بشأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم.
المادة () : مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014م بشأن انتخاب مجلس النواب.
- القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن علاقات العمل والوظيفة ولائحته الداخلية.
- القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته.
- وما انتهى إليه مجلس النواب بجلسته العادية الثلاثون بتاريخ 3/3/2015م.
صدر القانون الآتي
المادة () : السيد المحترم:
مقرر مجلس النواب
تحية طيبة وبعد،،،
نحيل إليكم قانون رقم (بلا) لسنة 2015م في شأن تقاعد أعضاء مجلس النواب المؤقت ومجلس النواب الدائم بعد اعتماده من السيد/ رئيس مجلس النواب وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم.
هذا للتفضل بالاستلام وقبول فائق التقدير والاحترام
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المادة (1) : استثناء من المواد (13) و(14) من القانون رقم (13) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي يحتسب الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب المؤقت وعضو مجلس النواب الدائم في حالات انتهاء خدماتهم بالمجلس أو الوفاة على أساس نسبة 80% ثمانون بالمئة من متوسط المرتب الذي كان يتقاضاه خلال عمله بالمجلس.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على أعضاء المجلس الانتقالي الوطني وأعضاء المؤتمر الوطني العام.
المادة (3) : لا يجوز لمن شمله هذا القانون الجمع بين الراتب التقاعدي والمقرر وفق أحكام هذا القانون وأي معاش ضماني مستحق أو سيستحق له بموجب قانون الضمان الاجتماعي أو أي دخل يكون مصدره الخزانة العامة، ويكون له الخيار في استحقاق أيهما.
المادة (4) : تتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المترتبة على تنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع :