تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية، بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور، وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962، وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعدل المواد 17 و 40 و51 و52 و55 و 66 و71 و72 و77 و 82 و83 و91 و92 و93 و96 و97 و110 من قانون نظام القضاء على الوجه الآتي: مادة -17- تطبق المحاكم الشعرية أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمشهور في مذهب الأمام مالك وما جرى به على أنه إذا نص القانون على أحكام شرعية خاصة وجب إتباعها. مادة -40- تبلغ قرارات الجمعيات العمومية لوزير العدل وله أن يطلب إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها وإعادة النظر فيما لم يوافق عليه. فإذا أصرت على رأيها أصدر قراره بعد ذلك بما يراه. مادة -15- تسري على رجال القضاء أحكام قانون التقاعد واستثناء من أحكام هذا القانون لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول سبتمبر إلى أول يوليه فأنه يبقي في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة ويسوي معاش أو مكافأة القاضي في حالة الاستقالة على أساس أخر مرتب يتقاضاه قبل ترك الخدمة. مادة -52- يحلف المستشارون والقضاة قبل مباشرة وظائفهم يمينا بأن يؤدوا واجباتهم بالأمانة والصدق والعدل وأن يحافظوا على القانون. ويكون حلف رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون بها أمام إحدى دوائر المحكمة العليا وحلف من عدا هؤلاء من رجال القضاء أمام إحدى محاكم الاستئناف. مادة -55- لا يجوز للقاضي بغير موافقة مجلس القضاء الأعلى أن يكون محكما ولول بغير أجر ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية. فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم جاز ندب القاضي ليكون محكما من الحكومة أو الهيئة على أن يتولى مجلس القضاء الأعلى اختياره كما يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافأة التي يستحقها. مادة -66- العقوبات التأديبية هي الإنذار واللوم والعزل وللجمعية العمومية للمحكمة ولرئيس المحكمة حق توجيه الإنذار أما اللوم فلا يملكه إلا مجلس التأديب ويجوز الطعن خلال ستين يوما أمام مجلس القضاء الأعلى في القرار الصادر بتوجيه الإنذار فإذا كان الإنذار صادرا من واحد ممن يؤلف منهم مجلس القضاء حل محله في عضوية المجلس من يليه في الاقدمية. ولوزير العدل حق إنذار رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى. مادة - 71- يشكل مجلس القضاء الأعلى من: 1- رئيس المحكمة العليا - رئيسا 2- مفتي ليبيا 3- النائب العام 4- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف المدنية أو من يليه في حالة غيابه . 5- أقدم رؤساء محاكم الاستئناف الشرعية أو من يليه في الاقدمية في حالة غيابه. 6- وكيل وزارة العدل أو وكيلها المساعد في حالة غيابه. 7- رئيس إدارة التفتيش على أعمال القضاة ونواب القضاة. مادة - 72- يعقد مجلس القضاء الأعلى بدعوة الرئيس أو بناء على طلب وزير العدل ويكون انعقاده صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل وإذا غاب الرئيس حل محله المفتي، وجلسات المجلس سرية وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حالة تساوي الأصوات يرجع الرأي منه الرئيس. مادة -77- يكون للدولة نائب عام مقره في المحكمة العليا يعاونه عدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة ونوابها ووكلائها ومساعديها، وفي حالة غياب النائب العام أو قيام مانع لديه أو خلو منصبه يندب للقيام بأعماله أحد المحامين العامين أو أحد رؤساء النيابة في حالة عدم وجود محام عام وتكون له جميع اختصاصاته ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة-82- يجب أن تتوافر فيمن يعين رئيسا للنيابة العامة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف المدنية. ويجب أن تتوافر فيمن يعين في وظائف النيابة الأخرى الشروط الواجب توافرها فيمن يعين في وظائف القضاء المدني المقابلة لها فيما عدا شروط السن. المادة -83- يكون تعيين النائب العام والمحامين العامين ورؤساء النيابة ونواب النيابة بمرسوم ملكي ويكون تعيين مساعدي النيابة ووكلائها وكذلك ترقية وكلاء النيابة من درجة إلى أخرى بقرار من وزير العدل وفي جميع الأحوال يجب أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى. وتحدد اقدمية رجال النيابة من تاريخ مرسوم التعيين فإذا عين اثنان أو أكثر في مرسوم واحد كانت الاقدمية لمن ذكر في المرسوم أولا. مادة -91- تسري أحكام المواد 47، 48، 50، 51، 53، 54، 55، 66 مكررا، 67، 68، 69، على رجال النيابة. مادة -92- تنشأ بوزارة العدل إدارتان للتفتيش القضائي على رجال القضاء، احدهما للتفتيش على أعمال القضاء بالمحاكم الابتدائية والجزئية والمدنية ورجال النيابة حتى وظيفة نائب نيابة من الدرجة الأولي والأخرى للتفتيش عل أعمال القضاة بالمحاكم الابتدائية الشرعية ونواب القضاة ويخضع لنظام التفتيش المستشارون المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة 59 وذلك طوال مدة السنتين المنصوص عليهما في تلك الفقرة. مادة -93- يندب للعمل بإدارة التفتيش القضائي العدد الكافي من رجال القضاء بشرط ألا تقل درجة كل منهم عن رئيس محكمة أو ما يعادلها. ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة -96- فيما عدا نص عليه في هذا القانون أو اللوائح التي يصدرها وزير العدل يسري على موظفي المحاكم والنيابة قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه. مادة- 97- يكون تعيين موظفي المحاكم والنيابة ونقلهم وترقيتهم وندبهم خارج دائرة المحكمة التي يعملون بها بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي النائب العام فيما يتعلق بموظفي النيابة، كما يختص الوزير بإصدار اللوائح المتعلقة بشؤونهم الوظيفية وتمارس إدارة المحاكم فيما يتعلق بهذه الشؤون الاختصاصات المخولة لإدارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الدولة، كما تختص هذه الإدارة بكافة الشؤون المالية المتعلقة برجال القضاء ونواب القضاة. ويكون تعيين الموظفين المصنفين بعد إجراء امتحان تجريه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل. مادة -110- يكون تعيين ونقل وترقية وتأديب وفصل الحجاب والسعادة والمباشرين من اختصاص وكيل وزارة العدل.
المادة (2) : تضاف إلى قانون نظام القضاء المواد التالية: مادة -7- مكررا لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها. مادة -62- مكررا (أ) يجوز لوزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. مادة -62- مكررا (ب) يجوز لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا لرئاسة إحدى المحاكم الابتدائية، وذلك بموافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة -62- مكررا (جـ) يجوز لوزير العدل أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف للنيابة العامة لمدة معينة قابلة للتجديد وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة التابع لها. مادة -62- مكررا (د) يجوز لوزير العدل أن يندب رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها لمحاكم غير محاكمهم لمدة ستة أشهر، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بقرار منه، ويجب في الحالة الأخيرة موافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة -66- مكررا يعتبر القاضي مستقيلا إذا انقطع عن عمله خمسة عشر يوما كاملة دون إذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة أجازاته أو ندبه لغير عمله. فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى فإذا تبين له جديتها أصدر المجلس قراره باعتباره غير مستقيل. وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب أجازة من نوع الأجازة السابقة أو أجازة اعتيادية بحسب الأحوال. مادة -94- مكررا يعرض وزير العدل على مجلس القضاء الأعلى أمر المستشارين المشار إليهم في الفقرة الثانية من المادة 59 ورؤساء المحاكم الابتدائية والقضاة ومن في درجتهم من رجال النيابة العامة ووكلاء ومساعدي النيابة ونواب القضاة الذين حصلوا أو يحصلون على تقريرين متتاليين بدرجة أقل من المتوسط وثلاثة تقارير بدرجة متوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم وسماع أقوالهم، فإذا تبين للمجلس صحة هذه التقارير قرر إحالتهم إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظيفة أخرى غير قضائية، وتزول ولاية رجل القضاء وتنتهي خدماته من تاريخ إبلاغه بقرار المجلس، ويصدر بالنقل إلى الوظيفة الأخرى قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : تصدر اللجنة المنصوص عليها في المادة 121 من قانون نظام القضاء خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون قرارات بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة ونواب القضاة الحاليين، وينقل من لم تتناولهم هذه القرارات بقرارات من مجلس الوزراء إلى وظائف أخرى غير قضائية خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة المشار إليها بأي وجه كان. وتقوم اللجنة في الميعاد المذكور بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات وذلك بإجراء حركة التنقلات التي تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة على أن يراعى في هذه القرارات درجتهم وأقدمياتهم وصلاحية كل منهم لشغل منصبه الجديد وتنفذ هذه التنقلات بمجرد إبلاغ قراراتها لذوي الشأن بغير حاجة إلى أي إجراء آخر ويجوز في إعادة التشكيل نقل رجال القضاء الشرعي إلى الدرجات المقابلة في سلك القضاء المدني أو النيابة العامة.
المادة (4) : يستعاض عن الجدول الملحق بقانون نظام القضاء بالجدول المرافق.
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن