تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول ببيان درجات ومرتبات ورجال القضاء والنيابة الوظيفة أو الدرجة المرتبات العلاوات السنوية حد أدنى حد أقصى 1- المفتي والنائب العام 2250 مرتب ثابت 2- رؤساء محاكم الاستئناف 1500 إلى 1800 بعلاوة 50 ج. ل 3- وكلاء محاكم الاستئناف 1300 إلى 1500 بعلاوة 30 ج. ل 4- المستشارون ورؤساء النيابة 1100 إلى 1300 بعلاوة 25 ج. ل 5- رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى 1000 إلى 1100 بعلاوة 25 ج. ل 6- وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية 900 إلى 1000 بعلاوة 20 ج. ل 7- قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى 800 إلى 900 بعلاوة 20 ج. ل 8- قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية 700 إلى 800 بعلاوة 20 ج. ل 9- وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة 600 إلى 700 بعلاوة 20 ج. ل 10- مساعدو النيابة 450 إلى 525 بعلاوة 15 ج. ل القواعد: 1- يسري هذا الجدول على رجال القضاء والنيابة العاملين وقت صدور هذا القانون دون حاجة إلى أي إجراء آخر. 2- كل من يعين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة حسب القانون. 3- إذا رقي أحد رجال القضاء أو النيابة العامة إلى درجة أعلى وكان مرتبه معادلاً لبداية مربوطها منح علاوة من علاوات الدرجة المرقى إليها.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : المحاكم الليبية هي: أ - المحكمة العليا الاتحادية ب - المحاكم المدنية جـ - المحاكم الشرعية
المادة (1) : يلغى قانون نظام القضاء الصادر في 18 من أكتوبر سنة 1958 ويستعاض عنه بقانون نظام القضاء المرافق لهذا القانون، وتسري أحكام القانون الجديد ويلغى كل ما يخالفها.
المادة (2) : ترتب أٌقدميات رجال القضاء والنيابة الحاليين بحيث يراعى في ترتيب الأسبقية فيما بينهم تاريخ المرسوم الصادر بتعيين كل منهم في وظيفته الحالية. ويصدر مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل خلال أربعة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون قرارات بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك بإجراء حركة التنقلات التي يراها ملائمة بين رجال القضاة والنيابة. على أن يراعى في هذه القرارات درجاتهم وأقدميتهم وصلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد. وتنفذ هذه التنقلات بمجرد إبلاغ قراراتها لذوي الشأن بغير ما حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (2) : تنظم المحكمة العليا الاتحادية ويحدد اختصاصها بقانون خاص.
المادة (3) : رجال القضاء والنيابة الموجودون وقت نفاذ هذا القانون يبقون في مناصبهم بتشكيلهم واختصاصاتهم الحالية وذلك إلى أن تصدر القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (3) : تكون المحاكم المدنية من: أ- محاكم الاستئناف. ب- المحاكم الابتدائية. ج- المحاكم الجزئية.
المادة (4) : يعين مقر كل من محاكم الاستئناف المدنية ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف المدنية من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (4) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (5) : تكون في كل محكمة استئناف مدنية دائرة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين. وتنعقد محكمة الجنايات في مقر المحكمة الابتدائية ولوزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يقرر انعقاد محكمة الجنايات في أي مكان آخر داخل حدود اختصاصها.
المادة (6) : يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية المدنية ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل، وتؤلف كل محكمة ابتدائية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة عندما تنعقد بهيئة استئنافية ومن قاض واحد في الأحوال الأخرى.
المادة (7) : تكون بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية تؤلف كل منها من قاض ويكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل.
المادة (7) : لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المواد 15، 22، 23، تختص المحاكم المدنية بالفصل في جميع المنازعات في المواد المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية وفي جميع الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.
المادة (9) : قواعد اختصاص المحاكم المدنية تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (10) : يكون تنفيذ الأحكام الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بقانون الإجراءات الجنائية. ويقوم المحضرون بتنفيذ الأحكام الأخرى والعقود الرسمية وسائر الأوراق الواجبة التنفيذ وفقا لما هو مقرر بقانون المرافعات المدنية والتجارية. ويجوز بقرار من وزير العدل بموافقة وزير الداخلية ندب أحد رجال البوليس أو السلطة العامة للقيام بالتنفيذ. ولا يجوز التنفيذ إلا بناء على صورة رسمية من الحكم أو السند لحمل الصيغة التنفيذية وذلك فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك.
المادة (11) : تكون الصيغة التنفيذية بالنص الآتي: " باسم ملك ليبيا يجب على المحضرين وغيرهم المطلوب منهم تنفيذ هذه الورقة أن يبادروا إلى تنفيذها وعلى النيابة العامة أن تساعدهم وعلى رؤساء وضباط العساكر ومأموري الضبط والربط أن يعاونوهم على إجراء التنفيذ باستعمال القوة الجبرية، متى طلبت منهم المساعدة والمعاونة بصورة قانونية".
المادة (12) : تكون المحاكم الشرعية من: أ- محاكم الاستئناف. ب- المحاكم الابتدائية.
المادة (13) : يعين مقر كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعية ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف الشرعية في أي مكان آخر داخل دائرة اختصاصها وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة. وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف الشرعية من رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشارين وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين.
المادة (14) : يعين مقر كل محكمة من المحاكم الابتدائية الشرعية ومقارها الفرعية ودوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل. وتؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس ووكيل وعدد كاف من القضاة وتصدر الأحكام من قاض واحد إلا إذا نص على إصدارها من أكثر من قاض.
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادتين 22، 23 تختص المحاكم الشرعية بالفصل في مسائل الأحوال الشخصية والمسائل المتعلقة بأصل الوقف وذلك بالنسبة للمسلمين الليبيين. كما تختص بالفصل في المسائل المذكورة بالنسبة إلى الأجانب إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية هي الواجبة التطبيق طبقا لقواعد الإسناد المقررة في القانون المدني. ويقصد بأصل الوقف إنشاء الوقف أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله في مرض الموت، أما المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة ووضع اليد عليها أو بفرزها إذا كانت شائعة في ملك غير موقوف وكذلك المنازعات المتعلقة بحصول الوقف إضرارا بحقوق دائني الواقف فإنها لا تعتبر متعلقة بأصل الوقف.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بقوانين التوفيق تختص المحاكم الشرعية أيضا بضبط الحجج والإشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها.
المادة (17) : تطبق المحاكم الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال من مذهب الإمام مالك على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب إتباعها.
المادة (18) : يبين الاختصاص النوعي للمحاكم الشرعية والإجراءات التي تتبع أمامها وكيفية تنفيذ أحكامها ورسوم التوثيق في قانون خاص.
المادة (19) : ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة، وللمحاكم المدنية دون أن تفسر الأمر الإداري أو توقف تنفيذه أن تفصل: أ- في المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد والهيئات الحكومية بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك. ب- في دعاوي المسئولية المدنية المرفوعة على الهيئات الحكومية بسبب إجراءات إدارية، وقعت مخالفة للقوانين واللوائح. ج- في كل المسائل الأخرى التي يخولها القانون حق النظر فيها.
المادة (20) : تشمل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في هذا القانون المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالزواج والخطبة وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والحضانة والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والوصاية والقوامة والحجر والإذن بالإدارة والغيبة واعتبار المفقود ميتا وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص بين المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية يجوز لوزير العدل عند الضرورة بقرار منه أن يوسع دائرة اختصاص محكمة لتشمل اختصاص محكمة أخرى أو أكثر.
المادة (22) : استثناء من أحكام هذا القانون وأي قانون آخر يتولى مهمة القضاء والتوثيق في الأماكن التي يصدر بها قرار من وزير العدل نواب قضاة، وتبين شروط تعيينهم وترقيتهم واختصاصاتهم والإجراءات التي تتبع أمامهم وطرق الطعن في أحكامهم وكيفية تنفيذها في قانون خاص.
المادة (23) : يجوز وضع نظام قضائي خاص للمناطق الصحراوية النائية. وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (24) : إذا رفع للمحكمة الشرعية ما هو من اختصاص المحكمة المدنية أو العكس قضت من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص في أية حالة أو درجة كانت عليها الدعوى، ويجوز لها في هذه الحالة إحالة الخصومة إلى المحكمة المختصة بدون رسوم.
المادة (25) : إذا دفع في قضية مرفوعة أمام المحاكم بدفع يثير نزاعا يدخل الفصل فيه في ولاية جهة قضائية أخرى وجب على تلك المحاكم إذا رأت ضرورة الفصل في الدفع قبل الحكم في موضوع الدعوى أن توقف الحكم في الموضوع وأن تحدد للخصم الموجه إليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من القاضي المختص، فإذا لم تر لزوما لذلك أغفلت الدفع وحكمت في موضوع الدعوى. وإذا قصر الخصم في استصدار حكم نهائي في الدفع في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى.
المادة (26) : إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم المدنية وأمام إحدى المحاكم الأخرى ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها يرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا الاتحادية. وتختص هذه المحكمة كذلك بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من إحدى المحاكم المدنية والآخر من إحدى المحاكم الأخرى.
المادة (27) : يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة العليا الاتحادية وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين المحكمة المختصة. وإذا قدم الطلب بعد الحكم في الدعوى فللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما.
المادة (28) : يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 26 بعريضة موقعة من محام تودع سكرتيرية المحكمة العليا الاتحادية وتتضمن عدا البيانات الخاصة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شأنها التنازع أو التخلي. وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بدفاعه. وعلى سكرتيرية المحكمة العليا إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لنظر الدعوى. ولا تحصل رسوم على هذا الطلب.
المادة (29) : تفصل المحكمة العليا الاتحادية في الطلب على وجه السرعة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
المادة (30) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام وينطق بالحكم علناً في نفس الجلسة أو في الميعاد المحدد للنطق به بعد إقفال باب المرافعة.
المادة (31) : قواعد نظام الجلسات وضبطها وسير القضاء تبين في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للمحاكم المدنية وفي قانون إجراءات المحاكم الشرعية بالنسبة لهذه المحاكم.
المادة (32) : يلبس رجال القضاء والنيابة وموظفو القضاء في الجلسات الشعار الذي يقرره وزير العدل ويلبس المحامون "الروب" عند المرافعة أمام المحكمة.
المادة (33) : لغة المحاكم هي العربية. وللمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو من ينوب عنهم من المحامين أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم محلف.
المادة (34) : فيما عدا ما نص عليه في القوانين واللوائح لا يجوز أن يمثل الخصوم غير المحامين المقررين أمام المحاكم أو من يجوز لهم إنابته وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية أو قانون إجراءات المحاكم الشرعية على حسب الأحوال.
المادة (35) : تصدر الأحكام باسم الملك.
المادة (36) : تجتمع كل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عمومية للنظر في: 1- ترتيب وتأليف الدوائر اللازمة. 2- توزيع الأعمال على الدوائر المختلفة. 3- ندب مستشاري محكمة الاستئناف المدنية للعمل بمحكمة الجنايات. 4- تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها. 5- ترتيب الأعمال خلال العطلة القضائية وتوزيع الأجازات بين رجال القضاء. 6- المسائل الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (37) : تتألف الجمعية العمومية لكل محكمة من جميع مستشاريها أو من قضاتها العاملين بها وبالمحاكم الجزئية التابعة لها، وتدعى النيابة العامة لحضور الجمعيات العمومية للمحاكم المدنية ويكون لممثل النيابة في هذه الحالة رأي معدود في المسائل التي لها صلة بوظائف النيابة.
المادة (38) : تعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها أو قضاتها أو بناء على طلب النيابة العامة فيما يتصل بأعمالها ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضائها، فإذا لم يتكامل هذا النصاب أعيدت الدعوة ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء على الأقل.
المادة (39) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (40) : تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لوزير العدل، وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها إعادة النظر فيما لم يوافق عليه. فإذا أصرت على رأيها أصدر قراره بعد ذلك بما يراه إلا إذا كان القرار صادرا من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف فإنه يكون نافذا إذا أصرت عليه.
المادة (41) : تثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل يعد لذلك ويوقع عليه الرئيس والسكرتير.
المادة (42) : للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر أغسطس على أن تستمر المحاكم أثناء هذه العطلة في نظر القضايا الجنائية التي يكون فيها متهمون محبوسون ونظر القضايا المستعجلة والتي يحكم فيها على وجه السرعة والأمور الوقتية وذلك في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية.
المادة (43) : توزع في العطلة القضائية أجازات مستشاري محاكم الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية والجزئية طبقا للترتيب والمواعيد التي تتفق ومقتضيات العمل. ولا يجوز أن تزيد مدة الأجازة في العطلة على خمسين يوما للمستشار وأربعين يوما لمن عداه.
المادة (44) : يشترط فيمن يعين في مناصب القضاء ما يأتي: 1- أن يكون ليبيا كامل الأهلية. 2- أن يكون متمتعا بحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف. 3- أن يكون لديه مؤهل عالي في القانون إذا كان التعيين في مناصب القضاء المدني ومؤهل عال في الفقه الإسلامي بالنسبة لمناصب القضاء الشرعي ونواب القضاة. 4- ألا تقل سنه بالنسبة إلى المستشارين عن خمس وثلاثين سنة وبالنسبة إلى القضاة عن سبع وعشرين سنة.
المادة (45) : يعين رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون والقضاة ويرقون بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى, وتحدد أقدمية رجال القضاء من تاريخ مرسوم التعيين أو الترقية فإذا عين أو رقي اثنان في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا.
المادة (46) : مع مراعاة أحكام المادة 44 من هذا القانون يكون التعيين لأول مرة في أدنى الدرجات بوظائف القضاء والنيابة. ويجوز التعيين في وظائف أعلى من بين رجال القضاء والنيابة السابقين وأعضاء إدارات الرأي والتشريع والقضايا والمشتغلين بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون, أو الفقه الإسلامي في الكليات والمعاهد الأخرى والمحامين, ومن في حكم هؤلاء جميعا. وتنظم قواعد هذا التعيين بمرسوم يصدر بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى, كما تبين في هذا المرسوم الوظائف النظيرة لسائر وظائف القضاء والنيابة.
المادة (47) : تكون ترقية رجال القضاء بالأقدمية مع مراعاة الكفاية ولا تجوز الترقية إلا إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة المرقى منها.
المادة (48) : تعد وزارة العدل الترقيات على أساس ما تضعه إدارة التفتيش القضائي من تقارير عن القضاة وتطلب من مجلس القضاء الأعلى النظر فيها طبقا لأحكام القانون.
المادة (49) : يكون تنظيم درجات المستشارين والقضاة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق. ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية ولا مرتب إضافي من أي نوع كان أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.
المادة (50) : لا يرخص للقضاة في إجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص بالإجازات في غير العطلة القضائية لأسباب قهرية.
المادة (51) : تسري على رجال القضاء أحكام قانون التقاعد في الحكومة الاتحادية.
المادة (52) : يحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف رؤساء محاكم الاستئناف أمام الملك بحضور وزير العدل وحلف باقي المستشارين والقضاة أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف المدنية أو الشرعية حسب الأحوال.
المادة (53) : لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأية وظيفة أو مهمة أخرى بأجر كانت أو بغير أجر. على أنه يجوز انتداب رجال القضاء للقيام بأعمال لا تتعارض وواجباتهم وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (54) : لا يجوز لرجال القضاء أن يشتروا بأنفسهم أو بالواسطة بعض أو كل الحقوق المتنازع عليها التي تدخل في اختصاص المحكمة التي يعملون بها وإلا كان العقد باطلاً.
المادة (55) : لا يجوز للقاضي أن يكون محكما ولوبغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
المادة (56) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة مستشارون أو قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثلي أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد المستشارين أو القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (57) : لا يجوز للقاضي في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً أن يمتنع عن القضاء في المنازعات التي تعرض عليه. ولا يجوز له مطلقاً أن يتحدث بطريق مباشر أو غير مباشر في شأن المنازعات المعروضة عليه أو أن يبدي رأيه قبل صدور الحكم، كما لا يجوز له أن يفشي سر المداولة.
المادة (58) : على كل من رجال القضاء أن يقيم في مقر عمله إلا إذا رخص له وزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة التابع لها في الإقامة في محل آخر قريب بناء على أسباب جدية.
المادة (59) : مستشارو محاكم الاستئناف غير قابلين للعزل أو الإعفاء من الوظيفة، أما القضاة فلا يكسبون هذه الحصانة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ تعيينهم قضاة، ولا يجوز عزلهم خلال هذه السنوات الخمس إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. على أنه إذا كان المستشار معيناً ابتداء من خارج سلك القضاء أو النيابة فلا يتمتع بالحصانة سالفة الذكر إلا بعد مضي سنتين من تاريخ التعيين.
المادة (60) : إذا تعذر على أحد رجال القضاء غير القابلين للعزل أن يؤدي واجباته على الوجه اللائق جازت إحالته إلى التقاعد بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (61) : يكون نقل المستشارين والقضاة من محكمة إلى أخرى أو النيابة العامة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (62) : إذا تعذر على أحد المستشارين أو القضاة أن يقوم بعمله بسبب طارئ وقتي ندب رئيس المحكمة غيره للقيام بعمله. وفي حالة غياب رئيس المحكمة ووكيلها أو قيام مانع لديهما يقوم أقدم المستشارين أو القضاة بمباشرة عمل الرئيس في المحكمة.
المادة (62) : يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
المادة (62) : يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية، وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (62) : يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة لمدة معينة قابلة للتجديد وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها.
المادة (62) : يجوز لوزير العدل أن يندب رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار منه، ويجب في الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (63) : لا يجوز للمستشارين أو القضاة أن يزاولوا ولايتهم القضائية خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعونها إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ولوزير العدل بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المختص أن يأذن للقاضي بإجراء التحقيق خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يتبعها متى اتضح أن ظروفاً خاصة بالدعوى تقتضي أن يتولى هذا التحقيق نفس القاضي المرفوعة إليه الدعوى.
المادة (64) : لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العمومية لكل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.
المادة (65) : كل من أخل من رجال القضاء بواجبات وظيفته أو فقد الثقة والاعتبار الواجبين للوظيفة يحال إلى مجلس القضاء الأعلى بصفته مجلساً للتأديب وتقام الدعوى التأديبية من وزير العدل ويباشر الدعوى المذكورة النائب العام أو أحد رؤساء النيابة التابعين له وتعين الإجراءات التي تتبع في التأديب بمرسوم يصدر بناء على عرض وزير العدل.
المادة (66) : العقوبات التأديبية هي: الإنذار - اللوم - العزل. وللجمعية العمومية للمحكمة ولرئيس المحكمة حق توجيه الإنذار أما اللوم فلا يملكه إلا مجلس التأديب، ويجوز الطعن خلال ستين يوما أمام مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر بتوجيه الإنذار المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (66) : يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة دون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازاته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا تبين له جديتها أصدر المجلس قراره باعتباره غير مستقيل. وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
المادة (67) : استثناء من أحكام الاختصاص العام بالنسبة إلى المكان تعين لجنة مشكلة من رئيس المحكمة العليا الاتحادية، رئيسا، وأحد المستشارين بها. وأحد رؤساء محكمة الاستئناف المدنية. بناء على طلب النائب العام للمحكمة التي يكون لها الفصل في الجنح أو الجنايات التي قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم. وتختار الجمعية العمومية للمحكمة العليا الاتحادية سنويا المستشار عضو اللجنة. كما يختار مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة الاستئناف المدنية بقرار منه سنويا.
المادة (68) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة. وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها. وتحدد اللجنة مدة الحبس في القرار الذي تقرر الحبس أو استمراره ويراعى الإجراءات السالفة الذكر كلما رؤي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها اللجنة، وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام ويجرى توقيف القضاة في غرفة خاصة بقصر العدل. وتنفذ عقوبات الحبس بحق المحكوم عليهم من القضاة في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.
المادة (69) : يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة اعتقاله ويجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته في أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل أو النائب العام أو رئيس المحكمة. أو بناء على قرار الجمعية العمومية، ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه مدة الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب حرمانه منه كله أو بعضه، وللمجلس في كل وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف والمرتب.
المادة (70) : يعتبر من رجال القضاء مفتي الديار الليبية ويعين بمرسوم ويختار من كبار علماء الشريعة الإسلامية في ليبيا. ويحلف أمام الملك بحضور وزير العدل اليمين المنصوص عليها في المادة 52 كما تسري عليه أحكام المادتين 59 فقرة أولى و60.
المادة (71) : يشكل مجلس القضاء الأعلى من: 1ـ رئيس المحكمة العليا الاتحادية - رئيسا. 2ـ مستشار من المحكمة العليا الاتحادية تختاره الجمعية العمومية للمحكمة ـ عضوا. 3ـ مفتي ليبيا ـ عضوا. 4ـ النائب العام - عضوا. 5ـ رؤساء محاكم الاستئناف المدنية والشرعية أو من يقوم مقامهم في حالة خلو مناصبهم.
المادة (72) : يعقد مجلس القضاء الأعلى بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل. ويكون انعقاده صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وإذا غاب الرئيس حل محله عضو المحكمة العليا فالمفتي. وجلسات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه الرئيس.
المادة (73) : يختص مجلس القضاء الأعلى بما يأتي: 1- النظر في الترشيحات للتعيين في مناصب المستشارين والقضاة وترقيتهم ونقلهم على الوجه المبين في هذا القانون. 2- المحاكمة التأديبية لرجال القضاء والنيابة والنظر في أمر عزلهم وإحالتهم إلى التقاعد على الوجه المبين في القانون. 3- الفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة. وفي طلبات التعويض المترتبة عليها مما يدخل أصلا في اختصاص المحكمة العليا الاتحادية. ويرفع طلب الإلغاء خلال ستين يوما ويكون قرار المجلس نهائيا لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. 4- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاء والنيابة سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل وله في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات الحكومية وغيرها ما يراه لازما من البيانات والأوراق. 5- جميع المسائل الأخرى المعهودة بها إليه طبقا لهذا القانون. ويبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارات هذا المجلس إلى وزير العدل.
المادة (74) : النائب العام ورؤساء النيابة وأعضاؤها يعتبرون من رجال القضاء مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم في هذا القانون.
المادة (75) : تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في الجرائم على الوجه المبين في قانون الإجراءات الجنائية وبرفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على غير ذلك، كما تختص بالتدخل في قضايا الأحوال الشخصية والمسائل الأخرى طبقاً للمقرر في القوانين واللوائح.
المادة (76) : مأمورو الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم تابعين للنيابة العامة.
المادة (77) : يكون للدولة نائب عام مقره في المحكمة العليا الاتحادية، ويعاونه عدد كاف من رؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها، وفي حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه يندب للقيام بأعماله بمقتضى قرار من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أحد رؤساء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته أيا كانت.
المادة (78) : يجب أن تتوافر فيمن يعين نائباً عاماً الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشاراً بالمحكمة العليا الاتحادية، ويتم التعيين بمرسوم بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وتكون له بمجرد تعيينه الحقوق والضمانات المقررة لمستشاري المحكمة المذكورة.
المادة (79) : يكون لدى المحاكم المدنية العدد الكافي من أعضاء النيابة.
المادة (80) : يكون إنشاء النيابات الكلية والجزئية بقرار من وزير العدل.
المادة (81) : تشرف النيابة العامة على السجون وعلى المحلات المعدة للتدابير الوقائية وغيرها من الأماكن التي تستعمل للحبس وتحيط وزير العدل بما يبدو لها من ملاحظات.
المادة (82) : يجب أن تتوافر فيمن يعين رئيسا للنيابة العامة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في منصب مستشار بمحكمة الاستئناف المدنية. ويجب أن تتوافر فيمن يعين في وظائف النيابة الأخرى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء المدني المقابلة لها فيما عدا شرط السن.
المادة (83) : يكون تعيين وترقية رجال النيابة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. وتحدد أقدميتهم من تاريخ صدور مرسوم التعيين فإذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الأقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا.
المادة (84) : يؤدي رجال النيابة قبل مباشرة وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة 52. ويكون حلف النائب العام أمام الملك بحضور وزير العدل وحلف رجال النيابة الآخرين أمام وزير العدل.
المادة (85) : لا يجوز عزل رجال النيابة إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (86) : يكون تعيين محل إقامة أعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل في غير النيابة الابتدائية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام. وللنائب العام حق نقل أعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وله عند الضرورة أن يندب أحد نواب النيابة أو وكلائها للقيام بعمل رئيس نيابة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويكون للعضو المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانوناً لرئيس النيابة، ولرئيس النيابة حق ندب عضو في دائرته للقيام بعمل عضو آخر بتلك الدائرة.
المادة (87) : رجال النيابة تابعون لرؤسائهم دون غيرهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل.
المادة (88) : مع مراعاة أحكام المادة 89 تسري في شأن تأديب رجال النيابة الأحكام الخاصة بتأديب رجال القضاء وتقام الدعوى التأديبية بالنسبة للنائب العام ومعاونيه من وزير العدل وبالنسبة لرجال النيابة الآخرين من النائب العام.
المادة (89) : للنائب العام حق إنذار رجال النيابة. ويجوز الطعن في الإنذار طبقا لأحكام المادة 66.
المادة (90) : تكون درجات أعضاء النيابة ومرتباتهم على النحو المبين في الجدول المرافق.
المادة (91) : تسري أحكام المواد 47، 48، 50، 51، 53، 54، 55، 60 على رجال النيابة.
المادة (92) : تنشأ بوزارة العدل إدارتان للتفتيش القضائي على أعمال رجال القضاء إحداها للتفتيش على أعمال القضاة بالمحاكم الابتدائية والجزئية ونواب القضاة، والأخرى للتفتيش على أعمال رجال النيابة حتى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولى. ويخضع لنظام التفتيش المستشارون المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة 59 وذلك طوال مدة السنتين المنصوص عليهما في تلك الفقرة.
المادة (93) : يندب للعمل بإدارتي التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء ممن يحملون مؤهلات جامعية في القانون أو مؤهلات عالية في الشريعة الإسلامية حسب الأحوال. ويكون الندب بقرار من وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (94) : تحدد بقرار من وزير العدل القواعد والإجراءات الخاصة بالتفتيش القضائي. على ألا يسري التفتيش على رجال القضاء المعارين من حكومات أجنبية لتقدير درجة كفاءتهم الفنية.
المادة (94) : يعرض وزير العدل على مجلس القضاء الأعلى أمر المستشارين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 59 ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة ووكلاء ومساعدي النيابة ونواب القضاة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط وثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم وسماع أقوالهم، فإذا تبين للمجلس صحة هذه التقارير قرر إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وتزول ولاية رجل القضاء وتنتهي خدماته من تاريخ إبلاغه بقرار المجلس، ويصدر بالنقل إلى الوظيفة الأخرى قرار من مجلس الوزراء.
المادة (95) : يعين لكل محكمة ونيابة عدد كاف من الموظفين.
المادة (96) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يسري على موظفي المحاكم والنيابة قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (97) : يكون تعيين موظفي المحاكم والنيابة ونقلهم وترقيتهم بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام فيما يتعلق بموظفي النيابة.
المادة (98) : يتولى رئيس كل محكمة توزيع الأعمال على موظفيها وتحديد محل كل منهم وندب أي منهم داخل دائرة المحكمة. ويتولى رئيس النيابة هذه الأعمال بالنسبة لكتاب النيابة التابعين له.
المادة (99) : يحلف موظفو المحاكم والنيابة أمام رئيس المحكمة أو رئيس النيابة التابعين له يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالأمانة والصدق.
المادة (100) : يقوم موظفو المحاكم والنيابة بتسليم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح والتعليمات والأوامر. ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقا أو مستندات إلا إذا كانت في حافظة مبين بها ما تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من قدمها. وعلى كتاب المحاكم والنيابة الذين يحضرون الجلسات أن يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها.
المادة (101) : لا يجوز لموظفي المحاكم والنيابة إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا غير ذوي الشأن أو من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات والأوامر إطلاعهم عليها.
المادة (102) : على كل موظف من موظفي المحاكم والنيابة أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ولا يجوز له أن يقيم بعيدا عنها أو يتغيب عن عمله إلا لسبب مقبول وبإذن من رئيسه المختص.
المادة (103) : يكون الترخيص في الأجازات من رؤساء محاكم الاستئناف بالمحاكم الابتدائية والنائب العام كل في دائرة اختصاصه، وذلك بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
المادة (104) : تتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل موظف من موظفي المحاكم والنيابة يخل بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الطبقة المنتمي إليها سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها.
المادة (105) : لا توقع العقوبات التأديبية إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب لمدة أقصاها خمسة عشر يوما يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم أو من رئيس النيابة كل فيما يخصه.
المادة (106) : يشكل في كل محكمة استئناف مجلس تأديب من مستشار تختاره جمعيتها العمومية رئيسا وعضوية رئيس النيابة أو من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية الكائنة بمقر محكمة الاستئناف. ويختص مجلس التأديب المدني بمحاكمة موظفي المحاكم المدنية وموظفي النيابة كما يختص مجلس التأديب الشرعي بمحاكمة موظفي المحاكم الشرعية.
المادة (107) : تقام الدعوى التأديبية بالنسبة لموظفي المحاكم والنيابة بناء على طلب رئيس المحكمة أو رئيس النيابة كل فيما يخصه.
المادة (108) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهم المنسوبة إلى الموظف وبيانا موجزا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة في جلسة سرية وينطق بالقرار بعد وضع الأسباب.
المادة (109) : يجوز الطعن في قرارات مجلس التأديب أمام دائرة القضاء الإداري بالمحكمة العليا الاتحادية.
المادة (110) : يكون تعيين وتأديب وفصل الحجاب والسعاه والمباشرين من اختصاص رؤساء المحاكم ورؤساء النيابة كل فيما يخصه.
المادة (111) : تنشأ بقرار من وزير العدل إدارتان للتفتيش الإداري والكتابي، إحداهما للتفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية لموظفي المحاكم الشرعية والمدنية والأخرى بالنسبة لموظفي النيابات. وتبين قواعد وإجراءات التفتيش في القرار المذكور.
المادة (112) : تمنح المساعدة القضائية للفقراء سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أيا كان نوع الدعوى بما في ذلك الدعاوي المدنية التي ترفع أثناء السير في الدعوى الجنائية. ويجوز منح هذه المساعدة للهيئات الاعتبارية التي يكون غرضها الإحسان أو تعليم الفقراء.
المادة (113) : لا تمنح المساعدة القضائية إلا في حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى. ولا يقصد بحالة الفقر أن يكون الطالب في عوز تام بل يكفي أن يكون في حالة لا يستطيع معها تحمل مصاريف القضية، وتعتبر حالة الفقر ثابتة بالنسبة إلى الليبيين بشهادات تعطيها السلطات الإدارية المحلية وبالنسبة إلى الأجانب بتقديم شهادات من قنصليات الدول التي يتبعونها.
المادة (114) : يكون منح المساعدة القضائية بقرار من القاضي المختص بنظر الدعوى أو أحد قضاة أو مستشاري المحكمة الاستئنافية المختصة بنظر الدعوى تندبه الجمعية العمومية لهذا الغرض.
المادة (115) : على من يريد الحصول على المساعدة القضائية أن يقدم طلبا بذلك إلى قلم كتاب المحكمة المختصة محررا على ورق غير مدموغ يوضح فيه ظروف قضيته والأسباب التي يبني عليها دعواه أو دفاعه. وعلى قلم الكتاب إعلان الطرفين بالحضور للجلسة المحددة لنظر الطلب، وذلك بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (116) : في حالة قبول المساعدة يعين للطالب محام يتولى الدفاع عنه.
المادة (117) : تترتب على المساعدة القضائية الآثار الآتية: 1 - الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت عنها المساعدة مع حفظ حق المحامي في مطالبة الخصم الذي يحكم عليه بالمصروفات والأتعاب المستحقة له. 2 - قيد الرسوم المستحقة خصما على الخزانة. 3 - الإعفاء من رسوم الإجراءات القضائية والإدارية جميعها التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها ضد الخصم الذي يحكم عليه بالمصاريف أو ضد الشخص نفسه الذي منح المساعدة إذا ما زالت عنه حالة الفقر بسبب كسب دعواه أو لأي سبب أخر. 4 - قيام الخزانة بصرف بدل السفر والإقامة لرجال القضاء والموظفين ورجال الضبط العموميين وعند الاقتضاء للمحامي المعين للمساعدة القضائية وكذلك صرف ما قد تستدعيه أعمال الخبرة وسماع الشهود مع حفظ الحق في الرجوع بكل ذلك على النحو المبين في الفقرة السابقة. 5 - مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الجرائد المقررة للنشر القضائي.
المادة (118) : الحكم الذي يصدر بإلزام الخصم بالمصروفات ينفذ لصالح الخزانة. ولا يدخل في المصروفات التي تختص بها الخزانة أتعاب المحامين, وتكون هذه الأتعاب من حق المحامين أنفسهم.
المادة (119) : يكون تحصيل الرسوم والودائع والغرامات والكفالات وغيرها وكذلك حفظها وصرفها وفقا لأحكام القوانين واللوائح المقررة وتنشأ في كل محكمة خزانة تودع فيها هذه المتحصلات يعهد بها إلى كبير الكتاب أو من يندب لهذا الغرض. وتصدر أذون الصرف في كل محكمة من رئيسها أو من يقوم مقامه على حسب الأحوال. ويكون لوزارة العدل والنيابة العامة الرقابة على إدارة حركة هذه النقود والودائع والتفتيش عليها في أي وقت.
المادة (120) : يجوز خلال الخمس سنوات الأولى من نفاذ هذا القانون تعيين مستشارين وقضاة وأعضاء نيابة من غير الليبيين بالشروط المقررة في المادة 44 بعقود خاصة تبين فيها شروط عملهم والمرتبات التي يتقاضونها ويتمتعون بجميع الحصانات والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا تلتزم وزارة العدل بتطبيق الأحكام الخاصة بالصرفيات على المعينين بعقود خاصة. ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى بقرار من وزير العدل.
المادة (121) : إذا فقد القاضي أو عضو النيابة أسباب الصلاحية لوظيفته يقرر إعفاؤه من منصبه بغير إجراءات تأديبية أو نقله إلى وظيفة أخرى خارج سلك النيابة والقضاء، وذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للمستشارين ورؤساء النيابة وخمس سنوات بالنسبة لمن عداهم، وتصدر قرارات الإعفاء والنقل من لجنة تشكل من وزير العدل رئيسا ومن مستشارين أحدهما من المحكمة العليا الاتحادية، والآخر من محكمة الاستئناف يختارهما رئيس مجلس القضاء الأعلى.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن