تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم (1) في شأن رتب الضباط ورواتبهم "الرتبة" "الراتب السنوي بالدنانير" "فئة العلاوة السنوية" "عدد العلاوات السنوية" "حد أدنى" "حد أقصى" مشير راتب ثابت قدره (5400) دينار ويعامل فيما يتعلق بسائر العلاوات والمزايا الأخرى معاملة الوزير فريق أول 4050 5299.920 124.992 10 فريق 3750 4999.920 124.992 10 لواء 3187.500 4437.420 124.992 10 عميد 2812.500 3749.940 93.744 10 عقيد 2437.500 3187.500 75 10 مقدم 2250 2925 67.500 10 رائد 1875 2475 60 10 نقيب 1500 2025 52.500 10 م/ أول 1275 1725 45 10 م/ ثان 1125 1500 37.500 10
المادة () : جدول رقم (2) في شأن رتب ضباط الصف والجنود ورواتبهم "الرتبة" "الراتب السنوي بالدنانير" "فئة العلاوة السنوية" "عدد العلاوات السنوية" "حد أدنى" "حد أقصى" رئيس عرفاء وحدة 975 1275 30 10 رئيس عرفاء سرية 825 1050 22.500 10 عريف 712.500 862.500 15 10 نائب عريف 675 825 15 10 جندي أول وجندي 600 750 15 10
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى قانون الجيش الصادر في 20 محرم 1381هـ الموافق 3 يوليو 1961م والقوانين المعدلة له. وعلى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية الصادر في 27 محرم 1387هـ الموافق 3 مايو 1967م. وعلى قانون العقوبات العسكرية الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 1974م. وعلى قانون الإجراءات العسكرية الصادر بالقانون رقم 39 لسنة 1974م، وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس. أصدر القانون الآتي
المادة () : الرتبة الدرجة المعادلة المدة فريق فأعلى الرابعة عشر غير مقيدة عميد/ لواء الثالثة عشر " " عقيد الثانية عشر " " مقدم الحادية عشر خمس سنوات رائد العاشرة أربع سنوات نقيب التاسعة خمس سنوات م/ أول الثامنة ثلاث سنوات م/ ثان السابعة سنتان ونصف ر.ع. و السادسة ر.ع. س الخامسة أربع سنوات عريف الرابعة أربع سنوات ن/ عريف الثالثة ثلاث سنوات ج/ أول الثانية سنتان جندي الأولى سنة واحدة
المادة () : جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية "الرتبة العسكرية" "الدرجة" عميد فأعلى وكيل وزارة (خاصة أ) عقيد وكيل وزارة مساعد (خاصة ب) مقدم مدير عام (خاصة جـ) رائد أولى نقيب ثانية ملازم أول ثالثة ملازم ثاني رابعة رئيس عرفاء وحدة خامسة رئيس عرفاء سرية سادسة
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون خدمة العسكريين في القوات المسلحة المرافق ويلغى قانون الجيش المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون وغيره من التشريعات المنظمة للقوات المسلحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- القوات المسلحة: وتشمل: أ) القوات البرية. ب) القوات البحرية. ج) القوات الجوية. د) قوات الدفاع الجوي. 2- العسكري: تعبير يشمل الضباط وطلبة الكليات والمدارس العسكرية وضباط الصف والجنود في القوات المسلحة. 3- الضابط: كل عسكري يحمل رتبة ملازم ثان فأعلى سواء كان يؤدي الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة أو مؤقتة. ويشمل هذا التعبير الفئات التالية: أ) ضباط يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة وهم: 1- الضابط العامل: وهو: المتخرج من كلية عسكرية أو معهد عسكري معادل لها معترف بهما من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة. أو المتخرج من كلية مدنية ثم عين في القوات المسلحة في إحدى رتب الضباط بصفة دائمة بعد تلقي دراسة عسكرية خاصة. 2- ضابط الشرف: وهو كل عسكري رقى من رتب ضباط الصف إلى رتب الضباط. ب) ضباط يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة مؤقتة وهم: 1- الضابط المستدعى: هو كل من أحيل إلى التقاعد من بين الضباط العاملين أو الشرفيين واستدعى بعد ذلك للخدمة في القوات المسلحة برتبته العسكرية. 2- الضابط الاحتياط: هو كل من يمنح رتبة ضابط من غير المذكورين في الفئات السابقة. 3- ضابط الصف: كل عسكري يحمل رتبة تعلو رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ملازم ثان. 4- الجندي: كل عسكري لم يصل إلى رتبة نائب عريف. 5- الراتب: هو المرتب الأساسي للرتبة وفقاً للجدول المرافق مضافاً إليه العلاوات السنوية التي استحقت للعسكري، ولا يشمل ما يتقاضاه من بدلات أو مخصصات أخرى.
المادة (2) : رتب الضباط أ) تكون الرتب العسكرية للضباط على النحو الآتي: 1- ملازم ثان. 2- ملازم أول. 3- نقيب. 4- رائد. 5- مقدم. 6- عقيد. 7- عميد. 8- لواء. 9- فريق. 10- فريق أول. 11- مشير. ب) وتقرن الرتب العسكرية بلفظ (شرف) أو (احتياط) بالنسبة إلى ضباط الشرف أو الضباط الاحتياط. جـ) ويضاف لفظ بحار أو طيار أو ملاح إلى رتب الضباط البحارين أو الطيارين أو الملاحين وذلك حتى رتبة اللواء. د) كما يضاف لفظ طبيب أو مهندس أو صيدلي إلى رتب الضباط الأطباء أو المهندسين أو الصيادلة. هـ) إذا تعددت أوصاف الرتبة الواحدة فيراعى في ذكرها ترتيبها وفقاً لترتيب الفقرات السابقة.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
المادة (3) : رتب ضباط الصف والجنود أ) تكون الرتب العسكرية للجنود وضباط الصف على النحو الآتي: 1- جندي. 2- جندي أول. 3- نائب عريف. 4- عريف. 5- رئيس عرفاء سرية. 6- رئيس عرفاء وحدة.
المادة (4) : علامات الرتب والقيافة العسكرية تحدد علامات الرتب والقيافة العسكرية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة.
المادة (5) : تكون الخدمة في القوات المسلحة بالتطوع، أو بالإلزام وفقاً للقانون ولا تسري أحكام هذا القانون على الخدمة العسكرية الإلزامية إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعتها أو القواعد المنظمة لها.
المادة (6) : الشروط العامة للخدمة بالقوات المسلحة 1- يشترط فيمن يعين أو يلحق لأول مرة في إحدى الرتب العسكرية: أ) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية الليبية ويجوز تعيين العرب والمسلمين من غير الليبيين بموافقة مجلس قيادة الثورة. ب) أن لا يقل عمره عن سبعة عشر سنة ولا يزيد على ثلاثين سنة. ج) أن يكون محمود السيرة، حسن الأخلاق، لم يحكم عليه في جنحة مخلة بالشرف أو في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. د) أن لا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالعزل من الخدمة العامة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل. هـ) أن يكون لائقاً صحياًّ للخدمة العسكرية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من القائد العام. و) أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المتطلب للتعيين. ز) أن لا يكون متزوجاً بأجنبية. ح) أن يكون من قوى الشعب صاحبة المصلحة في ثورة الفاتح من سبتمبر. 2- ويجوز لرئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة إضافة أي شروط أخرى تراها لازمة لبعض أنواع الخدمة في القوات المسلحة.
المادة (6) : أ) يجوز التعيين في القوات المسلحة بين رجال الشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي على أن يمنح المعين الرتبة العسكرية المماثلة لرتبته السابقة. ب) يصدر بتسوية أقدمية المعينين وفقاً للفقرة السابقة قرار من القائد العام. ج) يعتبر الضباط المعينون وفقاً للفقرة الأولى من الضباط العاملين إذا توافر في أي منهم أحد الشروط الآتية: 1- التخرج من كلية عسكرية. 2- التخرج من معهد عسكري معادل للكلية العسكرية. 3- التخرج من أي كلية أخرى. وتسوى حالة الضباط الذين لا تتوافر فيهم أي من الشروط السابقة باعتبارهم من ضباط الشرف.
المادة (7) : تعيين الضباط يكون تعيين الضابط في القوات المسلحة لأول مرة في رتبة ملازم ثان ويجوز تعيينه في رتبة أعلى من ذلك إذا كان حاصلاً على مؤهل جامعي أو مؤهل يعلوه، وتحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة القواعد المنظمة للتعيين في رتبة أعلى من ملازم ثان على أن يراعى ألا يسبق المعين زملاءه الذين تخرجوا من الكليات العسكرية برتبة ملازم ثان ممن يتساوى معهم في تاريخ الحصول على المؤهل الذي التحقوا بموجبه بتلك الكليات وفي جميع الأحوال يجب ألا يعين في رتبة أعلى من رتبة نقيب.
المادة (8) : منح رتب الضباط وتجريدهم منها تمنح رتب الضباط ويجردون منها بقرار من مجلس قيادة الثورة* وفقاً للقانون. -------------------- * بمقتضى القانون 11 لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي - تم حل مليشيات الشعب المسلح وتعويضها بالجيش الوطني الليبي - وتم نقل اختصاصات اللجنة العامة للدفاع إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للجيش الليبي كلا حسب اختصاصاته.
المادة (9) : التطوع 1- يكون قبول المتطوعين للخدمة في القوات المسلحة بعقود خاصة لا تقل مدتها عن خمس سنوات ويجوز تجديدها مرة بعد أخرى لمدد لا تقل كل منها عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات للمرة الواحدة، ويخضع المتطوع طيلة مدة خدمته للقوانين والأوامر والأنظمة المطبقة في القوات المسلحة. 2- ويجوز قبول تطوع الإناث طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (10) : إجراءات التعاقد مع المتطوعين تحدد بقرار من القائد العام بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة إجراءات التعاقد مع المتطوعين والتجديد لهم، والاختبارات التي ينبغي عليهم اجتيازها والرتب التي يعينون بها ونماذج العقود التي تبرم معهم.
المادة (11) : تحديد الأقدمية تعتبر الأقدمية في الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها وإذا عين أو رقى اثنان أو أكثر في تاريخ واحد، حددت أقدميتهم في حالة التعيين لأول مرة حسب تاريخ التخرج فإن تساووا قدم الأسبق في الترتيب أو الأسبق في تاريخ الالتحاق بالقوات المسلحة أو الرقم العسكري حسب الأحوال، أما في حالة الترقية فتحدد الأقدمية على أساس الأقدمية في الرتبة أو الرتب السابقة.
المادة (12) : كشوف الأقدمية تعد رئاسة الأركان العامة كشوف أقدمية للضباط وكشوف أقدمية لضباط الصف والجنود المتطوعين، وتحدد قواعد إعداد هذه الكشوف وإجراءات نشرها والتظلم منها وأحوال تعديلها بقرار من القائد العام.
المادة (13) : إسقاط أو إنزال رتبة ضابط الصف أو الجندي أول إذا أسقطت رتبة ضابط الصف أو الجندي أول أو أنزلت إلى الرتبة الأدنى حسبت أقدميته في الرتبة الجديدة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بالإسقاط أو من تاريخ صدور الأمر بإنزال الرتبة بحسب الأحوال.
المادة (14) : أسبقية القيادة تكون أسبقية القيادة فيما بين الضباط الحائزين لذات الرتبة على الترتيب التالي: 1- الضابط العامل. 2- الضابط العامل المستدعى. 3- ضابط الشرف. 4- ضابط الشرف المستدعى. 5- ضابط الاحتياط. فإذا كان ضباط أية فئة من الفئات السابقة من أسلحة مختلفة كانت الأسبقية للتابع منهم للقوات البرية ثم للقوات الجوية ثم للدفاع الجوي.
المادة (15) : أنواع تقارير الكفاءة يخضع الضباط حتى رتبة عميد لنظام تقارير الكفاءة وتحدد أحوال إعداد التقارير على النحو الآتي:- أ) يعد تقرير كفاءة سنوياًّ عن كل ضابط. ب) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بواجبات خاصة. ج) لرئاسة الأركان العامة أن تضع تقارير خاصة للتوصية بتولي القيادة والمناصب الرئيسية الأخرى أو للتوصية بمنح الأوسمة والأنواط وغير ذلك. د) يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير خاص في أي وقت وذلك بناءً على طلب الرؤساء أو إذا رأى الآمر المباشر أن الضابط غير صالح للخدمة بأي وجه من الوجوه. هـ) يحدد القائد العام بقرار منه بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة ودرجاتها النهائية والأسس التي تتبع في وضعها.
المادة (16) : الضابط المتهم أو المعاقب إذا كان الضابط محالاً إلى التحقيق أو المحاكمة وجب الإشارة إلى ذلك في تقريره السنوي على أن لا يكون لذلك أي أثر عند تقدير درجة كفاءته. ويجب دائماً أن تذكر العقوبات التي وقعت على الضابط خلال المدة المعد عنها التقرير.
المادة (17) : ترقية الضباط حتى رتبة عقيد تكون ترقية الضباط حتى رتبة عقيد بالأقدمية متى استوفوا الشروط الآتية: أ) قضاء المدد التالية على الأقل في الرتبة المرقى منها: من ملازم ثان إلى ملازم أول ثلاثون شهراً من ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات من نقيب إلى رائد خمس سنوات من رائد إلى مقدم أربع سنوات من مقدم إلى عقيد خمس سنوات ويستثنى من ذلك الضباط الذين يعينون في رتبة أعلى من ملازم ثان المشار إليهم في المادة 7 عند ترقيتهم لأول مرة بعد التعيين مع زملائهم الذين أدرجوا معهم. ب) ثبوت اللياقة الصحية. ج) أن تكون تقارير الكفاءة مرضية. د) أن لا يكون قد صدر ضد الضابط حكم نهائي بالإدانة من المحاكم العسكرية خلال السنة السابقة على الترقية أو عوقب خلال هذه السنة تأديبياًّ خمس مرات. هـ) اجتياز امتحان الترقية المقرر أو الحصول على التأهيل الذي تحدده رئاسة الأركان العامة وذلك بالنسبة إلى الضابط الأدنى من رتبة مقدم. و) أن توجد رتب شاغرة بالملاك.
المادة (18) : الترقية من رتبة عقيد فأعلى 1- تكون ترقية الضابط من رتبة عقيد فأعلى بالاختيار دون التقيد بأي قيد زمني وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة. 2- ويحال إلى التقاعد من يتخطى في الترقية إلا إذا رغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على ذلك. 3- ولا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كانت الترقية لشغل منصب القائد العام أو رئيس الأركان العامة أو أحد نوابه.
المادة (19) : التدرج في الترقية تكون ترقية الضابط إلى الرتبة التالية مباشرة للرتبة المرقى منها.
المادة (20) : القدم الممتاز أ) للقائد العام أن يمنح الضابط قدماً ممتازاً لا تجاوز مدته سنتين في المرة الواحدة وأربعة سنوات طوال مدة خدمته وذلك في إحدى الحالات الآتية: 1- إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك. 2- إذا حصل على شهادة الأركان. 3- إذا كان متحصلاً على شهادة جامعية أو عالية معترف بها في الجمهورية العربية الليبية وذلك قبل التحاقه بالكلية العسكرية. ب) تحسب مدة القدم الممتاز ضمن المدة اللازمة للترقية ولا تدخل في حساب مدة الخدمة التقاعدية.
المادة (21) : شروط الترقية تتم ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين متى استوفوا الشروط التالية: أ) أن يتموا المدة المقررة كحد أدنى للخدمة في الرتب المرقين منها. ب) أن يكونوا قد حصلوا على المؤهلات العلمية أو الدورات التعليمية التي تقررها رئاسة الأركان العامة. ج) أن يجتازوا امتحانات الترقية إن وجدت. د) أن يوصى رؤساؤهم بترقيتهم. هـ) أن توجد رتب شاغرة بالملاك تسمح بالترقية إليها.
المادة (22) : نظام الترقية تكون ترقية ضباط الصف والجنود المتطوعين بالأقدمية ممن استوفوا الشروط المذكورة في المادة السابقة.
المادة (23) : الحد الأدنى لمدد الخدمة المتطلبة للترقية 1- تكون ترقية ضابط الصف أو الجندي المتطوع إلى الرتبة التالية مباشرة متى أمضى على الأقل المدد الموضحة فيما بعد، في الرتبة المرقى منها: من جندي إلى جندي أول سنة واحدة من جندي أول إلى نائب عريف سنتين من نائب عريف إلى عريف ثلاث سنوات من عريف إلى رئيس عرفاء سرية أربع سنوات من رئيس عرفاء سرية إلى رئيس عرفاء وحدة أربع سنوات 2- وتجوز الترقية من رتبة رئيس عرفاء وحدة إلى رتبة ملازم ثان شرف وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (24) : الترقية الاستثنائية يجوز ترقية العسكري دون التقيد بأحكام هذا الباب إذا اشترك في حرب أو في أي حركات فعلية أخرى أو قام بأعمال مجيدة لحماية ثورة الفاتح من سبتمبر أو أعمال أولت القوات المسلحة شرفاً وفخراً أو دفعت عنها خطراً وشهد رؤساؤه بذلك أو في الحالات الأخرى التي يقررها مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو القائد العام بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود.
المادة (25) : وقف ترقية المحال إلى التحقيق أو المحاكمة لا يجوز ترقية عسكري محال إلى التحقيق أو المحاكمة أو صدر عليه حكم غير نهائي بالإدانة خلال مدة الإحالة أو قبل صدور الحكم نهائياً وتحجز للعسكري رتبة إذا كانت الترقية إليها بالأقدمية وذلك إلى أن يبت في وضعه، فإذا أسفرت الإجراءات عن عدم إدانته أو صدر حكم نهائي بذلك أو عوقب انضباطياً رقى إلى الرتبة المحجوزة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها وحسبت أقدميته فيها واستحق مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه لو لم تتخذ ضده إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
المادة (26) : نقل الضباط وتعيين أعمالهم يكون نقل الضباط ممن لا تقل رتبهم عن عقيد وآمري الأسلحة والألوية أياً كانت رتبهم، وتعيين أعمالهم بقرار من القائد العام بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة، ويكون نقل من عداهم من الضباط وتعيين أعمالهم بقرار من رئيس الأركان العامة.
المادة (27) : مكان الخدمة يؤدي العسكريون الخدمة في القوات المسلحة داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها حسب قوانين القوات المسلحة وأنظمتها، وتتحمل القوات المسلحة نفقات نقلهم المترتبة على ذلك.
المادة (28) : نقل ضباط الصف والجنود لرئيس الأركان العامة أو من ينيبه نقل ضباط الصف والجنود إلى الأماكن التي تتطلبها مقتضيات الخدمة.
المادة (29) : الندب 1- يجوز ندب العسكري للعمل خارج وحدته، كما يجوز ندبه للعمل خارج القوات المسلحة بإحدى الجهات الحكومية لظروف تستدعي ذلك ولفترة محدودة قابلة للتمديد. 2- ويكون الندب للعمل خارج القوات المسلحة بقرار من القائد العام بالنسبة إلى الضباط ومن رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى ضباط الصف والجنود. 3- أما الندب داخل القوات المسلحة فيكون بقرار من السلطة المختصة بالنقل.
المادة (30) : الإعارة يجوز إعارة العسكري إلى الدول والهيئات المدنية المحلية أو الأجنبية أو الدولية وتعتبر مدة الإعارة مدة خدمة بالقوات المسلحة ولا يجوز أن يعار العسكري لمدة تتجاوز المدة الباقية من خدمته وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على ثلاث سنوات.
المادة (31) : قواعد الإعارة تحدد قواعد ونظم الإعارة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناءً على عرض رئيس الأركان العامة.
المادة (32) : الإجازات السنوية 1- مع مراعاة مقتضيات الخدمة يستحق الضابط إجازة قدرها اثنان وثلاثون يوماً عن كل سنة ميلادية، ويجوز تجميع الإجازات المستحقة على أن لا تتجاوز مدتها أربعة وستون يوماً ويسقط حق الضابط في التمتع بالإجازات المتجمعة التي تزيد على هذا المقدار ما لم يحتفظ له بها لدواعي العمل. 2- يستحق ضباط الصف والجنود المتطوعون إجازة سنوية قدرها ثلاثون يوماً عن كل سنة ميلادية ويجوز لهم تجميع الإجازات المستحقة بموافقة الآمر على ألا تتجاوز في مجموعها ستين يوماً. 3- تحسب السنة الإجازية ابتداءً من أول يناير التالي لتاريخ التعيين ويستحق العسكري إجازة عن المدة التي تقع بين تاريخ مباشرته العمل وبين أول يناير التالي لهذا التاريخ بقدر نسبة هذه المدة إلى السنة الكاملة. ولأغراض حساب الإجازة يحسب جزء الشهر الذي لا يقل عن خمسة عشر يوماً شهراً كاملاً وتسقط أجزاء اليوم من الإجازة. 4 - لرئيس الأركان أو من ينيبه تأجيل الإجازات السنوية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (33) : الإجازات الاضطرارية يجوز منح العسكري إجازة اضطرارية لمدد لا تتجاوز في مجموعها سبعة أيام في السنة بالنسبة للضباط وعشرة أيام لضباط الصف والجنود، ولا يجوز أن تزيد الإجازة في المرة الواحدة على ثلاثة أيام وتسقط الإجازة إذا لم تمنح خلال السنة.
المادة (34) : الإجازة بدون مرتب يجوز عند الضرورة منح العسكري الذي لا يستحق إجازة سنوية أو الذي استنفذها إجازة بدون مرتب لمدة أقصاها ستون يوماً.
المادة (35) : إجازة الحج يمنح العسكري إجازة لمدة خمسة وعشرون يوماً لأداء فريضة الحج وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المادة (36) : مدة الإجازة المرضية يستحق العسكري كل ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه إجازة مرضية لمدة أو لمدد متصلة أو منفصلة، لا تزيد على ستة أشهر براتب كامل وثلاثة أشهر بنصف راتب وثلاثة أشهر بربع راتب وذلك عما يصيبه من مرض أو جرح غير ناشئ عن الخدمة وبغير سببها. ويسقط الحق في الإجازة المرضية التي لم تمنح كلها أو بعضها بانقضاء فترة السنوات الثلاث المشار إليها.
المادة (37) : الإصابة الناشئة عن الخدمة إذا أصيب العسكري بمرض أو جرح ناشئ عن الخدمة أو بسببها استحق راتبه كاملاً طوال مدة بقائه في المستشفى، ويجوز منحه بعد خروجه إجازة لمدة لا تزيد على سنة يستحق خلالها راتبه كاملاً.
المادة (38) : سلطة منح الإجازة المرضية تمنح الإجازات المرضية بقرار من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه بناءً على توصية اللجنة الطبية.
المادة (39) : الأمراض المستعصية إذا لم يشف العسكري من مرضه أو جرحه بعد استنفاذه لجميع إجازاته المرضية والسنوية المستحقة له أحيل إلى التقاعد، ومع ذلك يجوز للقائد العام قبل إحالة الضابط إلى التقاعد أن يمنحه إجازة مرضية بنصف راتب لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (40) : إجازة الامتحان يجوز منح العسكري إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبق الحصول على موافقة رئيس الأركان العامة على انتساب العسكري للدراسة به، وتكون الإجازة لمدة لا تجاوز المدة المقررة للامتحان. وعلى العسكري أن يقدم شهادة من إدارة المعهد تثبت أداءه للامتحان طوال المدة المقررة له، فإذا لم يقدم هذه الشهادة اعتبرت مدة انقطاعه غياباً. غير مشروع وإذا رسب في الامتحان اعتبرت الإجازة الممنوحة له إجازة بدون راتب.
المادة (41) : إجازة الزواج يمنح العسكري عند زواجه إجازة براتب لمدة سبعة أيام، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
المادة (42) : نقل العسكري إلى جهة أخرى إذا نقل العسكري إلى جهة أخرى خارج القوات المسلحة منح إجازته السنوية المستحقة وفقاً للأنظمة المقررة في الجهة المنقول إليها.
المادة (43) : قضاء الإجازات في الخارج تكون الموافقة على قضاء الإجازات خارج الجمهورية من رئاسة الأركان العامة.
المادة (44) : القواعد التنظيمية تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة القواعد المنظمة لكيفية منح الإجازات بمختلف أنواعها، ونسب تغيب العسكريين عن وحداتهم وتوقيتات منح الإجازات والتعليمات التي تتبع خلالها.
المادة (45) : المتمتعون بالعلاج يتمتع بالعلاج في المستشفيات والمصحات داخل الجمهورية على نفقة القوات المسلحة: أ) العسكريون. ب) زوج العسكري وأولاده ووالديه وإخوته إذا ثبت إعالته لهم. ج) أرامل الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة من العسكريين وأولادهم ووالديهم. د) العسكريون المحالون إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة. ه) الموظفون المدنيون المنتسبون للقوات المسلحة.
المادة (46) : العلاج خارج الجمهورية يجوز معالجة المذكورين في الفقرات (أ - ب - ج - د) من المادة السابقة خارج الجمهورية على نفقة القوات المسلحة بموافقة رئيس الأركان العامة إذا ثبت بقرار من اللجنة الطبية تعذر معالجتهم داخل الجمهورية.
المادة (47) : علاج المبعوثين في الخارج يعالج على نفقة الدولة في الخارج العسكري وأفراد عائلته المذكورين في المادة 45 (ب) إذا كان العسكري مقيماً خارج الجمهورية بحكم وظيفته أو كان موفداً في مهمة رسمية على أن تؤيد ضرورة المعالجة وصحة إجراءاتها بتقارير طبية تعتمدها الجهات الرسمية المختصة في الدولة التي يتم فيها العلاج وتصدق عليها بعثة التمثيل السياسي العربي الليبي فيها أو من يقوم مقامها.
المادة (48) : تشكيل اللجان الطبية تبين بقرار من رئيس الأركان العامة كيفية تشكيل اللجان الطبية وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وأماكن انعقادها.
المادة (49) : جدول الرواتب تحدد رواتب العسكريين وعلاواتهم السنوية وفقاً للجدول المرافق والقواعد المبينة فيه. وتحدد علاواتهم الأخرى وسائر بدلاتهم بقرار من القائد العام بناءً على عرض رئيس الأركان العامة.
المادة (49) : يجوز منح العسكري علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من القائد العام. كما يجوز منحه مكافأة تشجيعية بحد أقصى مقداره مرتب شهرين في السنة المالية الواحدة إذا أدى خدمات ممتازة. ويكون منح المكافأة التشجيعية بقرار من القائد العام أو من يفوضه.
المادة (50) : تاريخ بدء استحقاق الراتب يستحق العسكري راتبه في حالة التعيين أو الترقية اعتباراً من تاريخ صدور القرار بالتعيين أو الترقية أو من التاريخ المحدد في هذا القرار.
المادة (51) : مخصصات السفر والإيفاد يستحق العسكري الموفد في مهمة رسمية مخصصات سفر وإيفاد ونفقات نقل وغيرها من المخصصات التي يصدر بها قرار من القائد العام بناءً على عرض رئيس الأركان العامة.
المادة (52) : قسم الطاعة 1- يؤدي العسكريون عند بدء خدمتهم في القوات المسلحة قسم الطاعة بالصيغة الآتية:- (أقسم بالله العظيم أن أبذل دمي وروحي في سبيل الجمهورية العربية الليبية محافظاً على نظامها الجمهوري وعلى ثورة الفاتح من سبتمبر وأهدافها العظيمة، وأن أخدمها خدمة صادقة في البر والبحر والجو وأن أحمي علمها وأمنها وسلامة أراضيها وأن أحافظ على شرفي العسكري وأن أطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بذلك والله على ما أقوله شهيد). 2- ويكون أداء الضباط للقسم أمام القائد العام للقوات المسلحة أو من ينيبه ويكون أداء ضباط الصف والجنود للقسم أمام آمر الوحدة.
المادة (53) : إقامة العسكري يجب أن يقيم العسكري في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز أن يقيم خارجها إلا لأسباب ضرورية يقرها آمر الوحدة.
المادة (54) : الأعمال المحظورة على العسكريين يحظر على العسكري بالذات أو بالواسطة: 1- أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع أو أن تكون له مصلحة في أعمال مقاولات أو توريدات أو مناقصات تتصل بعمله. 2- أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع أو للتأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله إذا كان ذلك مما يتصل به. 3- أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل أي منصب فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة. 4- أن يوسط أحداً في أي شأن خاص بعمله أو أن يتوسط لأي شخص في أي شأن مما لا يدخل في اختصاصه. 5- أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بمقابل أو بغير مقابل إلا بإذن كتابي من القائد العام للقوات المسلحة ويحظر عليه بصفة عامة أن يقوم بغير ما تقدم من الأعمال المحظورة على موظفي الدولة، ويستثنى من ذلك تولي العسكري أعمال القوامة أو الوصاية أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو الموكل أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم بالعسكري صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكاً أو صاحب مصلحة فيها.
المادة (55) : المعلومات العسكرية لا يجوز للعسكري أن يفضي بمعلومات أو بإيضاحات على أي وجه من الوجوه عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، كما لا يجوز له أن يناقش أية مواضيع عسكرية مع غير مختص أو أن يدلى للغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأية أخبار عسكرية وذلك كله ما لم يحصل على إذن خاص من رئاسة الأركان العامة، ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال العسكري من عمله.
المادة (56) : الاحتفاظ بالأوراق العسكرية يحظر على العسكري أخذ أية أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج مقر عمله. كما لا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأية أوراق رسمية أو صور منها ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياًّ.
المادة (57) : تدريب العسكريين يحظر على العسكري تدريب أو معاونة أية جهة على تدريب أفراد مدنيين أو إعدادهم لأية واجبات عسكرية ما لم يكلف بذلك رسمياًّ.
المادة (58) : الإذن بالزواج 1- يكون زواج العسكريين بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه. 2- ويحظر على العسكريين الزواج من أجنبية، وكل من يتزوج من أجنبية يعتبر مستقيلاً ويسقط حقه في مستحقاته التقاعدية كما يلزم برد جميع المبالغ التي أنفقت عليه أثناء الدراسة أو التدريب وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية.
المادة (59) : المخترعات تكون المؤلفات أو المخترعات التي يبتكرها العسكري ملكاً للقوات المسلحة في الحالات الآتية: أ) إذا كان المؤلف أو الاختراع نتيجة لتجارب أو أبحاث كلف بها العسكري رسمياًّ. ب) إذا كان للمؤلف أو الاختراع صلة بالشئون العسكرية. فإذا كان المؤلف أو الاختراع صالحاً للاستغلال المالي كان للعسكري الحق في تعويض عادل تحدده رئاسة الأركان العامة.
المادة (60) : شروط إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب تكون إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب بناءً على حكم من المحكمة العسكرية بذلك. ويجوز للقائد العام بناءً على اقتراح من رئيس الأركان العامة أن يحيل الضابط إلى قائمة نصف الراتب في الحالات الآتية:- أ) إذا ثبت عدم قدرته على القيام بواجباته الرسمية بأن حصل على درجة كفاءة غير مرضية في تقريرين سنويين متتاليين، أو شهد بذلك رؤساؤه المختلفون إذا كان ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاءة. ب) إذا رسب الضابط مرتين في امتحان الترقية لرتبة واحدة. ج) إذا ثبت سوء سلوك الضابط.
المادة (61) : آثار الإحالة إلى قائمة نصف الراتب يترتب على الإحالة إلى قائمة نصف الراتب ما يلي:- أ) استمرار خضوع الضابط للقوانين العسكرية والضبط والربط العسكري كما لو كان في الخدمة الفعلية. ب) عدم جواز ارتدائه القيافة العسكرية طيلة مدة بقاءه في الإحالة إلى قائمة نصف الراتب. ج) تقاضيه نصف الراتب الأساسي المقرر لرتبته. د) لا تحسب في مدة التقاعد سوى نصف المدة التي قضاها الضابط محالاً إلى قائمة نصف الراتب. هـ) يفقد الضابط أقدميته بقدر مدة إحالته إلى قائمة نصف الراتب. و) يعتبر محالاً للتقاعد بحكم القانون كل ضابط أمضى سنة محالاً إلى قائمة نصف الراتب وذلك من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة.
المادة (62) : الإعادة من قائمة نصف الراتب إلى الخدمة للقائد العام خلال سنة من إحالة الضابط إلى قائمة نصف الراتب أن يأمر بإعادته إلى الخدمة بناءً على توصية رئيس الأركان العامة بذلك.
المادة (63) : مدة الخدمة المفقودة يفقد العسكري المدد التالية من خدمته الفعلية ولا يستحق عنها راتباً، كما لا تدخل في حساب مستحقاته التقاعدية: أ) المدة التي يقضيها العسكري في الغياب أو الهروب. ب) المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لحكم بالحبس أو السجن. ج) المدة التي يقضيها في التوقيف في تهمة ثبتت إدانته بها. د) المدة التي يقضيها في المستشفى بسبب مرض يقرر الطبيب المعالج أنه حدث نتيجة لارتكابه إحدى الجرائم. هـ) المدة التي يقضيها العسكري في الأسر إذا وقع بسبب إهماله.
المادة (64) : أسباب انتهاء الخدمة تنتهي خدمة العسكري بالقوات المسلحة لأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ السن المقررة للتقاعد. 2- التخطي في الترقية. 3- عدم اللياقة الصحية. 4- الحكم بالطرد أو الإخراج. 5- الاستغناء عن الخدمة. 6- النقل إلى الخدمة المدنية. 7- الاستقالة. 8- انتهاء عقد المتطوع وعدم التجديد. 9- فقد الجنسية. 10- الوفاة.
المادة (65) : سن التقاعد 1- يحال الضباط إلى التقاعد متى بلغوا السن الآتية:- أ) ملازم ثان 40 سنة. ب) ملازم أول 42 سنة. ج) نقيب 44 سنة. د) رائد 48 سنة. ه) مقدم 50 سنة. و) عقيد 55 سنة. ز) عميد 56 سنة. ح) لواء 57 سنة. ط) فريق 58 سنة. ي) فريق أول 60 سنة. ك) مشير 64 سنة. وتستبدل السن المذكورة في (أ، ب، ج، د، هـ) باثنين وخمسين سنة بالنسبة لضباط الشرف. 2 - ويحال ضباط الصف والجنود إلى التقاعد متى بلغوا الخمسين سنة.
المادة (66) : التخطي في الترقية مع مراعاة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (18) تنهى خدمة الضابط من رتبة عقيد فأعلى الذي يتخطى في الترقية بإحالته إلى التقاعد. وذلك ما لم يرغب في الاستمرار في الخدمة ووافق القائد العام على استمراره فيها.
المادة (67) : عدم اللياقة الصحية تنهى خدمة العسكري إذا ثبتت عدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية بموجب قرار لجنة طبية عسكرية، ومع ذلك يجوز استبقاؤه مدة لا تجاوز سنة من تاريخ ثبوت عدم لياقته وذلك لتأهيله لعمل مدني، ويشترط في هذه الحالة موافقة العسكري على استبقائه وأن لا تكون حالته المرضية معدية أو ذات خطورة عليه أو على مخالطيه.
المادة (68) : الطرد والإخراج تنهى خدمة العسكري إذا صدر ضده حكم واجب التنفيذ من محكمة عسكرية مختصة بالطرد أو الإخراج من القوات المسلحة.
المادة (69) : الاستغناء عن الخدمة تنهى خدمة العسكري بالاستغناء عن خدمته في أحد الأحوال الآتية: أ) استمرار الضابط في قائمة نصف الراتب لمدة سنة. ب) عدم قيام ضابط الصف أو الجندي بواجباته لعدم الكفاءة بناء على تقارير رؤسائه المختلفين. د) سوء سلوك ضابط الصف أو الجندي.
المادة (70) : النقل إلى الخدمة المدنية أ) يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فأعلى ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل، وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف. ب) وتحدد درجة المنقول وأقدميته فيها على أساس افتراض تعيينه ابتداء في الجهة المنقول إليها منذ تاريخ تعيينه أو التحاقه بالقوات المسلحة، وبالدرجة والأقدمية المعادلة لرتبته وراتبه في ذلك التاريخ ثم تدرجه في الترقية بتلك الجهة مع من يتساوى معه في الأقدمية عند بدء التعيين وذلك كله مع مراعاة أية أقدمية خاصة يكون المنقول قد اكتسبها أو فقدها لأسباب خاصة به أثناء خدمته في القوات المسلحة. ج) ويستحق المنقول راتب الدرجة المنقول إليها بحسب أقدميته فيها على أن يحتفظ له بصفة شخصية بالراتب الذي كان يتقاضاه قبل نقله إذا زاد عما يستحقه على أن يتم استنفاذ هذه الزيادة مما يستحق للمنقول مستقبلاً في الوظيفة المنقول إليها من علاوات سنوية أو علاوات ترقية.
المادة (71) : الاستقالة أ) لا يجوز أن تقبل استقالة الضابط إلا إذا أمضى مدة خمسة عشر سنة على الأقل في خدمة القوات المسلحة اعتباراً من تاريخ منحه رتبة ضابط إذا كان عاملاً أو من تاريخ التحاقه بالخدمة إذا كان ضابط شرف. ب) ومع ذلك فيجوز في الظروف الاضطرارية قبول الاستقالة قبل استيفاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة إذا أدى المستقيل جميع ما أنفق على تعليمه أو تدريبه في الكليات أو المدارس أو الدورات العسكرية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها وذلك فيما عدا الراتب الذي صرف له أثناء خدمته أو المكافأة التي صرفت له أثناء دراسته. ج) ويكون في حكم استقالة الضابط طلب ضابط الصف أو الجندي إنهاء عقده قبل وفاء مدته، على أن تكون المدة المشار إليها في الفقرة الأولى بالنسبة إليه خمس سنوات فقط.
المادة (72) : انتهاء مدة عقود ضباط الصف والجنود تنتهي خدمة المتطوع بانتهاء مدة عقده وعدم التجديد من جانبه أو من جانب القوات المسلحة فإذا كان عدم التجديد بناءً على رغبة المتطوع فللقائد العام للقوات المسلحة تأجيل تسريحه في حالة النفير أو مجابهة العدو إلى حين انتهاء هذه الحالة كما يجوز له تأجيل تسريحه إذا اقتضت الضرورة ذلك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. ومع ذلك إذا عوقب المتطوع خلال العشر الأخير من مدة عقده أو مدة استبقائه المذكورة بخمس عقوبات تأديبية فيعتبر سبب انتهاء خدمته هو الاستغناء عن الخدمة لسوء السلوك.
المادة (73) : فقد الجنسية مع عدم الإخلال بأية عقوبة، تنتهي خدمة العسكري من تاريخ فقده لجنسية الجمهورية العربية الليبية.
المادة (74) : الوفاة تنهى خدمة العسكري اعتباراً من اليوم التالي لوفاته.
المادة (75) : توقيت إنهاء خدمة المرضى أو الجرحى العسكريون الذين تنتهي خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم يعالجون بالمستشفيات تتخذ نحوهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ومع ذلك يستمرون في العلاج بالمستشفى على حساب القوات المسلحة حتى يتم علاجهم ولا تصرف لهم أية رواتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم ويستثنى من ذلك المذكورون فيما يلي فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم. أ) جرحى ومرضى الحرب. ب) المصابون بسبب الخدمة.
المادة (76) : شهادة إنهاء الخدمة أ) في جميع حالات انتهاء الخدمة عدا حالة الوفاة يجب تسليم من تنتهي خدمته من ضباط الصف والجنود شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية وسبب انتهائها ودرجة أخلاق الممنوحة له أثناء أداء الخدمة. ب) تحدد درجة الأخلاق بأحد التقديرات التالية وذلك طبقاً للقواعد التي يقررها رئيس الأركان العامة. 1- قدوة حسنة. 2- جيدة جداً. 3- جيدة. 4- متوسطة. 5- رديئة.
المادة (77) : شهادة التقدير تمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة بمناسبة ترك الخدمة وفقاً للنموذج الذي يحدده رئيس الأركان العامة لكل من: أ) من تنتهي خدمته لبلوغ سن التقاعد. ب) من أدى عملاً جليلاً للقوات المسلحة. ج) من يصاب بسبب الخدمة. كما تمنح هذه الشهادة لورثة الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة.
المادة (78) : الخدمة في قوات مسلحة لدولة أخرى لا يجوز لمن انتهت خدمته بالقوات المسلحة أن يلتحق بالخدمة في قوات مسلحة لدولة أخرى إلا بإذن من مجلس قيادة الثورة.
المادة (79) : الاحتفاظ بالرتبة يحتفظ الضباط الذين تنهى خدمتهم لبلوغهم سن التقاعد بلقب رتبهم العسكرية على ألا يرتدوا ملابسهم العسكرية.
المادة (80) : إجراءات إنهاء الخدمة يكون إنهاء خدمة العسكري في حالتي الطرد أو الإخراج بناءً على الحكم النهائي الصادر بذلك من المحكمة العسكرية، أما في الحالات الأخرى عدا الوفاة فيكون إنهاء الخدمة بناءً على قرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط أو بناءً على قرار أو أمر رئيس الأركان العامة أو من يفوضه بالنسبة إلى من عداهم إلا إذا نص على غير ذلك. وتضع رئاسة الأركان العامة الإجراءات والتعليمات التي تتبع عند انتهاء الخدمة لأي سبب ولا يجوز ترك العمل قبل صدور الأمر بذلك من السلطة المختصة واعتباراً من التاريخ المحدد في هذا الأمر.
المادة (81) : شروط الإعادة الإعادة إلى الخدمة العسكرية هي الرجوع إليها بعد تركها ويجب أن تتوافر في راغب الإعادة للخدمة العسكرية الشروط الآتية:- أ) أن تكون خدمته العسكرية قد أنهيت لأحد السببين الآتيين:- 1- النقل لوظيفة مدنية. 2- الاستقالة أو انتهاء العقد. ب) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين. ج) أن يكون لائقاً صحياً للإعادة للخدمة طبقاً للمستويات الطبية المقررة وتحدد رئاسة الأركان العامة الشروط الأخرى التي تستلزمها بعض أنواع الخدمة العسكرية والإجراءات اللازمة للإعادة للخدمة.
المادة (82) : أقدمية المعاد تكون الإعادة للخدمة في ذات الرتبة السابقة للمعاد وتحسب له أقدمية فيها تعادل مدة الخدمة التي قضاها في تلك الرتبة قبل خروجه من القوات المسلحة.
المادة (83) : الاستدعاء يجوز استدعاء الضابط المحال إلى التقاعد، الذي تتوافر فيه خبرة خاصة تحتاجها القوات المسلحة وذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بناءً على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة. ويحدد القرار مكافأته بما لا يجاوز مجموع ما يتقاضاه الضابط الموجود بالخدمة ممن هو نفس رتبته ومدة خدمته فيها من رواتب ومخصصات.
المادة (84) : الأوسمة والأنواط العسكرية ينظم إنشاء ومنح الأوسمة والأنواط العسكرية وما ترتبه من مزايا وقبول وحمل الأوسمة والأنواط الأجنبية بقرار من مجلس قيادة الثورة بناءً على اقتراح القائد العام.
المادة (85) : الإيفاد في البعثات والإجازات الدراسية يجوز بقرار من القائد العام بناءً على توصية رئاسة الأركان العامة إيفاد العسكري في بعثة أو إجازة دراسية خارج الجمهورية. وتعتبر مدة البعثة أو الإجازة الدراسية مدة خدمة بالقوات المسلحة. وتحدد المعاملة المالية للموفدين في بعثات أو إجازات دراسية بقرار من القائد العام يصدر وفقاً للمادة 49 من هذا القانون.
المادة (86) : تعيين مدنيين بالقوات المسلحة أ) يجوز تعيين مدنيين في القوات المسلحة وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة. ب) كما يجوز تعيين مدنيين فنيين من غير الليبيين في القوات المسلحة وذلك بعقود خاصة تبين مدة وشروط استخدامهم والرواتب التي يتقاضونها.
المادة (86) : يجوز تعيين مدنيين مجازين في القانون في نيابات ومحاكم الشعب المسلح بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع. وتسري على المذكورين بالفقرة السابقة الأحكام الواردة بالفصول (الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع) من الباب الخامس من القانون رقم (6) لسنة 1374 و. ر بشأن نظام القضاء والقواعد الصادرة بمقتضاه، ويباشر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجهات التي يحددها القانون المشار إليه. كما تكون لهم كافة المزايا المقررة لنظرائهم في الهيئات القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة. --------------------- *- بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012 - تم حل مليشيات الشعب المسلح وتعويضها بالجيش الوطني الليبي - تم تغيير مسمى "اللجنة العامة المؤقتة للدفاع" لتصبح "وزارة الدفاع".
المادة (87) : الاعتداد بالتقويم الميلادي تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن