بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي.
المادة () : تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي,
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم (16) لسنة 1985 النص الآتي:
المادة الثامنة الشيوخ:
يعتبر شيخا من بلغ خمسا وستين سنة من الرجال وستين سنة من النساء، وتستثنى هذه الفئة من شرط عدم وجود العائل المنصوص عليه في البند ثالثا من المادة الثانية من القانون المشار إليه.
المادة (2) : تصرف المعاشات الأساسية لمستحقيها بسهولة ويسر وفي المواعيد المقررة لها.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية, وفي وسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام