بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1968م في شأن السياحة.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1970 م بإنشاء الهيئة العامة للسياحة،
وعلى القانون رقم 44 لسنة 1968 م في شأن السياحة،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء،
قرر
المادة (1) : تعدل المواد 4, 5, 6 من القانون رقم 44 لسنة 1968 على النحو التالي
مادة (4):
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد منح الإعفاءات الآتية كلها أو بعضها للمشروعات السياحية:-
1- الإعفاءات من الرسوم الجمركية على مواد البناء والأدوات والمعدات والأثاث ووسائل النقل السياحية.
2- الإعفاء من ضرائب الدخل والمباني لمدة لا تزيد عن عشر سنوات.
مادة (5): تلغى.
مادة (6)
لمجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة وعرض من وزير الاقتصاد أن يصدر قرارا بالحرمان من كل أو بعض الإعفاءات المنصوص عليها في المادة الرابعة وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
1- إذا تبين أن المشروع غير جدي.
2- إذا استعملت الأشياء التي أعفيت من الرسوم الجمركية في غير الأغراض التي قرر الإعفاء من أجلها.
3- إذا خالف صاحب المشروع أو المسئول عن إدارته الشروط التي فرضت عند منح الإعفاء أو فقد المشروع صفته السياحية.
المادة (2) : على وزير الاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة