تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 -1390 من وفاة الرسول الموافق 1980م ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر -غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق (3-7) يناير 1981م، وبعد الاطلاع على القانون رقم (55) لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : يستهدف نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، إقرار مبدأ المرتبات المتساوية للأعمال والمسئوليات المتكافئة، وذلك في إطار إشباع الحاجات الأساسية لمن يخضعون للنظام المذكور، واستحقاق الزيادة السنوية طبقاً لمستوى الأداء والإنتاج. ويكون استحقاق المرتب بما يتناسب وتحقيق ما يوضع من معدلات للأداء وذلك كله وفقاً للأسس والضوابط العامة التي تحددها اللوائح الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يقصد بالمرتب في تطبيق أحكام هذا القانون، ما يحصل عليه من يعمل بأي من الجهات المشار إليها في المادة الثالثة، من المقابل المالي المحدد بالجداول المرفقة بهذا القانون أو التي تصدر بمقتضاه، الذي يستحق لقاء العمل، مضافاً إليه سائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذا القانـون واللوائح والقـرارات الصـادرة بمقتضاه.
المادة (2) : يكون استحقاق المقابل المالي المنصوص عليه في المادة الثانية بتوافر الشرطين الآتيين: أ) تحقيق معدلات الأداء للأعمال القابلة لتحديد معدلات لها. ب) التواجد بمقر العمل طيلة ساعات العمل الرسمية. ويترتب على الإخلال بأحد شرطي الاستحقاق إنقاص المقابل المالي بنسبة ما لم يتم تحقيقه من معدلات الأداء المقررة أو التغيب عن العمل إلا إذا كان الإخلال لأسباب خارجة عن إرادة المستحق. وتحدد معدلات الأداء بقرار من اللجنة الشعبية العامة في كل جهة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة، واستثناء من أحكام هذا القانون يحدد المقابل المالي للعاملين في مراكز البيع والتوزيع بالشركات والمنشآت ذات الطابع الخدمي بنسبة مئوية من حصيلة المبيعات وتحدد اللجنة الشعبية العامة هذه النسبة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة ويبين القرار القواعد والشروط التي تنظم توزيع ذلك على مستحقيه.
المادة (3) : تسري أحكام هذا القانون على جميع العاملين الوطنيين في الجهات الآتية: (أ) الأمانات واللجان الشعبية للبلديات والأجهزة والتقسيمات التنظيمية التابعة لأي منهما، وكذا الأجهزة العامة القائمة بذاتها. (ب) المؤسسات والهيئات والمصالح العامة وما في حكمها، والهيئات النظامية مثل الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي، وكذلك رجال القضاء والنيابة والهيئات القضائية الأخرى، والقوات المسلحة. (ج) الشركات والمنشآت المتمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، المملوكة للمجتمع كلياً أو جزئياً. (د) الشركات والمنشآت وغيرها من الجهات التي تسري في شأنها مقولة (شركاء لا أجراء) ولم يتم تطبيقها بها بعد، على أن تستثنى من تطبيق النظم والأحكام الخاصة بالجداول المرفقة بهذا القانون أو التي تصدر بمقتضاه، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه - بالنسبة لها - نفاذ المقولة المشار إليها. ولا تسري أحكام هذا القانون على العاملين الوطنيين في المكاتب والشركات وغيرها من الجهات التابعة لمنظمات إقليمية أو دولية أو ما في حكمها. ويجوز أن يخضع لأحكام هذا القانون العاملون الوطنيون بأية جهات أخرى غير المنصوص عليها في البنود من (أ إلى د) من هذه المادة، وذلك بقرار يصدر عن اللجنة الشعبية العامة.
المادة (4) : يتحدد الإطار العام لمرتبات كافة العاملين الوطنيين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وفقاً لما هو محدد بالجدول رقم (1) المرفق، مضافاً إليه سائر العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (5) : مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، يستبدل بكل جدول من الجداول المرفقة بالقوانين المذكورة فيما بعد، الجدول المبين قرينه. وتسوى أوضاع العاملين في الجهات الخاضعة لأحكام القوانين المشار إليها، بنقلهم إلى الدرجات الجديدة المحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون، وفقاً لقرارات التسوية وما يرفق بها من جدول للمرتبات وذلك بقرارات تصدرها اللجنة الشعبية العامة: الجدول المستبدل به الجدول المستبدل أ) الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الجدول رقم (2) المرفق رقم (55) لسنة 76م. بشأن الخدمة المدنية. بهذا القانون. ب) الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الجدول رقم (3) المرفق رقم (28) لسنة 77م. بتعديل بعض بهذا القانون. أحكام القانون رقم (6) لسنة 72م. بشأن الشرطة. ج) الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الجدول رقم (4) المرفق رقم (68) لسنة 72م. في شأن حرس الجمارك بهذا القانون. د) الجدولان رقما (1) و(2) المرفقان الجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم (40) لسنة 74م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة بهذا القانون. وجدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون رقم (36) لسنة 75م. بتعديل المادة 70 من القانون رقم (40) لسنة 74م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة. هـ) جدول درجات ومرتبات وعلاوات الجدول رقم (6) المرفق رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بهذا القانون. بالقانون رقم 51 لسنة 76م. بشأن نظام القضاء. و) جدول رقم (1) بوظائف ومرتبات الجدول رقم (7) المرفق أعضاء وأفراد هيئة أمن الجماهيرية بهذا القانون. المرفق بالقانون رقم (75) لسنة 76م. بشأن هيئة أمن الجماهيرية. ز) جدول وظائف ومرتبات أعضاء الجدول رقم (8) المرفق الجهاز المركزي للرقابة الإدارية بهذا القانون. العامة ومعادلتها بوظائف رجال القضاء والنيابة المرفق بقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 12 لسنة 79م. بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة. ح) جدول المرتبات المرافق للقانون الجدول رقم (9) المرفق رقم 37 لسنة 77م. بتنظيم الجامعات. بهذا القانون. ط) الجدول رقم (2) المرفق بالقانون الجدول رقم (10) المرفق رقم (30) لسنة 77م. بشأن الحرس البلدي بهذا القانون.
المادة (6) : تلغى جميع الجداول والنظم والأحكام الخاصة بالمرتبات أو الأجور المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون في الجهات التي تسري عليها أحكامه. وتسري في شأن تحديد مرتبات العاملين بهذه الجهات، الجداول المرفقة بهذا القانون، أو الصادرة بمقتضاه.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة الرابعة، تتولى اللجنة الشعبية العامة إصدار اللوائح والقرارات المنظمة للمرتبات وللجداول المحددة لها، للعاملين بالهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها، الخاضعة لأحكام هذا القانون، ممن لا تسري في شأن العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976 م. أو أي من التشريعات الأخرى الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون. وتضع اللجنة الشعبية العامة الأحكام الخاصة بتسوية أوضاع العاملين بالجهات المذكورة بالفقرة السابقة، لنقلهم إلى الدرجات التي تتضمنها الجداول التي توضع لهم في حدود الجدول رقم (1) المرفق، وبما لا يخالف أحكام المادة العاشرة من هذا القانون.
المادة (8) : أ) تختص اللجنة الشعبية العامة بالتعيين والترقية إلى الدرجة الحادية عشر وما يعلوها من الدرجات الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون أو الدرجات المعادلة لها، وذلك بالنسبة للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (55) لسنة 1976م. بشأن الخدمة المدنية بالأمانات والبلديات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة وغيرها من التقسيمات والأجهزة التابعة لأي منها. ويكون التعيين والترقية لما دون الدرجة الحادية عشر للعاملين المشار إليهم وفقاً للقوانين واللوائح النافذة. وتسري بشأن من عدا هؤلاء أحكام التشريعات الخاصة المنظمة للتعيين والترقية بالنسبة لهم. ب) تختص بالتعيين والترقية في الدرجات من الحادية عشر وحتى الثالثة عشر في الشركات والمنشآت التي تسري في شأنها أحكام هذا القانون، اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة أو تشرف عليها، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المقررة في التشريعات المعمول بها في شأن الجهات المذكورة. وتختص اللجنة الشعبية العامة بالتعيين والترقية لما يعلو الدرجة الثالثة عشر بهذه الجهات، وذلك مع عدم الإخلال بأحكـام الفقرة (ب) من المادة العاشرة من هذا القانون. ج) يراعى في تطبيق أحكام الفقرتين (أوب) السابقتين عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته. كما تراعى في جميع الأحوال، ضرورة وجود وظيفة شاغرة في ملاك الجهة من نفس التخصص المهني للمعين أو المرقي، وقضاء الحد الأدنى المقرر للترقية، بالإضافة إلى باقي الشروط الأخرى المقررة قانوناً لشغل الوظيفة.
المادة (9) : تعد كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مشروع ملاك تخطيطي يتضمن ما يلزمها من وظائف في الملاكين الفني والعام، وذلك طبقاً لأحكـام المادتين 11، 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م. ويعتمد ملاك الجهات التي لا تسري بشأن العاملين بها أحكام قانون الخدمة المدنية المذكورة من قبل الأمانة المختصة التابعة لها وفقاً للقواعد والضوابط التي تضعها أمانة الخدمة العامة.
المادة (10) : أ) تكون الدرجة الثالثة عشر هي أعلى الدرجات بالنسبة للجهات التي تسري في شأنها أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م. بشأن الخدمة المدنية. ب) ويسري حكم الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أنه يجوز - بقرار من اللجنة الشعبية العامة - استثناء الشركات والمنشآت ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للأمن أو الاقتصاد الوطني، وبناء على مبررات موضوعية وذلك بما لا يجاوز الدرجة الرابعة عشر. ج) أما بالجهات التي تنظم شئون العاملين فيها قوانين خاصة فيكون الحد الأعلى للدرجات بها، هو أعلى الدرجات المحددة بجداول المرتبات الصادرة في شأنها بمقتضى أحكام هذا القانون. د) ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة، الاستثناء من الحكم المنصوص عليه في الفقرات السابقة وذلك بالنسبة، للخبرات النوعية والتخصصات العالية والمهن التي تقوم اعتبارات خاصة بها تتطلب استثناءها، على ألا يجاوز حكم الاستثناء الدرجة العليا الواردة بالجدول رقم (1) المرفق.
المادة (11) : أ) يعين شاغلو الوظائف التالية بقرار من مؤتمر الشعب العام: - رئيس ومستشارو المحكمة العليا. - رئيس ديوان المحاسبة. - محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائب المحافظ. - الرقيب العام ونائب الرقيب. - غيرهم ممن تقضي التشريعات بأن يتم تعيينهم من مؤتمر الشعب العام. ب) ويصدر بتحديد مرتبات المذكورين في الفقرة السابقة وكذلك سائر البدلات والمزايا المالية لهم قرار من اللجنة الشعبية العامة، وذلك في نطاق إحدى الدرجات المالية الواردة بالجدول رقم (1) المرفق.
المادة (12) : تحدد المعاملة المالية لكل من أمين وأعضاء أمانة مؤتمر الشعب العام، واللجنة الشعبية العامة بقرار من مؤتمر الشعب العام.
المادة (13) : أولاً: مع مراعاة أحكام المواد التالية من هذا القانون، تلغى جميع العلاوات والبدلات والمزايا - بأي مسمى كان - التي تكون جزءاً ثابتاً من المرتبات المعمول بها حالياً، أو التي تلحق بها، وسواء كانت تصرف بشكل دوري أو غير دوري، في أية جهة من الجهات التي تسري بشأنها أحكام هذا القانون. ثانياً: ويستثنى من حكم البند السابق ما يلي: أ) المزايا والعلاوات المادية المقررة تنفيذاً لأحكام القانون رقم (40) لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة. ب) علاوة العائلة. ج) علاوة الندب وذلك في حدود أحكام المادة الثامنة عشر من هذا القانون. ثالثاً: ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات المنظمة لبدل العمل الإضافي، والبعثات الدراسية والدورات التدريبية بالداخل والخارج، وعلاوة التدريس، وعلاوة الإيفاد والمبيت، وذلك ما لم تعدل هذه اللوائح أو تلغى أو تستبدل بقرارات من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (14) : يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون علاوة سكن تحدد بالفئات الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون. وتنظم بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة الشروط التي تمنح بمقتضاها هذه العلاوة وأحوال استحقاقها كلياً أو جزئياً وحجبها أو إيقافها، وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.
المادة (15) : تحدد بلائحة تصدر عن اللجنة الشعبية العامة، الأسس والشروط التي تمنح بمقتضاها علاوة العائلة للعاملين، وكذلك تحديد قيمتها وأحوال حجبها وإلغائها.
المادة (16) : يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون زيادة سنوية وفقاً للحدود الواردة بالجداول المرفقة. وتضع اللجنة الشعبية العامة بلائحة تصدر عنها، الأسس والأحكام التي تبين كيفية تقييم أداء العاملين، بما يؤدي إلى ربط الزيادة السنوية بمستوى الأداء والإنتاجية ومنح هذه الزيادة كاملة أو جزء منها وفقاً لهذا المستوى.
المادة (17) : تنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة، الشروط والأحكام الخاصة باستحقاق مقابل العمل الإضافي، للعاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون من غير العسكريين في القوات المسلحة، وكذلك الحد الأدنى لعدد الساعات التي يتعين أداؤها قبل استحقاقه، وذلك بمراعاة ظروف العمل بمختلف الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (18) : - مع مراعاة النظم والأحكام المعمول بها بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة، يجوز عند الضرورة ندب العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى في ذات جهة العمل أو في أية جهة أخرى من الجهات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون. 2- ويشترط لإجراء الندب المشار إليه ما يلي: أ) أن يكون الندب في وظيفة ذات طابع إشرافي أو تخصصي لا يتسنى شغلها بطريق التعيين أو الترقية، لقيام أحد الموانع الفعلية أو القانونية. ب) ألا يكون الندب إلى درجة تعلو الدرجة الفعلية للمنتدب بأكثر من درجتين. ج) أن يصدر بالندب قرار من الجهة المختصة بمقتضى القانون. 3- ويصدر بالندب قرار من اللجنة الشعبية العامة في الحالتين التاليتين: أ) إذا كان الندب إلى الدرجة الحادية عشر أو ما يعلوها على ألا يجاوز الندب الحد الأعلى للدرجات المقررة في شأن الجهة المنتدب لشغل إحدى وظائفها. ب) إذا كان الندب إلى درجتين. أما بالنسبة للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيصدر بالندب في الحالتين (أوب) من هذا البند قرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة بحسب الأحوال. وفيما عدا ذلك يكون الندب بقرار من اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية أو من يمارس صلاحياتهما. ولا تمنح علاوة للندب إذا كان لدرجة مماثلة أو أقل، إلا إذا كان الندب بالإضافة إلى العمل الأصلي. وفيما عدا الشروط والأحكام الواردة بهذه المادة تسري في شأن الندب الأحكام المقررة في القوانين واللوائح النافذة.
المادة (19) : تحدد - بقرار من اللجنة الشعبية العامة - كيفية المعاملة المالية للمصعدين شعبياً للعمل على سبيل التفرغ بأي من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون. ويعتبر شغل المذكورين لوظائفهم طيلة مدة تصعيدهم في حكم الإعـارة من وظائفهم الأصلية. وتسري في شأن هذه الإعارة الأحكام المنظمة لها في القانون رقم (55) لسنة 1976م. بشأن الخدمة المدنية، مع مراعاة طبيعة التصعيد الشعبي ومدته. كما تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة نظم المعاملة المالية التي تطبق في شأن هؤلاء المصعدين، إذا كانوا من غير العاملين بإحدى الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (20) : تسوى بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من الأمين المختص الأوضاع الوظيفية لشاغلي وظائف أمناء اللجان الشعبية أو رؤساء مجالس الإدارة أو اللجان التنفيذية أو المفوضين العامين بالهيئات أو المؤسسات أو المنشآت أو الشركات الوطنية أو المشتركة. ويجب أن تتم التسوية في حدود الجدول المعمول به في شأن كل من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة. ويعمل في شأن تحديد الدرجة المالية المستحقة وكيفية وحساب مدة الخبرة وغير ذلك مما يتعلق بالتسوية، بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (21) : يجوز عند الاقتضاء ولأسباب موضوعية تمييز أي نشاط بتقرير مبلغ مقطوع أو نسبة مئوية محددة إضافة إلى جدول المرتبات المطبق في شأن العاملين في مجال ذلك النشاط، وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.* ويشترط لما سبق أن يكون التمييز على أساس قطاعي أو مهني، أو لدواعي تتعلق ببيئة العمل أو المحيط الذي يؤدي فيه. ويقصد بالتمييز القطاعي في تطبيق أحكام هذه المادة، التمييز لأية مجموعة من العاملين يكـون لها جـدول مرتبات متميز خاص بها، مرفق بهـذا القانون أو صـادر بمقتضاه. كما يشترط للاستفادة من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، استمرار أداء العمل بالفعل في مجال النشاط الذي يتم تمييزه. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *بمقتضى المادة الثالثة من قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1989 - تم إلغاء اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة وتم توزيع اختصاصاتها بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 416 لسنة 1989
المادة (22) : مع مراعاة ما ورد بالقانون رقم 40 لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديله، لا يجوز منح أية علاوات أو مزايا مالية أو عينية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكـام هذا القانون، إلا في الحدود وبالشروط والأحكـام المنصوص عليها فيه. ويستثنى من ذلك ما يصرف للعاملين بقصد استعماله في أداء العمل كالأدوات والملابس والمعدات المختلفة وكذلك المواد الغذائية التي تصرف للمشتغلين بأعمال تتطلب ذلك.
المادة (23) : يشترط للاشتغال بأية وظيفة أو مهنة خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية - بالنسبة للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون - موافقة اللجنة الشعبية العامة. ويسري حكم الفقرة السابقة سواء كان العمل على وجه التكليف أو الإعارة أو بغير ذلك من الطرق. ولا يسري حكم هذه المادة على العاملين بالقوات المسلحة ومن في حكمهم. وتضع اللجنة الشعبية العامة بلائحة تصدر عنها، القواعد والنظم الخاصة بالعمل في الخارج وكيفية المعاملة المالية طبقاً لأحكام هذه المادة.
المادة (24) : تشكل لجان للتظلمات تتولى النظر في التظلمات التي تقدم بشأن التسويات التي تتم للعاملين الوطنيين بموجب أحكـام هـذا القانون واللوائح والقـرارات الصـادرة بمقتضاه. وتشكل هذه اللجان وتحدد اختصاصاتها وكيفية أدائها لواجباتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد الرابعة والخامسة والسابعة عشر والثامنة عشر والحادية والعشرين من هذا القانون.
المادة (26) : يكون لموظفي أمانة الخدمة العامة الذين يصدر بتحديدهم قرار من اللجنة الشعبية العامة صفة مأموري الضبط القضائي، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (27) : على مأموري الضبط القضائي عرض المخالفات على الجهة التي وقعت بها المخالفة أو إبلاغها بها، وذلك لتسويتها خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ العرض أو الإبلاغ، وإلا أحيلت المخالفة إلى النيابة العامة المختصة.
المادة (28) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1982م. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن