بشأن تنظيم أمانة الاقتصاد.
المادة (1) : تختص أمانة الاقتصاد ببحث وتقييم واقتراح السياسات الاقتصادية بالجماهيرية في المجالات المتعلقة بنشاطا ...
المادة (2) : تتكون أمانة الاقتصاد من:
1- اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد.
2- الإدارة العامة للتخطيط والبحوث.
3 ...
المادة (3) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد وضع الخطط التنفيذي ...
المادة (4) : تختص الإدارة العامة للتخطيط والبحوث بإعداد الدراسات والبحوث التطبيقية المتصلة بالسياسات التجارية وا ...
المادة (5) : تختص الإدارة العامة للاستثمار والعلاقات الاقتصادية ببحث ومتابعة العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنب ...
المادة (6) : تختص الإدارة العامة للاستيراد والتصدير بوضع وتخطيط برامج وأنظمة وضوابط الاستيراد والتصدير والإشراف ...
المادة (7) : تختص الإدارة العامة للتسويق والتعاون الاستهلاكي بإعداد خطط وبرامج توفير الاحتياجات من السلع الاستهل ...
المادة (8) : تختص الإدارة العامة للمنشآت الاقتصادية بتنظيم وتوجيه المؤسسات الاقتصادية والتجارية بما يخدم أهداف ا ...
المادة (9) : تختص الإدارة العامة لشئون التغذية باقتراح السياسة العامة للغذاء والتغذية ومتابعة تنفيذها والقيام با ...
المادة (10) : تختص الإدارة العامة للسياحة والمعارض بدراسة واقتراح خطط وبرامج التنمية السياحية ومتابعة تنفيذها وتن ...
المادة (11) : تختص الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية بكافة الشئون الإدارية والمالية والخدمات وشئون العاملين ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية للاقتصاد في البلدية جميع اختصاصات أمانة الاقتصاد على مستوى البلدية وذلك باستثن ...
المادة (13) : تحل أمانة الاقتصاد محل أمانة التجارة ومجلس شئون التغذية والثروة البحرية وفروعها في كافة ما لهما من ...
المادة (14) : تلغى الهيئة العامة للسياحة والمعارض وتنقل اختصاصاتها إلى أمانة الاقتصاد وتؤول إلى أمانة الاقتصاد جم ...
المادة (15) : يستمر العمل باللوائح والأنظمة المالية والإدارية وشئون العاملين التي كانت سارية في كل من مجلس شئون ا ...
المادة (16) : يصدر بالتنظيم الداخلي للأمانة قرار م ...
المادة (17) : يلغى كل حكم ي ...
المادة (18) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة