تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 44 لسنة 1968م في شأن السياحة, وعلى القانون رقم 50 لسنة 1970م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعارض, وعلى القانون رقم 51 لسنة 1970م بشأن إنشاء الهيئة العامة للسياحة, وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للسياحة والمعارض، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد. ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس، ولها أن تنشئ فروعا في الداخل ومكاتب في الخارج.
المادة (2) : الغرض من الهيئة هو المساهمة في تنمية الاقتصاد القومي في الجمهورية العربية الليبية عن طريق القيام بكافة أوجه النشاط اللازمة لتدعيم السياحة وتنميتها وتطويرها، وكذلك القيام بشئون المعارض لإظهار إمكانيات البلاد الاقتصادية وتشجيع التبادل التجاري بينها وبين الدول الأخرى وتنمية الصادرات الوطنية ودعمها.
المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال السياحة ما يأتي: - 1- الإشراف على شئون السياحة بالجمهورية العربية الليبية، والعمل على تنشيط الحركة السياحية في البلاد وتيسير قدوم السياح إليها، وشئون الإعلام السياحي في الداخل والخارج. 2- الترخيص بإنشاء وإدارة مكاتب السفر والسياحة وكذلك المحال السياحية وتحديد درجاتها والإشراف عليها ومراقبة أسعار الخدمات والمواد التي تقدم فيها، والتوصية بمنح الإعفاءات الجمركية أو الضريبية للمنشآت السياحية أو الحرمان منها وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1968م المشار إليه. 3- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والترخيص بمزاولتها والإشراف على مهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية الأخرى وتدريب وتأهيل العناصر الوطنية وإنشاء المعاهد المتخصصة في الأعمال السياحية. 4- الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات السياحية العربية والدولية التي يتقرر الاشتراك فيها وتنفيذ الاتفاقيات التي تبرم مع الدول الأخرى في مجال السياحة.
المادة (4) : تقوم الهيئة بتجميع كافة البيانات المتعلقة بالنشاط السياحي وإجراء الدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد القومي في هذا المجال. وتتولى الهيئة طبقا لهذه الدراسات وضع برامج التنمية السياحية واتخاذ إجراءات إقرار المشروعات الخاصة بها، والعمل بعد إقرارها على تنفيذها إما مباشرة أو بالاشتراك مع الغير.
المادة (5) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها في مجال المعارض ما يأتي: - 1- إنشاء المعارض والأسواق الدولية والمحلية وإدارتها والإشراف عليها. 2- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية التي يتقرر الاشتراك فيها. 3- تشجيع إقامة المعارض الخاصة وإصدار التراخيص اللازمة في هذا الشأن. 4- وضع الخطط المؤدية إلى تنمية وتطوير الصادرات الوطنية ودعمها والعمل على إيجاد أسواق خارجية لها، ورعاية المصالح المشتركة للمصدرين الوطنيين وإفساح المجال أمامهم للتعرف على ظروف الأسواق الدولية ومعاونتهم على الاتصال المباشر بهذه الأسواق.
المادة (6) : تدير الهيئة معرض طرابلس الدولي وتعمل على تطويره لتدعيم دوره في تشجيع الصادرات الوطنية وفي التعرف على أحدث المبتكرات والاختراعات التي يمكن الاستفادة منها. ويظل المعرض محتفظا باسمه وشعاره، كما يستمر انضمامه إلى اتحاد المعارض الدولية وذلك كله تحت سلطة وإدارة وإشراف الهيئة.
المادة (7) : للهيئة في مباشرتها لنشاطها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة ولها على الأخص ما يأتي: - 1- إجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها وفي حدود اختصاصها. 2- إنشاء وحدات تابعة لها تتولى إدارة المشروعات التي تقوم الهيئة بتنفيذها. 3- إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء. 4- إقراض الشركات وغيرها من الهيئات العاملة في مجال نشاطها وفقا لأحكام اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في هذا الشأن وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل من: - 1- رئيس مجلس الإدارة. 2- مدير عام الهيئة. 3- خمسة أعضاء ممن لهم علاقة أو خبرة بمجالات السياحة والمعارض والتصدير. ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة، وتحديد مكافأتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
المادة (9) : مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي: - 1- رسم سياسة الهيئة في حدود الخطة العامة للدولة، والعمل على تشجيع الصادرات الوطنية وإيجاد أسواق لها في الخارج. 2- وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية للهيئة وشئون موظفيها وعمالها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. 3- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي. 4- تقرير إنشاء وحدات تابعة للهيئة وبيان اختصاصاتها ونظام العمل بها. 5- الموافقة على إنشاء الشركات أو المساهمة فيها وكذلك الموافقة على تحويل الوحدات التابعة للهيئة إلى الشركات. 6- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئات والشركات والوحدات التابعة لها ومركزها المالي. 7- النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد أو رئيس المجلس عرضه من المسائل المتعلقة بنشاط الهيئة أو الشركات أو الوحدات التابعة لها. ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض اختصاصاته وله أن يعهد إلى رئيس المجلس أو المدير العام ببعض الاختصاصات.
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته ممثلا عن الشركة أو الوحدة التابعة للهيئة إذا تضمن جدول الأعمال مناقشة موضوع يتعلق بها أو من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في المداولات.
المادة (11) : لوزير الاقتصاد دعوة مجلس الإدارة للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وله أن يحضر اجتماعاته وفي هذه الحالة تكون له رئاسة المجلس.
المادة (12) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة. على أنه بالنسبة للقرارات المشار إليها في البنود (2)، (3)، (5) من المادة (9) فلا تكون نافذة إلا بموافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة (13) : لا يجوز للهيئة قبول أي دعوة أو طلب للاشتراك في أي معرض أو مؤتمر أو اجتماع في الخارج إلا بعد الحصول على موافقة وزير الاقتصاد. ويتولى مجلس الإدارة دراسة الدعوة أو طلب الاشتراك ويتخذ ما يلزم من توصيات في شأنه ويعرض الأمر على وزير الاقتصاد ليقرر ما يراه.
المادة (14) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: - 1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة. 2- إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها وذلك طبقا للقرارات الصادرة من مجلس الإدارة. 3- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي. 4- تمثيل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. 5- مباشرة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها لوائح الهيئة.
المادة (15) : يتولى مدير عام الهيئة معاونة رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاته وينوب عنه بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه. وتبين لوائح الهيئة اختصاصاته الأخرى.
المادة (16) : يتكون الجهاز الإداري والفني للهيئة من: - 1- الإدارة العامة لشئون السياحة. 2- الإدارة العامة لشئون المعارض. 3- الإدارة العامة لتنمية الصادرات. 4- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية. 5- المكاتب الفنية التي يصدر بإنشاءها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويوزع العمل في هذه الإدارات على أقسام يصدر بإنشاءها قرار من مجلس إدارة الهيئة. ويكون إنشاء إدارات عامة جديدة وإلغاء الإدارة العامة القائمة أو تعديلها بقرار من مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة الداخلية للهيئة اختصاصات هذه الإدارات والأقسام والمكاتب الفنية علاقاتها ببعضها.
المادة (17) : تتكون أموال الهيئة من: - 1- الأموال التي تخصصها الدولة للهيئة. 2- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات والمشروعات السياحية القائمة وما تنشئه الهيئة منها.
المادة (18) : تتكون موارد الهيئة مما يأتي: - 1- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات في الميزانية. 2- حصيلة الإيرادات الناتجة عن نشاطها أو الخدمات التي تؤديها للغير. 3- ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها. 4- الإعانات والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة. 5- أية موارد أخرى مسموح بها قانونا.
المادة (19) : تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على أنه بالنسبة للسنة الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية.
المادة (20) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة. ويجب أن تعد الميزانية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء. وإذا تأخر اعتماد الميزانية فتفتح بقرار من وزير الاقتصاد اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر من اعتمادات السنة السابقة.
المادة (21) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة، يكون للهيئة مراجع حسابات أو أكثر يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من وزير الاقتصاد. وعلى مراجع الحسابات أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى وزير الاقتصاد ومجلس إدارة الهيئة.
المادة (22) : يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مرفقا به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب، وكذلك تقرير كل من ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات.
المادة (23) : تحل الهيئة العامة للسياحة والمعارض المنشأة بمقتضى هذا القانون محل كل من الهيئة العامة للمعارض والهيئة العامة للسياحة المشار إليهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. وينقل إلى الهيئة العامة للسياحة والمعارض موظفو وعمال الهيئتين المذكورتين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الاقتصاد. وينقل الباقون إلى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية بالاتفاق بين وزيري الاقتصاد والخدمة المدنية والجهات المعنية. ويكون النقل في كل الأحوال بذات الدرجات أو الفئات والمرتبات أو الأجور المقررة لهم.
المادة (24) : إلى أن تصدر اللوائح المتعلقة بموظفي الهيئة تسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية وللوزير وللجنة شئون الموظفين كما يمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة لوكيل وزارة الخدمة المدنية ولوكيل الوزارة المختص ولرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
المادة (25) : يلغى القانون رقم 50 لسنة 1970م ورقم 51 لسنة 1970م المشار إليهما كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والأنظمة والقرارات الحالية المتعلقة بشئون السياحة والمعارض التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك إلى أن تعدل طبقا لأحكامه.
المادة (26) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن