بشأن تعديل نص المادة (82) من القانون رقم (7) لسنة 2012م الصادر بإنشاء جهاز المخابرات الليبية.
المادة () : بعد الاطلاع على:-
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م. وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- القانون رقم (7) لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- كتاب السيد رئيس المخابرات الليبية المكلف رقم (ر. ج 4/ 68) والمؤرخ في يناير 2015م.
- ما تم إقراره باجتماع المؤتمر الوطني العام رقم (211) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/ ربيع الآخر/ 1436 هـ. الموافق 3/2/2015م.
أصدر التعديل الآتي:
المادة (1) : يعدل نص المادة (82) من القانون رقم (7) لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي بحيث يكون على النحو الآتي:-
المادة (82):
"يجوز بقرار من رئيس الجهاز منح صفة الضبط القضائي لبعض الموظفين, بشأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة, وتكون لهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى ما يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :