تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. - وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م. - وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. - وعلى القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية. - وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بإعادة تنظيم الجيش الليبي (القوات المسلحة سابقا). - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978 بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999 م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. - وبناء على ما عرضه وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء. - وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 13/2/2012م. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : في الألفاظ والتسميات الواردة في القوانين والتشريعات العسكرية النافذة يتعامل معها حسب الاختصاصات المسندة للمسميات الواردة في هذا القانون.
المادة (2) : الجيش الليبي هو قوات عسكرية نظامية تتألف من ضباط وضباط صف وجنود يتولى الدفاع عن ليبيا والحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري والمحافظة على النظام والأمن العام عند الحاجة.
المادة (3) : رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش الليبي ويختص بما يلي: 1- تحديد حجم الجيش الليبي وتشكيله وتدريبه. 2- الموافقة على خطط العمليات الحربية. 3- إعلان حالتي النفير والتعبئة العامة. 4- قبول وإعلان وقف إطلاق النار. 5- استدعاء الاحتياط في الحالات المحددة بالقانون. 6- تعيين رئيس الأركان العامة ومعاونه وإعفاؤهما. 7- إنشاء قوات جديدة وتحديد مسؤولياتها وتبعيتها بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة وعرض وزير الدفاع. 8- تعيين الضباط ومنحهم الترقيات الاعتيادية والاستثنائية والقدم الممتاز وإنهاء خدماتهم بناء على اقتراح من رئيس الأركان وتصديق وزير الدفاع. 9- التصديق على قوائم المحالين إلى التقاعد وفقا للتوصيات المحالة من رئيس الأركان العامة واعتماد وزير الدفاع. 10- التصديق على أحكام الإعدام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية. 11- العفو عن العقوبات المحكوم بها من المحاكم العسكرية أو تخفيفها. 12- الإعادة للخدمة العسكرية بعد تركها بشروط بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وعرض من وزير الدفاع. 13- إنشاء الأوسمة والأنواط العسكرية. 14- استدعاء الضباط للخدمة العسكرية بعد تركها ووقف إحالتهم إلى التقاعد وتمديد مدة خدمتهم بعد بلوغهم السن المقررة بناء على اقتراح من رئيس الأركان وعرض من وزير الدفاع ولمدة لا تتجاوز (3) سنوات. 15- اعتماد الأماكن التي تضاف فيها إلى الخدمة الفعلية مدد اعتبارية بناء على اقتراح من رئيس الأركان وعرض من وزير الدفاع. 16- صلاحية تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصاته ذات العلاقة بشؤون الدفاع وفق القانون.
المادة (4) : وزير الدفاع هو عضو الحكومة ويمثل حقيبة الدفاع فيها ويختص بما يلي: 1- وضع وتطوير السياسة الحربية وفقا للعقيدة السياسية للدولة والإشراف على تنفيذها. 1- وضع واقتراح الموازنة العامة للدفاع ومناقشتها أمام الحكومة والبرلمان. 3- التصديق على الترقيات الاعتيادية والاستثنائية ومنح القدم الممتاز للضباط بناء على توصيات رئيس الأركان العامة ورفعها للقائد الأعلى للاعتماد. 4- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية بالخارج بناء على ترشيح من رئيس الأركان العامة. 5- إصدار القرارات المتعلقة بتعيين المدعي العام العسكري وأعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم وتشكيل المحاكم العسكرية بناء على ترشيح رئيس الأركان العامة. 6- وضع السياسة المالية للجيش الليبي وتحديد مصادر التمويل الأساسية والإضافية وفقا لتوجيهات الحكومة. 7- الإشراف على إدارة الصراعات السياسية والعسكرية أثناء العمليات الفعلية ضد العدو. 8- رفع التوصيات المتعلقة بترقيات الضباط العادية والاستثنائية ومنح القدم الممتاز بناء على اقتراح من رئيس الأركان لإحالتها للقائد الأعلى. 9- اعتماد العقيدة العسكرية للجيش الليبي التي تتبناها رئاسة الأركان العامة وفقا للعقيدة السياسية للدولة. 10- اعتماد الإجراءات والهيكليات والاختصاصات التي تتبناها رئاسة الأركان العامة تنفيذا للسياسة العامة للدولة. 11- اعتماد عقود شراء الأسلحة والذخائر والمعدات والتجهيزات الخاصة للجيش الليبي. 12- تقييم معدلات الأداء وسير العمل بالجيش الليبي وفقا للتقارير التي تعدها الجهات الرقابية العسكرية. 13- إبرام الاتفاقيات الإقليمية والدولية في مجالي التعاون الأمني والعسكري. 14- التصديق على اعتماد قوائم الضباط المحالين على التقاعد ورفعها للقائد الأعلى لإصدار القرارات بشأنها. 15- منح المكافآت الاستثنائية لمن يؤدون خدمات جليلة للوطن بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة. 16- طلب التغطية المالية لبعض المواضيع العاجلة غير المدرجة في بنود ميزانية الدفاع. 17- إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالجيش الليبي بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة وإحالتها إلى السلطة التشريعية حسب الإجراءات المعمول بها. 18- إبلاغ رئيس الأركان برؤية القيادة السياسية حول كيفية استخدام الجيش الليبي للدفاع عن ليبيا وحماية أمنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. 19- تمثيل الجيش الليبي والإجابة عن تساؤلات جهات الاختصاص بما في ذلك ما ينشر أو يذاع في وسائل الإعلام المختلفة. 20- قبول طلبة من غير الليبيين بالمؤسسات التعليمية العسكرية بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة. 21- منح الأوسمة والأنواط العسكرية وقبول وحمل الأجنبي منها بناء على عرض من رئيس الأركان العامة. 22- الموافقة على استمرار خدمة الضابط المتخطي في الترقية إذا رغب في ذلك بناء على اقتراح رئيس الأركان. 23- تحديد اختصاصات آمري المناطق والصنوف العسكرية بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة. 24- اعتماد إعارة العسكريين إلى الدول والهيئات المدنية المحلية أو الإقليمية أو الدولية بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة. 25- تعين الموظفين وإنهاء خدماتهم والتعاقد مع الفنيين والمدنيين الفنيين الأجانب في الجيش بعقود خاصة تحدد شروط استخدامهم وسائر حقوقهم بناء على عرض من رئيس الأركان. 26- عرض الأماكن التي تضاف فيها إلى مدة الخدمة الفعلية مدد اعتبارية بناء على اقتراح من رئيس الأركان وإحالتها للقائد الأعلى. ولوزير الدفاع أن يفوض رئيس الأركان العامة في بعض الاختصاصات وفقا للقانون.
المادة (5) : رئيس الأركان العامة للجيش الليبي هو الأقدم في الرتب العسكرية بين ضباط الجيش ويعتبر رئيسه المباشر (وزير الدفاع) وهو المسؤول المباشر على الجانب العسكري من الناحية الفنية، من حيث التنظيم والتجهيز والتدريب والقيادة والإدارة، والحفاظ على الجاهزية القتالية للجيش الليبي، وتقع تحت أمرته كافة أركان وفروعه وهيئاته وإداراته ووحداته المستقلة ويختص بما يلي: 1- متابعة تنفيذ الخطط المتعلقة بالأعمال الحربية كافة وعمليات الجيش داخل وخارج الوطن. 2- طلب المواطنين لأداء الخدمة الإلزامية بالنسبة لمن جاوزت سنه الخامسة والثلاثين في حالة الحرب والطوارئ والحركات الفعلية بعد موافقة وزير الدفاع. 3- تعيين وإقالة رؤساء الأركان لكافة فروع الأسلحة وعرضه على وزير الدفاع. 4- تعيين وإقالة رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات والأجهزة والوحدات المستقلة وآمري المؤسسات التعليمية العسكرية. 5- اقتراح تعيين المدعي العام العسكري وأعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم وتشكيل المحاكم العسكرية وإحالتها لوزير الدفاع. 6- إعداد الموازنة التسييرية المجمعة للجيش وإحالتها لوزير الدفاع. 7- التوصيات المتعلقة بترقيات الضباط العادية والاستثنائية ومنح القدم الممتاز ورفعها إلى وزير الدفاع لإحالتها إلى القائد الأعلى. 8- ترشيح الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية في الخارج وإحالتها إلى وزير الدفاع. 9- اقتراح الأماكن التي تضاف فيها إلى مدة الخدمة الفعلية مدد اعتبارية وإحالتها إلى وزير الدفاع. 10- إعلان موت المفقود من العسكريين والموظفين التابعين للجيش وإثبات صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والجرحى والمعاقين بسبب ذلك. 11- منح علاوة تعادل العلاوات السنوية المقررة لرتبته أو مكافأة تشجيعية عند قيامه بأعمال مميزة. 12- الإعادة للخدمة بالنسبة لضباط الصف والجنود. 13- تحديد العلاوات العسكرية التي تمنح للعسكريين (الفنية والمهنية). 14- إنشاء النيابات العسكرية الجزئية والكلية وبيان حدودها الإدارية ويكون أداء حلف اليمين القانوني لرؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية الدائمة أمام رئيس الأركان العامة. 15- تحديد اختصاصات المحاكم الدورية وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها. 16- اعتماد المذكرات القانونية الصادرة من الهيئة العامة للقضاء بشأن الشهداء وشهداء الواجب والجرحى وتسوية المستحقات التقاعدية. 17- تحديد علامات الرتب والقيافة العسكرية. 18- وضع التقارير الخاصة للتوصية بتولي المناصب القيادية والرئيسية والتوصية بمنح الأوسمة والأنواط العسكرية وغير ذلك. 19- تحديد التأهيل اللازم لترقية العسكريين. 20- الموافقة على انتساب العسكريين للدراسة في المعاهد أو الكليات الجامعية والأكاديميات والإيفاد للدراسة والدورات التدريبية بالخارج. 21- تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها والموافقة على علاج العسكريين خارج ليبيا إذا ثبت تعذر علاجهم محليا. 22- التوصية بإعادة الضابط المحال إلى قائمة نصف الراتب للخدمة العسكرية. 23- الترقية حتى رتبة (ر.ع.و) وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود وفقا للحالات المقررة قانونا. 24- وقف إحالة ضباط الصف والجنود إلى التقاعد وتمديد خدماتهم طبقا لقانون تقاعد العسكريين بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد ولمدة محددة ولمرة واحدة. 25- المساهمة في تشكيل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وتشكيل اللجان وتسمية المندوبين. 26- تشكيل اللجان للسفر إلى الخارج في مهام رسمية ولجان عسكرية مشتركة سواء لمتابعة أوجه التعاون مع الدول الموقع معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو محاضر تعاون عسكري، أو لبحث ومناقشة بعض المواضيع العسكرية أو المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية. 27- الموافقة على قضاء الإجازات خارج ليبيا. 28- منح علاوة التدريب التي تمنح لأعضاء هيئات التدريس بالمؤسسات التعليمية العسكرية. 29- تحديد المنح المالية لطلبة المؤسسات التعليمية العسكرية. ولرئيس الأركان العامة أن يفوض معاونه في بعض اختصاصاته إلى رؤساء أركان الأسلحة الرئيسية ورئيس هيئة التنظيم والإدارة.
المادة (6) : يتولى وزير الدفاع بناء على اقتراح من رئيس الأركان العامة تحديد اختصاصات رؤساء الأركان الرئيسية (البرية - البحرية - الجوية - الدفاع الجوي) ورؤساء الوحدات والأسلحة والصنوف الأخرى.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة ويلغى القرار رقم (59) لسنة 1989م. بشأن إنشاء اللجنة العامة للدفاع وتنظيمها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وعلى كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن