تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى قانون السياحة رقم 44 لسنة 1968, وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر بتاريخ 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والمعدل بالقانون رقم 24 لسنة 1968م, وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر بتاريخ 15 رجب 1389هـ الموافق 27 سبتمبر 1969م بإنشاء إدارات عامة, وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964, وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ في الجمهورية العربية الليبية هيئة عامة للسياحة تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الاقتصاد. ويكون المركز الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس، ولها أن تنشئ فروعا أو مكاتب في الداخل أو في الخارج.
المادة (2) : تستهدف الهيئة القيام بكافة الأعمال الرامية إلى تدعيم السياحة وتنميتها وتطويرها وخاصة الأعمال الآتية:- 1- الإشراف على شئون السياحة بالجمهورية العربية الليبية. 2- تنشيط الحركة السياحية في البلاد وتيسير قدوم السياح إليها. 3- الإعلام السياحي في الداخل والخارج. 4- إقامة المهرجانات لخدمة السياح والمواطنين. وإقامة المرافق السياحية والمخيمات المخصصة للسياح ذوي الدخل المحدود. 5- الترخيص بإنشاء وإدارة واستغلال المحال العامة السياحية وتحديد درجاتها والإشراف عليها. 6- الترخيص بإنشاء وإدارة مكاتب السفر والسياحة والإشراف عليها ومراقبتها. 7- تنظيم مهنة الإرشاد السياحي والترخيص بمزاولتها، والإشراف على مهنة العمل في الفنادق والنزل والمحال العامة السياحية الأخرى. 8- مراقبة أسعار الخدمات والمواد التي تقدم في المحال السياحية. 9- التوصية بمنح الإعفاءات الجمركية أو الضريبية للمنشآت السياحية أو الحرمان منها وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1968م في شأن السياحة. 10- إجراء البحوث والدراسات اللازمة لزيادة حجم السياحة وتنمية الاقتصاد الوطني السياحي. 11- الاشتراك في المؤتمرات والمنظمات السياحية العربية والدولية التي تقرر الحكومة الاشتراك فيها. 12- تدريب وتأهيل العناصر الليبية وإنشاء المعاهد المتخصصة في الأعمال السياحية.
المادة (3) : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك وعلى الأخص ما يأتي: 1- إقراض الشركات والأفراد العاملين في مجال السياحة وفقا لأحكام القرارات واللوائح التي تصدر في هذا الشأن. 2- إنشاء الشركات السياحية والمساهمة في الشركات القائمة بشرط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
المادة (4) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: 1- رئيس مجلس الإدارة ويعين على سبيل التفرغ ويتولى في الوقت نفسه صلاحيات المدير العام. 2- خمسة أعضاء يمثلون وزارات الاقتصاد والداخلية والحكم المحلي والتربية والإرشاد القومي ومؤسسة الخطوط الجوية العربية الليبية ومصلحة الجمارك. 3- مدير عام الهيئة العامة للمعارض. 4- ثلاثة أعضاء من المهتمين بشئون السياحة. ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاقتصاد.
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق أغراضها ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للهيئة. 2- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي. 3- وضع اللوائح التنظيمية العامة واللوائح الداخلية الخاصة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة. على أن تصدر بقرار من وزير الاقتصاد. 4- تعيين الخبراء والموظفين والعمال. 5- النظر في كل ما يرى وزير الاقتصاد أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بأغراض الهيئة أو تنظيم العمل فيها. 6- مباشرة ما نص عليه من اختصاصات أخرى في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه ويجوز للمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه أو أكثر في ممارسة بعض اختصاصاته. كما يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو غيرهم لدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه، وتعرض نتيجة الدراسة على المجلس. وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيسه. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. ولوزير الاقتصاد دعوة المجلس للانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك. ويجوز دعوة المجلس للانعقاد بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل.
المادة (7) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى وزير الاقتصاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدورها للنظر في اعتمادها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير. فإذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت نافذة المفعول من تاريخ صدورها.
المادة (8) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
المادة (9) : تتكون أموال الهيئة من: 1- الأراضي والعقارات التي تقدمها الحكومة للهيئة. 2- المرافق السياحية المملوكة للدولة والتي تؤول بمقتضى هذا القانون إلى الهيئة. 3- مساهمة الهيئة في الشركات السياحية.
المادة (10) : تتحدد موارد الهيئة مما يأتي: 1- ما تخصصه الحكومة من اعتمادات للهيئة في الميزانية العامة وميزانية التنمية. 2- ما تقدمه الحكومة والهيئات العامة من مساعدات وإعانات. 3- التبرعات والوصايا والهبات التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها، بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة. 4- الإيرادات التي تحصل عليها الهيئة نتيجة نشاطها. 5- أية موارد أخرى مسموح بها قانونا.
المادة (11) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتبدأ السنة الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بانتهاء السنة المالية الجارية. ويجب أن تعد الهيئة ميزانيتها قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وتعتمد بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (12) : يقدم الحساب الختامي للهيئة إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يرفق به تقرير شامل عن نشاط الهيئة ومركزها المالي خلال السنة المالية التي يقدم عنها الحساب.
المادة (13) : تسري فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه، أحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة تنفيذا له وأحكام لائحة المناقصات والمزايدات.
المادة (14) : تسري على موظفي الهيئة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، ويمارس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة للجنة الخدمة المدنية وللوزير وللجنة شئون الموظفين. ويمارس رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المخولة لرئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية، ولوكيل الوزارة ولرئيس المصلحة بحسب الأحوال.
المادة (15) : تؤول إلى الهيئة العامة للسياحة جميع الاعتمادات المالية المعتمدة في ميزانية وزارة الاقتصاد للإدارة العامة للسياحة.
المادة (16) : يحتفظ موظفو الإدارة العامة للسياحة الذين يصدر بنقلهم إلى الهيئة قرار من وزير الاقتصاد بدرجاتهم أو فئاتهم ومرتباتهم الحالية، وأما من لا يشمله قرار النقل إلى الهيئة من موظفي الإدارة العامة المذكورة فينقلون إلى غيرها من الجهات الحكومية الأخرى بالاتفاق مع رئيس الإدارة العامة للخدمة المدنية.
المادة (17) : يلغى مجلس السياحة المنصوص عليه في القانون رقم 44 لسنة 1968م المشار إليه ويحل محله مجلس إدارة الهيئة، كما تحل الهيئة العامة للسياحة محل "الإدارة العامة للسياحة" في ممارسة جميع الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح.
المادة (18) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن