تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : طلب علاوة مبيت القسم الأول: يدون بياناته المستخدم 1) الاسم/ .................. ...
المادة () : جدول فئات العلاوة الملحق بلائحة الإيفاد وعلاوة المبيت للمستخدمين بالمركز العام للإذاعات العربية الم ...
المادة () : المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المذكورة قرين كل منها:
اللائحة: لائحة الإيفاد وعلاوة المبي ... المادة (1) : تعريفات:
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها, م ... المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على الإجراءات والتصرفات المالية بالمركز فيما يتعلق بشئون الميزانية والحسابات ... المادة (1) : تسري أحكام هذه اللائحة على كل من يقوم المركز بتدريبهم على نفقته داخل الجماهيرية أو خارجها بقصد إكسا ... المادة (2) : يكون قبول المتدربين وتحديد مجالات التدريب وتعديلاتها بقرار من أمين لجنة الإدارة والمد ... المادة (2) : تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنته ... المادة (2) : تتولى لجنة إدارة المركز تنظيم الإدارات والأقسام والمكاتب والفروع وتحديد اختصاصاتها وواجباتها ومسئول ... المادة (2) : أ) يكون الإيفاد في مهام رسمية للداخل لمدة لا تزيد على شهر أو للخارج لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار من ... المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ... المادة (3) : أ) يقدم الموفد المكلف بالمهمة من العاملين بالمركز طلب الحصول على علاوة المبيت وفق النموذج المرفق ب ... المادة (3) : يكون التعيين في وظائف المركز بقرار من أمين لجنة الإدارة أو من يقوم مقامه. وذلك مع عدم الإخلال ... المادة (3) : تكون للمركز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وي ... المادة (3) : يشترط فيمن يقبله المركز متدربا للعمل فيه بعد اجتيازه فترة التدريب بنجاح ما يلي:-
أ) أن يكون من مو ... المادة (4) : تشكل بالمركز لجنة تسمى لجنة التدريب برئاسة أحد أعضاء لجنة إدارة المركز وعضوية أربعة أعضاء يحددهم ال ... المادة (4) : يعد المركز مشروع ميزانية سنوية تشمل جميع الإيرادات المتوقع تحصيلها والاعتمادات التي تخصص له وفقا لق ... المادة (4) : يشترط في كل من يعين للعمل بإحدى وظائف المركز الشروط الآتية:
1- أن يكون من مواطني الجماهيرية العربي ... المادة (4) : أ) يتولى المكتب الشعبي الذي يوجد في بلد المهمة توفير الإقامة الكاملة للموفد ويتحمل المركز المصاريف ... المادة (5) : إذا حدثت ظروف منعت الموفد من العودة أو تطلبت مد فترة المهمة بعد موعدها المحدد فعل ... المادة (5) : يجوز للجنة إدارة المركز تعيين عناصر غير وطنية ممن تتوافر بهم خبرات خاصة بموجب عقود عمل فردية تحدد ف ... المادة (5) : يعد المركز حسابه الختامي متضمنا بيان الإيرادات والمصروفات وأصول المركز وخصومه في تاريخ انتهاء السنة ... المادة (5) : يلتزم المتدرب بجميع الواجبات التي يقررها المركز بالنسبة للمتدربين ويجب عليه على وجه الخصوص.
أ) أن ... المادة (6) : يلتزم المتدرب الذي يوفده المركز للتدريب بالعمل في وظيفة من وظائف المركز لمدة توازي ضعف المدة التي ق ... المادة (6) : يرفع أمين لجنة الإدارة والمدير العام للمركز مشروعي الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة لجنة الإد ... المادة (6) : للجنة الإدارية التعاقد مع الأخصائيين أو الخبراء أو الاستشاريين وغيرهم من الفنيين والعاملين في المجا ... المادة (6) : تحدد قيمة العلاوة التي تستحق للموفد في مهمة ب ... المادة (7) : يجوز صرف عهدة نقدية للموفد, إذا استدعت طبيعة المهمة ذلك, لتمكينه من أداء بعض المصروفات الضرورية وعل ... المادة (7) : تشكل لجنة شئون العاملين بالمركز على النحو التالي:
1- المدير العام أو من ينوب عنه ... المادة (7) : بعد اعتماد الميزانية الإدارية أو أية اعتمادات إضافية أخرى يصدر أمين لجنة الإدارة وم ... المادة (7) : لا يجوز للمتدرب الزواج بغير العربية و ... المادة (8) : يلتزم المتدرب برد جميع نفقات التدريب التي صرفت عليه خلال التدريب في الأحوال الآتية:-
أ) إذا أنهيت ... المادة (8) : تختص لجنة الإدارة بالإذن بتجاوز اعتماد أحد البنود مقابل وفر مساو في بند أو أكثر داخل اعتمادات الباب ... المادة (8) : تتولى لجنة شئون العاملين الترشيح للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة وحفظ الأجازات المتجمعة للع ... المادة (8) : أ) على الموفد أن يقوم بتسوية السلفة الممنوحة له على حساب علاوة المبيت وكذلك العهدة "إن منحت" خلال ... المادة (9) : أ) يمنح المتعاونون غير المتفرغين الموفدون في مهام رسمية تتعلق بعمل المركز علاوة مبيت بواقع ... المادة (9) : تحدد درجات التعيين في وظائف المركز والمرتبات وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات ل ... المادة (9) : تحدد لجنة الإدارة المدفوعات التي يجوز أداؤها نقدا, وفيما عدا ... المادة (9) : لا تحسب المدة التي يقضيها المتدر ... المادة (10) : تعد إدارة الشئون المالية والإدارية بالمركز بناء على توصية لجنة التدريب النماذج والإعلانات اللازمة ل ... المادة (10) : يعهد إلى الأمين المساعد والى مديري الإدارات العامة ونوابهم والى رؤساء الأقسام بالمسئوليات الملقاة ع ... المادة (10) : يبلغ المستخدم بتعيينه بكتاب مسجل يعلن إليه في محل إقامته المبين في طلب استخدامه متضمنا تحديد الوظيف ... المادة (10) : تسري أحكام لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت الصادرة عن اللجنة ... المادة (11) : يكون لكل مستخدم ملف خاص يحتوي على المستندات الخاصة أو صور معتمدة منها تثبت اسم المستخدم وحالته الاج ... المادة (11) : لا يجوز أن يحتفظ داخل الخزائن إلا بالنقود والصكوك الخاصة بمعاملات المركز والمستندات ذات القيمة التي ... المادة (11) : تعلن إدارة المركز عن طريق وسائل الإعلام المختلفة مرتين على الأقل عن كل دورة تدريبية ونوعها وتاريخ ب ... المادة (12) : تقوم إدارة الشئون المالية والإدارية بإخطار الشخص الذي تمت الموافقة على قبوله للتدريب برسالة مسجلة ت ... المادة (12) : يعتبر أمين الخزينة مسئولا عن محتويات الخزينة من نقود وطوابع ومستندات ذات قيمة، وعليه أن يفحص بدقة م ... المادة (12) : يوضع المستخدم المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة شهر من تاريخ تسلمه العمل, وتثبت صلاحيته بناء على تق ... المادة (13) : يستحق المستخدم مرتبه من تاريخ مباشرته العمل بالمركز وتقسم المرتبات السنوية ... المادة (13) : يتم جرد محتويات خزائن المركز بصورة دورية ومفاجئة على النحو الذي يقرره مدير الشئون المالية والإدارية ... المادة (13) : أ) يكون المتدرب في جميع الحالات تحت الاختبار لمدة شهر على الأقل وثلاثة أشهر على الأكثر وفي حالة إن ... المادة (14) : يلتزم قسم التدريب بموافاة إدارة الشئون المالية والإدارية بالمركز بتقرير عن كل متدرب كل ثلاثة أشهر ع ... المادة (14) : إذا تبين عند القيام بجرد الخزينة وجود زيادة في رصيد النقدية يتعين على مدير الشئون المالية والإدارية ... المادة (14) : يحرم المستخدم الذي يتغيب عن عمله بغير أذن أو سبب مشروع من مرتبه عن مدة الغياب وذلك مع عدم الإخلال ب ... المادة (15) : أ) يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته مرتبه حتى تاريخ انتهاء الخدمة على أنه إذا كان انتهاء الخدمة بسبب ... المادة (15) : السلفة المستديمة هي عبارة عن عهدة نقدية تصرف للمستخدم لتمكينه من إجراء بعض المصروفات النثرية العارض ... المادة (15) : أولا: يمنح المرشح للتدريب في الداخل وفقا لأحكام هذه اللائحة المزايا التالية:
أ) مكافأة مالية تحدد ... المادة (16) : يتحمل المركز تكاليف السفر بالدرجة السياحية للمتدرب بالخارج وذلك في الحالات التالية:-
أ) السفر لأو ... المادة (16) : تحدد قيمة السلفة تبعا لحركة المدفوعات النقدية ويكون الإذن بصرف سلفة مستديمة أو زيادتها بقرار من أمي ... المادة (16) : يقدم تقرير سنوي عن المستخدم قبل شهرين من نهاية كل سنة ميلادية وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض, وي ... المادة (17) : تقدر كفاية العاملين بالمركز بإحدى المستويات التالية:-
ممتاز إذا حصل على مجموع ك ... المادة (17) : يعهد بحساب السلفة المستديمة إلى المستخدمين المشهود لهم بالأمانة والكفاءة وبن ... المادة (17) : يتحمل المركز نفقات علاج ال ... المادة (18) : للجنة إدارة المركز الحق في إلغاء أو تأجيل أ ... المادة (18) : لا يجوز إجراء مدفوعات من السلفة المستديمة تزيد قيمتها على (150) مائة وخمسين دينارا في المرة الواحدة ... المادة (18) : تعلن إدارة المركز المستخدم الذي تقدر كفايته بتقدير ضعيف بأوجه الضعف الواردة في التقرير المعد عنه ول ... المادة (19) : يجوز بقرار من أمين لجنة الإدارة أو من يقوم مقامه نقل المستخدم الذي يقدم عنه تقريران م ... المادة (19) : يجوز كلما دعت الحاجة أن تصرف سلفة مؤقتة لمواجهة مصروف معين لا تكون له صفة الدورية ويكو ... المادة (19) : يتم ترشيح الموظفين للتدريب من قبل الإدارات العامة المختصة ويعرض على لجنة الإدارة، ويشترط فيمن يرشح ... المادة (20) : يكون استحقاق المتدرب للإجازات الأسبوعية والسنوية وا ... المادة (20) : تحال إلى المصرف المستندات المتعلقة بالمدفوعات إلى الخارج مستوفية للإجراءات المقررة في شأن أذونات ال ... المادة (20) : إذا قدرت درجة كفاية المستخدم بضعيف ثلاث مرات متتالية يوجه له إنذار بفصله من العمل إذا ل ... المادة (21) : لا يجوز ترقية المستخدم إلا إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية لدرجته مباشرة ويشترط للترقية الشروط ال ... المادة (21) : تسري بالنسبة لمخازن المركز أحكام القسم الثالث من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن مع مراعاة ما يل ... المادة (21) : يعاقب المتدرب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إذا خالف أحكام هذه اللائحة تأديبيا ... المادة (22) : لأمين لجنة الإدارة والمدير العام للمركز أو من يفوضه توقيع عقوبات لفت النظر والإنذار والخصم من المكا ... المادة (22) : تسري أحكام المواد التالية على ما يبرمه المركز من عقود الأشغال ال ... المادة (22) : يجوز ترقية المستخدم ترقية تشجيعية بالشروط التالية:-
1- أن يكون قد أمضى نصف المدة المقررة كحد أدنى ... المادة (23) : يمنح المستخدم علاوة سنوية من علاوات الدرجة التي يشغلها وبما لا يتجاوز نهاية المربوط وذلك بعد مضي سن ... المادة (23) : تشكل لجنة الإدارة لجنة عطاءات برئاسة أمين لجنة الإدارة والمدير العام أو من ينوب عنه قانونا وأربعة أ ... المادة (23) : تضع لجنة التدريب بالمركز بالاتفاق مع الجهات التي تقبل متدربين فيها شروط التدريب وإلتزامات الجهة الت ... المادة (24) : يلتزم المركز بتعيين المتدربين بعد انتهاء فترة التدريب بنجاح في الوظائف التي يرا ... المادة (24) : تحدد المدة اللازمة لتقديم العطاءات تبعا لأهمية المناقصة وط ... المادة (24) : يمنح المستخدم علاوة عائلة تستحق شهريا على النحو التالي:
1- (4) "أربعة دنانير" عن الزوجة ولا تتعدد ... المادة (25) : يستحق المستخدم علاوة العائلة اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ حدوث الواقعة المنشئة ... المادة (25) : يكون التعاقد بطريق الممارسة في العقود التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية (1/4) ربع مليون دينار بم ... المادة (26) : تتولى لجنة العطاءات المشكلة طبقا لأحكام هذه اللائحة التعاقد بطريق الممارسة, فإذا زادت ا ... المادة (26) : يوقف صرف العلاوة في الأحوال التالية واعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي:
1- لطلاق الزوجة.
2- ... المادة (27) : على كل مستخدم يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عائليا على الاستمارة المعدة لذلك وعليه إخطار إدارة ... المادة (27) : يجوز للمركز أن يتعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات الآتية:
1- التعاقد مع الجهات أو الهيئات أو ... المادة (28) : تودع أموال المركز في مصرف ليبيا المركزي ويخصص له حساب خاص وتوقيع الصكوك ... المادة (28) : يمنح المستخدم علاوة السكن كل حسب درجة الوظيفة التي يشغلها وفقا للتشريعات النافذة.
ولا تسري العلاوة ... المادة (29) : يمنح المستخدمون الوطنيون بالمركز وفروعه علاوة تمييز بواقع (15%) (خمسة عشرة بالمائة) من بداية مربوط ... المادة (29) : لا تخل أحكام هذه اللائحة برقابة ديوان المحا ... المادة (30) : يجوز بقرار من لجنة الإدارة وبناء على اقتراح من أمين اللجنة ومدير عام المركز منح المستخدم مكافأة تشج ... المادة (31) : يكون نقل المستخدم بالمركز بقرار من أمين لجنة الإدارة ومدير عام المركز أو من يقوم مقامه، كما يجوز ند ... المادة (32) : يجوز بموافقة المستخدم كتابة إعارته للعمل بجهة أخرى داخل الجماهيرية أو خارجها وفقا لأحكام التشريعات ... المادة (33) : يجوز تكليف بعض المستخدمين بالمركز لأداء بعض الأعمال الضرورية في غير أوقات العمل الرسمية وكذلك ... المادة (34) : يصدر بتحديد مواعيد العمل بالمركز وفروعه قرار من أمين لجنة الإدارة والمدير العام أو ... المادة (35) : تكون الأجازة السنوية للمستخدمين على اختلاف وظائفهم ثلاثين يوما في السنة، فإذا بلغ المستخدم سن الخمس ... المادة (36) : تحسب الأجازة السنوية للمستخدم في بداية السنة الميلادية التالية لسنة التحاقه بالخدمة على أنه بالنسبة ... المادة (37) : لا يجوز التنازل عن الأجازة مقابل أي بدل نقدي أو عيني ومع ذلك يستحق المستخدم الذي تنتهي خدمته قبل تم ... المادة (38) : يجوز تجزئة الأجازة أو تأجيلها لسنة تالية فيما زاد على ستة أيام متصلة في كل سنة وذلك بناء ... المادة (39) : للمستخدم الحق في أجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح الأجازة المرضية بناء على تقرير طب ... المادة (40) : الأجازة الطارئة هي التخلف عن العمل لسبب طارئ أو ظروف قاهرة لا يستطيع المستخدم معها إبلاغ رؤسائه مقد ... المادة (41) : لا تكون الأجازة الطارئة لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة, بحيث لا يجاوز مجموعها اثنى عشر يوما ف ... المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام التشريعات النافذة يمنح المستخدم أجازة خاصة بمرتب كامل في الأحوال الآتية:-
أ ... المادة (43) : يجوز لأمين لجنة الإدارة والمدير العام للمركز أو من يقوم مقامه بناء على طلب المستخدم وتوصية الرئيس ا ... المادة (44) : يخضع المستخدمون بالمركز لأحكام أنظمة العلاج الطبي المنصوص عليها في ... المادة (45) : يجب على المستخدم تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة لقيامه بعمله وعليه بوجه خاص:
1- ... المادة (46) : يحظر على المستخدم القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المحرمة بموجب القوانين أو اللوائح المعمول ب ... المادة (47) : يلتزم المستخدم بمراعاة أية واجبات أو محظورات أخرى تنص عليها الق ... المادة (48) : يعاقب المستخدم الذي يخالف أحكام هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أداء أعمال وظيفته تأديبياً ... المادة (49) : تنتهي خدمة المستخدم لأحد الأسباب التالية:
1- بلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة.
2- عدم اللي ... المادة (50) : تكون السن المقررة لانتهاء الخدمة بالمركز (65) (خمسة وستين) سنة ميلادية, ومع ذلك يجوز مد خدمة المستخ ... المادة (51) : تنتهي الخدمة بسبب عجز المستخدم عن أداء عمله عجزا كاملا وعدم قدرته على العودة إلى العمل بعد انتهاء ... المادة (52) : يكون فصل المستخدم من الخدمة في المركز أو فروعه ... المادة (53) : تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين الوطنيين بالمركز وفروعه، كما تسري على العامل ... المادة (54) : يطبق على العاملين بالمركز القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية والقانون رقم 15 لسنة 1981م ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : اللجنة الشعبية العامة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن