تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني الواردة قرين كل منها. الهيئة: الهيئة الع ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية للهيئة ال ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
المادة (2) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية وفي موعد أقصاه أحادي والثلاثون من شهر هانيبا ...
المادة (3) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:- 1- حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغي ...
المادة (4) : يصدر أمين اللجنة تعليماته بإعداد الميزانية التقديرية وفقا للمنشورالسنوي الصادرعن أمين اللجنة الشعبي ...
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقوم كل فرع أو إدارة أو مكتب بتجميع تقديرات إيرادات ومصروفات ما يتبع ...
المادة (6) : تحال التقديرات المذكورة في المادة السابقة إلى إدارة الشئون الادراية والمالية بالهيئة لدراستها ومراج ...
المادة (7) : توضع الميزانية التقديرية في أبواب وبنود يمكن معها إجراء مقارنة بين الأرقام المبينة فيها والأرقام ال ...
المادة (8) : تحال الميزانية التقديرية بعد إقرارها من اللجنة الشعبية في موعد أقصاه الحادي ...
المادة (9) : إذا تأخر اعتماد مشروع الميزانية حتى بداية السنة المالية الجديدة يستمر العمل بنفس معدل ...
المادة (10) : عند اعتماد الميزانية ويتم إدخالها بمنظومة الميزانية يحيل أمين اللجنة إلى كل فرع أو إدارة أو مكتب ...
المادة (11) : الاعتمادات المدرجة في الميزانية تخص السنة المالية الجارية, وتتقيد الهيئة بالصرف في حدود الاعتمادات ...
المادة (12) : إذا طرأت أثناء السنة المالية ظروف تقتضي إنفاق مصروفات غير واردة بالميزانية جاز للجنة الشعبية أن تطل ...
المادة (13) : للهيئة أن ترتبط بالتزامات مالية على ميزانيات سنوات مقبلة, وذلك بالنسبة للأعمال والمشروعات التي يمتد ...
المادة (14) : تصدر اللجنة الشعبية العامة عند الاقتضاء تفويضات متضمنة كل أو بعض الاعتمادات التي تخصص للفروع والإدا ...
المادة (15) : على الفروع والإدارات والمكاتب أن تقدم كل ثلاثة أشهر إلى أمين اللجنة تقارير متابعة تفصيلية مبينا بها ...
المادة (16) : لا يجوز إبرام عقد أو اتخاذ إجراء يترتب عليه ارتباط مالي إلا بعد الحصول على إقرار كتابي من إدارة الش ...
المادة (17) : تقوم الهيئة بالصرف على نشاطها في حدود المبالغ ...
المادة (18) : تحدد اللجنة الشعبية أسماء ووظائف المخولين بحق الصرف وحق توقيع الصكوك ...
المادة (19) : يكون توقيع الصكوك من موظفين يتم تخويلهم مع المراقب المالي على أن تبلغ ...
المادة (20) : تخضع المستندات قبل صرفها لمراجعة إدارة الشئون الإدارية والمالية وتحدد قيمة ...
المادة (21) : تحتفظ الهيئة بأموالها في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتر ...
المادة (22) : يجب الصرف من واقع المستندات الأصلية بعد استيفائها والتأكد من صحتها ومن عدم سابقة الصرف. ويجوز الصر ...
المادة (23) : الأصل في الصرف أن يكون بصكوك ويجوز تبعا لظروف العمل الصرف ...
المادة (24) : يبلغ مدير الشئون الإدارية والمالية الفروع والإدارات والمكاتب بالتفويضات المالية التي ...
المادة (25) : يجوز صرف عهد نقدية مؤقتة لبعض الموظفين للأغراض العاجلة المتعلقة بمصلحة العمل وذلك بقرار من أمين ...
المادة (26) : يجوز صرف عهد نقدية مستديمة بقرار من اللجنة الشعبية على أن يتضمن القرار تحديد قيمة العهدة وأوجه استع ...
المادة (27) : ترد جميع العهد والسلف الممنوحة عند نهاية كل سنة مالية من ............. المشكلة وذلك لأغراض إعداد ال ...
المادة (28) : على موظف الخزينة المختص أن يسلم الصكوك المسحوبة والمبالغ النقدية إلى المستفيد شخصيا المدرج اسمه بإذ ...
المادة (29) : يجوز أن يرسل الصك إلى المستفيد بطريق البريد كما يجوز تحويله لحسابه في المصرف وذلك بناء على طلبه. و ...
المادة (30) : على مدير الشئون الإدارية والمالية إخطار المستفيدين الذين لم يتقدموا للهيئة لاستلام الصكوك الخاصة به ...
المادة (31) : لا يجوز صرف ما رجع من مبالغ سبق الإذن بصرفها ولم يستلمها مستحقوها في الوعد المحدد بهذه اللائحة إلا ...
المادة (32) : يجب تقديم الصكوك إلى المصرف لصرفها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها وعلى المستفيد أن يعيد الصك بعد ...
المادة (33) : تضع اللجنة الشعبية بناء على اقتراح إدارة الشئون الإدارية وا ...
المادة (34) : يحتفظ مدير الشئون الإدارية والمالية والصرافون بنماذج توقيع المراقب المالي ومساعديه ...
المادة (35) : يجب ألا يسند إلى الموظف المختص بإعداد أذونات الصرف أمر مراجعتها أو قيدها بالسجلات المساعدة ولا يجوز ...
المادة (36) : يصدر الإذن بالصرف باتا غير معلق على شرط على أن تستوفى مقدم ...
المادة (37) : يجب قبل إحالة إذن الصرف للدفع من الخزينة اتخاذ الإجراءات التالية:- أ) أن يحرر الإذن من أربع نسخ ع ...
المادة (38) : ترقم أذونات الصرف لدى الهيئة ترق ...
المادة (39) : لا يجوز صرف أي إذن إلا من الخزينة المسحوب عليها, وعلى ...
المادة (40) : يتولى الصراف دفع قيمة إذن الصرف بعد التحقق من صحته ومن أنه ليس فيه أي تصحيح أو تغيير أو إضافة في بي ...
المادة (41) : بعد دفع القيمة تختم أذونات الصرف وجميع المستندات المرفقة بخ ...
المادة (42) : ترقم أذونات الصرف بعد دفع قيمتها بأرقام مسلسلة كل شهر وتسجل في دفتر يومية الصندوق بحسب ترتيب صرفها ...
المادة (43) : أذونات الصرف التي لا يتقدم أصحابها لصرفها خلال شهر من تاريخ إحالتها إلى الخزينة, تخطر الجهة التي أص ...
المادة (44) : تصرف المهايا والمرتبات وما في حكمها للموظفين مرة واحدة في نهاية كل شهر ويتم إعدادها من واقع بطاقات ...
المادة (45) : يجوز صرف المهايا والمرتبات مقدما إذا حل ميعاد استحقاقها أثناء إجا ...
المادة (46) : يجوز صرف سلف مؤقتة للموظفين وذلك في الحدود والأغراض والقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية بالهيئة ...
المادة (47) : في حالة صرف سلف أو مستحقات للموظفين بصفة جماعية يسلم الصك الصافي القيمة إلى الصراف أو من ينتدب للصر ...
المادة (48) : يجوز صرف سلفه على حساب علاوة الإيفاد والمبيت لا تتجاوز قيمة العلاوة التي تستحق على مدة المهمة المصر ...
المادة (49) : يقصد بالإيرادات جميع الإيرادات الناتجة عن مزاولة اله ...
المادة (50) : تعتمد اللجنة الشعبية الدورة المستندية الخاصة بكافة المتحصلات النقدية بناء على اقتراح إدارة الشئون ا ...
المادة (51) : تستعمل لإثبات استلام النقود بخزائن الهيئة الإيصالات المنصوص عليها في التشريعات المالية ...
المادة (52) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجنة تتولى استلام دفاتر الإيصالات المالية من اللجنة الشعبية العامة للم ...
المادة (53) : تمسك إدارة الشئون الإدارية والمالية سجلا لدفاتر إيصالات النقود بعد مطابقتها بما هو وارد بشهادة الطب ...
المادة (54) : يمسك كل فرع وإدارة ومكتب سجلا بجميع دفاتر الإيصالات المسلمة إليه من إدارة الشئون الإدارية والمالية ...
المادة (55) : يجب أن يراعى عدم طلب دفاتر الإيصالات تزيد على ما تتطلبه حركة العمل كما يجب أن يكون دائما لدى كل صرا ...
المادة (56) : يصدر المحصل إيصالا بكل مبلغ يدفع إليه ويكون الإيصال من ثلاث نسخ تسلم النسخة الأولى إلى دافع المبلغ, ...
المادة (57) : على كل محصل أن يدون في سجل خاص به ما يستلمه من دفاتر إيصالات استلام النقود على أن يكون هذا الدفتر خ ...
المادة (58) : إذا اقتضى الأمر إلغاء أحد الإيصالات لأي سبب من الأسباب وجب تسطير نسخة الثلاث وكتابة سبب الإلغاء علي ...
المادة (59) : يكون المحصل الذي يستلم دفاتر إيصالات استلام النقود مسئولا عن استلامها كاملة التسلسل والنسخ وعليه ال ...
المادة (60) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية - طبقا للقانون - بيع الأصناف غير الصالحة للاستعمال وكذلك الأصناف التال ...
المادة (61) : تشكل اللجنة الشعبية لجنة فنية تتولى فحص ومعاينة الأصناف غير الصالحة للاستعمال والأشياء الأخرى الخرد ...
المادة (62) : يكون التصرف في الأصناف غير الصالحة للاستعمال والأشياء الخردة بإعدامها أو بيعها بالمزايدة العامة فيم ...
المادة (63) : يكون ثمن البيع الأساسي للأصناف الجديدة هو سعر شرائها, فإذا لم تكن قد دخلت المخازن بطريق الشراء فيكو ...
المادة (64) : يجوز للهيئة أن تقدم خدماتها للغير بمقابل وتضع اللجنة الشعبية قواعد أداء خدماتها ومدد وحدود الائتمان ...
المادة (65) : على إدارة الشئون الإدارية والمالية إرسال قائمة الحساب (الإيصال ...
المادة (66) : تكون إدارة الشئون الإدارية والمالية مسئولة عن متابعة تحصيل ديون الهيئة لدى الغ ...
المادة (67) : تصدر اللجنة الشعبية القرارات المتعلقة بتأجير الأماكن والآلات والمعدات وتقديم خدمات الهيئة للغير على ...
المادة (68) : يجب على إدارة الشئون الإدارية والمالية أن تحتفظ بصورة من العقود المبرمة م ...
المادة (69) : يجب على إدارة الشئون الإدارية والمالية إرسال وتلقي المطالبات الخاصة بإجراءات ...
المادة (70) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية باقتراح وضع أو تعديل الدورات المستندية والإجراءات اللازمة ل ...
المادة (71) : يتم إدخال كافة المعاملات المالية والقيودات اليومية بمنظومة الحاسوب والأخص الإيرادات والمصروفات والم ...
المادة (72) : تعتمد اللجنة الشعبية نظام الدورة المستندية وطريقة تداول مستنداتها وقيدها بالدفاتر كما تعتمد نظام حف ...
المادة (73) : يهدف النظام المحاسبي للهيئة إلى تنظيم المعاملات المالية ووضع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال ا ...
المادة (74) : يجب أن يتضمن النظام المحاسبي كل ما يقضي به قرار إنشاء الهيئة والتشريعات ذات العلاقة بنشاطها. ويجب ...
المادة (75) : تعتمد اللجنة الشعبية الدورة المستندي ...
المادة (76) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بإقتراح المجموعة الدفترية المحاسبية لتسجيل جميع المعاملات المال ...
المادة (77) : يجب أن يكون كل قيد مسجل مؤيدا بالمستندات المستوفاة لشروط الصحة القانونية ومعتمدا من الجهات المختصة ...
المادة (78) : يجب ترقيم الدفاتر والسجلات ترقيما مسلسلا كما تختم جميع صفحات الدفاتر والسجلات بختم الهيئة قبل استعم ...
المادة (79) : على إدارة الشئون الإدارية والمالية أن تمسك الحسابات والدفاتر التي تمكنها من متابعة ...
المادة (80) : على الفروع والإدارات والمكاتب كل في نطاق اختصاصه الاحتفاظ بالدفاتر الخاصة بخطة تنفيذ مشروعات الهيئة ...
المادة (81) : تدرج ضمن التزامات الهيئة الأموال المقدمة لها والتي يستوجب ردها سواء ...
المادة (82) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية باقتراح نظام التكاليف بما يحقق الرقابة على عناصر التكاليف المخت ...
المادة (83) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية بإجراء الدراسات عن تكلفة أي نشاط تقوم به ا ...
المادة (84) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجان فنية تتولى وضع معايير لعناصر التكاليف اللازمة للنشاط الذي يمكن ال ...
المادة (85) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون النظام المالي للدولة يتم توزيع العمل بين الموظفين في إدارة الشئون الإدا ...
المادة (86) : يتولى مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية حفظ دفاتر الصكوك غير المستعملة وتسليمها إلى المختص بتحرير ...
المادة (87) : في حالة إلغاء أحد الصكوك يجب أعلام مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية ليقو ...
المادة (88) : يمسك مدير الشئون الإدارية والمالية سجلا يبين فيه حركة استلام وصرف وإرجاع دفاتر الصكوك, ويرا ...
المادة (89) : في حالة فقدان أحد الصكوك يجب إخطار المصرف فورا لإيقاف صرف الصك إذا لم يكن قد صرف بعد ويراعى عدم سحب ...
المادة (90) : في حالة فقد صك أو دفتر صكوك غير مستعمل فعلى الموظف المختص بمجرد اكتشاف ذلك أن يخطر مدير إدارة الشئو ...
المادة (91) : على أمناء الخزائن والصرافين والمسؤلين عن العهد المستديمة الإحتفاظ بالنقدية ودفاتر الصكوك وإيصالات إ ...
المادة (92) : لا يجوز أن يحتفظ بداخل خزائن الهيئة ولو بصفة مؤقتة إلا بالنقود والصكوك والطوابع وغيرها من المستندات ...
المادة (93) : يجب أن تورد جميع إيرادات الهيئة إلى المصارف يوميا وتحدد اللجنة الشعبية الحالات التي يجوز في ...
المادة (94) : يجب تنظيم الإجازات التي تمنح لأمناء الخزائن والصرافين بالهيئة بما يكفل استمرار العمل والرقابة على ا ...
المادة (95) : يتم جرد محتويات الخزائن من نقود أو صكوك وأوراق ذات قيمة على فترات منتظمة وبصفة مفاجئة بمعرفة المختص ...
المادة (96) : إذا ظهرعجز في إحدى الخزائن أو في العهدة النقدية وجب تكليف المسئول عن العجز بتغطيته فورا وإبلاغ مدير ...
المادة (97) : إذا لم يجاوز مبلغ العجز خمسمائة دينار تولت التحقيق في الواقعة لجنة تشكل بقرار من مدير إدارة الشئون ...
المادة (98) : يقيد مبلغ العجز سلفة على حساب الموظف المسئول عن فقده ويستوفى بطريق الخصم من مرتبه ومستحقاته ...
المادة (99) : مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة, يجب أن ينقل الموظف المسئول عن الع ...
المادة (100) : على أمين اللجنة الشعبية أن يشكل لجنة أو أكثر لفحص أعمال الموظف المسئول عن العجز خلال المدة السابقة ...
المادة (101) : تحال نتيجة التحقيق إلى أمين اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية واللجنة الش ...
المادة (102) : يقدم أمين اللجنة عقب التصرف نهائيا في واقعة العجز تقريرا إلى كل من اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية ا ...
المادة (103) : في حالة وجود فائض في الخزينة أو العهدة يشكل مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية فور تبليغه بذلك لجن ...
المادة (104) : يجب على كل موظف تنتهي علاقته بالهيئة أو ينقل إلى موقع عمل آخر أن يسلم ما في عهدته من أموال ومستندات ...
المادة (105) : يتم التأمين على أمناء الخزائن لدى أحد شركات التأمين ضد السرقة ...
المادة (106) : تهدف المراجعة الداخلية إلى تحقيق الرقابة والتقليل من الأخطاء والغش وكشف ما يقع م ...
المادة (107) : تحدد اللجنة الشعبية نطاق وخطوات المراجعة الداخلية ومسئولية القائمين بها خصوصا فيما يتعلق بالنقدية ...
المادة (108) : يتولى المختص بالمراجعة الداخلية مباشرة أعماله وواجباته في الحدود التي ترسمها له اللجنة الشعبية بما ...
المادة (109) : على المختص بالمراجعة الداخلية مراجعة ومراقبة الأعمال والحسابات الموكل إليه مراجعتها وفقا لبرنامج شه ...
المادة (110) : تخضع جميع المستندات المالية والدفاتر والسجلات المتعلقة بها وكذلك جميع الكشوف والقوائم المالية ل ...
المادة (111) : يجب على المختص بالمراجعة الداخلية تقديم تقارير دورية بنتائج أعماله على أن تتضمن الملاحظات التي ظهرت ...
المادة (112) : على إدارة الشئون الإدارية والمالية أن تعد في نهاية كل شهر ميزان مراجعة بالمجاميع والأرصدة للحسابات ...
المادة (113) : تسلم خطابات الضمان الصادرة من الغير لصالح الهيئة لإدارة الشئون الإدارية والمالية لقيدها وحفظها في ا ...
المادة (114) : تقدم اللجنة الشعبية تقريرا سنويا للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تبين فيه المركز المالي للهي ...
المادة (115) : تعد إدارة الشئون الإدارية والمالية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية, الميزانية العمومية والح ...
المادة (116) : مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يتم إعداد ميزانية الهيئة والحسابات الختامية لها بمراعاة الآتي: 1 - ...
المادة (117) : يبلغ المختص بمراجعة الحسابات الختامية وقوائم الجرد وغيرها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء السنة الم ...
المادة (118) : يتولى أمين اللجنة عرض الميزانية والحسابات الختامية وتقريري اللجنة الشعبية ومراجع الحسابات عن السنة ...
المادة (119) : لا يترتب على المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية ...
المادة (120) : يتم الجرد السنوي في نهاية السنة المالية كما يتم الجرد المفاجئ والمستمر على مدار السنة وفقا لبرامج ي ...
المادة (121) : يشمل الجرد السنوي كافة موجودات الهيئة الثابتة والمنقولة على الأخص: أ) الأصول الثابتة. ...
المادة (122) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجنة أو لجان تتكون من المراقب المالي ومديري الإدارات والمكاتب أو رؤساء ...
المادة (123) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية لجان فرعية تختص بالجرد السنوي تحت إشراف اللجنة أو اللجان المشكلة بموجب ...
المادة (124) : يراعى عند تشكيل لجان الجرد الفرعية أن يكون من بين أعضائها أحد الفنيين وذلك بالنسبة للجان جرد الآلات ...
المادة (125) : تدون نتائج الجرد في الكشوف والنماذج التي تعد لهذا الغرض على أن تراعى الدقة التامة في عمليات الجرد و ...
المادة (126) : على لجان الجرد إجراء المطابقات اللازمة بين الأرصدة الفعلية لكافة الأصناف ...
المادة (127) : في حالة وجود أية أصناف تخص الهيئة في مكان غير تابع لها أو يصعب إجراء جرد فعلي لها لأي سبب كان, يطلب ...
المادة (128) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بتقييم الجرد الفعلي وإجراء ما يلزم من تس ...
المادة (129) : لا يجوز صرف مستخلصات أو مستحقات إلا بعد مراجعة حسابية ومستندية واعتمادها من مدير إ ...
المادة (130) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون المصارف والنقد والائتمان والتشريعات النافذة الأخرى, تحال إلى ...
المادة (131) : يقصد باعتماد الصرف في تطبيق أحكام هذه اللائحة التوقيع على مستندات ...
المادة (132) : يكون لمن له حق إصدار أمر الشراء أو أداء الخدمات صلاحية اعتماد الصرف في حدود قيمة هذا الأمر أو الارت ...
المادة (133) : تحدد اللجنة الشعبية الوظائف التي يجوز لشاغلها توقيع الصكوك بالفروع ...
المادة (134) : يكون لشاغلي الوظائف المذكورة في هذه المادة صلاحية اعتماد الصرف في الحدود التالية:- أ) رؤساء الأقسا ...
المادة (135) : يكون اعتماد الصرف نقدا لقيمة المشتريات أو الأعمال أو الخدمات التي تقدم للهيئة بدون أمر شراء في الحد ...
المادة (136) : يجب أن تكون مستندات الصرف المتعلقة بالمعاملة المالية م ...
المادة (137) : يراعى عند اعتماد الصرف ما يلي:- أ) لا يجوز لأي موظف أن يعتمد معاملة يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدر ...
المادة (138) : في حالة زيادة المطلوب صرفه أو زيادة الالتزام عن الحد المقرر تعتمد الزيادة من قبل اللجن ...
المادة (139) : يحتفظ كل من مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية والمختص بالمراجعة والمراقب المالي بنسخة أو أكثر من ...
المادة (140) : يكون إبرام العقود التي تعقدها الهيئة بإحدى الطرق التالية:- أ) المناقصة العامة. ب ...
المادة (141) : تتبع في شأن العقود التي تبرمها الهيئة ذ ...
المادة (142) : تسري القواعد الواردة في هذا الباب على كافة مشتريات الهيئة في الداخل والخار ...
المادة (143) : يكون شراء الأصناف والمهمات في حدود المبالغ المعتمدة لها في الميزانية واحتياجات الهيئة بما يكفل توفي ...
المادة (144) : لا يجوز لأمين وأعضاء اللجنة أو أحد العاملين بالهيئة أن يتعاقد بالذات أو بالواسطة أو أن يشتري حقا مت ...
المادة (145) : يختص قسم المشتريات والمخازن بما يلي:- أ) دراسة الأسواق المحلية والخارجية للحصول منها على الاحتياجا ...
المادة (146) : يجوز بقرار من اللجنة الشعبية تشكيل لجنة تتولى القيام بعمليات الشراء ذات الطبيعة الخاصة أو الفنية عل ...
المادة (147) : يضع قسم المشتريات والمخازن تحت إشراف إدارة الشئون الإدارية والمالية النماذج اللازمة لتسيير أعمال ال ...
المادة (148) : يجب على أمناء المخازن تزويد الجهة المختصة بمراقبة حركة المخازن وقسم المشتريات والمخازن بكشوفات ربع ...
المادة (149) : في حالة شراء الآلات أو الأجهزة الدقيقة أو التكليف بالأعمال يجب على الجهة طالبة الشراء إعداد المواصف ...
المادة (150) : يجب أن ينص في العقود على التزامات الهيئة والطرف المتعاقد معه بطري ...
المادة (151) : يراعى في المشتريات الخارجية - في الحالات التي يؤذن فيها بذلك وفقا لمواصفات معينة - أن يتم التفتيش ع ...
المادة (152) : يمسك قسم المشتريات والمخازن سجلا بأسماء الموردين ومقاولي الأعمال يتضمن كافة البيانات التي تساعد اله ...
المادة (153) : لا يجوز تجزئة المشتريات لتبرير الشراء عن غير طريق المناقصة أو الممارسة إلا في الحالات العاجلة ...
المادة (154) : يقدم الموردون ومقاولوا الأعمال عند الاشتراك في المناقصة تأمينا ابتدائيا وتأمينا نهائيا تحدد نسبته ب ...
المادة (155) : يجوز لقسم المشتريات والمخازن التأمين ...
المادة (156) : لا يجوز للهيئة إبرام عقد أداء أعمال إلا بعد مراجعته من الناحيتين القانونية والفني ...
المادة (157) : تحرر عقود التوريد أو تنفيذ الأعمال أو التأجير باللغة العربية, ويجوز أن يحرر العقد في حالات التعاقد ...
المادة (158) : لا يجوز إعفاء المتعاقد مع الهيئة من التزاماته التعاقدية كما لا يجوز إعفاؤه من غرامة التأخير. واستث ...
المادة (159) : يجوز للجنة الشعبية بعد تسجيل العقد لدى الإدارة العامة للضرائب أن تصرف للمقاول أو المورد دفعة مقدمة ...
المادة (160) : يجوز للجنة الشعبية أن تصرف للمتعاقد معها مستحقاته في شكل دفعات تحت الحساب ...
المادة (161) : يحرر العقد من عدة نسخ ويوقع الأطراف على كل نسخة منها وتحفظ النسخة الأصلية للعقد بمكتب الشئون القانو ...
المادة (162) : تعتمد اللجنة الشعبية النماذج اللازمة لمتابعة تنفيذ الأعمال وفقا للشروط والمواصفات المتعاقد عليها. ...
المادة (163) : المناقصة العامة هي التي يطلب بمقتضاها توريد أو أداء أعمال أو خدمات بموجب مواصفات معينة بواسطة الإعل ...
المادة (164) : يجب أن تشمل الشروط العامة للمناقصة كافة البيانات الخاصة بما يلي:- أ) تحديد المكان الذي يتم فيه شر ...
المادة (165) : تصدر اللجنة الشعبية الإذن بطرح المناقصات العامة والمحدودة كما يجوز ل ...
المادة (166) : تعد الهيئة شروط العطاءات وقوائم الأصناف والأعمال التي ترغب في تنفيذها وكافة الرسوم والملاحق الخاصة ...
المادة (167) : المناقصة المحدودة صورة من صور المناقصة العامة وتسري عليها بصفة عامة جميع القواعد المقررة بشأن المنا ...
المادة (168) : يجوز الشراء عن طريق المناقصة المحدودة إذا كانت طبيعة الشراء أو الظروف الخاصة ا ...
المادة (169) : تضع اللجنة الشعبية الشروط العامة للمناقصات على أن تتضمن الشروط التي يجب على المتناقصين مراعاتها عند ...
المادة (170) : يجب على قسم المشتريات والمخازن فتح ملف لكل مناقصة تحفظ فيه جميع الأوراق الخاصة ...
المادة (171) : تنشأ لجنة تسمى لجنة العطاءات بالهيئة تختص بإجراء المناقصات العامة والمحدودة والممارسات ...
المادة (172) : يصدر قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بتشكيل لجنة العطاءات يبين فيه اختصاصاتها ...
المادة (173) : تسند رئاسة لجنة العطاءات لأحد الموظفين تتناسب وظيفته وخبرته مع أهمية المناقصة وعلى اللجنة أن تحرر م ...
المادة (174) : تراجع اللجنة العطاءات المقدمة مراجعة حسابية تفصيلية وتصحح أية أخطاء مادية تكتشف في العطاءات مع توقي ...
المادة (175) : على رئيس لجنة العطاءات أن يؤشر بدائرة حمراء حول كل كشط أو تصحيح في العطاءات المقدمة, وعليه أن ي ...
المادة (176) : تقوم لجنة العطاءات بتحديد القيمة النهائية للعطاءات ثم ترتبها تصاعديا بناء على ما تسفر عنه المراجعة ...
المادة (177) : إذا أغفل مقدم عطاء تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها في المناقصة فيعتبر ذلك امتناعا منه عن د ...
المادة (178) : لا يعتد بأي عطاء يقدم بعد انتهاء الموعد المحدد لقبول العطاءات أو يكون غير مصحوب بالتأمين المؤقت كام ...
المادة (179) : تقوم لجنة العطاءات بدراسة العطاءات ومراجعة المواصفات والشروط المقدمة من الموردين أو المقاولين عن ال ...
المادة (180) : لا يكون انعقاد لجنة العطاءات صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر ق ...
المادة (181) : على لجنة العطاءات إرساء المناقصة على صاحب أقل العطاءات سعرا مادام مطابقا للشروط والمواصفات المطلوبة ...
المادة (182) : تراعى عند مقارنة الأسعار شروط التسليم من حيث المكا ...
المادة (183) : على لجنة العطاءات أن تسترشد قبل اتخاذ قرارها بالأسعار المحلية والدولية وبآخر أسعار تم التعاقد بها, ...
المادة (184) : يجوز تجزئة إسناد الأعمال أو توريد الأصناف المعلن عنها بين عطائين أو أكثر بشرط أن يكون ذلك في مصلحة ...
المادة (185) : يجب البت في المناقصة واختيار مقدم العطاء قبل انتهاء مدة سريان العطاء فإذا لم يتم البت ...
المادة (186) : يجوز للجنة البت بقرار مسبب استبعاد أي عطاء ولو كان أقل سعرا متى ثبت أن مقدم العطاء المستب ...
المادة (187) : إذا كان العطاء الأقل سعرا مشتملا على تحفظات جاز للجنة العطاءات مفاوضة صاحبه للنزول عن كل أو بعض تحف ...
المادة (188) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (141) من هذه اللائحة يكون الشراء ومقاولات الأعمال وأداء الخدمات الفنية ...
المادة (189) : يجب إخطار الموردين والمقاولين ممن رست عليهم المناقصة بالنتيجة خلال أسبوع م ...
المادة (190) : يكون للجنة العطاءات حق التوصية بإلغاء المناقصة وذلك في الحالات التالية:- أ) إذا قدم عطاء وحيد أو ...
المادة (191) : إذا ألغيت المناقصة قبل الميعاد المحدد لفتح المظاريف رد ثمن الشروط والمواصفات وملحقاتها بناء على طلب ...
المادة (192) : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال بطريق الممارسة وذلك بأن يتم التفاوض مع عدد مناسب من الموردين أو المقاو ...
المادة (193) : تقوم لجنة العطاءات بمفاوضة الموردين أو المقاولين والحصول على إقرارات موقعة منهم مبينا بها الأسعار و ...
المادة (194) : إذا كانت المواد المشتراة بالممارسة تحتاج إلى فحص فني دقيق ولم يتيسر الوقت لإجرائه واضطرت الهيئة إلى ...
المادة (195) : تسري على الممارسة أحكام المناقصة العامة إجراءاتها فيما لا ي ...
المادة (196) : يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والخدمات بطريق التكليف المباشر بشرط ألا يكون ذلك قائما على تجزئة العملية ...
المادة (197) : تسري الأحكام المبينة في المواد التالية بشان استلام الأصناف وتخزينها وحفظها وصرفها وت ...
المادة (198) : تختص اللجنة الشعبية بإصدار القرارات المتعلقة بإنشاء واستئجار م ...
المادة (199) : مع عدم الإخلال بنواحي الأمن وسلامة المخازن والمحلات, يجوز بموافقة اللجنة الشعبية تأجير أجزاء مستقلة ...
المادة (200) : يجب أن تكون مخازن الهيئة صالحة لذلك وتحفظ بها الأصناف بطريقة تلائم مواصفاتها وطبيعتها وتكفل وقايتها ...
المادة (201) : لا يجوز أن يحتفظ في مخازن الهيئة بأصناف غير مملوكة لها إلا بإذن خاص من مدير إدارة الشئون الإدارية و ...
المادة (202) : لا يجوز فتح المخازن أو الصرف منها بدون حضور أمين المخزن المسئول إلا عند الضرورة على أن يكون ذلك من ...
المادة (203) : يحدد بقرار من اللجنة الشعبية الحدان الأقصى والأدنى للمخزون والحد الذي يلزم عنده اتخاذ إجراءات الشرا ...
المادة (204) : تكون وحدة المخازن مسئولة عن إدارة المخازن من خلال أمنائها والإشراف عليها وتنفيذ الأحكام والقرارات و ...
المادة (205) : يكون أمناء المخازن مسئولين شخصيا عن المخازن والأصناف التي في عهدتهم وعليهم أن يتحققوا من نوع الأصنا ...
المادة (206) : ترسم سياسة تموين المخازن على أساس توفير احتياجات الهيئة من كافة الأصناف اللازمة مع مراعاة برامج الخ ...
المادة (207) : لا يجوز إعطاء الغير من خارج الهيئة أية بي ...
المادة (208) : يكون لكل مخزن مركزي للهيئة نموذج رقم( ) يتولى مسكه وحفظه أمين المخزن وتقيد ...
المادة (209) : يحتفظ أمين المخزن الفرعي أوالمحلي بدفتر أستاذ نموذج رقم( ) بطاقات الأصناف لحركة المخزن تبين مقدار ...
المادة (210) : تمسك إدارة الشئون الإدارية والمالية مجموعة الدفاتر التي يمكن عن طريقها إظهار الرصيد الدفتري لقيمة ا ...
المادة (211) : يعد نظام لتصنيف المواد بالمخازن ودليل لجميع الأصناف ا ...
المادة (212) : يمسك أمين المخزن دفاتر وبطاقات لتسجيل حركة الأصناف التي في عهدته أولا بأول ومن واقع مستندات التوريد ...
المادة (213) : يقوم أمين المخزن بإمساك سجلات وبطاقات لبيان الأصناف المستديمة المسلمة ك ...
المادة (214) : تختم جميع صفحات الدفاتر والبطاقات بختم الهيئة قبل استعمالها ...
المادة (215) : يسري على الأصناف التي ترد إلى المخازن بدون مقابل أو العينات المجانية ما يسري من قواعد وإجراءات على ...
المادة (216) : يتم استلام الأصناف من الموردين طبقا لشروط وأوامر التوريد بعد فحصها بمعرفة لجان ...
المادة (217) : تصدر اللجنة الشعبية قرارا بتشكيل لجنة فحص واستلام الأصناف الواردة على أن يكون من بين أعضائها فني له ...
المادة (218) : تحدد الدورة المستندية المخزنية ونماذج استلام وصرف الأصناف من المخازن ومحاضر الاستلام وكل ما يتعلق ب ...
المادة (219) : يجوز قبول الأعمال والأصناف بالمخازن رغم مخالفتها للمواصفات بما لا يتعارض مع صالح العمل, وبناء على ا ...
المادة (220) : تطبق قاعدة (الوارد أولا يصرف أولا) عند صرف أي صنف من المخازن وذلك حتى يكون المخزون من أحدث تاريخ دا ...
المادة (221) : تحدد اللجنة الشعبية الجهات المخولة باعتماد طلبات ا ...
المادة (222) : تخطر إدارة الشئون الإدارية والمالية والمختص بالمراجعة والمراقبة الداخلية بأسماء وتوقيع ...
المادة (223) : يصدر بقرار من أمين اللجنة نظام تسليم بضاعة الأمانة والمعدات المعارة أو المؤجرة على أ ...
المادة (224) : تحدد بقرار من اللجنة الشعبية الحالات التي يسمح فيها بإرجاع الأصناف ...
المادة (225) : تجرد المخازن جردا كليا وجزئيا وفقا ...
المادة (226) : يجب أن تجرد جميع الأصناف بمخازن الهيئة جردا كليا في نهاية كل سنة مال ...
المادة (227) : يتم الجرد الجزئي بمخازن الهيئة على مدار السنة وذلك باختيار صنف من الأصناف الموجودة بالمخازن, وحصرها ...
المادة (228) : يجوز إجراء جرد مفاجئ لبعض الأصناف في مخازن الهيئة بتعليمات من مدير إدارة الشئون الإدارية وا ...
المادة (229) : تتولى إجراءات الجرد السنوي لجان تشكل بقرار من اللجنة الشعبية وتتكون كل ل ...
المادة (230) : تصدر اللجنة الشعبية التعليمات المتعلقة بالجرد وعلى الأخص ما يلي:- 1 - تاريخ وساعة الجرد والمدة الت ...
المادة (231) : يعد أمين المخزن قبل موعد الجرد السنوي بوقت كاف بطاقات ذات أرقام مسلسلة طبقا للنموذج المقرر يدون بها ...
المادة (232) : يجب أن تكون جميع المستندات الخاصة باستلام أو صرف أو شطب أو بيع الأصناف مقيدة بالدفاتر والبطاقات, وذ ...
المادة (233) : تبدأ لجنة الجرد عملها بحيث يتولى أحد أعضائها إحصاء المقادير الموجودة من كل صنف وإثباته في البطاقة ا ...
المادة (234) : يوقع رئيس لجنة الجرد - بعد الجرد مباشرة - على دفتر وبطاقات الأصناف ال ...
المادة (235) : تعد الكشوفات اللازمة لتدوين نتائج الجرد وعلى أمين المخزن المختص حضور عملية الجرد وي ...
المادة (236) : تجمع بطاقات الجرد بعد الانتهاء منه وترتب حسب أرقامها المسلسلة للتحقق من وجودها كاملة ثم تحال إلى أم ...
المادة (237) : يتم حصر العجز من واقع كشف الجرد السنوي وتسوى قيمته على حساب الموظف المسئول بعد استبعاد ما يثبت أنه ...
المادة (238) : تتم التسوية بإصدار إذن صرف باسم الموظف المسئول وتقيد القيمة سلفة عليه تحت التحصيل, أو تورد نقدا إذا ...
المادة (239) : يقوم أمين المخزن ببيان أسباب الزيادة أو العجز الواقع عند إجراء الجرد و ...
المادة (240) : يتعين على كافة لجان الجرد وضع تقارير عن المخازن التي قاموا بجردها تتضمن كافة ما ظهر لها من مخالفات ...
المادة (241) : على لجان الجرد أن تدون الوسيلة التي اتبعتها للتحقق من المواد والكميات الموجودة بالمخاز ...
المادة (242) : يجب أن يقيد جرد الأصناف المستديمة الموجودة لدى الموظفين كع ...
المادة (243) : على لجان الجرد أن تتحقق من وجود شهادات معتمدة بالمواد المملوكة ل ...
المادة (244) : على أمين المخزن أن يفتح سجلاته في أول السنة المالية التالية للجرد ب ...
المادة (245) : تجمع قوائم الجرد في ملف خاص باسم (موجودات المخازن) وتحفظ بمعرفة مدير إدارة الشئون الإدارية والمالية ...
المادة (246) : يتم تقييم الأصناف التي تم جردها لأغراض الميزانية والحسابات ا ...
المادة (247) : إذا اكتشف فقد أية أصناف مملوكة للهيئة أو تلفها, وجب أن يبلغ الأمر فورا إلى المراقب المالي ومدير إدا ...
المادة (248) : إذا كانت الأصناف المفقودة أو التالفة لا تزيد قيمتها على عشرة دينارات اكتفي بالتحريات التي يجريها مد ...
المادة (249) : تسوى قيمة الأصناف المفقودة والتالفة التي يثبت أن فقدها أو تلفها يرجع إلى سوء الاستعمال أو الحفظ بخص ...
المادة (250) : يتم شطب الأصناف المفقودة أو التالفة وفقا لحكم المادة (25) من قانون النظام المالي ...
المادة (251) : يقصد بالورش في تطبيق أحكام هذا الفصل جميع الورش التي تباشر أعمال الصيانة أو تقوم بإنتاج أو تصنيع قط ...
المادة (252) : في حالة طلب تصنيع مهمات بورش الهيئة يتم سحب الخامات طبقا لمقايسات تعد من طرف الورشة المختصة على أن ...
المادة (253) : تقسم الورش داخل الهيئة ...
المادة (254) : لا يجوز التشغيل بالورش إلا بموجب طلبات أو أوامر معتم ...
المادة (255) : تصدر اللجنة الشعبية القرارات بكيفية تقييم الخدمات التي تؤديها الورش للمفاضلة بين استخدام هذه الورش ...
المادة (256) : تمسك إدارة الشئون الإدارية والمالية حسابات تكاليف الورش لحصر المصروفات المباشرة و ...
المادة (257) : على الهيئة التأمين لدى إحدى الشركات الوطنية على ممتلكاتها وموجوداتها الثابتة والمنقولة وعلى خزائن ا ...
المادة (258) : تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بإخطار شركة ليبيا للتأمين عند وقوع أي م ...
المادة (259) : تطبق أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن ولائحة العقود الإدارية ال ...
المادة (260) : يلغى قرار مجلس الوزراء باعتماد اللائحة المالية للهيئة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن