تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الشعبية العامة: بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الش ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون علاقات العمل الصادر بالقانو ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والألفاظ الواردة بها المعاني المقابلة لها ما لم يدل السيا ...
المادة (2) : ينشأ لكل عامل وموظف ملف تحفظ به كافة الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره وعلى الجها ...
المادة (3) : العمل حق للمرأة القادرة عليه تجاه المجتمع، ولها الحق في مزاولة كافة الأعمال والوظائ ...
المادة (4) : يجوز تشغيل المرأة بعض الوقت بدلا من كامل الوقت في كافة جهات العمل الإدارية والخدمية والإنتاجية، ويو ...
المادة (5) : يجوز أن تحول المرأة العاملة من نظام التشغيل لبعض الوقت إلى نظام التشغيل كامل الوقت، أ ...
المادة (6) : يكون تشغيل المرأة لبعض الوقت لمدة أربع ساعات يوميا أو بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة في الأسبوع شر ...
المادة (7) : تمنح المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت (60%) ستين بالمائة من المرتب الأساسي المقرر لنظيراتها ...
المادة (8) : تعتبر كل سنتي خدمة من نظام العمل لبعض الوقت بمثابة سنة خدمة ...
المادة (9) : تستحق المرأة العاملة لبعض الوقت الترقية بتوافر شروطها القانونية، على أن لا تتم الترقية إلا بعد قضاء ...
المادة (10) : تستحق المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت نصف المبلغ المقرر لعلاوات التدريس والتمييز وأية علاوا ...
المادة (11) : تطبق على المرأة العاملة بنظام التشغيل لبعض الوقت أحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته واللوائح ال ...
المادة (12) : يجب على جهات العمل تخصيص أماكن بمقر العمل أو دور للرعاية النهارية لأطفال الأمهات العاملات في الجهات ...
المادة (13) : على جهات العمل المشغلة للنساء وفقا لأي من النظامين المشار إليهما توفير الأماكن والظروف الملائمة للع ...
المادة (14) : تعد جهة العمل جدولا زمنيا للإجازات السنوية للعاملين بها يراعى فيه انتظام واستمرارية العمل، وفي بعض ...
المادة (15) : تعد كل جهة عمل النماذج التي تقدم عليها طلبات الإجازات تحتوي على البيانات التي ترى ضرورة استيفائها، ...
المادة (16) : على العامل أو الموظف الذي يتمتع بإجازة خاصة بمرتب كامل أن يقدم المستندات التالية خلال ثلاثين يوما م ...
المادة (17) : لا تحسب أيام العطلات الأسبوعية والرسمية والإجازات المرضية ضمن مدة الإجازة المصرح بها إذا وقعت خلاله ...
المادة (18) : عند حساب سن العامل أو الموظف بالنسبة لتحديد الإجازة السنوية المستحقة، يعتبر اليوم الذي ولد فيه المو ...
المادة (19) : يجوز بقرار من جهة العمل منح العامل أو الموظف إجازة خاصة بدون مرتب في الحالات وبالشروط التالية: 1- ...
المادة (20) : لا تدخل مدة الإجازة الخاصة التي تمنح وفقا للمادة السابقة ضمن مدة الخدمة التي يستحق العامل أو الموظف ...
المادة (21) : عند عودة العامل أو الموظف إلى جهة عمله يشغل وظيفته الأصلية إذا كانت شاغرة أو أي وظيفة شاغرة من ذات ...
المادة (22) : تضع جهات العمل التي يسري في شأن العاملين بها عقود عمل، الشروط المتعلقة ب ...
المادة (23) : يجوز أن ينشأ في كل جهة عمل صندوق للتكافل الاجتماعي يتولى تقديم الخدمات والمساعدات الاجتماعية للمشتغ ...
المادة (24) : تتكون الموارد المالية للصندوق من: 1. ما يخصص للصندوق من ميزانية جهة العمل في بند المساعدات الاجتم ...
المادة (25) : تكون للصندوق جمعية عمومية تتكون من جميع المشتركين فيه وتصدر نظاما أساسيا يتضمن على وجه الخصوص ما يل ...
المادة (26) : يكون الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي اختياريا ...
المادة (27) : يجوز للمشترك الانسحاب من الصندوق، وفي هذه الحالة لا يستفيد من الخدمات والمساعدات ...
المادة (28) : يعد من أمراض المهنة الأمراض أو حالات التسمم المنصوص عليها بقانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 198 ...
المادة (29) : يعد من أخطار المهنة إصابة العمل التي تلحق بالعامل أو الموظف وتكون ناشئة عن العمل، أو تحدث أثناء الع ...
المادة (30) : تلتزم جهات العمل الخاصة والعامة بالتأمين على العمال أو الموظفين لديها ضد أمراض وأخطار المهنة المشار ...
المادة (31) : لا تخل الأحكام الواردة في المواد السابقة من هذا الفصل بالأحكام المقررة في قانون الضمان الاجتماعي رق ...
المادة (32) : تشكل بقرار من الجهة المختصة لجان لتقدير التعويض الناجم عن خطأ العامل أو الموظف تتكون على النحو التا ...
المادة (33) : تختص اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة بالآتي: 1- تحديد مدى مسؤولية العامل أو الموظف في ارتكاب ...
المادة (34) : تلتزم جهات العمل، في مناطق التنقيب عن النفط والغاز أو استخراجه أو في المجالات المشابهة التي تقع في ...
المادة (35) : تلتزم جهات العمل بأن تحدد موقع المساكن المخصصة لإقامة العمال والموظفين في المناطق البعيدة عن العمرا ...
المادة (36) : إذا كان العمل في مناطق التنقيب عن النفط أو استخراجه أو استثماره أو في المجالات المشابهة، وجب على جه ...
المادة (37) : يحظر العمل الجبري أو القسري الذي يشمل كل الأعمال والخدمات التي تغتصب م ...
المادة (38) : لا يعد من العمل القسري الأعمال والخدمات التالية: 1. أي أعمال أو خدمات تؤدى بموجب قوانين الخدمة الع ...
المادة (39) : يحظر اللجوء إلى العمل الجبري أو القسري: 1. للإكراه أو التوجيه. 2. للحشد القسري للأيدي العاملة لا ...
المادة (40) : تنتهي خدمة العامل أو الموظف ببلوغ سن (65) سنة شمسية من الرجال و(60) سنة شمسية من النساء والعاملين ف ...
المادة (41) : تتولى المرافق الصحية العامة الكشف الطبي الابتدائي على جميع المرشحين قبل ...
المادة (42) : للمرشح للعمل الحق في إعادة الكشف عليه ثلاث مرات، فإذا استنفد مرات الكشف ال ...
المادة (43) : عند إعادة الكشف على المرشح الذي لم يحصل على درجة اللياقة الطبية المقررة للعمل المرشح له، خلال سنة م ...
المادة (44) : تكون التقارير والفحوصات التي تم إجراؤها سري ...
المادة (45) : لا يخضع للكشف الطبي العامل الذي تقرر إعادته للخدمة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته السابقة بسبب غير ...
المادة (46) : مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980 مسيحي واللوائح الصادرة بمقتضاه يعتبر غير ...
المادة (47) : تسري أحكام هذا الفصل على كل نزاع خاص بالعمل أو بشروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مست ...
المادة (48) : 1- يختص بتسوية منازعات العمل الجماعية مجالس التوفيق وهيئات التحكيم كما يختص موظفو التوفيق بتسوية ال ...
المادة (49) : 1- لا يجوز لجهة العمل أثناء السير في إجراءات التوفيق أمام مجلس التوفيق أو أثناء عرض النزاع على هيئة ...
المادة (50) : يؤدي مفتش العمل قبل مباشرته لعمله اليمين بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن التزم بمبادئ وأهدا ...
المادة (51) : تنظيم أحكام الوظيفة العامة وفقا ل ...
المادة (52) : تشكل لجنة لشؤون الموظفين بكل قطاع بقرار من الأمين المختص وتتكون من: 1- الكاتب العام أو من له صلاح ...
المادة (53) : تختص لجنة شؤون الموظفين بالترشيح للتعيين في الوظائف والترقية لها والنقل وحفظ الإجازات وتسوية أوضاع ...
المادة (54) : تجتمع لجنة شؤون الموظفين بدعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر، ويجوز دعوتها للانعقاد في أي وقت إ ...
المادة (55) : لا يجوز لرئيس وأعضاء لجنة شؤون الموظفين التغيب عن اجتماعاتها لأكثر من ثلاثة مرات متتالية، إلا بعذر ...
المادة (56) : استثناء من أحكام المادة السابقة لا يجوز لرئيس اللجنة أو أحد أعضائها حضور جلساتها، عند مناقشة موضوع ...
المادة (57) : 1- يتولى أمين سر اللجنة تحت إشراف رئيسها ما يأتي: أ. إعداد جدول أعمال اللجنة وإخطار الأعضاء به وفق ...
المادة (58) : يكون ترتيب البنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة على الوجه التالي: 1- الموضوعات المستعجلة والبت فيه ...
المادة (59) : تنظر اللجنة في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال طبقا للترتيب المبين في المادة السابقة، ويجوز للجنة ...
المادة (60) : يتولى رئيس اللجنة أو مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية عند غياب الرئيس ...
المادة (61) : ترفع لجنة شؤون الموظفين توصياتها إلى الأمين المختص خلال (7) سبعة أيام لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها ول ...
المادة (62) : تقوم الجهة المختصة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوسائل الآتية: 1- وسائل الإعلام ا ...
المادة (63) : يتم شغل الوظائف من قوائم الناجحين في الامتحانات التي تجرى لهذا الغرض وفقا للإجراءات الآتية: 1. تقو ...
المادة (64) : يكون الامتحان تحريريا وشفويا ويجوز أن يقتصر على أحدهما، ويراعى في إعداد مواد الامتحان أن يكشف عن مق ...
المادة (65) : تتولى الوحدات الإدارية إجراء الامتحانات لشغل الوظائف المد ...
المادة (66) : يختص أمين القطاع أو رئيس الوحدة الإدارية بحسب الأحوال بتشكيل لجان الامتحانات وإصدار نظام عملها واعت ...
المادة (67) : تختص لجان الامتحانات باتخاذ جميع الإجراءات والقيام بالأعمال اللازمة لإتمام عملية الامتحان، وتقديم ن ...
المادة (68) : 1. يقدم طلب دخول الامتحان وفقا للنموذج الذي تعده الوحدة الإدارية لهذا الغرض، ويمنح الطالب إيصالا يف ...
المادة (69) : 1- تتولى الجهة المختصة بإجراء الامتحان فحص طلبات دخول الامتحان وإدراج من تتوافر فيهم الشروط في سجل ...
المادة (70) : يجوز لكل من تقدم لدخول الامتحان ولم يدرج اسمه في سجل الطلبات المقبولة، أن يتظلم إلى رئيس الوحدة الإ ...
المادة (71) : يحظر على كل من يتقدم بطلب للدخول للامتحان ما يلي: 1. مخالفة التعليمات الصادرة عن لجان الامتحان أو ...
المادة (72) : كل من يتقدم للامتحان ويرتكب أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة السابقة يتخذ ضده أحد الإ ...
المادة (73) : تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة على الوجه الآتي: 1- يكون للمراقب أو الملاحظ توجيه ...
المادة (74) : يجوز الترشيح للتعيين من بين قوائم الناجحين في الامتحانات التي مضى عليها أكثر من سن ...
المادة (75) : تحتفظ الوحدة الإدارية بأوراق إجابة الامتحانات التحريرية والسجلات والقوائم وسائر الوثائق المتعلقة با ...
المادة (76) : تمنح مكافأة مالية لكل من اشترك في لجان الامتحانات وذلك بموجب قرار يصدر من الأمين المختص أو من له صل ...
المادة (77) : يرتب المرشحون للتعيين بدون امتحان من حملة المؤهلات العلمية على أساس تقديم الحاصل على مؤهل أعلى في ذ ...
المادة (78) : يكون التعيين في الوظائف العامة بدون امتحان في الحالات الآتية: 1- التعيين في وظائف الإدارة العليا. ...
المادة (79) : تحسب كامل مدة الخبرة، التي قضيت في وظائف أو أعمال مماثلة لل ...
المادة (80) : يشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ما يلي: 1- أن تكون تالية للمؤهل اللازم لشغل الوظيفة المراد التعيين ...
المادة (81) : تعتبر مدة التدريب، التي قضيت بعد الحصول على المؤهل المقرر للتعيين مدة خبرة عند التعيين في الوظيفة ا ...
المادة (82) : إذا حصل المتقدم للوظيفة على أكثر من مؤهل من المؤهلات المقررة لشغل الوظيفة، فله أن ي ...
المادة (83) : تثبت مدة الخبرة أو التدريب بشهادة معتمدة من الجهة التي كان يعمل بها صاحب الشأن أو كان يتدرب بها بح ...
المادة (84) : يمنح من تحسب له مدة خبرة أقدمية عند التعيين، بواقع علاوة من علاوات درجة الوظيفة التي يتم تعيينه علي ...
المادة (85) : يجوز تعيين الفنيين المهرة ذوي الخبرات في الوظائف الفنية المساعدة والفنية الحرفية، التي يشترط فيها ا ...
المادة (86) : يجب أن تتوفر في المرشح للتعيين من الفنيين المهرة ذوي الخبرات الشروط الآتية: 1- أن يكون مستوى مهارت ...
المادة (87) : مع مراعاة الأحكام الواردة بالقانون رقم (5) لسنة 1987 مسيحي، بشأن المعاقين تلتزم جهات العمل بتشغيل ك ...
المادة (88) : تتولى كافة الوحدات الإدارية بالتنسيق مع الجهة المختصة، وضع خططها التدريبية السنوية، تتضمن الأعداد ا ...
المادة (89) : تشكل بقرار من الأمين المختص أو له صلاحياته لجنة للتدريب بكل قطاع أو وحدة إدارية مستقلة بذاتها على ا ...
المادة (90) : تختص لجنة التدريب بما يلي: 1- اقتراح سياسة التدريب. 2- اقتراح الموازنة اللازمة للتدريب. 3- التح ...
المادة (91) : تجتمع لجنة التدريب بالقطاع كل ثلاثة أشهر على ال ...
المادة (92) : يكون التدريب داخل الجماهيرية العظمى بالمؤسسات التدريبية التابعة للقطاعات أو بالتعاقد مع إحدى المؤسس ...
المادة (93) : يشترط فيمن يرشح للتدريب بالداخل ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط والمؤهلات اللازمة للوظيفة المراد ت ...
المادة (94) : يمنح المتدرب في الداخل إذا كان مكان التدريب خارج مقر إقامته الاعتيادية ما يلي: 1- القيمة المقررة ب ...
المادة (95) : يجوز أن يوفد المتفوقون في التدريب بالداخل لدورة تدريبية بالخارج، لإعدادهم كمدربين أو كمختصين في مجا ...
المادة (96) : يقصد بالتدريب بالخارج إيفاد المرشحين بالوحدات الإدارية للتدريب خارج الجماهيرية العظمى، بهدف إكسابهم ...
المادة (97) : يشترط فيمن يرشح للتدريب بالخارج ما يلي: 1. أن يكون موظفا أو متعاقدا معه للتدريب بإحدى الوحدات الإ ...
المادة (98) : يحدد قرار الإيفاد مدة التدريب بالخارج، وتتولى الجهة المختصة بشؤون التدريب متابعة الموفدين للتدريب ب ...
المادة (99) : يمنح المتدرب بالخارج المزايا الآتية: 1- مكافأة شهرية تحدد وفقا لما يمنح للطالب الموفد للدراسة بال ...
المادة (100) : على جميع الجهات التي تطبق بشأنها أحكام هذه اللائحة عند إبرامها عقود إنشاء أو تطوير أو صيانة أو شراء ...
المادة (101) : عند ترقية الموظفين يتعين التقيد بالضوابط الآتية: 1- تتم ترقية الموظفين إلى الوظائف على مختلف مستوي ...
المادة (102) : يكون الحد الأدنى للمدة اللازمة للترقية على النحو التالي: 1- من الدرجة الأولى حتى الدرجة العاشرة أ ...
المادة (103) : عند إعارة الموظف أو ندبه على سبيل التفرغ أو إيفاده في بعثة أو منحة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسي ...
المادة (104) : 1- يلتزم الموفد بالعمل في الوحدة الإدارية التي أوفدته مدة تعادل مدة الإيفاد وبما لا يقل عن سنة. ف ...
المادة (105) : إذا لم ينفذ الموظف قرار النقل خلال مدة شهر من تاريخ إبلاغه به ولم يقدم عذرا خلال عشرة أيام تقبله جه ...
المادة (106) : للموظف أن يتظلم من قرار النقل إلى مصدر القرار ولا يترتب على تقديم التظ ...
المادة (107) : لشاغلي وظائف الإدارة العليا والإشرافية أن يعهدوا من وقت لآخر ببعض اختصاصاتهم المخولين بها إلى شاغلي ...
المادة (108) : يقصد بتقييم كفاءة الأداء تشخيص قدرات وطاقات وسلوك الموظفين المراد تقييمهم وفقا لأسس ومعايير موضوعية ...
المادة (109) : يهدف تقييم كفاءة الأداء إلى ما يلي: 1- بيان جوانب القوة والضعف في أداء الموظفين بحيث يمكن الاعتما ...
المادة (110) : يجب أن تشتمل تقارير تقييم الكفاءة على العناصر والبيانات الكفيلة بتقييم أداء الموظف خلال سنة على أن ...
المادة (111) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين في الوحدة الإدارية موافاة الرئيس المباشر في موعد لا يتجاوز شهر الح ...
المادة (112) : تقدم تقارير تقييم كفاءة الأداء في موعد لا يتجاوز شهر أي النار من كل سنة وذلك بعد مرور سنة ...
المادة (113) : يقوم الموظف بتعبئة نموذج تقييم الأداء موضحا فيه بياناته الشخصية وما قام به من أعمال ومهام وظيفته خل ...
المادة (114) : يتم تقييم كفاءة الموظفين على أساس مائة درجة، وتقدر كفاءتهم حسب المستويات التالية: درجة ممتاز من ( ...
المادة (115) : لا يلزم الرئيس المباشر بيان الأسباب التي دعته إلى تقييم مستوى الموظف إلا إذا حدد هذا المستوى بدرجة ...
المادة (116) : في حالة حصول أكثر من (10%) عشرة بالمائة من عدد الموظفين الإداريين بالملاك المعتمد للوحدة الإدارية ع ...
المادة (117) : إذا لم يكن تقرير تقييم كفاءة الأداء مستوفيا للبيانات الأساسية اللازمة للتعريف بالموظف أو بالأسباب ا ...
المادة (118) : يبقى تقرير تقييم كفاءة الأداء سري ...
المادة (119) : يخطر الموظف كتابة بتقرير تقييم كفاءة الأداء المعد عنه إذا كان بدرجة متوسط أو ضعيف وذلك خلال خمسة عش ...
المادة (120) : يحرم الموظف الذي تحصل على تقرير تقييم أداء بدرجة ضعيف من أول علاوة سنوية تالية فإذا كان محروما من ا ...
المادة (121) : يقاس أداء الموظف أثناء فترة الاختبار على النحو الآتي: 1- يعد الرئيس المباشر للموظف في فترة الاختبا ...
المادة (122) : يتم تقييم الأداء عن السنة التي نقل أو ندب خلالها الموظف على النحو الآتي: 1- تقدم الجهة المنقول أو ...
المادة (123) : في حالة إعارة الموظف إلى غير الوحدات الإدارية يعتد طوال مدة الإعارة بتقييم الأداء، الذي وضع عنه في ...
المادة (124) : تطبق أحكام المادة السابقة في حالات أداء الموظف الخدمة الوطنية أو إيفاده في بعثة أو تدريب أو إجازة د ...
المادة (125) : يشكل بكل وحدة إدارية فريق عمل، يتكون من عدد من شاغلي الوظائف القيادية والإشرافية، ممن يتوفر لديهم ا ...
المادة (126) : يختص فريق عمل الطوارئ والكوارث والظروف الطارئة بما يلي: 1- التقيد بالتراتيب الأمنية الصادرة عن الل ...
المادة (127) : يمنح شاغلو وظائف الإدارة العليا ممن يكلفون بوظائف قيادية علاوة تمييز طيلة فترة شغلهم للوظيفة نظير ا ...
المادة (128) : يجوز عند الاقتضاء وبقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للقطاع المختص أو أمين المصلحة أو من في حكمهم ...
المادة (129) : يجوز منح الموظف علاوة تشجيعية تعادل ضعف العلاوة السنوية المقررة وذلك بالشروط التالية: أ. أن تكون ...
المادة (130) : يكون منح العلاوة أو المكافأة التشجيعية بقرار من: 1- اللجنة الشعبية العامة بالنسبة إلى شاغلي الوظا ...
المادة (131) : يجوز عند الاقتضاء ولأسباب موضوعية تمييز أي أعمال أو وظائف بتقرير نسبة مئوية محددة من المرتب الأساسي ...
المادة (132) : 1- تدل العبارات والكلمات التالية على المعاني المقابلة لها: أ. العلاوة: علاوة العائلة. ب. الموظف ...
المادة (133) : يمنح الموظف علاوة عائلة تحد ...
المادة (134) : لأغراض تطبيق أحكام هذا الفصل يكون الأفراد الذين يستحق الموظف بشأنهم علاوة العائلة هم 1- الزوج أو ا ...
المادة (135) : يشترط لمنح العلاوة المذكورة ما يلي: 1- أن لا يكون أي من الأبناء الذكور من ذوي الدخل الناتج من العم ...
المادة (136) : تمنح علاوة العائلة المنصوص عليها في هذا الفصل للموظفين الحاليين ابتداء من اليوم الأول من الشهر التا ...
المادة (137) : يوقف صرف العلاوة كلها أو بعضها في الأحوال الآتية ابتداء من أول الشهر التالي: 1. لبلوغ الولد الذكر ...
المادة (138) : على كل موظف يستحق علاوة العائلة أن يقدم بيانا عن الوضع العائلي على الاستمارة المعدة لذلك ولا تصرف ا ...
المادة (139) : كل موظف يقدم بيانات غير صحيحة يترتب عليها صرف علاوة غير مستحقة أو صرفها بنسبة أكبر مما هو مقرر يخصم ...
المادة (140) : يستحق الموظف الليبي المتزوج علاوة سكن تحدد قيمتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ويكون استحقاقها عل ...
المادة (141) : لا يستحق الموظف علاوة السكن في الأحوال التالية: أ. إذا خصص له سكن وظيفي ولو لم يقم فيه. ب. إذا ت ...
المادة (142) : للموظف الحق في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته متى كانت ضرورية ولازمة لها وم ...
المادة (143) : مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس التأديب عن المخالفات المالية المشكل بموجب أحكام التشريعات النافذة يشك ...
المادة (144) : إذا أحيل أحد أعضاء المجلس المشكل بموجب المادة السابقة للمحاكمة التأد ...
المادة (145) : يختص مجلس التأديب العام بنظر المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظفون الشاغلون لوظائف من الدرجة الع ...
المادة (146) : الموظفون الذين يشغلون وظائف الإدارة العليا يحاكمون تأديبيا عن المخالفات ا ...
المادة (147) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره الرئيس وجميع الأعضاء وتكون جلساته سرية ويصدر القرار ...
المادة (148) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية بالنسبة إلى رئي ...
المادة (149) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الموظف أن يباشر استيفاء التحقيق، وله أن يعهد بذلك إلى أ ...
المادة (150) : للموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة به ...
المادة (151) : إذا كان من أحال الموظف عضوا في مجلس التأديب امتنع عليه الاشتراك في المحاكمة، ويكلف غيره ليحل محله، ...
المادة (152) : تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة جدول مرتبات العاملين بالوحدات الإدارية العامة. تحدد ضوابط إعد ...
المادة (153) : يصدر بقرار من الجهة المختصة تحديد الإجراءات المتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن