المصلحة القائمة على الخدمة المخصص لمواجهتها الصنف أ ...
المادة (215) : تقسم المخازن العامة والمخصصة إلى مخازن مركزية وفرعية ويجوز أن يتبع المخزن الفرعي مخازن محلية. وتخت ...
المادة (216) : يجوز أن تتولى المخازن الفرعية والمحلية استلام الأصناف الموردة من ...
المادة (217) : تخضع لأحكام هذه اللائحة الورش والمصانع الحكومية التي تحتفظ لديها بمخزونات لاستخدامها في إنتاجها. و ...
المادة (218) : تقسم المخزونات بالنظر إلى طبيعتها إلى الأصناف الآتية: أ- الأصناف المستديمة التي لا تنفذ بالاستعما ...
المادة (219) : يحفظ كل صنف بالمخازن بطريقة تلائم طبيعته مع الفصل بين كل صنف وآخر على نحو مقبول ويخصص مكان لحفظ الأ ...
المادة (220) : يراعى في حفظ الأصناف أن تتوفر لها أسباب الوقاية التامة وذلك عن طريق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجه ...
المادة (221) : على أمناء المخازن أن يبذلوا عناية خاصة فيما يتعلق بالأصناف المحدد لها أجل معين تفسد بانقضائه دون اس ...
المادة (222) : على أمناء المخازن إخطار مدير المخازن التابعين له كتابيا عن كل صنف أوشك على النفاذ وذلك قبل نفاذه بو ...
المادة (223) : يتولى إدارة المخازن المركزية التابعة للوزارة أو المصلحة مدير المخازن, يعاونه عدد كاف من أمناء المخا ...
المادة (224) : يجب أن تتوافر في أمناء المخازن الشروط الواجب توافرها في صرا ...
المادة (225) : أمناء المخازن مسئولون شخصيا عن الأصناف والمخازن التي في عهدتهم وعليهم أن يتحققوا من نوع الأصناف الو ...
المادة (226) : يحظر على أمين المخزن أن ينيب عنه أحدا من مساعديه في إجراء عمل من الأعمال التي يختص بإجرائها قبل الح ...
المادة (227) : أمناء المخازن مسئولون شخصيا عن مفاتيح مخازنهم, ويجب عليهم فتح وإغلاق المخازن بأنفسهم ولا يجوز لهم أ ...
المادة (228) : في حالة فقد أو كسر أحد مفاتيح المخازن يحرر محضر بالواقعة ويعرض على رئيس المصلحة ويجب تغيير القفل وا ...
المادة (229) : عند نقل أحد أمناء المخازن أو غيابه غيابا مرخصا له به يندب مدير المخازن من يحل محله, ويتم تسليمه الع ...
المادة (230) : في حالة وفاة أمين المخزن أو انقطاعه عن العمل دون مسوغ, يخطر مدير المخازن رئيس المصلحة بذلك ليشكل لج ...
المادة (231) : يكون لكل مخزن مركزي دفتر أستاذ نموذج م خ/ 1 يتولى مسكه وحفظه مدير المخازن وتقيد بهذا الدفتر ج ...
المادة (232) : يحتفظ أمين المخزن الفرعي أو المحلي بدفتر أستاذ نموذج رقم م خ/ 1 للمخزن أو ببطاقات لحركة المخزن تبين ...
المادة (233) : يتولى مدير المخازن إعداد مقايسة سنوية باحتياجات المخازن التابعة له من مختلف الأصناف التي يجري التعا ...
المادة (234) : تحسب قيمة المقايسة على أساس أسعار الأصناف حسبما وردت في آخر عقد لتوريدها, فإذا كانت قيمتها في الس ...
المادة (235) : تقدم المقايسات على النموذج رقم م خ/ 3 في موعد يسمح بمراجعتها واعتمادها قبل إعداد مشروع الميزانية ال ...
المادة (236) : يراعى إعداد مقايسة مستقلة باحتياجات الوزارة أو المصلحة من كل صنف أو مجموعة أصناف يجري توريدها خصما ...
المادة (237) : على المراقب المالي أو مساعده بحسب الأحوال إخطار مدير المخازن عقب اعتماد الميزانية وصدور التفويض الم ...
المادة (238) : على مدير المخازن أن يراعي دائما تقديم طلبات التعاقد على توريد الأصناف في موعد مناسب بحيث لا تنقص ال ...
المادة (239) : يطبق حكم المادة 10 من قانون النظام المالي للدولة إذا تجاوزت قيمة الأصناف المطلوب توري ...
المادة (240) : ترسل أوامر التوريد بالبريد المسجل إلى الموردين بعد إتمام إجراءات التعاقد معهم وتبين بها الأصناف وال ...
المادة (241) : لا تقبل أية أصناف بالمخازن ما لم تكن مصحوبة بالمستندات الدالة على سبب إدخالها للمخازن كالفاتورة في ...
المادة (242) : لا تعتبر الشهادة الإدارية المشار إليها في المادة السا ...
المادة (243) : يحرر بالأصناف الواردة إلى المخازن إذن استلام على النموذج رقم م خ/ 4 من أصل وعدد كاف من الصور يسجل ف ...
المادة (244) : تحال مستندات البضاعة الواردة ومعها إذن استلام إلى أمين المخزن لاستلام الأصناف استلاما مؤقتا بموجب إ ...
المادة (245) : يتولى مدير المخازن معاينة الأصناف الواردة وذلك إذا كان التوريد إلى المخزن المركزي إما إذا كانت الأص ...
المادة (246) : تفتح طرود الأصناف الواردة في حضور من ذكر بالمادة السابقة وتجري معاينة الأصناف بالمقارنة بالعينات ال ...
المادة (247) : عقود التوريد التي لا تزيد قيمتها على مائة جنيه, يتم قبول الأصناف الواردة تنفيذا ...
المادة (248) : في حالة اعتماد استلام الأصناف, تجري مراجعتها بالتفصيل على الفاتورة من حيث الكمية أو الوزن أو القياس ...
المادة (249) : ترسل المستندات عقب انتهاء الإجراءات المشار إليها في المادة السابقة إلى مدير المخازن الذي يحفظ لديه ...
المادة (250) : على المصلحة أن توافي مدير المخازن بصورة من أذونات صرف الفواتير المحالة منه ل ...
المادة (251) : يفصل رئيس المصلحة فيما يثور من خلاف بين مدير المخزن والمورد حول مدى ...
المادة (252) : على الوزارات والمصالح مراعاة مطابقة الأصناف الموردة للمواصفات المقررة والعينات المعتمدة ومع ذلك يجو ...
المادة (253) : يتم تحديد نسبة مخالفة الأصناف للمواصفات بمعرفة الجهة الفنية المختصة بالحكومة, ويجري تخفيض السعر, إذ ...
المادة (254) : توريد أصناف تزيد في جودتها عما هو مقرر في المواصفات أو عن العينات ...
المادة (255) : إذا تبين عند استلام الأصناف الموردة بمعرفة أمين المخزن بصفة مؤقتة أو عند إجراء معاينتها وجود تلف أو ...
المادة (256) : تتبع فيما يتعلق بتوريدات المواد الغذائية للمدارس والمستشفيات وما شابهها إجراءات الفحص المقررة في هذ ...
المادة (257) : الأصناف التي ترد من الخارج مباشرة يتولى التخليص عليها المكتب المختص بواردات الحكومة بالميناء في حال ...
المادة (258) : الأصناف التي تقدم كهبة ولا تكون مقيدة بأي شرط يجوز قبولها بموافقة الوزير المختص, ويحرر بها كشف تبين ...
المادة (259) : تصرف الأصناف من المخازن بناء على طلب صرف تحرره الجهة الطالبة على النموذج رقم م خ/5 في أصل وخمس صور ...
المادة (260) : عند طلب أصناف متعددة بعضها مستديم والبعض الآخر استهلاكي ...
المادة (261) : يجب أن يبين في طلب صرف أصناف لأغراض التصنيع في الورش أو المصانع ...
المادة (262) : إذا كان الطلب خاصا بأصناف يراد الحصول عليها بدلا من أصناف أخرى سبق صرفها وتبين عدم صلاحيتها, فيجب أ ...
المادة (263) : يكون صرف الأصناف للاستعمال المصلحي من المخازن الفرعية أو المحلية حسب الأحوال ويتم الصرف بناء على إذ ...
المادة (264) : يراعى عند صرف الأصناف دائما الأقدم فالأحدث ورودا إلى المخزن كما يراعى عند صرف الأصناف التي جرى تعد ...
المادة (265) : تقيد الأصناف المستديمة عند صرفها من المخزن عهدة على الجهة التي تتسلمها. وتسلم الأصناف المشار إليها ...
المادة (266) : إذا كان طلب صرف الأصناف من المخازن بقصد إصلاحها أو تشغيلها في الورش الحكومية أو غير الحكومية تم الص ...
المادة (267) : يخضع للأنظمة الخاصة المقررة في هذا الشأن صرف الأصناف المتاجر والمصانع الحكومية التي تعرض أو تنتج أص ...
المادة (268) : الأصناف التي تصرف من المخازن المخصصة لاستعمال الوزارة أو المصلحة التي تتبعها هذه المخازن لا تخضع لأ ...
المادة (269) : الأصناف التي تصرف من المخازن المخصصة إلى الوزارات والمصالح الأخرى غير تلك التي تتبعها المخازن تسوى ...
المادة (270) : على كل وزارة أو مصلحة ترغب في صرف أصناف من المخازن العامة أن تستعلم قبل تقديم طلب الصرف, عن قيمة ما ...
المادة (271) : في جميع الحالات التي تجرى فيها المحاسبة بين الجهات الإدارية تحدد قيمة الأصناف المصروفة من المخازن ا ...
المادة (272) : لا يجوز صرف أي صنف من المخازن على سبيل الإعارة إلا إلى جهة حكومية ويشترط للإعارة ألا تكون الجهة الإ ...
المادة (273) : تصرف الأصناف المعارة بناء على طلب صرف يحرر من ثلاث نسخ يحدد فيه تاريخ إعادة تلك الأصناف ويوقع عليه ...
المادة (274) : عند إعادة الأصناف المعارة تفحص فحصا جيدا بمعرفة أمين المخزن ومن يرى الاستعانة به في هذا الشأن للتحق ...
المادة (275) : إذا تخلفت الجهة المستعيرة عن إعادة الأصناف المعارة في الموعد المحدد لذلك اعتبرت تلك الأصناف مصروفة ...
المادة (276) : لا تصرف أية أصناف من المخازن بالإيجار إلا بعد الحصول على إذن بذلك من وكيل الوزارة المختص وبعد تحديد ...
المادة (277) : يكون الصرف من المخازن المركزية إلى المخازن الفرعية أو من هذه المخازن الأخيرة إلى المخازن المحلية بن ...
المادة (278) : يحتفظ أمين المخزن الذي تصرف منه الأصناف بأصل طلب الصرف وصورة منه للاستعانة بها في إجراء القيود اللا ...
المادة (279) : على أمين المخزن المرسل أن يراجع بكل دقة الأصناف المرسلة إلى المخازن المرسل إليها وأن يعد بها قائمة ...
المادة (280) : يتولى أمين المخزن عند صول الأصناف إليه معاينة الطرود من الخارج للتحقق من سلامتها وعدم العبث بها أو ...
المادة (281) : تفرغ محتويات الطرود وتراجع مفرداتها مع قائمة الأصناف الموجودة بداخلها والمستندات المرسلة بقصد التحق ...
المادة (282) : يحرر بالأصناف المرسلة من مخزن إلى آخر إذن استلام وفقا لأحك ...
المادة (283) : تعاد الأصناف الآتية إلى المخازن:- 1- العهد الشخصية أو المصلحية بعد انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله. ...
المادة (284) : عند إعادة الأصناف للمخزن يحرر طلب إعادة أصناف على النموذج رقم م خ/6 تبين فيه تفاصي ...
المادة (285) : عند إعادة الأصناف المستديمة للمخزن بسبب عدم صلاحيتها للاستعمال في الأغراض التي صرفت من أجلها يجب مع ...
المادة (286) : إذا أعيدت الأصناف إلى المخازن قبل حلول التاريخ الفرضي لاستهلاكها وثبت من الفحص أنها أصبحت غير صالحة ...
المادة (287) : إذا تبين أن الأصناف المعادة تالفة وغير صالحة للاستعمال أو الإصلاح فيجب أن يقدر ثمنها وأن تضع عليها ...
المادة (288) : الأصناف الجديدة التي تعاد للمخازن بسبب صرفها بطريق الخطأ أو زيادتها عن ال ...
المادة (289) : لا يجوز لأمناء المخازن قبول إعادة أي صنف إلى المخازن بصفة نهائية إلا بعد معاينته بمعرفة المختصين وإ ...
المادة (290) : في جميع الأحوال التي يتقرر فيها إعادة أصناف إلى المخازن, يجب أن يحرر بها إذن استلام على ...
المادة (291) : لا يجوز صرف بديل للصنف المعاد إلا بعد موافقة مدير المخازن إلا إذا اقتضت الحاجة العاجلة أو ضرورة سير ...
المادة (292) : يتم جرد المخازن خلال السنة بطريقة الجرد الجزئي, كما يتم جردها جردا كليا شاملا على مراحل مرة كل سنة ...
المادة (293) : يتم الجرد الجزئي على مدار السنة وذلك باختيار عينة كل يوم من عدد الأصناف, وحصرها ومقارنتها بالأرقام ...
المادة (294) : تحدد الأصناف التي يجرى جردها يوميا بمعرفة الموظف المعهود إليه بدفتر الأستاذ أو البطاقات وذلك بإدراج ...
المادة (295) : يجرد الجرد الكلي الشامل في مواعيد تحدد بالاتفاق بين وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية والحسابات ور ...
المادة (296) : يجب أن تكون جميع المستندات الخاصة باستلام أو صرف أو شطب أو بيع الأصناف مقيدة بالدفاتر والبطاقات وذل ...
المادة (297) : يعد مدير المخازن قبل حلول موعد الجرد الكلي بوقت كاف بطاقات ذات أرقام مسلسلة طبقا للنموذج م خ/9 ليقي ...
المادة (298) : يدون الموظف المعهود إليه بدفتر أستاذ المخزن اسم كل صنف ورقمه على البطاقات المشار إليها في المادة ال ...
المادة (299) : تجمع بطاقات الجرد بعد الانتهاء منه وترتب حسب أرقامها المسلسلة للتحقق من وجودها كاملة ثم تحال إلى ال ...
المادة (300) : يتم حصر العجز من واقع كشف الجرد وتسوى قيمته على حساب الموظف المسئول بعد استبعاد ما يثبت أنه نتيجة خ ...
المادة (301) : لا يجوز إجراء مقاصة بين ما يكشف عنه الجرد من عجز أو زيادة وبين أية زيادة أو عجز ظهرت في جرد سابق إل ...
المادة (302) : مع عدم الإخلال بحق المصلحة التي تتبعها المخازن في التفتيش عليها, تختص الإدارة العامة للتفتيش بوزارة ...
المادة (303) : يعد المفتش تقريرا بنتائج عمله يضمنه ما تبينه من مخالفات وصعوبات في العمل وما يقترحه في هذا الشأن, و ...
المادة (304) : على كل جهة إدارية توجه إليها ملاحظات بمناسبة التفتيش على مخازنها أن تر ...
المادة (305) : إذا اكتشف فقد أية أصناف أو تلفها أثناء وجودها في المخازن أو في عهدة أحد الموظفين أو إحدى الجهات الح ...
المادة (306) : إذا كانت الأصناف المفقودة أو التالفة لا تزيد قيمتها على عشرة جنيهات اكتفى بالتحريات التي يجريها مدي ...
المادة (307) : تسوى قيمة الأصناف المفقودة أو التالفة التي يثبت أن سبب فقدها أو تلفها يرجع إلى سوء الاستعمال أو الح ...
المادة (308) : يتم شطب الأصناف المفقودة أو التالفة وفقا لحكم المادة 25 من قانون النظام المالي ل ...
المادة (309) : يجب لاعتبار الأصناف غير القابلة للاستعمال أو للاستفادة بها في أي غرض عام, من الأصناف الخردة, أن يوص ...
المادة (310) : يشكل وكيل وزارة المالية لجنة من أحد مفتشي الإدارة العامة للتفتيش ومندوب عن إحدى المصالح الفنية تتول ...
المادة (311) : يكون التصرف في الأصناف الخردة إما ببيعها أو إعدامها, ويحرر محضر بالإجراءات التي يتقرر اتخاذها في هذ ...
المادة (312) : لا يجوز بيع الأصناف الجديدة من المخازن للأفراد أو للجهات غير الحكومية ويستثنى من ذلك: 1- الأصناف ا ...
المادة (313) : يجب على كل جهة إدارية ترغب في بيع أصناف لديها أن ترسل قبل اتخاذ إجراءات البيع بوقت كاف إلى مصلحة ال ...
المادة (314) : يكون ثمن البيع الأساسي للأصناف الجديدة هو سعر شرائها, فإذا لم تكن قد دخلت المخازن بطريق الشراء فيكو ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن