بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم "16" لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.
المادة () : بعد الاطلاع على:
الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1981 بشأن المعاقين.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي وتعديلاته.
وعلى ما عرضه السيد/ رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي.
وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون الموافق يوم الثلاثاء 3/3/2015م.
صدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعدل نص الفقرة (1) من المادة الرابعة من القانون 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي:
1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسيا مستقلا.
المادة (2) : يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم (6) يكون نصها على النحو الآتي:
6- المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :