بشأن إنشاء الهيئة العامة للكتاب.
المادة () : اللجنة الشعبية العامة،،،
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات ...
المادة (1) : تنشأ توفقاً لأحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للكتاب) تكون لها الشخ ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة مدينة (طرابلس) بالجماهيرية العظمى، ويجوز بقرار من اللجنة ...
المادة (3) : تعمل الهيئة على تحقيق الأهداف التالية:
1- المساهمة في التعريف بالفكر الجماهيري ونشر الدراسات حوله ...
المادة (4) : تدار الهيئة بلجنة إدارة تتكون من أمين وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يصدر بتسميتهم ...
المادة (5) : لجنة إدارة الهيئة هي المسئولة عن تحقيق أغراضها وتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من اللجنة الشعبية الع ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة الإدارة إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وممارسة الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القرار و ...
المادة (7) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ا ...
المادة (8) : يفتح للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في المصارف العام ...
المادة (9) : تتكون المواد المالية للهيئة من:
1- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
2- الإيرادا ...
المادة (10) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للثقافة وا ...
المادة (11) : تسري على الهيئة أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات وال ...
المادة (12) : تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية* فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقاً للقانون.
ـــــ ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الج ...
التوقيع :