تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها:- 1- المؤتمر ...
المادة (1) : إصدار اللائحة المالية لأمانة مؤتمر الشعب العام المرفقة بهذا القرار، ويلغى قرا ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : تكون لأمانة مؤتمر الشعب العام ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر, تشمل جميع الم ...
المادة (3) : تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية إعداد التقديرات ومراجعتها ووض ...
المادة (4) : إذا تأخر إقرار مشروع الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بنفس معدلات الإنفاق المع ...
المادة (5) : بعد إقرار الميزانية من المؤتمرات الشعبية الأساسية تتولى الإدارة العامة للشؤون الإداري ...
المادة (6) : يقدم مكتب المراجعة الداخلية تقريراً دورياً مفصلاً كل ثلاثة أشهر عن المصروفات وب ...
المادة (7) : تحتفظ الأمانة بأموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى. وتحتفظ الإدارة العا ...
المادة (8) : يكون الصرف بصكوك, ويجوز صرف عهد نقدية مؤقتة لبعض الموظفين الذين يحددهم مدير عام الشؤون الإدارية وال ...
المادة (9) : تخضع المستندات قبل الصرف لفحص ومراجعة مكتب المراجعة الداخلية بعد تحديد ...
المادة (10) : على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية أن تمسك دفاتر الحسابات التي تمكنها من متاب ...
المادة (11) : تتولى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية تنسيب الموظفين بطريقة تكفل تحقيق الرقابة المالية وفقا ...
المادة (12) : على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية مسك سجل تبين فيه حركة الصكوك ويراجع من قبل مكتب المراجع ...
المادة (13) : على أمانة الخزائن والصرافين والمسئولين عن العهد الاحتفاظ بالنقدية ودفاتر الصكوك وإيصالات استلام ا ...
المادة (14) : يتم جرد العهد والسلف ومحتويات الخزائن من نقود أو صكوك أو أوراق ذات قيمة على فترات عند نهاية كل ثلاث ...
المادة (15) : يتولى مكتب المراجعة الداخلية مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة وفي التنظيم ...
المادة (16) : تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بإعداد الميزانية العمومية والحسابات الختامية لأمانة مؤ ...
المادة (17) : تشكل بقرار من الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية لجان تختص بالجرد السنوي لموجودات الأمانة كافة ...
المادة (18) : تدون نتائج الجرد في الكشوفات والنماذج المعدة لهذا الغرض مع مراعاة الدقة في عمليات الجرد, وتدون البي ...
المادة (19) : يقدم أمين المخزن تقريراً عن أسباب الزيادة أو العجز بعد إجراء الجرد وعرضه على الإدارة العامة للشؤون ...
المادة (20) : تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بتقييم الجرد الفعلي وإجراء ما يلزم من تسويا ...
المادة (21) : تحدد الأمانة الوظائف التي يجوز لشاغليها صلاحية اعتماد الصرف من مخصصات كل شؤون على الأنشطة الخاصة با ...
المادة (22) : يجب أن تكون مستندات الصرف المتعلقة بالمعاملة المالية موقعة من الموظفين المخولين بذلك ومعتمدة من الج ...
المادة (23) : يكون إبرام العقود التي تعقدها الأمانة بإحدى الطرق التالية:- أ) المناقصة العامة وهي التي يعلن عنها ...
المادة (24) : مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في التنظيم الداخلي للأمانة تسري أحكام هذه اللائحة, ولا يجوز لأحد مو ...
المادة (25) : يكون التعاقد على شراء احتياجات الأمانة والأعمال والخدمات الأخرى في حدود المبالغ المع ...
المادة (26) : تحرر مشروعات العقود التي تبرمها الأمانة باللغة العربية من قبل المكتب المختص بالشؤون القانونية وحقوق ...
المادة (27) : يجب أن تكون مخازن الأمانة صالحة للتخزين. وتحفظ بها الأصناف بطريقة تلائم مواصفاتها وطبيعتها وتكفل وق ...
المادة (28) : لا يجوز فتح مخازن الأمانة أو الصرف منها إلا بحضور أمين المخزن المسئول, ويجوز عند الضرر فتح مخازن ال ...
المادة (29) : يتم استلام الأصناف طبقاً للشروط والأوامر بعد فحصها بمعرفة لجان متخصصة للتحقق من مطابقتها للمواصفات ...
المادة (30) : يكون تمويل المخازن على أساس توفير احتياجات الأمانة من كافة الأصناف اللازمة مع مراعاة برنامج الخدمات ...
المادة (31) : يكون لكل مخزن سجل يتولى مسكه وحفظه أمين المخزن وتقيد فيه جميع البيانات المتعلقة بحركة المخزن بما في ...
المادة (32) : يعد نظام لتصريف المواد بالمخازن ودليل لجميع الأصناف المستعملة مع بيان أرقام ...
المادة (33) : الوارد أولاً يصرف أولاً عند صرف أي صنف من المخازن وذلك حتى يكون المخزون من أحدث تاريخ دائماً. وي ...
المادة (34) : لا يجوز إجراء أعمال الصيانة للمباني والسيارات والآلات والمعدات والموجودات التابعة للأمانة إلا بموجب ...
المادة (35) : تمسك الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية حسابات تكاليف الورش لحصر مصروفاتها المباش ...
المادة (36) : على الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية التأمين لدى إحدى شركات التأمين الوطنية على ممتلكات الأم ...
المادة (37) : تقوم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بإخطار شركة التأمين عند وقوع أي ...
المادة (38) : تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحته الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية و ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن