تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب, - على القانون رقم (37) لسنة 1974م بإصدار قانون العقوبات العسكرية وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (40) لسنة 1974م بشأن الخدمة بالقوات المسلحة وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته, - وعلى القانون رقم (35) لسنة 1977م بشأن تنظيم القوات المسلحة, - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1978م بتعديل بعض أحكام القوانين العسكرية, - وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون الإجراءات الجنائية العسكرية, - وعلى القانون رقم (11) لسنة 2012م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي, - وعلى القانون رقم (4) لسنة 2014م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب, - وعلى قرار مجلس النواب رقم (20) لسنة 2014م في شأن تفويض مكتب رئاسة مجلس النواب باختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي, - وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي التاسع والعشرين المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 24/2/2015م, صدر القانون الآتي
المادة (1) : يعاد منصب القائد العام للجيش الليبي ويتولى تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي قيادة الجيش الليبي في السلم والحرب وهو مسئول عن كل ما يتعلق بقيادته وتطويره وضبطه واستعداده للقتال وإنجازه لمهامه. ويصدر بتعيين القائد العام قرار من القائد الأعلى للجيش الليبي على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب. ويكون القائد العام مرؤوس مباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي وفي حالة غياب القائد العام يكلف القائد الأعلى من يحل محله مؤقتاً طبقاً لما هو مقرر في التشريعات النافذة. ويكون القائد العام الرئيس المباشر لرئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
المادة (2) : يمارس القائد العام كافة الاختصاصات التي كانت مسندة للقائد العام وأمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقاً بمقتضى التشريعات النافذة. كما توكل إليه بعض الاختصاصات التي كانت مسندة لوزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي بالقانون رقم (11) لسنة 2012 م وعلى التفصيل الآتي: 1- تعيين وإقالة رؤساء الهيئات ومدراء الإدارات والأجهزة والوحدات المستقلة وآمري المؤسسات التعليمية العسكرية. 2- اقتراح تعيين المدعي العام العسكري وأعضاء الهيئات القضائية وترقيتهم وتشكيل المحاكم العسكرية وإحالتها إلى وزير الدفاع. 3- ترشيح الملحقين العسكريين بالسفارات الليبية في الخارج وإحالتها إلى وزير الدفاع. 4- إعلان موت المفقود من العسكريين والموظفين التابعين للجيش وإثبات صفة قتلى العمليات العسكرية والأسرى والمفقودين والجرحى والمعاقين بسبب ذلك. 5- منح العسكري علاوة تعادل العلاوات السنوية المقررة لترقيته أو مكافآت تشجيعية. 6- تحديد العلاوات العسكرية التي تمنح للعسكريين "الفنية والمهنية". 7- إنشاء النيابات العسكرية الجزئية والكلية وبيان حدودها الإدارية ويكون أداء حلف اليمين القانوني لرؤساء وأعضاء المحاكم العسكرية الدائمة أمام رئيس الأركان العامة. 8- تحديد اختصاصات المحاكم الدورية وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها. 9- تحديد علامات الرتب والقيافة العسكرية. 10- الموافقة على انتساب العسكريين للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية والأكاديميات والإيفاد للدراسة والدورات التدريبية بالخارج. 11- تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها والموافقة على علاج العسكريين خارج ليبيا إذا أثبت تعذر علاجهم محلياً. 12- التوصية بإعادة الضابط المحال إلى قائمة نصف الراتب للخدمة العسكرية. 13- الترقية حتى رتبة (ر. ع. و) وإنهاء خدمة ضباط الصف والجنود. 14- وقف إحالة ضباط الصف والجنود إلى التقاعد وتمديد خدماتهم طبقاً لقانون تقاعد العسكريين بعد بلوغهم السن المقررة للتقاعد ولمرة واحدة. 15- المساهمة في تشكيل إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية وتشكيل اللجان وتسمية المندوبين. 16- تشكيل اللجان للسفر إلى الخارج في مهام رسمية ولجان عسكرية مشتركة سواء لمتابعة أوجه التعاون مع الدول الموقع معها اتفاقيات أو مذكرات تفاهم أو محاضر تعاون عسكري أو لبحث ومناقشة بعض المواضيع العسكرية أو المشاركة في المعارض والندوات والمؤتمرات العسكرية الدولية. 17- التصديق على الترقيات الاعتيادية والاستثنائية ومنح القدم الممتاز للضباط بناءً على توصيات رئيس الأركان العامة ورفعها للقائد الأعلى للاعتماد. 18- الإشراف على إدارة الصراعات العسكرية أثناء العمليات الفعلية ضد العدو. 19- وضع السياسة المالية للجيش الليبي وتحديد مصادر التمويل الأساسية والإضافية وفقاً لتوجيهات الحكومة. 20- اعتماد العقيدة العسكرية للجيش الليبي التي تتبناها رئاسة الأركان العامة وفقاً للعقيدة السياسية للدولة. 21- اعتماد الإجراءات والهيكليات والاختصاصات التي تتبناها رئاسة الأركان تنفيذاً للسياسة العامة للدولة.
المادة (3) : يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن