بشأن إعادة تنظيم مركز بحوث الأحياء البحرية.
المادة (1) : يعاد تنظيم مركز بحوث الأحياء ...
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار هيئة تسمى (مركز بحوث الأحياء البحرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذم ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمركز مدينة (تاجوراء) ويجوز إنشاء فروع له داخل ليبيا* بقرار من اللجنة الشعبية ا ...
المادة (4) : يختص مركز بحوث الأحياء البحرية بالقيام بمختلف البحوث التطبيقية والدراسات الفنية بهدف الاستفادة منها ...
المادة (5) : للمركز في سبيل تحقيق أغراضه المنصوص عليها في المادة السابقة, أن يتعاقد على إجراء جميع الأعمال والتص ...
المادة (6) : تتولى إدارة المركز ـ لجنة إدارة ـ تشكل على النحو التالي:
1- مدير عام المركز ...
المادة (7) : تختص لجنة إدارة المركز بما يلي:-
1- إدارة شئون المركز بصفة عامة وتصريف أموره.
2- رسم السياسة العا ...
المادة (8) : للجنة الإدارة أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو أكثر تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما يجوز لها أن ...
المادة (9) : تجتمع لجنة إدارة المركز بناء على دعوة من أمينها مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
...
المادة (10) : يجوز للجنة الإدارة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيه أو خبرته من ...
المادة (11) : يجب على أمين لجنة الإدارة إبلاغ اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية بقرارات اللجنة المتعلقة بالمسا ...
المادة (12) : يكون تعيين أو ندب أو إعارة مدير عام المركز وتحديد درجته المالية بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء ...
المادة (13) : يختص مدير عام المركز بما يلي:-
1- تنفيذ قرارات لجنة إدارة المركز.
2- إدارة أعمال المركز وتصريف شئ ...
المادة (14) : يتكون الهيكل التنظيمي للمركز من الإدارات العامة التالية:-
(أ) الإدارة العامة للتخطيط والدراسات الا ...
المادة (15) : تشكل بقرار من لجنة إدارة المركز لجنة علمية تختص بما يلي:-
1- التنسيق مع اللجان الوطنية لقطاع البحث ...
المادة (16) : تتكون أموال المركز من:-
1- ما تخصصه الدولة للمركز من مبالغ سنوية.
2- الإيرادات والأتعاب التي يتحص ...
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة الم ...
المادة (18) : تكون للمركز ميزانية مستقلة يقوم بإعدادها قبل بداية السنة المالي ...
المادة (19) : تودع أموال المركز في مصرف أو أكثر من المصارف التجارية العربية الليبية التي تحددها لجنة الإدارة وتحو ...
المادة (20) : تخصص اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية الأراضي والمباني وا ...
المادة (21) : تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات المركز طبقا لأحكام القانون ...
المادة (22) : تسري على موظفي المركز أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 1976م والقانون رقم 15 لسنة 1981م بشأن ...
المادة (23) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة