بشأن إضافة حكما إلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
المادة () : الرتبة | الدرجة المعادلة | المدة |
فريق فأعلى | الرابعة عشر | غير مقيدة |
عميد / لواء | الثالثة عشر | غير مقيدة |
عقيد | الثانية عشر | غير مقيدة |
مقدم | الحادية عشر | خمس سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | خمس سنوات |
م/ أول | الثامنة | ثلاث سنوات |
م/ ثان | السابعة | سنتان ونصف |
ر.ع. و | السادسة | |
ر.ع. س | الخامسة | أربع سنوات |
عريف | الرابعة | أربع سنوات |
ن/ عريف | الثالثة | ثلاث سنوات |
ج/ أول | الثانية | سنتان |
جندي | الأولى | سنة واحدة |
المادة (1) : تكون الترقية بالنسبة للعسكريين في القوات المسلحة وفقاً لأحكام الباب الرابع من القانون رقم 40 لسنة 1974م. بشأن الخدمة في القوات المسلحة أو عن طريق الاحتفاظ برتبهم أو طلب تأهيلهم إلى رتب يحددونها تتوافق وإمكانياتهم وقدراتهم على البذل والعطاء، مع استحقاقهم لكافة المزايا المادية والمعنوية المقررة لأقرانهم الذين يرغبون التدرج في الترقية.
المادة (2) : تكون ترقية العسكريين من درجة إلى أخرى وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالدرجة: الدرجة الوظيفية المقابلة للرتبة العسكرية وفقاً للجدول المرفق.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالفه.
التوقيع : معمر القذافي - القائد الاعلى للقوات المسلحة