بشأن إنشاء الهيئة العامة للتصنيع الحربي.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتصنيع الحربي) تكون ...
المادة (2) : غرض الهيئة بناء قاعدة صناعية حربية متقدمة وذلك بتنفيذ كل ما يتعلق بمشروعات صناعة السلاح والذخيرة في ...
المادة (3) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل وسبعة أعضاء على الأكثر من بينهم رئيس ال ...
المادة (4) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة الهيئة وتحقيق أغراضها وله على الأخص ما يأتي:-
أ) التنسيق ...
المادة (5) : لا تعتبر قرارات مجلس إدارة الهيئة نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، أما با ...
المادة (6) : تحدد مرتبات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإ ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور الأغ ...
المادة (8) : يجوز للقائد العام للقوات المسلحة حضور جلسات ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم لجاناً دائمة أو مؤق ...
المادة (10) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تصريف شئونها وتمثيلها في صلاتها مع الغير وأمام القضاء، كما يقوم بكافة ...
المادة (11) : تتكون أموال الهيئة من الاعتماد ...
المادة (12) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السن ...
المادة (13) : لمجلس الإدارة وضع الهيكل التنظيمي والمالي والإدارة والفني والوظيفي للهيئة ...
المادة (14) : تسري على العاملين بالهيئة القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ...
المادة (15) : لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يبرموا مع الهيئة بالذات أو بالواسطة عند مشاركة أو توريد أو بيع ...
المادة (16) : يقوم ديوان المحاسبة بفحص حسابات الهيئة وتقد ...
المادة (17) : يرفع رئيس مجلس الإدارة إلى القائد العام للقوات المسلحة تقريراً عن أعمال الهيئة خ ...
المادة (18) : يجوز للقائد العام للقوات المسلحة ندب ضباط وضباط صف وجنود لل ...
المادة (19) : يجوز تعيين مفوض عام للهيئة يتولى اختصاصات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إلى حين تشكيله ويصد ...
المادة (20) : على القائد العام للقوات المسلحة ...
التوقيع : العقيد/ معمر القذافي - القائد الاعلى للقوات المسلحة