بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2012 م بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام الأساسي لعمل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 2012م. بشأن إنشاء جهاز المخابرات الليبية.
- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1369 بشأن تعديل القانون رقم (9) لعام 1996 بتقرير حكم بشأن منتسبي الهيئات النظامية.
- وعلى القانون رقم (43) لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين.
- وعلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بإصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 37 لعام 2011 بشأن مرتبات الهيئات النظامية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (17) لسنة 2011 بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 53 لسنة 2011م. بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن القومي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (134) لسنة 2011 بشأن أيلولة ممتلكات جهاز الأمن الخارجي المنحل إلى جهاز المخابرات.
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2012 بتقرير بعض الأحكام في شأن مرتبات العسكريين وتقاعدهم.
- وبناء على ما عرضه السيد رئيس جهاز المخابرات الليبية في كتابة رقم (1/ 3) بتاريخ 13-3-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة () : جدول رقم (1)
الرتبة - الوظيفة | الدرجة الوظيفية المقابلة | الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
رئيس الجهاز | درجة وزير | غير مقيدة بزمن |
نائب رئيس الجهاز | وكيل وزارة | غير مقيدة بزمن |
لواء | الرابعة عشرة | غير مقيدة بزمن |
عميد | الثالثة عشرة | غير مقيدة بزمن |
عقيد | الثانية عشرة | ست سنوات |
مقدم | الحادية عشرة | خمس سنوات |
رائد | العاشرة | أربع سنوات |
نقيب | التاسعة | خمس سنوات |
ملازم أول | الثامنة | خمس سنوات |
ملازم | السابعة | خمس سنوات |
المادة () : جدول رقم (2)
الرتبة | الدرجة الوظيفية المقابلة | الحد الأدنى من السنوات المقرر قضاؤها للترقية |
نائب ضابط | العاشرة | أربع سنوات |
مساعد ضابط أول | التاسعة | أربع سنوات |
مساعد ضابط | الثامنة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء أول | السابعة | أربع سنوات |
رئيس عرفاء | السادسة | أربع سنوات |
عريف | الخامسة | ثلاث سنوات |
نائب عريف | الرابعة | ثلاث سنوات |
نفر | الثالثة | سنتان |
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثالثة فقرة جديدة يجرى نصها على النحو التالي: -
التعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في تأمين طائرات وركاب الخطوط الجوية المدنية والسفن التجارية والسياحية.
المادة (2) : يعدل نص المادة الثامنة عشرة بحيث يكون على النحو التالي: -
يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة المقررة للوظيفة التي يتم التعيين عليها ويصدر رئيس جهاز المخابرات الليبية قرارا بتنظيم شروط النقل من الكادر المدني إلى الكادر العسكري بالجهاز والعكس.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي