تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع: - على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م. - وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م. - وعلى اللائحة الداخلية للمجلس. - النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت. - بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22/02/2011 ميلادية. - وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 رمضان 1432 هجرية الموافق 03/8/2011 ميلادية. - وعلى القانون رقم 75 لسنة 1976 بشأن هيئة أمن الجمهورية. - وعلى القانون رقم (8) لسنة 1369 بشأن تعديل القانون رقم (9) للعام 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (19) لعام 2005 بشأن نقل تبعية جهاز الأمن الخارجي إلى وزارة الخارجية. - وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين. - وعلى قانون رقم (13) لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل. - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2011 بشأن مرتبات الهيئات النظامية. - وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (17) لسنة 2011 بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي. - وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 53 لسنة 2011 الصادر في 15 مايو لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن القومي. - وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (134) لسنة 2011 بشأن أيلولة ممتلكات جهاز الأمن الخارجي المنحل إلى الهيئة الوطنية للأمن القومي. - وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 119 لسنة 2011 بشأن ديوان المحاسبة. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم. - وبناء على ما عرضه السيد: رئيس جهاز المخابرات الليبية. - وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الإثنين الموافق 06/2/2012م. أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تعريفات في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها: الجهاز: جهاز المخابرات الليبية. رئيس الجهاز: رئيس جهاز المخابرات الليبية. منتسبو الجهاز: شاغلوا الوظائف بهذا القانون وغيرهم من العاملين بالجهاز الخاضعين لأحكام القانون رقم 12/2010 بشأن علاقات العمل المبين في هذا القانون. العضو: منتسب الجهاز. المرتب: المرتب الأساسي ويحسب على أساس أول مربوط الدرجة التي يشغلها الموظف مضافاً إليه العلاوات السنوية والتشجيعية وعلاوات الترقية التي استحقت له. المرتب الكامل: المرتب الأساسي مضافاً إليه البدلات والمزايا المالية الأخرى المستحقة بموجب هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (1) : ينشأ جهاز مدني نظامي يسمى جهاز المخابرات الليبية تكون له الشخصية الاعتبارية، ويلحق برئاسة الدولة.
المادة (2) : يتكون الجهاز من إدارات وأقسام ومكاتب يصدر بتحديدها وبيان اختصاصاتها قرار من رئيس الجهاز.
المادة (3) : يعمل الجهاز على تحقيق أمن وسلامة ليبيا ويتم ذلك عن طريق: 1 - حماية أسرار ليبيا والمحافظة عليها من التسرب. 2 - مقاومة نشاط المخابرات الأجنبية ضد أمن وسلامة الدولة الليبية. 3 - مراقبة الجهات الأجنبية سواء أفراداً أو مؤسسات اعتبارية. 4 - متابعة النشاط المشبوه والمعادي لأمن ليبيا. 5 - القيام بأعمال المخابرات المعاكسة. 6 - العمل على تأمين المصالح الليبية بالخارج. 7 - التصدي للأنشطة المعادية التي تقوم بها الدول والمنظمات وتستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع. 8 - كشف الاستراتيجيات والمخططات المعادية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية. 9 - مكافحة الشبكات الإرهابية ومنظمات الجريمة المنظمة. 10 - تأمين وسائل الاتصال وشبكات المعلومات الدولية من الاختراق أو من استغلالها في أنشطة هدامة. 11 - رصد وجمع المعلومات عن التحالفات العسكرية والأمنية بين دول المنطقة فيما بينها أو مع قوى خارجية أخرى. 12 - إعداد الدراسات والبحوث والتنبؤات في المجالات المختلفة وفي القضايا الإستراتيجية والحيوية. 13 - مرافقة الوفود الرسمية ومتابعة المؤتمرات الدولية بالخارج. 14 - حماية ومرافقة الشخصيات الهامة الوافدة إلى ليبيا وكذلك حماية مقارهم إلى حين مغادرتهم للبلاد. 15 - مرافقة وتأمين رئيس الدولة والشخصيات الهامة في الرحلات الخارجية. 16 - تحذير أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة من أي خطر داخلي أو خارجي قد يهدد أمن وسيادة البلاد أو أي جزء منها، سواء كانت في صورة حرب أو غزو أو حصار أو عمل تخريبي أو كارثة طبيعية أو بيئية أو يهدد سلامة اقتصادها أو أمنها الغذائي أو نظامها الديمقراطي أو نسيجها الاجتماعي وذلك لبث روح الطمأنينة بين مواطنيها. 17 - ما يستجد من مهام ذات صلة بطبيعة عمل الجهاز والأغراض المنشأ من أجلها.
المادة (4) : على جميع الجهات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات وغيرها، التعاون مع الجهاز بما يمكنه من أداء عمله وفي حدود الاختصاصات الممنوحة له قانوناً.
المادة (5) : يتشكل الجهاز من رئيس وعدد من النواب وعدد من المدراء وعدد كاف من الأعضاء والأفراد والموظفين.
المادة (6) : يعين رئيس الجهاز بدرجة وزير ونوابه بدرجة وكيل وزارة ويصدر بتسميتهم قرار من رئاسة الدولة.
المادة (7) : يعين المدراء ومن في حكمهم وسائر الأعضاء والعاملين في الجهاز بقرار من الرئيس، ويحدد لهم كادر وظيفي قيادي خاص بهم.
المادة (8) : يتولى رئيس الجهاز إدارته وتصريف شئونه، وله في سبيل ذلك سلطة إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضه طبقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قراراً بتحديد اختصاصات النواب والمدراء، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته أحد نوابه أو أحد المدراء، كما يجوز له أن يعهد إلى أي موظف من موظفي الجهاز ببعض اختصاصاته في مهمة محددة، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه أقدم النواب فأقدم المدراء.
المادة (9) : يتولى رئيس الجهاز تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويجب على الجهات المعنية أن تدعو رئيس الجهاز لحضور أية جلسة تعقدها لمناقشة المسائل المتعلقة بالأمن الوطني.
المادة (10) : على رئيس الجهاز اتخاذ الإجراءات وإصدار التعليمات التي تمكن الجهاز من ممارسة نشاطه وتكفل سرية أعماله، ولا يجوز له الإدلاء بأية معلومات عن نشاطه السري إلا بإذن من رئاسة الدولة.
المادة (11) : يكون رئيس الجهاز مسئولاً أمام رئيس الدولة عن نشاطه وأعماله وتحقيق أغراضه طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : يتكون الكادر الوظيفي للجهاز من ثلاثة فئات (الضباط - ضباط الصف - الموظفين المدنيين). أما وظائف منتسبي الجهاز فتقسم إلى: - 1 - وظائف المدراء العامين والمدراء. 2 - وظائف رؤساء الأقسام والمكاتب. 3 - وظائف الفنيين والعاملين.
المادة (13) : يتقيد الجهاز بالجدول (1) والجدول (2) المرفقين بهذا القانون في تنظيم كادره الوظيفي من حيث الرتب والدرجات الوظيفية والحد الأدنى المقرر للترقية من درجة إلى درجة أو من رتبة إلى رتبة.
المادة (14) : تكون رتب منتسبي الجهاز كما يلي:- أ - بالنسبة للضباط: 1 - لواء. 2 - عميد. 3 - عقيد. 4 - مقدم. 5 - رائد. 6 - نقيب. 7 - ملازم أول. 8 - ملازم. ب - بالنسبة لضباط الصف: 1 - نائب ضابط. 2 - مساعد ضابط أول. 3 - مساعد ضابط. 4 - رئيس عرفاء أول. 5 - رئيس عرفاء. 6 - عريف. 7 - نائب عريف. 8 - فرد (نفر).
المادة (15) : 1- يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الجهاز ما يأتي: أ- أن يكون متمتعا بالجنسية الليبية ومن أبوين متمتعين بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس. ب- ألا يكون متزوجا من أجنبية، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من رئيس الهيئة إذا كانت الزوجة متمتعة بجنسية إحدى الدول العربية وتعتبر الزوجة في حكم الأجنبية إذا كان أحد أبويها أو كلاهما من أصل غير عربي واكتسب الجنسية الليبية بطريق التجنس. ت- أن يكون محمود السيرة والسلوك. ث- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره في الحالتين. ج- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بالعزل من وظيفته السابقة. ح- ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة. خ- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية المطلوبة أو مكتسباً للخبرة اللازمة لشغل الوظيفة الخدمية أو الفنية. د- أن تثبت لياقته الصحية طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز، ويجوز له الإعفاء من هذا الشرط. ذ - ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إضافة شروط أخرى للتعيين في كل أو بعض وظائف الجهاز وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل.
المادة (16) : يشترط في المرشح لإحدى وظائف الجهاز التي يحددها الرئيس أن يكون متخرجاً من إحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو الكليات العسكرية أو كلية الشرطة. ويستثنى من هذا الشرط الحاصلون على المؤهل المناسب أو المتوسط لشغل الأعمال الفنية أو الخدمية.
المادة (17) : تحدد بقرار من رئيس الجهاز، إجراءات التعيين في الوظائف الخالية، وأسس اختيار من يصلحون لشغلها.
المادة (18) : يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها، ويصدر رئيس الجهاز قراراً ينظم شروط النقل من الكادر العسكري إلى الكادر المدني بالجهاز.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (13) يجوز النقل من وظيفة إلى أخرى داخل الجهاز طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجهاز، ويمنح الموظف المنقول أول مربوط الدرجة الوظيفية المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر.
المادة (20) : يوضع من يعين في إحدى وظائف الجهاز تحت الاختبار مدة سنة من تاريخ تسلمه العمل، ثم يعرض الأمر على لجنة شؤون الموظفين، ويكون لها في ضوء البيانات أو التقارير المقدمة عنه ما يأتي:- 1- أن تصدر قرار بتثبيته إذا تبين لها صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته. 2- أن تمنحه فترة اختبار أخرى تحددها مع إحاطته بما تبين لها من ملاحظات على عمله. 3- أن توصي بنقله إلى وظيفة أخرى داخل الهيئة أو خارجها إذا تبين لها عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته.
المادة (21) : يجوز تعيين من له مدة خدمة سابقة في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المهن الحرة، في غير أدنى الدرجات بالجهاز بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط ألا يسبق زميله في التخرج المعين بالجهاز. ويصدر رئيس الجهاز قراراً بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين وفقاً للفقرة السابقة.
المادة (22) : استثناءً من أحكام النصوص المتعلقة بالتعيين، يجوز بقرار من رئيس الجهاز، تعيين ذوي الخبرة الخاصة، في غير أدنى الدرجات بمرتب يجاوز أول مربوط الدرجة وبأقدمية اعتبارية فيها بشرط أن يكون المرشح مستوفياً شرط المؤهل طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : فيما عدا الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة لا يجوز إعادة تعيين موظف سابق بالجهاز في وظيفة أعلى بها أو بأقدمية أسبق من زملائه الذين كانوا معه فيها ما لم يكن قد حصل على مؤهل علمي أعلى وتم التعيين بمقتضاه طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : يجوز التعيين بمكافأة مقطوعة في الجهاز وفقاً لما تستلزمه حاجة وطبيعة العمل فيه، ويصدر رئيس الجهاز قراراً بالشروط والأوضاع التي تنظم التعيين بمكافأة مقطوعة أو بعقد وفقاً للفقرة السابقة دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (25) : يقسم كل من يعين في الجهاز أو ينقل إليه أو يندب أو يعار ليعمل فيه وقبل مباشرته أعمال وظيفته قسماً نصه كالآتي:- "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على أمن الوطن داخلياً وخارجياً، وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أؤدي أعمال وظيفتي بالذمة والصدق وأن أحافظ على أسرارها" ويكون حلف اليمين أمام رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونوابه، وأمام رئيس الجهاز أو أحد نوابه بالنسبة للمدراء وباقي المنتسبين.
المادة (26) : تنشأ في الجهاز لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين) برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز وعضوية مدراء الإدارات، ويجوز لرئيس الجهاز أن يضم للجنة بعض أعضاء الجهاز على أن لا يكون لهم صوت معدود.
المادة (27) : تختص اللجنة فضلاً عما نص عليه هذا القانون بالنظر في التعيين والترقية والعلاوات السنوية وتقارير الكفاءة وأية مسائل أخرى يرى رئيس الجهاز عرضها عليها.
المادة (28) : يخضع لنظام تقارير الكفاءة السنوية، موظفو الجهاز عدا رئيسها ونوابه وتقدم التقارير سنوياً وتقدر الكفاءة بدرجة (ممتاز - جيد جداً - جيد - متوسط - ضعيف)، ويصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديد نموذج التقارير على أن يتضمن بيان حالة الموظف وعلى الأخص ما يتصل بقيامه بمهام وظيفية ومدى قدرته واستعداده وتفانيه في عمله.
المادة (29) : يخطر المنتسب بالتقرير إذا قدرت كفايته بدرجة تؤثر على ترقيته أو منحه العلاوة السنوية مع بيان أوجه القصور في أدائه لعمله، وله أن يتظلم إلى لجنة شؤون الموظفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره، وتفصل اللجنة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا أعتبر مرفوضاً ولا يعتبر التقرير نهائياً إلا بعد مضي ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة (30) : يحرم منتسب الجهاز الذي يحصل على تقريرين بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية ومن الترقية خلال السنة التالية للسنة التي قدم عنها التقرير، ويحال الموظف الذي يقدم عنه التقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيف إلى لجنة شؤون الموظفين للنظر في أمره، ويكون لها أن توصي بنقله إلى وظيفة تتناسب مع قدرته واستعداده داخل الجهاز أو خارجه، فإذا حصل على تقرير تال مباشرة بدرجة ضعيف وجب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع قدرته واستعداده داخل أو خارج الجهاز.
المادة (31) : 1 - يشترط للترقية في الوظائف الجهاز ما يأتي:- أ- أن يكون المرشح قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية. ب- أن يكون المرشح مستوفياً الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرشح للترقية إليها. ج- أن تكون الترقية إلى وظيفة شاغرة من الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها المرشح. د- ألا يكون قد أدين من قبل مجلس تأديبي مرتين خلال الثلاث سنوات السابقة للترقية. هـ- أن يجتاز امتحان الترقية بنجاح وذلك بالنسبة للترقية حتى رتبة مقدم. و- ألا تقل درجة كفاءته السنوية الأخيرتين عن درجة جيد. ويجوز بقرار من رئيس الجهاز إضافة شروط أخرى للترقية إلى كل أو بعض وظائف الجهاز وفقاً لما يتطلبه صالح العمل وبما لا يتعارض والقانون رقم (12) للعام 2010 بشأن علاقات العمل.
المادة (32) : إذا حل موعد ترقية الموظف وتخطي لعدم استيفائه شروطها ثلاث مرات متتالية، وجب ترقيته إلى الدرجة التالية وإحالته إلى التقاعد أو نقله إلى الخدمة المدنية بقرار من رئيس الجهاز.
المادة (33) : تكون الترقية إلى الوظائف بالجهاز بالاختبار للكفاية مع مراعاة الأقدمية. وفي جميع الأحوال يشترط للترقية بالاختبار أن يكون المرشح للترقية حاصلاً على تقريرين سنويين بدرجة جيد على الأقل، وأن يكون أحد هذين التقريرين عن أعمال الوظيفة المرقى منها في السنة الأخيرة.
المادة (34) : يجوز بقرار من رئاسة الدولة بناءً على عرض رئيس الجهاز ترقية من يقوم بعمل استثنائي من أعمال الجهاز إلى الدرجة التالية لدرجته دون التقيد بالأقدمية أو المدد الزمنية الواجب انقضاؤها لجواز الترقية.
المادة (35) : يمنح المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترقية إذا كان اليوم الأول من الشهر واعتباراً من أول الشهر التالي فيما عدا ذلك، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة السنوية.
المادة (36) : يمنح منتسبو الجهاز العلاوات السنوية المقررة قانوناً بالفئة المحددة في الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) المرفقين بهذا القانون، ويصدر بمنح العلاوة قرار من رئيس الجهاز. ويكون منحها من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة السنوية السابقة أيهما أقرب.
المادة (37) : يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح العضو بالجهاز علاوة تشجيعية تعادل العلاوة السنوية المقررة وذلك بالشروط الآتية:- 1- أن يكون كفاءته قد قدرت بدرجة ممتاز في السنتين الأخيرتين. 2- أن يكون قد بذل خلال هاتين السنتين جهداً غير عادي في تحقيق أهداف الجهاز. 3- ألا يمنح هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين. ويستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لتاريخ صدور القرار بمنحها، ولا تغير من موعد استحقاق العلاوة السنوية. كما يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح الموظف مكافأة تشجيعية بحد أقصى يعادل مرتب شهرين في السنة المالية، إذا أدى خدمات ممتازة أو قام بعمل أو قدم بحثاً منتجاً في تحقيق أغراض الجهاز أو رفع مستوى أداء العمل به.
المادة (38) : يمنح منتسبوا الجهاز علاوتي السكن والعائلة كما يمنحوا العلاوة الفنية طبقا للأحكام المعمول بها في الجهاز كما يحق لهم استرداد النفقات التي يثبت تكبدهم إنفاقها في سبيل أداء وظائفهم.
المادة (39) : يمنح منتسبوا الجهاز بدل عمل وتمييز وفقاً للشروط والفئات التي يصدر بتحديدها قرار من رئاسة الدولة بناء على اقتراح رئيس الجهاز.
المادة (40) : يجوز إعارة أو ندب العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام للعمل في الجهاز، ولا يكون لهذه الجهات عسكرية أم مدنية أي إشراف أو سيطرة عليهم خلال فترة إعارتهم أو ندبهم. ويصرف الجهاز للموظف المعار أو المنتدب طيلة فترة إعارته أو ندبه جميع الإبدال والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها فيه على ألا يتجاوز ذلك مجموع ما يستحقه في حالة نقله إليه.
المادة (41) : يجوز بقرار من رئيس الجهاز إعارة أو ندب منتسبي الجهاز للعمل بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. وتدخل مدة الإعارة والندب في استحقاق العلاوة والترقية وفي حساب المعاش وإذا قل مجموع ما يتقاضاه الموظف من الجهة المعار أو المنتدب إليها عن مجموع ما يتقاضاه من الجهاز يصرف له الفرق من ميزانية الجهاز.
المادة (42) : يجوز بقرار من رئيس الجهاز الاستعانة بذوي الخبرة من الاختصاصيين والفنيين في الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وذلك للقيام مؤقتاً بأعمال علمية أو فنية ذات طبيعة خاصة وتحدد مكافأتهم وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز دون التقيد بالقواعد المقررة في هذا الشأن.
المادة (43) : يجوز نقل العاملين في الحكومة والهيئات والمؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، إلى أحد وظائف الجهاز ويشترط لذلك أن يوافق الموظف كتابة على النقل، وأن يكون قد سبقت إعارته أو ندبه إلى الجهاز مدة لا تقل عن سنة. ولرئيس الجهاز عند الضرورة وبناء على توصية لجنة شؤون الموظفين إجراء النقل دون التقيد بهذا الحد الأدنى لمدة الإعارة أو الندب. وفي جميع الأحوال يتم النقل إلى وظيفة من درجة معادلة للدرجة أو الرتبة العسكرية التي كان يشغلها الموظف وبذات أقداميته فيها دون الإخلال بالأقدميات الموجودة بالجهاز.
المادة (44) : يمنح من ينقل للجهاز أول مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها أو مرتبه الأخير أيهما أكبر ويجوز بالنظر إلى خبرته أو أقدميته، وبناء على اقتراح مسبب من لجنة شؤون الموظفين منحه علاوة أو أكثر بما لا يجاوز أربعاً من علاوات هذه الدرجة وبما لا يزد على نهاية مربوطاها.
المادة (45) : يجوز نقل منتسبي الجهاز إلى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة أو أحد أشخاص القانون العام.
المادة (46) : الإجازات حق للمنتسب يمارسه على الوجه المبين في المواد التالية، ولا يجوز له أن يتنازل عليها، كما لا يجوز تأجيلها أو قطعها إلا لضرورة تقتضيها مصلحة العمل. وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل الموظف على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً متصلة على الأقل.
المادة (47) : تكون مدة الإجازة السنوية ثلاثين يوماً في السنة وتزاد إلى خمسة وأربعين يوماً بالنسبة لمن بلغ سن الخمسين أو جاوزت مدة خدمته عشرين سنة، وتحدد مواعيد منحها بحسب مقتضيات حاجة العمل، ويجوز ضم مددها بشرط ألا تجاوز ثلاثة أشهر في السنة.
المادة (48) : تكون الإجازة العارضة لسبب لا يستطيع منتسب الجهاز معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في التغيب ولا تزيد مدتها على ثلاثة أيام في المرة الواحدة، واثني عشر يوماً في السنة، ويسقط حق الموظف فيها بمضي السنة، ولا يجوز أن تتصل بإجازة من نوع آخر بدون الموافقة من رئيس الجهاز.
المادة (49) : يستحق منتسبو الجهاز عند انتهاء خدمتهم تعويضاً نقدياً عن إجازاتهم السنوية المتراكمة بشرط أن يكون قد احتفظ لهم بها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل. ويتم تقدير التعويض بمراعاة آخر مرتب كامل حصل عليه المنتسب قبل خدمته. دون النظر عن التغيرات التي تحدث للمرتب (بالنسبة لجميع منتسبي الجهاز) فلكل موظف الحق في مكافأة نهاية الخدمة لأي سبب عدا الفصل، بمعدل مرتب شهر عن كل سنة قضاها في الوظيفة. ويلتزم الجهاز بتوفير نفقات التأمين الصحي لمنتسبيه وأسرهم العائلين لهم ووالديهم وكذلك المحالين إلى التقاعد لبلوغ السن القانونية أو لعدم اللياقة الصحية ولأرامل الشهداء والمتوفين بسبب الخدمة.
المادة (50) : للمنتسب الحق في إجازة مرضية بمرتب كامل طيلة مدة علاجه، ويكون منح الإجازة المرضية في الداخل بقرار من اللجنة الطبية المختصة ويكون منحها في الخارج بناء على تقرير طبي من الطبيب المعتم لدى بعثة التمثيل السياسي في الخارج.
المادة (51) : يجوز منح أي من منتسبي الجهاز إجازة خاصة لأداء الامتحان في معهد علمي سبقت موافقة رئيس الجهاز له على الدراسة فيه، ولا تزيد الإجازة على المدة المحددة للامتحان. وعلى العضو أن يقدم شهادة تثبت أداء الامتحان طوال هذه المدة وإلا اعتبرت غياباً بغير مبرر، غير أنه إذا رسب في الامتحان حسبت الإجازة الممنوحة له من إجازته السنوية إذا كان له رصيد منها، وإلا اعتبرت إجازة بدون مرتب.
المادة (52) : يحظر على موظف الجهاز بالذات أو بالوساطة أن يقوم بأي عمل من الأعمال المحظورة أو المجرمة بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها، وعلى الأخص: 1- أن يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يقصر في تأدية واجباته. 2- أن يتجاوز حدود اختصاصاته وواجباته أو أن يسيء استعمال صلاحياته أو يستغل وظيفته. 3- أن يفشي أية معلومات أو بيانات اطلع عليها بحكم وظيفته، ويظل هذا الالتزام قائماً حتى بعد تركه الخدمة. 4- أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية أو المتعلقة بالعمل أو ينزعها من الملفات أو السجلات المخصصة ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً ما لم يكن ذلك بإذن كتابي من رئيس الجهاز. 5- أن يخالف إجراءات الأمن والسرية التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز. 6- أن يدمر أو يتلف أي شيء من ممتلكات الجهاز أو يسيء التصرف فيه أو يتسبب بإهماله في تلفه أو ضياعه. 7- أن يعصي الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه أو أن يتقاعس في أداء الواجب. 8- أن يظهر بمظهر غير لائق من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة وأهدافها. 9- أن يرتكب أي عمل أو تصرف يسيء إلى سمعة الجهاز. 10- أن يسيء معاملة رؤسائه. 11- أن يتغيب عن العمل أو يتأخر عن عمله بدون عذر مقبول. 12- الانتماء للأحزاب السياسية أو تأسيسها طيلة مدة عمله بالجهاز والانضمام إلى هيئة سياسية أو اجتماعية أو وطنية أو أجنبية إلا بإذن من رئيس الجهاز. 13- أن يشتري أو يستأجر بقصد الاستغلال عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع أو التأجير في الجهة التي يؤدي فيها عمله إذا كان ذلك مما يتصل به. 14- أن يشترك في تأسيس الشركات أو يقبل أي منصب فيها إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز. 15- أن يزاول أية أعمال تجارية أو أن تكون له مصلحة في مناقصات أو مزايدات أو مقاولات أو عقود مما يتصل بأعمال وظيفته. 16- أن يجمع بين عمله أو أي عمل آخر يؤديه بمقابل أو بدون مقابل إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز. ويستثنى من ذلك توليه أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة أو المساعدة القضائية لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة أو تولي أعمال الحراسة على الأموال التي يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة شريكاً أو صاحب مصلحة فيها.
المادة (53) : يعاقب تأديبياً كل موظف منتسب للجهاز يخالف الواجب أو يرتكب عملاً محظوراً طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء، ويعفى من العقاب التأديبي إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر.
المادة (54) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على منتسبي الجهاز عدا الرئيس ونوابه هي: 1- الإنذار. 2- الحجز بمقر العمل. 3- الخصم من المرتب مدة لا تجاوز ستين يوماً في السنة. 4- الحجز في الغرفة. 5- خفض الدرجة والرتبة. 6- النقل إلى الخدمة المدنية. 7- العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة.
المادة (55) : لا يجوز توقيع عقوبة على أي من منتسبي الجهاز إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه على أن يثبت التحقيق في محضر مكتوب. ويجوز توقيع عقوبات الإنذار والحجز في مقر العمل وخصم مدة لا تجاوز أسبوعاً من المرتب بناء على تحقيق أو استجواب شفوي على أن يوثق في صحيفة الاتهام. ولا يجوز محاكمة الموظف عن فعل واحد أكثر من مرة واحدة، كما لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسبباً.
المادة (56) : تسري على منتسبي الجهاز جميع الواجبات والالتزامات التي تفرضها الوظيفة وفقاً للقواعد العامة المقررة وعليهم بصفة خاصة القيام بالآتي:- 1- الالتزام بقواعد الأمن والسرية ونظم العمل التي يصدرها الجهاز، ويظل الالتزام بالسرية قائماً حتى بعد انتهاء الخدمة، ولا يجوز لأية جهة أن تطلب من أحد منتسبي الجهاز الإدلاء ببيانات عن عمله أو تسمح له بالإدلاء بهذه البيانات ولو كان ذلك بعد تركه الخدمة به إلا إذا وافق على ذلك رئيس الجهاز كتابة وفي حدود ما تتضمنه الموافقة. 2- إخطار الجهاز بكل ما يطرأ على حياته الاجتماعية من تغيرات تؤثر على عمله. 3- عدم الالتحاق بالعمل لدى الحكومات أو الهيئات الأجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
المادة (57) : لا يجوز أن تزيد عقوبة الخصم خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة، كما لا يجوز أن يزيد الخصم تنفيذاً للعقوبة على ربع المرتب الشهري بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه. وتجمع حصيلة عقوبات الخصم الموقعة على منتسبي الجهاز في حساب خاص يصرف منه في الأغراض والمشروعات الاجتماعية الخاصة بهم على الوجه الذي يصدره بتحديده قرار من رئيس الجهاز.
المادة (58) : لا يجوز توقيع عقوبة الحجز في الغرفة لمدة تجاوز أربعة أسابيع، ويحرم المحجوز من حق إصدار الأوامر ويعفى من أداء الخدمات الرسمية المقررة للوظيفة.
المادة (59) : لا يجوز أن تزيد عقوبة الحجز في مقر العمل على أربعة أسابيع ولا يعفى المحجوز من أداء الخدمات الرسمية المقررة في مقر العمل، ولا يسمح له باستقبال الزوار إلا إذا كانت الزيارة لمقتضيات العمل.
المادة (60) : لا يجوز أن يزيد خفض الدرجة أو الرتبة كعقوبة تأديبية على درجة أو رتبة واحدة، ويحدد القرار الصادر به أقدمية العضو في الدرجة أو الرتبة التي خفض إليها.
المادة (61) : يجوز أن يوقف العضو احتياطياً عن العمل إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق أو طبيعة العمل المسند إليه. ويصدر قرار الوقف من رئاسة الدولة بالنسبة لرئيس الجهاز ونوابه، ومن رئيس الجهاز بالنسبة للمدراء، وسائر منتسبي الجهاز. ويجوز استمرار الوقف إلى حين البت فيما نسب إلى الموظف، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثين يوماً إلا في حالة الاتهام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بقرار من مجلس التأديب المختص. ويترتب على عقوبة الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب، فإذا انتهت الإجراءات الجنائية أو التأديبية إلى عدم إدانة الموظف يرد إليه نصف المرتب الذي أوقف صرفه.
المادة (62) : يكون لرئيس الجهاز سلطة توقيع العقوبات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (54) باستثناء عقوبتي خفض الدرجة والعزل من الوظيفة. ويكون لنوابه والمدراء وغيرهم من القيادات ذات السلطة بالنسبة لمن يقلون عنهم في الدرجة على ألا يجاوز الخصم خمسة وأربعين يوماً في السنة الواحدة.
المادة (63) : يتولى المحاكمة التأديبية لمنتسبي الجهاز غير الشاغلين للوظائف التي يتم التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة، مجلس تأديب عادي بشكل بقرار من رئيس الجهاز على النحو التالي:- عضو في الجهاز أقدم من الموظف المحال ........ رئيساً عضو في الجهاز أحدث من رئيس المجلس وأقدم من العضو المحال ........ عضواً عضو قانوني .... عضواً.
المادة (64) : يشكل مجلس تأديب استئنافي بقرار من رئيس الجهاز على النحو الآتي:- أحد نواب رئيس الجهاز أو أحد المدراء ....... رئيساً عضو في الجهاز أقدم من العضو المحال ولم يشترك في مجلس التأديب العادي ..... عضواً. مستشار قانوني ....... عضواً.
المادة (65) : يجوز لكل من الجهاز وصاحب الشأن الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب العادي أمام مجلس التأديب الاستئنافي بمقتضى طلب كتابي يقدم إلى رئيس المجلس الأخير، خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم أو الإخطار.
المادة (66) : لا يجوز توقيع عقوبات تأديبية على شاغلي الوظائف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئاسة الدولة إلا عن طريق مجلس تأديب عال يشكل لهذا الغرض بقرار من رئاسة الدولة. ويوقع مجلس التأديب العالي العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) ويكون قرار المجلس بشأنها مسبباً ونهائياً.
المادة (67) : يجب أن يكون القرار الصادر عن أي من مجالس التأديب بعزل العضو بإجماع الآراء.
المادة (68) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب العالي بقرارا من رئاسة الدولة، وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب العادي بقرار من رئيس الجهاز. ويجب أن يتضمن قرار الإحالة في جميع الأحوال بياناً مفصلاً بالتهم، وأن يخطر العضو به وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل، ولا يكون انعقاد أي من مجالس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع الأعضاء.
المادة (69) : يجب أن يشتمل القرار الصادر من مجالس التأديب المشكلة طبقاً لأحكام هذا القانون على الأسباب التي بني عليها، ويجب أن يبلغ إلى العضو الصادر في شأنه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (70) : كل عضو يحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه فإذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي سقط حقه في مرتبه الكامل مدة الحبس، ولا تحسب هذه المدة في أقدميته لاستحقاقه الدرجة والعلاوة السنوية والإجازة، فإذا كان الحبس احتياطياً يوقف صرف مرتبه الكامل مدة الحبس إلى حين البت في القضية.
المادة (71) : تنتهي خدمة منتسبي الجهاز بأحد الأسباب الآتية:- 1- بلوغ سن الستين لشاغلي رتبة عقيد فما فوق، وسن الخامسة والخمسون لباقي الضباط وسن الخمسين لضباط الصف، ولرئيس الجهاز مد خدمة المنتسب البالغ لسن التقاعد لمدة لا تتجاوز سنتين. 2- ثبوت عدم اللياقة الصحية للخدمة. 3- الاستقالة. 4- العزل من الوظيفة بقرار تأديبي نهائي. 5- الإحالة إلى التقاعد بقرار مسبب من رئيس الجهاز إذا فقد الموظف الثقة والاعتبار اللازمين للبقاء في الوظيفة. 6- فقد الجنسية. 7- الحكم عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلتين بالشرف، ويكون الفصل جائزاً لرئيس الجهاز إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8- الزواج بأجنبية أو الزواج دون إذن من رئيس الجهاز بمن تتمتع هي ووالداها بجنسية أحد البلاد العربية. 9- الوفاة.
المادة (72) : يجوز لأي من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرون سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته وإن لم يكن قد بلغ سن الشيخوخة المبينة في المادة (13) من القانون رقم (13) لعام 1980* بشأن ويتقاضى في هذه الحالة معاشاً ضمانياً يسوى طبقاً لأحكام نص المادة (14) من قانون الضمان الاجتماعي 13/1981 ميلادي. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: المادة (13) من القانون رقم (13) لعام 1981 ...... التصحيح: المادة (13) من القانون رقم (13) لعام 1980 .......
المادة (73) : لا يجوز إنهاء خدمة العضو لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والسنوية ما لم يتقدم بطلب إحالته إلى التقاعد اختياراً.
المادة (74) : لا تسري أحكام الاستقالة الاعتبارية أو القبول الضمني للاستقالة المكتوبة على منتسبي الجهاز، ولا تنتهي خدمتهم بالاستقالة إلا إذا كانت مكتوبة وقبلت صراحة. كما لا يجوز قبول استقالتهم إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات من خدمتهم في الجهاز، وفي هذه الحالة يكون قبول الاستقالة بالجواز لرئيس الجهاز.
المادة (75) : يصدر قرار من رئيس الجهاز بشأن تشكيل اللجنة الطبية بالجهاز لتتولى تحديد نسبة العجز الصحي لمنتسبيه.
المادة (76) : يجوز بقرار من رئيس الجهاز إبقاء العضو بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته، ويجوز عند الضرورة مد هذا الميعاد بما لا يجاوز شهرين ويصرف له عن هذه المدة مكافأة تعادل مجموع ما كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته.
المادة (77) : يجوز لأي منتسبي الجهاز الخاضعين لأحكام هذا القانون متى بلغت مدة عمله أو خدمته المحسوبة عشرين سنة أن يطلب إنهاء عمله أو خدمته بإحالته على التقاعد الاختياري.
المادة (78) : مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يسري في شأن الضباط وضباط الصف بالجهاز أحكام القانونين رقم (43) لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين ما عدا المواد (1 - 2 - 16 - 17 - 33 - 38)، وكذلك القانون رقم (1)/2012م الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 1/1/2012م. الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
المادة (79) : يتولى الجهاز إبلاغ النيابة المختصة بالتحقيق ومباشرة الدعوى في الجرائم الآتية: أ- الجرائم التي تقع على أموال وممتلكات الجهاز أياً كان مرتكبوها. ب- انقطاع عضو من منتسبي الجهاز عن العمل في الخارج أو عن التواجد في الجهة المحددة له بمعرفة الجهاز مدة عشرة أيام متصلة أو أكثر بغير عذر مقبول. ج- الجرائم التي تقع في الأماكن التي يمارس الجهاز فيها نشاطاً له.
المادة (80) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع أي من منتسبي الجهاز في جناية أو جنحة إلا بإذن كتابي من رئيس الجهاز.
المادة (81) : يجب أن تكون محاكمة منتسبي الجهاز بحضور عضو به يصدر بتحديده قرار من رئيسه، ويكون له توجيه الأسئلة ولا يكون له الاشتراك في المداولة.
المادة (82) : مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات الجنائية، يجوز لموظفي الجهاز الصادر لهم قرار من رئيس الجهاز بمنحهم صفة الضبط القضائي، تفتيش الأشخاص والمنازل بإذن من النيابة المختصة بمناسبة تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والكشف عنها بشرط وجود مبررات قوية تبرر هذا الإجراء، والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة. ويجب أن يكون الإذن بالتفتيش مكتوباً ومسبباً وأن يحرر محضر يبين فيه حصول التفتيش ومن قام به وساعة وتاريخ ذلك وما أسفر عنه وإثبات وجود أو غياب صاحب الشأن.
المادة (83) : يضع الجهاز مشروعاً بميزانيته السنوية يعرض على رئاسة الدولة ويبلغ الرقم الإجمالي فيه إلى جهات الاختصاص.
المادة (84) : تدرج اعتمادات الجهاز كمبلغ إجمالي في ميزانية الدولة.
المادة (85) : يختص رئيس الجهاز دون سواه بإصدار قرارات تنظم المسائل الآتية: أ - النظام المحاسبي وكيفية التصرف في الاعتمادات المدرجة في الميزانية. ب - اللائحة المالية للعقود التي يبرمها الجهاز. ج - نظم المخازن. د - الشروط والإجراءات التي تنظم التصرف في ممتلكات الجهاز. هـ - بدل السفر ومصاريف الانتقال لمنتسبي الجهاز. و - المكافآت التشجيعية والمكافآت الخاصة. ز - التعويضات التي تصرف لمنتسبي الجهاز عما يلحق بهم من أضرار أثناء أو بسبب العمل.
المادة (86) : يعفى الجهاز من أداء الضرائب والرسوم الجمركية على ما يستورده من الخارج في سبيل مباشرة أعماله.
المادة (87) : رئيس الجهاز مسئول أمام رئاسة الدولة عن أوجه التصرف في الميزانية السنوية للجهاز في ضوء اعتبارات الأمن والسرية التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن.
المادة (88) : يعفى منتسبو الجهاز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيسه، من شرط الحصول على ترخيص بحمل السلاح وحيازته. ويصدر الرئيس قراراً بتحديد القواعد التي تنظم حملهم وحيازتهم للسلاح.
المادة (89) : تدير المخابرات نشاطها وفقا للقانون وبما يكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولا تتمتع تصرفاتها الماسة بهذه الحقوق والحريات بأي حصانة.
المادة (90) : تدير المخابرات نشاطاتها استناداً إلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة والمحمية بموجب القانون.
المادة (91) : غاية جهاز المخابرات الليبية تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد وإيجاد الظروف الملائمة التي من شأنها تمكين المواطن من ممارسة الحقوق والحريات المكفولة قانوناً.
المادة (92) : تختص الجهة الطبية التي يحددها رئيس الجهاز بتقرير اللياقة الصحية للموظف وما يستحقه من أجازات مرضية وما يحتاجه من علاج وتحديد درجة العجز المترتبة على الإصابة أثناء أو بسبب أداء واجباته الوظيفية.
المادة (93) : تصرف كسوة سنوية لمنتسبي الجهاز الشاغلين للوظائف التي يصدر قرار من رئيس الجهاز بتحديدها.
المادة (94) : تؤول إلى جهاز المخابرات الليبية المنشأ بموجب أحكام هذا القانون كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي كانت مملوكة (لجهاز الأمن الخارجي السابق المنحل) والتي آلت إلى الهيئة الوطنية للأمن القومي وضم منتسبي الجهاز المنحل كافة إلى جهاز المخابرات الليبية بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
المادة (95) : يضع مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز نظاما للحوافز المادية والمعنوية للمنتسبين بما يكفل تحقيق الأهداف وتحسين الأداء وترشيد الإنفاق على أن يتضمن ذلك فئات الحوافز المادية وشروط منحها.
المادة (96) : ينشأ في الجهاز صندوق للتكافل الاجتماعي يساهم الجهاز بتمويله جزئياً بمبالغ تدرج سنوياً في ميزانيته وتستكمل المبالغ من رسوم اشتراك العاملين فيه.
المادة (97) : يجوز بقرار من رئيس الجهاز إيفاد أحد منتسبي الجهاز في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج وتحفظ وظائفهم إلى حين رجوعهم من الإيفاد.
المادة (98) : يجوز لشاغلي الوظائف القيادية العليا في الجهاز الحصول على مزايا مقابل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم أثناء شغلهم لهذه الوظائف بقرار يصدر من رئاسة الدول على توصية من رئيس الجهاز.
المادة (99) : يجوز ترقية نائب الضابط ترقية استثنائية إذا قام بأعمال ممتازة وجليلة حققت أهدافاً للجهاز وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجهاز.
المادة (100) : حفاظا على سرية عمل الجهاز لا يخضع الجهاز لمراجعة ديوان المحاسبة ويكتفي بتقديم تقرير مالي مفصل لرئاسة الدولة.
المادة (101) : مع مراعاة أحكام هذا القانون، يمارس رئيس الجهاز الاختصاصات المخولة للوزير ووكيل الوزارة في القوانين واللوائح، وتباشر لجنة شؤون الموظفين بالجهاز الاختصاصات المخولة للجنة شؤون الموظفين في القانون رقم 12*/2010 بشأن علاقات العمل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * تنويه يوجد خطأ مطبعي في الصورة: الخطأ: في القانون رقم 10/ 2010 بشأن علاقات العمل ...... التصحيح: في القانون رقم 12/ 2010 بشأن علاقات العمل .......
المادة (102) : تطبق أحكام قانون علاقات العمل رقم 12/2010 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (103) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، ويلغى القانون رقم 76 لسنة 1976م. بشأن هيئة أمن الجمهورية وأي قرارات أو قوانين سابقة نظمت عمل جهاز الأمن الخارجي المنحل أو الهيئة الوطنية للأمن القومي أو تخالف أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن