بشأن الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الجوية.
المادة (1) : تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية" تكون لها الشخصي ...
المادة (2) : يكون المركز الرئيسي للهيئة في مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع لها داخل ليبيا* وذلك بقرار من اللجنة ا ...
المادة (3) : تتولى الهيئة إدارة مرفق الطيران المدني والأرصاد الجوية وتنفيذ السياسة العامة في مجال الطيران المدني ...
المادة (4) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من/
1) إدارة النقل الجوي والملاحة الجوية.
2) إدارة الأرصاد الجوية.
...
المادة (5) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة مؤلفة من أمين وأربعة أعضاء على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في م ...
المادة (6) : للجنة الإدارة أوسع الصلاحيات في إدارة الهيئة وتصريف أمورها ولها على الأخص/
1) تنفيذ السياسة العامة ...
المادة (7) : تبين اللائحة الداخلية كيفية عقد اجتماعات لجنة ا ...
المادة (8) : يختص أمين لجنة إدارة الهيئة بما يلي:-
1- إدارة وتصريف شئون الهيئة وتنسيق وتوجيه أعمالها.
2- إعداد ...
المادة (9) : يتولى أقدم أعضاء لجنة إدارة الهيئة القيام بأعمال أمينها في حالة غيابه ا ...
المادة (10) : تختص إدارة النقل الجوي والملاحة الجوية بما يلي: -
1- تنظيم الحركة الجوية وتحديد الطرق الجوية ومناط ...
المادة (11) : تختص إدارة الأرصاد الجوية بما يلي:-
- تجميع كافة البيانات المناخية وتبويبها وتنظيمها وفقاً للأسالي ...
المادة (12) : تختص إدارة التشغيل والصيانة بما يلي/
1) القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة لأجهزة الاتصالات ا ...
المادة (13) : تختص إدارة الشئون الإدارية والمالية والتدريب بما يلي/
1) إعداد التقارير المالية الدورية والحساب ال ...
المادة (14) : تختص إدارة المشروعات بما يلي:-
1) التصميم والتخطيط لإنشاء المطارات والمهابط ومحطات الأرصاد الجوية ...
المادة (15) : تختص كل من إدارتي مطاري بنينة وسبها بما يلي/
1) تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالطيران المدني ...
المادة (16) : يختص مكتب تأمين سلامة الطيران بما يلي/
1) إصدار واعتماد رخص أطقم قيادة الطائرات والضيافة والصيانة ...
المادة (17) : يختص مكتب شئون المطارات بما يلي/
1) الإشراف على مطارات غدامس وغات والكفرة والمطارات والمهابط الأخر ...
المادة (18) : يختص مكتب الشئون القانونية بما يلي/
1) إبداء الرأي القانوني في المسائل ذات الطبيعة القانونية والتن ...
المادة (19) : تتكون موارد الهيئة من: -
1) الأموال التي تخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
2) الإي ...
المادة (20) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة, وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايته ...
المادة (21) : تقوم الهيئة بفتح حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا*.
---------------
*بمقتضى الماد ...
المادة (22) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا ...
المادة (23) : تؤول إلى الهيئة جميع الأموال الثابتة والمنقولة والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات الخاصة بمكتب شئون ...
المادة (24) : ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بمكتب شئون الطيران المدني والأرصاد الجوية بذات درجاتهم وأقدمياتهم وكا ...
المادة (25) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (26) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة