تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام، تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 94/93 و.ر الموافق 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات الروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخرة 1394 و.ر الموافق من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، وبعد الإطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1981 م بشأن المعاقين، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : المعاش الأساسي المعاش الأساسي منفعة نقدية يكفلها نظام الضمان الاجتماعي دون أداء اشتراكات تقابلها من المستحقين وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.
المادة (2) : الشروط العامة لاستحقاق المعاش الأساسي مع مراعاة الشروط الخاصة بكل فئة من الفئات المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون يشترط لاستحقاق المعاش الأساسي واستمرار يته الشروط الآتية:- أولاً: أن يكون من مواطني ليبيا* وأن يكون مقيماً بها. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي الإعفاء من شرط الإقامة إذا ثبت من المستندات التي يقدمها صاحب الشأن أن إقامته في الخارج ترجع إلى ظروف تبرر ذلك. ثانياً: ألا يكون له إيراد يبلغ مقداره قيم المعاش الأساسي، فإذا كان له دخل تقل قيمته عن قيمة هذا المعاش فيستحق معاشاً أساسياً تكميلياً بقدر الفرق بين القيمتين. ثالثاً: ألا يكون له عائل قادر تجب عليه نفقته شرعاً. رابعاً: ألا يكون مالكاً لمال قابل للاستغلال أو الاستثمار متى كان قـادراً على استغلاله أو استثماره. خامساً: ألا يكون ممتنعاً عن القيام بعمل لحساب نفسه أو لحساب المجتمع متى كان قادراً على ذلك. سادساً: ألا يمتنع عن الالتحاق بالدورات التدريبية أو المعاهد الخاصة بالتدريب والتأهيل المهني متى كان قادراً على ذلك. ----------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا)، وكل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : الإيــــــراد يعتبر إيراداً في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي: أ) صافي الإيراد الفعلي المتحصل عليه نتيجة العمل أو الابتكار أو الاستثمار أو مـن الإيراد المرتب. ب) أي معاش من المعاشات المقررة بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو قانون التأمين الاجتماعي أو قانون التقاعد أو قانون تقاعد العسكريين. ج) المنافع قصيرة الأمد التي تستحق بموجب قانون الضمان الاجتماعي. د) النفقة الشرعية التي يحصل عليها المضمون. ولا يعتبر إيراداً ما يلي: أ) منحة الخدمة المنزلية المعانة المقررة بموجب أحكام قانون المعاقين رقم 3 لسنة 1981م. ب) ما يتقاضاه المضمون لأغراض سكنه. ج) المنح أو المكافآت التي تصرف للمضمون أثناء الدراسة، أو التدريب أو التأهيل. د) المنافع العينية أو النقدية التي تقدم للمضمون من مراكز العلاج أو جهات الرعاية الصحية أو الاجتماعية. هـ) المكافآت التي تمنح للمجاهدين. و) ناتج الأنشطة المنزلية في الحدود التي تبينها اللوائح. وفي جميع الأحوال يراعى عند حساب قيمة الإيراد الشهري للمضمون أن يتم بواقع متوسط الدخل المحقق خلال مدة الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ تقديم طلب صرف المعاش الأساسي مع عدم احتساب أي دخل أو إيراد لا يتخذ صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل خلال سنة الإيراد.
المادة (4) : العائل الشرعي في تطبيق أحكام هذا القانون يعد عائلاً شرعياً كل من: 1– الزوج لزوجته. 2– الأب لأولاده إلى حين زواج الأنثى وبلوغ الذكر سن الثامنة عشرة إلا إذا كان من المعاقين، أو كان طالباً فيستمر واجب الإعالة على الأب في الحدود المقررة في المادة الرابعة عشرة من هذا القانون. 3– الأولاد لوالديهم. 4– الأم لأولادها إذا كان والدهم متوفي أو ثبت إعساره أو كانوا غير ثابتي النسب وذلك إلى حين بلوغ الذكر سن الثامنة عشرة وحتى زواج الأنثى. ولا يعد عائلاً أي قريب آخر للمضمون غير من ذكروا في البنود السابقة.
المادة (5) : قدرة العائل الشرعي أ) يعتبر العائل الشرعي قادراً على أداء النفقة لمستحقيها إذا كان دخله الصافي الشهري تجاوز قيمته بداية مربوط الدرجة الأولى. ب) ويقصد بعبارة (بداية مربوط الدرجة الأولى) أينما وردت بهذا القانون بداية مربوط الدرجة الأولى مضافاً إليه علاوة السكن المقررة لهذه الدرجة وذلك وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 1981 م. بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية. ج) وعند قياس قدرة العائل الشرعي يزاد الدخل الصافي الشهري المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بواقع 1/ 12 من بداية مربوط الدرجة الأولى عن كل من تجب عليه إعالته على ألا تجاوز قيمة الزيادة في صافي الدخل المشار إليه 25% خمسة وعشرين في المائة من بداية مربوط الدرجة الأولى.
المادة (6) : الدخل الصافي للعائل الشرعي يقصد بالدخل الصافي للعائل الشرعي ما يحصل عليه العائل شهرياً من مرتب فعلي أو أجر فعلي أو نفقة أو إيراد بعد استنـزال المبالغ التالية:- 1– ما يستحق عليه من ضرائب الدخل والدمغة والجهاد. 2– الاشتراكات الضمانية التي تستحق عليه بموجب أنظمة الضمان الاجتماعي. 3– أقساط الديون المستحقة عليه للجهات العامة.
المادة (7) : فئات المستحقين يستحق المعاش الأساسي للمضمونين من الفئات الآتية:- 1– الشيوخ. 2– العجزة. 3– الأرامل من النساء. 4– الأيتام. 5– من انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش. وينتهي استحقاق المعاش الأساسي لهذه الفئات بفقد أي شرط من شروط الاستحقاق المقررة بهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (8) : الشيوخ 1– يعتبر شيخاً من بلغ خمساً وستين سنة من الرجال وستين سنة من النساء، وتستثنى هذه الفئة من شرط عدم وجود العائل المنصوص عليه في البند ثالثاً من المادة الثانية من القانون المشار إليه. 2– تصرف المعاشات الأساسية لمستحقيها بسهولة ويسر وفي المواعيد المقررة لها.
المادة (9) : العجز الكلي يعتبر عاجزاً كلياً من أصيب بعاهة أو مرض يفقده القدرة على العمل بصفة كلية ودائمة أو لمدة تزيد على سنة أو ينقص القدرة بنسبة 60% فأكثر. ويثبت العجز وتقـدر نسبته بمعـرفة لجـان تقدير العجز على النحـو الذي تبينه اللوائح.
المادة (10) : الأرامل من النساء أ) يقصد بالأرملة في تطبيق أحكام هذا القانون من توفي عنها زوجها ولو خلال عدتها من طلاق رجعي. ب) واستثناء من حكم البند أولاً من المادة (الثانية) من هذا القانون تستحق الأرملة غير الليبية التي توفي عنها زوجها الليبي الجنسية المعاش الأساسي بشرط أن تكون مقيمة في ليبيا*. ج) ويكون ربط المعاش الأساسي بصفة مؤقتة للأرملة غير ذات الأولاد التي لم تجاوز الخامسة والأربعين من عمرها وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (11) : الأيتام أ) يقصد باليتيم: 1– من توفي والده. 2– من كان مجهول الوالدين. 3– من كان غير ثابت النسب. ب) ويستمر استحقاق اليتيم الذكر للمعاش الأساسي لحين بلوغه سن الثامنة عشرة وتزاد مدة الاستحقاق لمن كان طالباً إلى حين انتهاء الدراسة على ألا يتجاوز عمره ثمانية وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم الجامعي أو ما يعادلها، وأربعة وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم المتوسط، واثنين وعشرين عاماً بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، وفي جميع الأحوال إذا بلغ اليتيم السن المشار إليها خلال السنة الدراسية فيستمر استحقاقه للمعاش الأساسي إلى نهايتها. ج) ويستمر استحقاق المعاش الأساسي للأنثى اليتيمة إلى حين زواجها.
المادة (12) : الحالات الأخرى يقصد بمن انقطعت بهم أو ضاقت عليهم سبل العيش كل من:- 1– المطلقات التي انقضت عدتهن. 2 – أسرة المريض نزيل المستشفى لمدة تجاوز الشهرين. 3– العائدين من المهجر الحاملين لبطاقات العودة وفقاً للتشريعات النافذة. 4– أسرة المحتجز أو المحبوس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم قضائي متى تجاوزت مدة الاحتجاز أو الحبس شهرين. 5– أسرة المفقود، أو الغائب، أو الأسير. 6– المفرج عنه بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها وإلى حين التحاقه بعمل، ويستحق المعاش في هذه الحالة – عند توافر شروط استحقاقه – كحد أقصى ثلاثة أشهر. 7– العاجزين عن العمل جزئياً. 8– الأولاد القصر لمعول حجب عنه المعاش الأساسي بسبب وجود العائل الشرعي القادر على النحو المبين بالمادة (الخامسة) من هذا القانون. ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي إضافة حالات غير من ذكروا في هذه المادة.
المادة (13) : قيمة المعاش الأساسي تكون قيمة المعاش الأساسي شهريّاً ( 50%)من بداية مربوط الدرجة الأولى وتزاد بمقدار 1/ 12 من بداية هذا المربوط عن كل من تجب عليه إعالته على ألا يتجاوز المعاش الأساسي ثلثي بداية المربوط شهرياً. ويستحق صاحب المعاش بالإضافة إلى ذلك علاوة العائلة المقررة لأصحاب المعاشات الضمانية. وتزاد قيمة المعاش الأساسي كلما تقررت الزيادة في قيمة المعاشات الأخرى التي ينص عليها قانون الضمان الاجتماعي وبذات نسب الزيادة فيها كما تزاد علاوة العائلة كلما تقررت زيادتها لأصحاب المعاشات الضمانية الأخرى.
المادة (14) : استمرار استحقاق الزيادة تستمر الزيادة في المعاش الأساسي للمضمون عن الإبن بعد بلوغه سن الثامنة عشرة في الحالتين الآتيتين: 1 – إذا كان الإبن من بين فئات المعاقين المنصوص عليهم في القانون رقم (3) لسنة 1981 م. بشأن المعاقين ما لم يتقرر له معاش أساسي مستقل. 2 – إذا كان الإبن طالباً وذلك في حدود السن المقررة في الفقرة (ب) من المادة (الحادية عشرة) من هذا القانون.
المادة (15) : منحة الوفاة في حالة وفاة صاحب المعاش الأساسي يستمر صرف معاشه إلى المستحقين عنه من أفراد أسرته الذين تحددهم اللوائح في المواعيد المحددة للصرف، بافتراض عدم وفاته، وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له، وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها.
المادة (16) : اشتراكات المعاش الأساسي 1– يفرض اشتراك يغطى بصفة جزئية تكلفة المعاشات الأساسية وعلاوة العائلة المستحقة لأصحاب هذه المعاشات ويقدر هذا الاشتراك بنسبة من المرتب أو الأجر الفعلي أو الدخل المفترض تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. 2– وتسري على هذا الاشتراك كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بالاشتراكات الضمانية المنصوص عليها بقانـون الضمـان الاجتماعي واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (17) : تمويل المعاش الأساسي أ) يكون تمويل المعاش الأساسي وعلاوة العائلة من الموارد التالية: 1 – حصيلة الاشتراك المقرر بحكم المادة السادسة عشرة. 2 – حصيلة الرسوم الإضافية المقررة لصالح المعاش الأساسي من الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المستوردة. 3 – المبالغ الناتجة عن الرسم المفروض على بيع التبغ المستورد. 4 – أية رسوم أخرى تقرر لصالح تمويل المعاش. وتصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي قرارات بزيادة الرسوم المشار إليها في البنود (2، 3، 4) بما يكفل التمويل الذاتي الكامل للمعاش الأساسي وعلاوة العائلة. ب) تحصل الإيرادات المنصوص عليها في هذه المادة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي وعلى الصندوق إيداعها في حساب مستقل يخصص للصرف منه وفقاً لأحكـام هذا القانون. ج) وفي حالة حدوث عجز في إيرادات المعاش الأساسي تتم تغطيته وفقاً لما هو مبين في البند ( ثانياً فقرة أ من المادة الثانية والثلاثين ) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13 لسنة 1980 م. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (18) : التأهيل ونظام الأسر المنتجة أ) تتولى اللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة شئون التدريب والتأهيل وتنفيذ نظام الأسر المنتجة لمستحقي المعاشات الأساسية بما يكفل اعتمادهم على النفس في كسب عيشهم وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح والقرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي. ب) ويعـاد النظر في المعاشـات الأساسية المستحقة على ضـوء ما يسفر عنه التدريب والتأهيل. ---------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : المزايا والإعفاءات يعفي أصحاب المعاشات الأساسية من أداء الالتزامات المالية التالية: 1 – أقساط تملك المساكن المملوكة للمجتمع أو أقساط القروض العقارية والرسوم والضرائب والمصروفات التي تستحق على ذلك. 2 – مقابل استهلاك المياه والكهرباء في الحدود وبالشروط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة. 3 – نصف القيمة المقررة لنقل الأشخاص بوسائل النقل العام الداخلي ويشمل حكم هذا البند كل من تجب على المضمون إعالتهم. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (20) : الأحكام العامة تسري بشأن المعاش الأساسي الأحكام العامة المنصوص عليها في المواد 37، 39، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، مـن القانون رقـم 13 لسنـة 1980 م. بشأن الضمـان الاجتماعي.
المادة (21) : تصدر اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي اللوائح المتعلقة بالقواعد والإجراءات التنفيذية اللازمة لبيان ضوابط استحقاق المعاشات الأساسية واستمرار صرفها وإيقافها وانتهاء الحق فيها. وتظل اللوائح والقرارات المعمول بها حالياً سارية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : تلغى المادة (الثانية والعشرون) من القانون رقم (13) لسنة 1980 م. بشأن الضمان الاجتماعي كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1986م. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن