بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011 ميلادي.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974م بإصدار قانون تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى ما خلص إليه المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ الأحد الموافق 1-1-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : مرتبات العسكريين من إجمالي ما يتقاضونه من المقابل المالي المقرر لرتبهم العسكرية.
المادة (2) : تحتسب الاستقطاعات من مرتبات الخاضعين لأحكام قانون تقاعد العسكريين من إجمالي المرتب الذي يستحقه المنتفع شهريا.
المادة (3) : إذا انتهت خدمة المنتفع من العسكريين بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة إصابته بمرض أو عاهة أو جرح أعجزه كليا عن العمل ولم يكن ذلك لسبب يرجع إلى الخدمة أو تعمده أو سوء سلوكه, استحق معاشا تقاعديا يعادل (80%) من مرتبه أيا كانت مدة خدمته.
المادة (4) : تتولى وزارة المالية تسوية مستحقات صندوق التقاعد عن فروقات الاشتراكات الضمانية الناتجة عن تنفيذ هذا القانون لمن بلغ سن التقاعد من العسكريين.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي