بشأن اعتماد اللائحة المالية للهيئة العامة للسياحة والمعارض.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة والمعارض،
و ...
المادة (1) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المالية للهيئة العامة ...
المادة (2) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القرار ويعمل ...
المادة (2) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة, تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل, و ...
المادة (3) : تضع الهيئة ميزانية سنوية تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة, كم ...
المادة (4) : يرفع رئيس اللجنة الشعبية للهيئة مشروع الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة اللجنة الشعبية عليهما ...
المادة (5) : فور اعتماد مجلس الوزراء للميزانية أو أية اعتمادات إضافية أخرى يصدر رئيس اللجنة الشعبي ...
المادة (6) : تختص اللجنة الشعبية بالإذن يتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الب ...
المادة (7) : تحدد اللجنة الشعبية المدفوعات التي يجوز أداؤها نقداً وفيما عدا ...
المادة (8) : لا يجوز الاحتفاظ في حساب الأمانات بمبالغ لمدة تجاوز سنة بعد انتهاء السنة المالية للهيئة, وتضاف المب ...
المادة (9) : يعهد إلى مدير عام الهيئة ومديري الإدارات العامة ورؤساء الأقسام بالمسئوليات الملقاة على عائق رؤسا ...
المادة (10) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات الهيئة والمستندات ذات القيمة التي ...
المادة (11) : تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات للخارج مستوفية للإجراءات المقررة في شأن أذونات الصرف ...
المادة (12) : تسري بالنسبة لمخازن الهيئة أحكام القسم الثالث من اللائحة التنفيذية للميزانية والحسابات والمخازن الح ...
المادة (13) : تسري أحكام المواد التالية على ما تبرمه الهيئة من عقود الأشغال العامة والتوريد وال ...
المادة (14) : تشكل اللجنة الشعبية لجنة للعطاءات برئاسة رئيس اللجنة الشعبية أو من ينوب عنه قانوناً وأربعة أعضاء عل ...
المادة (15) : تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعا لأهمية المناقصة وط ...
المادة (16) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في العقود التي لا تجاوز قيمتها التقديرية مائتي ألف دينار بموافقة اللجنة ...
المادة (17) : تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقاً لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة فإذا ز ...
المادة (18) : يجوز للهيئة أن تتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:-
أولاً: التعاقد مع جهات حكومية أو ه ...
المادة (19) : يجوز للجنة الشعبية للهيئة أن ترخص بالتأمين على ما يقتضي الأمر ...
المادة (20) : تسري القواعد والنظم المالية المقررة في الحكومة على المؤسسة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة, ...
المادة (21) : لا تخل أحكام هذه اللائحة برقابة ديوان المحا ...
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء