تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المستحقون عن المنتفع أو صاحب المعاش أو المكافأة عند وفاته توزيع الحصص على المستحقين الحد الأقصى للحصص المستحقة من مجموعها أرملة أو أرمل ولد واحد أكثر من ولد واحد أحد الوالدان الوالدان معاً أخ أو أخت أكثر من أخ أو أخت 1 أرملة أو أرمل 10/5 10/5 2 أولاد 10/6 10/10 10/10 3 والدان 10/3 10/5 10/5 4 أخوة وأخوات 10/3 10/5 10/5 5 أرملة أو أرمل مع أولاد 10/4 10/3 10/6 10/10 6 أرملة أو أرمل مع والدين 10/4 10/3 10/4 10/8 7 أرملة أو أرمل مع أخوة وأخوات 10/4 10/3 10/4 10/8 8 أرملة أو أرمل مع أولاد ووالدين 10/3 10/3 10/5 10/2 10/2 10/10 9 أولاد مع والدين 10/5 10/7 10/3 10/3 10/10
المادة () : 1- إذا كان المنتفع عند وفاته يستحق مكافأة، وزعت على المستحقين عنه وفقاً للحصص المبينة بالجدول. 2- إذا كانت إحدى الحصص تتعلق بأكثر من أرملة أو ولد أو أخ أو أخت أو بالوالدين وزع نصيب كل طائفة على أفرادها بالتساوي. 3- إذا توفي أحد المستحقين في المعاش أو انتهى استحقاقه رد نصيبه إلى أفراد طائفته الموجودين عند وفاته أو انتهاء استحقاقه ويوزع عليهم بالتساوي، وإلا آل نصيبه إلى المستحقين الآخرين الموجودين عند وفاته أو انتهاء استحقاقه وذلك وفقاً للبنود التالية. 4- إذا توفى الولد الوحيد آل نصيبه إلى أمه. 5- إذا تزوجت الأرملة أو توفيت أو انتهى استحقاق الأرمل أو توفي آل نصيبه إلى الأولاد المستحقين بالتساوي. 6- إذا توفي أحد الوالدين أو انتهى استحقاقه آل نصيبه إلى الأولاد. 7- إذا توفي الأخ أو الأخت آل نصيبه إلى الموجودين من الوالدين والأولاد بالتساوي. 8- يراعى في جميع الأحوال ألا يجاوز مجموع نصيب المستحق شاملاً ما رد أو آل إليه، ما كان يخصه لو كان المستحق الوحيد عن المنتفع طبقاً لأحكام الجدول. 9- الحصص غير الموزعة المستحقة والحصص التي ينتهي استحقاقها ولم تنقل إلى مستحقين آخرين تبقى في حساب التقاعد.
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 28 مارس 1967 م والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 72 لسنة 1973 م بشأن الضمان الاجتماعي، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون تقاعد العسكريين المرافق ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وذلك بالنسبة إلى المنتفعين الموجودين في الخدمة بالقوات المسلحة وقت العمل بأحكامه أو الذين يلتحقون بها بعد ذلك.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على: أ) الضباط الذين يؤدون الخدمة في القوات المسلحة بصفة دائمة المنصوص عليهم في قانون الخدمة في القوات المسلحة. ب) ضباط الصف والجنود المتطوعين.
المادة (2) : لا تسري أحكام هذا القانون على المجندين بالإلزام أو التكليف والمستدعين من الاحتياط أو التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية والمذنيين العاملين بالقوات المسلحة إلا في الحدود وبالأوضاع التي ينص فيها صراحة على ذلك.
المادة (2) : إلى أن يتم صدور القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره.
المادة (3) : يقف سريان أحـكام هذا القـانون على المنتفع بأحكامه، إذا نقل إلى خارج القوات المسلحة.
المادة (4) : 1- يقتطع من مرتبات المنتفعين المشار إليهم في المادة (1) 5% ( خمسة في المائة ) شهرياًّ. 2- ويبدأ الاقتطاع بالنسبة إلى المنتفعين الحاليين من تاريخ العمل بهذا القانون أما من يعينون بعد هذا التاريخ فيبدأ الاقتطاع بالنسبة إليهم من تاريخ استحقاقهم للراتب ويستمر الاقتطاع حتى تاريخ انتهاء خدمة المنتفع. 3- ويحسب الاقتطاع على أساس الراتب الأساسي الذي يستحقه المنتفع شهرياًّ فإذا خفض الراتب لأي سبب فيكون الاقتطاع على أساس الراتب المخفض. 4- تؤدي الخزانة العامة مبالغ لا تقل عن ½ 7 % (سبعة و ونصف في المائة) من مجموع مرتبات المنتفعين بأحكام هذا القانون. كما تؤدي الخزانة العامة المبالغ التي تصرف في حالات الاستشهاد أو الفقد أو الإصابة في العلميات الحربية وما في حكمها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : تحال إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي المبالغ التي تقتطع من رواتب المنتفعين والمبالغ التي تؤديها الخزانة العامة طبقاً لأحكام المادة السابقة. وتدير الهيئة المذكورة هذه المبالغ كما يجري الصرف منها وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في حساباتها وذلك مع مراعاة أن تمسك تلك الهيئة حساباً مستقلاًّ خاصاًّ بتقاعد العسكريين.
المادة (6) : يفحص المركز المالي لحساب تقاعد العسكريين بمعرفة خبير في رياضيات التأمين (اكتواري) أو أكثر كل أربع سنوات على الأقل، ويعاد النظر في تقييم المنافع والاشتراكات التي حددها هذا القانون في ضوء هذا الفحص.
المادة (7) : لا تؤدى من أموال التقاعد المشار إليها في المادة الرابعة إلا المبالغ المنصوص علي استحقاقها وفقاً لأحكام هذا القانون، فإذا منح المنتفع أو المستحق عنه معاشاً أو غيره خلافاً لأحكامه فيؤدى من الخزانة العامة أو خزانة الجهة الملتزمة به.
المادة (8) : يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام للقوات المسلحة* منح معاشات أو مكافآت استثنائية أو إضافية للخاضعين لأحكام هذا القانون ممن يؤدون خدمات جليلة للوطن مهما كان نوع خدمتهم أو مدتها أو للمستحقين عنهم. وتسري على هذه المعاشات أو المكافآت أحكام هذا القانون بالنسبة إلى المنتفع أو المستحقين عنه بعد وفاته وذلك مع مراعاة القواعد الواردة بالقرار المشار إليه.
المادة (9) : يحسب المعاش أو المكافآت في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون على أساس آخر راتب أساسي استحقه المنتفع عند انتهاء خدمته فإذا انتهت الخدمة أثناء فترة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب، حسب المعاش أو المكافآت على أساس الراتب السابق على تاريخ الإحالة إلى القائمة المذكورة. وإذا زيد الراتب بعد انتهاء الخدمة، اتخذ الراتب الجديد أساساً لإعادة حساب المعاش المقرر وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة إضافة عدد من العلاوات السنوية للمرتب الجديد بقدر عدد العلاوات السنوية التي استحقها المنتفع في راتبه السابق وتستحق الزيادة الناشئة عن إعادة حساب المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون الذي استحدث الزيادة.
المادة (10) : 1- لا يجوز أن يزيد المعاش على 80% من الراتب الذي سوى عليه فيما عدا الحالات التي ينص فيها هذا القانون على خلاف ذلك. 2- ولا يجوز في جميع الأحوال أن يقل معاش المنتفع عن الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة المنصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي. 3- ويستحق المنتفع فضلاً عن المعاش مكافأة عن مدة خدمته الزائدة على ثمان وعشرين سنة وأربعة أخماس السنة تحدد بواقع راتب شهر عن كل سنة. 4- ويعفى المنتفع والمستحقون عنه من جميع الضرائب والرسوم عما يستحقونه طبقاً لهذا القانون. كما تعفى الطلبات والمستندات والأوراق الخاصة بصرف مبالغ وفقاً لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم العامة والمحلية.
المادة (11) : إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب عدم اللياقة الصحية لعجز كلي من جراء إصابته بجرح أو عاهة أو مرض في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) أو بسبب الخدمة، وكان لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة الإصابة أو المرض، يحتاج إلى الخدمة المستمرة من شخص آخر، جاز أن يزاد معاشه بما لا يجاوز خمسين في المـائة بحسب درجة الخدمة اللازمة وماهيتها وفقاً لما تحدد الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
المادة (12) : 1- يقصد بمدة الخدمة التقاعدية: أ) مدة الخدمة الفعلية التي تقضى في القوات المسلحة وتؤدى عنها الاقتطاعات القانونية. ب) مدة الخدمة التي قضيت في القوات المسلحة أو في أيه جهة أخرى وضمت إلى الخدمة التقاعدية للمنتفع سواء أديت أو تؤدى عنها الاقتطاعات القانونية أو أعفيت منها طبقاً لقوانين سابقة. ج) مدد الخدمة الاعتبارية التي يتقرر ضمها إلى مدة الخدمة الفعلية وفقاً لأحكام القانون. 2- ويستبعد من الخدمة التقاعدية: أ) المدد المفقودة من خدمة المنتفع وفقاً للقوانين والأوامر العسكرية ولو بعد رد اعتبـاره. ب) نصف مدة الإحالة إلى قائمة نصف الراتب. ج) مدة الإعارة والبعثات والإجازات المرخص بها مهما كان نوعها ما لم يؤد المنتفع عنها الاقتطاعات القانونية.
المادة (13) : تحسب للمنتفع ضمن مدة خدمته التقاعدية، المدد التالية مع إعفائه من أداء الاقتطاعات عنها. أ) المدة التي يقضيها وهو طالب بالكليات أو المعاهد العسكرية المعترف بها من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة وذلك عدا سني الدراسة التي يرسب فيها. ب) مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية في زمن الحرب. ج) مدة مساوية لمدة الأسر. د) مدة تعادل نصف مدة الخدمة الفعلية في الأماكن التي تحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام. ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام إضافة مدد اعتبارية أخرى للمنتفعين وذلك في الحدود وبالأوضاع التي ينص عليها ذلك القرار. ولا يجوز الجمع بين المدد المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كانت مترتبة على فترة زمنية واحدة، وتحسب للمنتفع في هذه الحالة المدة الأطول.
المادة (14) : يعتد بمدة الخدمة التقاعدية المسحوبة طبقاً لهذا القانون في تطبيق أحكامه وكذلك في تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو أي نظام تقاعدي آخر بديل.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون تستحق المعاشات أو المكافآت المقررة بموجب أحكامه عند انتهاء الخدمة لأحد الأسباب الواردة في قانون الخدمة في القوات المسلحة.
المادة (16) : يحال الضابط إلى التقاعد متى بلغ السن الآتية: ملازم ثان 40سنة. ملازم أول 42سنة. نقيب 44سنة. رائد 48سنة. مقدم 50سنة عقيد 55سنة. عميد 56سنة. لواء 57سنة. فريق 58سنة. فريق أول 60سنة. مشير 64سنة. وتكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى ضباط الشرف حتى رتبة مقدم اثنين وخمسين سنة. كما يحال ضباط الصف والجنود إلى التقاعد متى بلغوا سن الخمسين.
المادة (17) : 1- يجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح القائد العام وقف إحالة العسكريين إلى التقاعد وذلك للمدة التي يحددها ذلك القرار. 2- كما يجوز إذا دعت ظروف استثنائية أن تؤجل إحالة العسكري إلى التقاعد بإبقائه في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية، ويكون ذلك بقرار من مجلس قيادة الثورة بالنسبة إلى الضباط وبقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بالنسبة إلى من عداهم، ويشترط في جميع الأحوال أن يصدر قرار الإبقاء في الخدمة قبل بلوغ السن القانونية.
المادة (18) : يستحق المنتفع، الذي يحال إلى التقاعد لبلوغه السن المقررة لذلك أو بناء على أحكام المادة (18) من قانون الخدمة في القوات المسلحة المشار إليه، معاشاً يحسب على أساس 80% من راتبه متى بلغت مدة خدمته التقاعدية خمس عشرة سنة على الأقل. فإذا لم تبلغ مـدة الخدمة ذلك القدر، استحق المنتفع مكـافأة تحسب بواقع راتب شهرين عن كـل سنة من السنوات العشر الأولى، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
المادة (19) : إذا كان انتهاء الخدمة لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة (15) ولم ينص هذا السبب على معاملة تقاعدية خاصة في هذا القانون استحق المنتفع معاشاً إذا بلغت مدة خدمته التقاعدية عشرين سنة على الأقل يحسب على أساس جزء من ستة وثلاثين جزءاً من الراتب مضروباً في عدد سنوات الخدمة. فإذا لم تبلغ مدة الخدمة ذلك القدر، استحق المنتفع مكافأة تحسب بواقع راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات العشر التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
المادة (20) : 1- إذا انتهت خدمة المنتفع بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كـلياً عن العمل، ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه، استحق معـاشاً يعادل 80% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته. 2- فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ منح المنتفع معاشاً يعادل 50% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة ثلاث سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
المادة (21) : 1- إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة عجز المنتفع كلياًّ عن العمل، وكان ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو نتيجة حادث أو إصابة وقعت للمنتفع أثناء تأديته العمل ولم يكن ذلك بسبب تعمده أو سوء سلوكه أو إهماله استحق معاشاً يعادل 90% من راتبه أياًّ كانت مدة خدمته. 2- فإذا كان العجز عن العمل جزئياًّ، منح المنتفع معاشاً يعادل 60% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة سنوات إلى مدة خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
المادة (22) : يعتبر العجز عن العمل كلياًّ، إذا كانت نسبته 60% على الأقل وإلا كان عجزاً جزئياًّ، وينسب العجز إلى درجة فقد القدرة على التكسب ونوع العمل والجزء المصاب من الجسد.
المادة (23) : يصرف للمستحقين عن الشهيد معاشا يعادل 150% من راتبه ويقصد بالشهيد في تطبيق أحكام هذا القانون من يتوفى بسبب العمليات الحربية في ميدان القتال أو متأثرا بإصابته بعد نقله منه أو أثناء أسره.
المادة (24) : يصرف لورثة الشهيد مكافأة توزع عليهم طبقاً لأنصبتهم الشرعية، وتكون فئة المكـافأة بالنسبة إلى الضـباط أربعة آلاف دينار، وبالنسبة إلى ضـباط الصف والجنود ألفي دينار.
المادة (25) : يستحق المنتفع الذي تنتهي خدمته نتيجة عجزه كلياًّ عن العمل بسبب العمليات الحربية، معاشاً يعادل راتبه، فإذا كان العجز جزئياًّ استحق معاشاً يعادل 70% من راتبه أو معاشاً يحسب طبقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (19) بعد إضافة سبع سنوات إلى خدمته التقاعدية أي المعاشين أكبر.
المادة (26) : تسري أحكام المواد 23, 24, 25 على من يتوفى أو يصاب بسبب التمارين التعبوية أو الرماية التعبوية أو انفجارات الألغام والمفرقعات أو بسبب الابرار الجوي. أو الغوص أو القفز بالمظلات إذا كان القيام بهذه العمليات قد تم بناء على تصديق مسبق بها. ولم تكن الوفاة أو الإصابة لسبب يرجع إلى إهمال المنتفع أو سوء سلوكه.
المادة (27) : يستمر صرف الراتب وجميع العلاوات الإضافية المستحقة للمفقود في العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشار إليها في المادة السابقة أو بسبب الخدمة وذلك إلى أن تثبت حياته أو موته، ويتم الصرف إلى المستحقين عنه كل بقدر ما يعادل حصته في المعاش.
المادة (28) : يثبت موت المفقود بقرار من القائد العام إذا انقضت أربع سنوات من تاريخ الفقد دون أن تعرف حياته أو موته، ويعتبر المفقود في حكم الشهيد أو المتوفى بسبب الخدمة - حسب الأحوال - من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
المادة (29) : يربط المعاش للمستحقين عن المفقود اعتباراً من تاريخ ثبوت موته حكماً، ما لم تتحقق وفاته قبل ذلك، بمراعاة ما يأتي: أ) إذا كان الفقد بسبب الخدمة، ربط المعاش طبقاً للمادة (21). ب) أما إذا كان الفقد في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) ربط المعاش طبقاً للمادة (23) علاوة على صرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (24).
المادة (30) : إذا اتضح أن المفقود على قيد الحياة، أوقف صرف راتبه إلى المستحقين عنه وتسوى حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية فإذا ثبت عدم سلامة موقفه اعتبر غيابه مدة خدمة مفقودة وكان للدولة حق الرجوع عليه بما صرف إلى المستحقين عنه أو الرجوع على هؤلاء المستحقين بما صرف إليهم، أما إذا كان موقفه سليماً اعتبر غيابه مدة خدمة فعلية ووقع صحيحاً ما تم من صرف راتبه إلى المستحقين عنه.
المادة (31) : يمنح المصابون بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26)، بعجز لا يمنعهم من الاستمرار في الخدمة، تعويضاً يحسب على أساس عشرة دنانير للضابط وخمسة دنانير لضابط الصف أو الجندي عن كل 1% من نسبة العجز ويضاعف التعويض في حالة الإصابة في العمليات الحربية أو إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26).
المادة (32) : كل من أصيب بجرح أو عاهة أو مرض بسبب الخدمة أو في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) يسوغ إنهاء خدمته لعدم اللياقة الصحية ومع ذلك رؤي استبقاؤه في الخدمة رغم إصابته، يعامل عند انتهاء خدمته طبقاً للمادة (21) أو المادة (25) بحسب الأحوال.
المادة (33) : تسري على المجندين أو المكلفين والمستدعين من الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية خلال فترة استدعائهم للخدمة العسكرية أحكام المواد من (21) إلى (32) من هذا القانون وتحسب مستحقاتهم على أساس مرتب الوظيفة الأصلية لمن كان منهم موظفاً بالحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة، وإلا عومل على أساس الراتب المقرر لرتبة قرينه من العسكريين، كل ذلك ما لم يكن منتفعاً بنظام تقاعدي آخر يضمن له معاملة أفضل.
المادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة يعامل من يستشهد أو يتوفى أو يفقد أو يصاب وذلك في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) أو بسبب الخدمة من ذوي المؤهلات الجامعية من الأفراد المشار إليهم في المادة السابقة معاملة ملازم ثان من حيث المعاش ومكافأة الشهادة، ويعامل الحاصل منهم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها معاملة رئيس عرفاء وحدة ويعتبر في تطبيق هذا الحكم بالمؤهل الحاصل عليه الفرد وقت تجنيده أو تكليفه أو استدعائه حسب الأحوال.
المادة (35) : مع مراعاة حكم المادة السابقة يعامل المجندون أو المكلفون والمستدعون من الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية معاملة أقرانهم في الرتب عند استحقاق مكافأة الشهادة والتعويض عن الإصابات.
المادة (36) : يعامل المدنيون العاملون بالقوات المسلحة معاملة أفراد القوات المسلحة في حالات الشهادة والفقد والإصابة في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) وتحسب مستحقاتهم التقاعدية على أساس مرتبات وظائفهم المدنية ما لم يكونوا منتفعين بنظام تقاعدي آخر يضمن لهم معاملة أفضل.
المادة (37) : تسري على المجندين والمكلفين والمستدعين من الاحتياط أو من التقاعد وأفراد المقاومة الشعبية والمدنيين العاملين بالقوات المسلحة أحكام المادتين (11) و(13).
المادة (38) : يعامل من يستشهد أو يفقد أو يصاب في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 26 أو بسبب الخدمة من طلبة الكليات والمعاهد والمنشآت التعليمية العسكرية معاملة خريج الكلية أو المعهد أو المنشأة التعليمية التي ينتسب إليها وذلك في خصوص مستحقاته التقاعدية.
المادة (39) : إذا توفي المنتفع الذي يستحق معاشاً أو مكافأة كان للمستحقين عنه اقتضاء نصيب من المعاش أو المكافأة وفقاً للنسب المقررة في الجدول المرافق وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.
المادة (40) : في حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش، يستمر أداء صافي الراتب أو المعاش الذي كان يصرف له، للمستحقين عنه في المواعيد المحددة لصرف الرواتب والمعاشات بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له وتخصم هذه المبالغ من أموال التقاعد. كما تصرف عند وفاة المنتفع بسبب لا يرجع إلى تعمده أو سوء سلوكه مصروفات عزاء من القوات المسلحة قدرها (400) أربعمائة دينار بالنسبة لمن كان في رتبة ضابط و200 دينار بالنسبة لغيرهم وتؤدى هذه المصروفات إلى أرملة المتوفى فإن لم توجد فلأرشد أولاده، وإلا فلمن يثبت دفعه مصروفات العزاء.
المادة (41) : تعتبر المبالغ المشار إليها في المادة السابقة منحة، ولا يجوز استردادها من معاشات أو مكافآت المستحقين عن المنتفع، كما لا يجوز الحجز عليها إطلاقاً وتعفى من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها.
المادة (42) : يصرف بالكامل إلى ورثة المنتفع ما يكون قد تجمد من مبالغ استحقت له لدى القوات المسلحة قبل وفاته ولم تصرف إليه خلال حياته، ولا يجوز الحجز عليها إطلاقاً.
المادة (43) : يقصد بالمستحقين للمعاش أو المكافأة عن المنتفع، الأشخاص الآتي بيانهم الموجودين على قيد الحياة يوم استشهاده أو وفاته أو صدور قرار بذلك بالنسبة للمفقود. أولاً: الأرملة أو الأرامل حتى يتزوجن. ثانيــاً: أ) الذكور من الأولاد حتى بلوغهم سن الحادية والعشرين. ب) الذكور من الأولاد إذا كانوا طلاباً بإحدى الجامعات أو بأحد معاهد التعليم العالي حتى بلوغهم سن الخامسة والعشرين. ج) الذكور من الأولاد المصابون بعجز صحي يمنعهم من الكسب، وتثبت هذه الحالة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة. وتتولى اللجنة الكشف عليهم مرة كل سنتين تحسب من تاريخ الكشف الأول ويثبت الحق نهائياًّ في المعاش متى تجاوز الولد العاجز سن الستين، أو قررت اللجنة الطبية عدم إمكان شفائه أما إذا ثبت من الكشف الطبي أنه شفي بالقدر الذي يمكنه من العمل، أوقف معاشه من اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ الكشف عليه. ثالثـــــاً: أ) البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن. ب) البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن، وذلك حتى يتزوجن من جديد بشرط ألا تكون أرملة فرد تستحق عنه معاشاً أكبر وفقـاً لأحكام هذا القانون، وبشرط ألا يكون للمطلقة أو الأرملة دخل آخر يساوي المعاش المستحق لها أو يزيد عليه. رابعـــــاً: الوالدان والإخوة والأخوات بشرط أن يثبت بشهادة رسمية أن أياًّ منهم ليس له مورد آخر يساوي حقه في المعاش أو يزيد عليه. ويكون استحقاق المعاش للإخوة والأخوات أو قطعه وفقاً للأحكام الواردة بالبند ((ثانيا))ً من هذه المادة بالنسبة إلى الإخوة، وبالبند ((ثالثاً)) بالنسبة إلى الأخوات ويقطع معاش الأم إذا تزوجت بغير والد المتوفي. خامســـاً: الزوج إذا كان مصاباً بعجز صحي يمنعه من الكسب وتطبق عليه القواعد والإجراءات المتبعة في شأن العجز من الأولاد الذكور.
المادة (44) : في جميع أحوال قطع المعاش، يسري القطع من اليوم الأول من الشهر التالي لتحقق الواقعة المرتبة لقطع المعاش.
المادة (45) : كل إصابة ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة يجب أن يجرى عنها تحقيق لإثبات سببها بواسطة سلطة التحقيق العسكرية المختصة. كما يجب إثبات الإصابة وما نجم عنها بواسطة اللجنة الطبية العسكرية المختصة التي يكون عليها تحديد درجة الإصابة ونسبة العجز كلياًّ أو جزئياًّ إن وجد. وتصدق رئاسة الأركان العامة على إجراءات سلطة التحقيق وعلى قرار اللجنة الطبية ويكتفى أثناء العمليات الحربية بتقرير كتابي من آمر الوحدة موضحاً به الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة وما نتج عنها من جرح أو عاهة أو وفاة ويحال هذا التقرير إلى رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة للتصديق عليه.
المادة (46) : تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية العسكرية المختصة بناء على طلب يقدمه المنتفع أو آمر وحدته أو الجهة الطبية المختصة. وفي الجهات النائية التي لا يكون فيها غير طبيب عسكري واحد أو التي لا يكون فيها غير طبيب حكومي يجوز إثبات عدم اللياقة الصحية بتقرير يقدم من هذا الطبيب على أن يعتمد التقرير من اللجنة الطبية المختصة. ويجوز أن تنتقل اللجنة الطبية إلى الجهة التي يقيم فيها المنتفع إذا كانت حالته لا تسمح بنقله إلى مقر اللجنة.
المادة (47) : لا يجوز للجنة الطبية أن تقرر عدم اللياقة الصحية لأي فرد إلا إذا لم يكن يرجى شفاؤه نهائياًّ. ولا تنتهي خدمة المنتفع إلا من تاريخ تصديق الجهة العسكرية المختصة على ذلك.
المادة (48) : تثبت الوفـاة في العمليـات الحربية طبقاً للقـواعد والتعليمـات المنظمة لذلك في القوات المسلحة. أما في الأحوال الأخرى فتثبت الوفاة بالشهادة المثبتة لذلك الصادرة من مكتب السجل المدني المختص.
المادة (49) : إذا كان المريض أو المصاب خارج الجمهورية، تثبت عدم اللياقة الصحية بتقرير من طبيبين حكوميين مصدق على توقيعهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص، وللحكومة تعيين الطبيبين إذا رأت ضرورة لذلك. ويجب في جميع الأحوال اعتماد التقرير الطبي من اللجنة الطبية العسكرية المختصة.
المادة (50) : 1- مع مراعاة حكم المادة التالية إذا حكم على المنتفع بالسجن ثلاث سنوات أو أكثر مع النفاذ واستحق معاشاً أو صدر الحكم بذلك على صاحب المعاش وقف استحقاقه لذلك المعاش، ويمنح المستحقون عنه أنصبتهم في المعاش المذكور كما لو كان هو قد توفى وعند انتهاء تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عام أو خاص أو الإفراج عنه، يقف استحقاقهم ويعود إليه حقه في المعاش ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ الإفراج عنه. 2- فإذا كان المنتفع يستحق مكافأة، فتؤدى بالكامل إليه أو إلى من يمثله قانوناً. 3- وإذا كان المحكوم عليه أحد المستحقين عن المنتفع فيقف صرف معاشه إليه مدة سجنه على أن يعود إليه حقه فيه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الإفراج عنـه.
المادة (51) : يحرم كل منتفع أو مستحق عنه من حقه في المعاش أو المكافأة وذلك في الأحوال الآتية: أ) إذا حكم عليه في جريمة تجسس ضد مصلحة البلاد. ب) إذا التحق بخدمة حكومة أجنبية بغير إذن كتابي من السلطات المختصة. ج) إذا أسقطت عنه جنسية الجمهورية العربية الليبية أو سحبت منه. د) إذا حكم عليه نهائياًّ مع النفاذ في جريمة تتعلق بشخصية الدولة أو بأمنها الخارجي أو الداخلي أو في جريمة مضرة بكيان الدولة أو في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية.
المادة (52) : لا يترتب على العفو العام في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة استرداد المنتفع أو المستحق عنه المعاش الذي سبق أن حرم منه، ويصرف إليه اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ صدور العفو. أما في حالة صدور عفو خاص في الأحوال المذكورة، فلا يسترد الحق في المعاش إلا إذا نص في قرار العفو على غير ذلك، وفي هذه الحالة يراعى حكم الفقرة السابقة.
المادة (53) : يسقط نهائياًّ الحق في اقتضاء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي لا يطالب بها المنتفعون أو المستحقون عنهم خلال خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ أداء آخر قسط في المعاش، وذلك إلا إذا أثبت المنتفع أو المستحق أن عدم المطالبة بها كان لأسباب خارجة عن إرادته.
المادة (54) : 1- يستحق المنتفع معاش التقاعد ابتداء من اليوم التالي لانتهاء خدمته. 2- في حساب مدة الخدمة تعتبر كسور السنة سنة كاملة لصالح المنتفع أياًّ كان مقدارها. 3- تحسب سنوات الخدمة وأعمار المنتفعين والمستحقين عنهم بالتقويم الميلادي. 4- يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم الأول من شهر يوليو من سنة الميلاد إذا لم يكن الشهر معيناً في شهادة الميلاد، إذا عين الشهر دون اليوم اعتبر اليوم الأول هو يوم الميلاد. 5- في حساب كل من المعاش أو المكافأة وما يضاف إليهما من علاوات وتعويضات وما يقتطع منهما يحسب ما دون العشرة دراهم، عشرة دراهم.
المادة (55) : يصرف المعاش على أقساط متساوية تدفع شهرياًّ بواقع جزء من اثني عشر من قيمة المعاش السنوي المستحق وذلك في ذات المواعيد تصرف فيها المرتبات ولا يجوز صرفها مقدماً إلا في الأحوال التي تقتضيها الضرورة وبشرط ألا يجاوز الدفع مقدماً معاش ثلاثة أشهر.
المادة (56) : لا يجوز المنازعة في أصل أو قيمة المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الحصول على المكافأة. على أنه يجوز في أي وقت تصحيح الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما تجوز إعادة التسوية نتيجة لحكم قضائي نهائي صادر في الدعوى التي يرفعها صاحب الشأن خلال السنتين المذكورتين. ولا يجوز إجراء أي تخفيض في قيمة المعاش أو المكافأة أو التعويض إذا خفضت بعد تحديدها المرتبات التي اتخذت أساساً للتسوية. وفي حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين أو أيلولته إلى غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ الواقعة المنشئة للرد أو الأيلولة.
المادة (57) : يستحق المنتفعون من أصحاب المعاشات علاوة سكن وعلاوة عائلة تصرف إليهم وفقاً للقواعد المنظمة لهاتين العلاوتين، كما يستحقون بدل تموين وفقاً للقواعد والأوضاع المقررة في شأن البدل المستحق لأقرانهم من ذات الرتبة. وفي حالة وفاة صاحب المعاش توزع علاوة السكن على المستحقين عنه كل بنسبة استحقاقه في المعاش.
المادة (58) : لا يجوز الحجز على المعاش الذي يستحق وفقاً لأحكام هذا القانون أو التنازل عنه إلا في حدود الربع شهرياًّ، وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لدين الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ثم لباقي الديون.
المادة (59) : إذا كان للمنتفع عند انتهاء خدمته إجازات سنوية متراكمة طبقاً لأحكام القانون فيكون له أو المستحقين عنه في حالة وفاته حق الحصول على تعويض نقدي عن مدة الإجازات المذكورة بشرط ألا يتعدى التعويض راتب ثلاثة أشهر مهما كانت الأحوال ولا تدخل هذه الإجازات في حساب مدة الخدمة لأغراض المعاش أو المكافأة.
المادة (60) : لا يجوز لصاحب المعاش أن يتقاضى إلى جانب معاشه مرتباً من أية خزانة عامة ليبية وذلك فيما عدا مكافأة عضوية المجالس أو اللجان ذات الصيغة التمثيلية أو تلك التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة والمبالغ التي تقرر عن أعمال يؤديها صاحب المعاش بصورة متقطعة أو مؤقتة للحكومة أو لغيرها من الجهات. كما لا يجوز الحصول على أكثر من معاش من خزانة واحدة، فإذا استحق الشخص أكثر من معاش أدي إليه المعاش الأكثر فائدة له دون غيره. ومع ذلك يحق لمن انتهت خدمته بسبب الإصابة في العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (26) الجمع بين معاشه وما يتقاضاه من راتب أو أجر أو مكافأة أو غير ذلك مقابل عمله في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة كما يحق للمستحقين عن الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (26) الجمع بين المعاش والراتب أو الأجر أو المكافأة أو الإيراد أو الجمع بين معاشين أو أكثر دون التقيد بحد أقصى.
المادة (61) : يجوز إبقاء من انتهت خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته وفى هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل آخر راتب تقاضاه وعلاوته الإضافية دون اقتطاع النسبة المقررة للتقاعد ولا تدخل هذه المدة في حساب الخدمة التقاعدية، وإذا أصيب أو توفي أو استشهد أو فقد خلال تلك المدة في العمليات الحربية أو في الحالات المنصوص عليها في المادة (26) أو بسبب الخدمة عومل معاملة المستدعى من الاحتياط متى كان ذلك في صالحه.
المادة (62) : تسوى المستحقات التقاعدية لمن ينقل من العسكريين المنتفعين بأحكام هذا القانون إلى وظيفة مدنية وفقاً لرغبته بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ) يسوى معاشه العسكري أو مكافأته وذلك وفقاً لحكم المادة (19) ثم تضاف إلى هذا المعاش ما يستحقه من حقوق تقاعدية عن مدة خدمته المدنية. ب) تضم مدة خدمته التقاعدية العسكرية إلى مدة خدمته المدنية وتسوى حقوقه التقاعدية على أساس نظام التقاعد المعمول به في الجهة المدنية المنقول إليها، فإذا مضت سنة على النقل دون أن يبدي المنقول رغبته في تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين السابقتين طبقت في شأنه الطريقة الثانية.
المادة (63) : إذا كان للمنتفع بأحكام هذا القانون مدة خدمة سابقة تخوله الحصول على معاش وفقاً لأحكام هذا القانون يمنح المعاش المستحق، بشرط أن يوفى المنتفع جميع الاقتطاعات التقاعدية الواجبة الأداء عن تلك المدة ما لم يكن معفى منها بحكم هذا القانون، وأن يرد المكافأة التي صرفت عنها. ويكون وفاء الاقتطاعات أو رد المكافأة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية لا تجاوز 20% من المعاش المستحق حسب اختيار المنتفع ويعمل بالتسوية الجديدة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون، وإذا توفي المنتفع بعد إجراء التسوية دون وفاء الأقساط الباقية خصمت قيمة هذه الأقساط من معاش المستحقين عنه بنفس النسبة السابقة.
المادة (64) : في جميع الأحوال المشار إليها في المادة السابقة يشترط أن يقدم المنتفع طلباً بذلك إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون فإذا انقضى هذا الميعاد دون تقديم الطلب سقط حقه في إعادة التسوية مهما كانت الأسباب.
المادة (65) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تزيد على مائة دينـار، أو بإحـدى هاتين العقوبتين كل من أعطـى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لوائحه التنفيذية إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال تقاعدية بغير وجه حق ويلتزم المسئول برد المبالغ التي استلمها زيادة على استحقاقه أو خروجاً على حكم القانون أو تكون قد ضاعت على الخزانة العامة نتيجة لفعله.
المادة (66) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من أفشى بغير إذن سابق من رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بيانات عن عدد من انتهيت خدمتهم العسكرية أو رتبهم أو أسباب انتهاء خدمتهم، وتكون العقوبة السجن إذا حدث ذلك وقت النفير أو مجابهة العدو.
المادة (67) : تتولى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي تنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تصدر القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذه من الوزير المشرف على هذه الهيئة بعد موافقة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن