بشأن تعديل المادة 70 من القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
المادة () : الرتبة العسكرية | الدرجة |
عميد فأعلى | وكيل وزارة (خاصة أ) |
عقيد | وكيل وزارة مساعد (خاصة ب) |
مقدم | مدير عام (خاصة جـ) |
رائد | أولى |
نقيب | ثانية |
ملازم أول | ثالثة |
ملازم ثاني | رابعة |
رئيس عرفاء وحدة | خامسة |
رئيس عرفاء سرية | سادسة |
المادة () : باسم الشعب,
مجلس قيادة الثورة,
بعد الاطلاع على القانون رقم 40/ 74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة,
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19/ 64م وتعديلاته,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة 70 من قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40/74م على النحو التالي:
أ) يجوز إنهاء خدمة الضابط وضابط الصف من رتبة رئيس عرفاء سرية فاعلي ممن أتموا مدة العقد الأول على الأقل وذلك بالنقل إلى الخدمة المدنية ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لضباط الصف.
ب) وتحدد درجة المنقول إلى الخدمة المدنية وفق جدول المعادلة بين الرتب العسكرية ودرجات الخدمة المدنية المرفق بالقانون.
جـ) وتعتبر أقدمية الضابط وضابط الصف في الدرجة المحال إليها من تاريخ حصوله على آخر رتبة.
ويعامل بمن يتساوى معه في الدرجة والأقدمية لدى الجهة المحال إليها فإذا كان من يتساوى معه في الأقدمية قد رقي إلى درجة أعلى فيجب أن يرقى إلى تلك الدرجة إذا كان مستوفيا لشروط الترقية وتكون أقدميته فيها من تاريخ ترقية زميله الذي يتساوى معه في الأقدمية ولا تصرف فروق مالية عن الترقية التي تتم بتاريخ رجعي.
المادة (2) : يعمل به اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 40/74م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :