تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن ممثلي شعب ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزان المجتمعين بمدينة طرابلس في مدينة بنغازي في جمعية وط ...
المادة (1) : ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة. لا يجوز ...
المادة (2) : ليبيا دولة ملكية وراثية شكلها اتحادي ونظ ...
المادة (3) : تتألف المملكة الليبية المتحدة من ...
المادة (4) : حدود المملكة الليبية المتحدة هي: شمالا البحر الأبيض المتوسط شرقا حدود المملكة المصرية والسودان ال ...
المادة (5) : الإسلام ...
المادة (6) : يعين شعار الدولة ونشيد ...
المادة (7) : يكون العلم الوطني على الشكل والأبعاد الآتية: طوله ضعفا عرضه ويقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية أعلاها ا ...
المادة (8) : يعتبر ليبيا كل شخص مقيم في ليبيا وليس له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توفر فيه أحد الشروط الآتية: 1- ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا الدستور تحدد بقانون اتحادي الشروط اللازمة لاكتساب الجنسية الل ...
المادة (10) : لا يجوز الجمع بين الجنسي ...
المادة (11) : الليبيون لدى القانون سواء, وهو متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عل ...
المادة (12) : الحرية الشخصية مكفولة وجميع الأشخ ...
المادة (13) : لا تفرض السخرة على أحد إلا بموجب القانون في حالات الطوارئ أو ...
المادة (14) : لكل شخص له الحق في الالتجاء ...
المادة (15) : كل شخص متهم بجريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا في محاكمة تؤمن له فيها الضمانات الضر ...
المادة (16) : لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه إلا في الأحوال ...
المادة (17) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون ...
المادة (18) : لا يجوز بأي حال إبعاد ليبي من الديار الليبية ولا يجوز أن تحظر عليه الإقامة في جهة ما أو أ ...
المادة (19) : للمساكن حرمة, فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا في ال ...
المادة (20) : تكفل سرية الخطابات والبرقيات والمواصلات التليفونية وجميع المراسلات على اختلاف ص ...
المادة (21) : حرية الاعتقاد مطلقة وتحترم الدولة جميع الأديان والمذاهب وتكفل لليبيين وللأجانب المقيمين ف ...
المادة (22) : حرية الفكر مكفولة ولكل شخص الإعراب عن رأيه وإذاعته بجميع الطرق والوسائل ول ...
المادة (23) : حرية الصحافة والطباعة ...
المادة (24) : لكل شخص الحرية في استعمال أية لغة في المعاملات الخاصة أو الأمور الدين ...
المادة (25) : حق الاجتماع السلمي ...
المادة (26) : حق تكوين الجمعيات السلمية مكفول وكيفية استعمال هذا الحق ينظمها القانون أما الجمعيات السر ...
المادة (27) : للأفراد أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشؤون وذلك بكتابات موقعة بأسمائ ...
المادة (28) : التعليم حق لكل ليبي وتعمل الدولة على نشره بما تنشئه من المدارس الرسم ...
المادة (29) : التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او ينافي ا ...
المادة (30) : التعليم الاولي الزامى للبيين من بنين وبنات والت ...
المادة (31) : للملكية حرمة فلا يمنع المالك من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ولا ينزع من أحد ملكه إلا بسبب ال ...
المادة (32) : عقوبة المصادرة ال ...
المادة (33) : الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع وهي في ...
المادة (34) : العمل عنصر من العناصر الأساسية للحياة الاقتصادية وهو مشمول بحما ...
المادة (35) : تعمل الدولة على أن يتوفر بقدر الإمكان ...
المادة (36) : يتولى الاتحاد الليبي السلطات المتعلقة بالمسائل المبينة في الكشف التالي: 1- التمثيل الدبلوماسي والق ...
المادة (37) : يجوز للحكومة الاتحادية بالاتفاق مع ولاية ما أن تفوض إليها أو إلى موظفيها باختصاصات تنفيذية مت ...
المادة (38) : يتولى الاتحاد الليبي, لضمان تنسيق السياسة وتوحيدها بين الولايات, السلطة التشريعية المتعلقة بالمسائل ...
المادة (39) : تتولى الولايات جميع السلطات المتعلقة بالمسائل ...
المادة (40) : السيادة للأمة وال ...
المادة (41) : السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الأمة. ويصدر الم ...
المادة (42) : السلطة التنفيذية يتولاها ...
المادة (43) : السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى ...
المادة (44) : سيادة المملكة الليبية المتحدة للأمة وهي بإرادة الله وديعة الشعب للمليك محمد ...
المادة (45) : عرش المملكة وراثي وتنظم وراثة العرش بأمر كريم يصدره الملك إدريس الأول في بحر سنة من تاريخ إصدار هذا ...
المادة (46) : في حالة وفاة الملك وخلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلف له يجتمع مجلسا الشيوخ والنو ...
المادة (47) : قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنواب في جلسة مشتركة. "أ ...
المادة (48) : يجوز للملك إذا أراد التغيب عن ليبيا أو حدث ما يعوقه أو يمنعه مؤقتا من ممارسة سلطاته الدستورية أن يع ...
المادة (49) : سن الرشد للملك تمام ...
المادة (50) : إذا كان الملك قاصرا أو إذا حدث ما يعوقه أو يمنعه من ممارسة سلطاته الدستورية ولم يتمكن نفسه من تعيين ...
المادة (51) : لا يجوز تعيين أي شخص نائبا للعرش أو وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية إلا إذا كان ليبيا مسلما وقد أتم ال ...
المادة (52) : من حين وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو الوصي أو أعضاء مجلس الوصاية اليمين الدس ...
المادة (53) : لا يتولى الوصي أو عضو من أعضاء مجلس الوصاية منصبه ما لم يقسم اليمين الآتية أمام مجلسي الشيوخ والنوا ...
المادة (54) : لا يحق للوزير أو أي عضو في هيئة تشريعية أو أن يكون وصيا أو عضوا في مجلس الوصاية وإذا كا ...
المادة (55) : في حالة وفاة الوصي أو عضو مجلس الوصاية المعين بموجب المادة 50 أو إذا حدث ما يمنعه من القيام بمهام أ ...
المادة (56) : تعيين مخصصات الملك والبيت المالك بقانون اتحادي, ولا يجوز نقصها في مدة حكمه ولكن يمكن زيادت ...
المادة (57) : تنظم بقانون اتحادي قواعد الإجراءات القضائية التي يجب أ ...
المادة (58) : الملك هو الرئ ...
المادة (59) : الملك مصو ...
المادة (60) : يتولى الملك سلطته بواس ...
المادة (61) : لا يتولى الملك عرشا خارج لي ...
المادة (62) : الملك يصدق على ...
المادة (63) : الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ...
المادة (64) : إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب تدابير مستعجلة ولم يكن مجلس الأمة منعقدا فللملك الحق أن يصدر بشأنها ...
المادة (65) : يفتتح الملك دورات مجلس الأمة ويفضها ويحل مجلس النواب وفقا لأ ...
المادة (66) : للملك أن يدعو مجلس الأمة إلى اجتماعات غير عادية إذا رأى ضرورة ذلك. ويدعوه أيضا مت ...
المادة (67) : للملك تأجيل انعقاد مجلس الأمة على أنه لا يجوز أن تزيد مدة التأجيل عن ...
المادة (68) : الملك هو القائد الأعلى لج ...
المادة (69) : يعلن الملك الحرب ويعقد الصلح ويبرم الم ...
المادة (70) : الملك يعلن الأحكام العرفية وحالة الطوارئ على أن يعرض إعلان الأحكام العرفية على مجلس الأمة ليقرر است ...
المادة (71) : الملك ينشئ ويمنح الألقاب والرتب ...
المادة (72) : الملك يعين رئيس الوزراء وله أن يقيله أو يقبل استقالته من منصبه ويعين ...
المادة (73) : الملك يعين ويقيل الممثلين السياسيين بناء على ما يعرضه عليه و ...
المادة (74) : الملك ينشئ المصالح العامة ويعين كبار ...
المادة (75) : تسك العملة باسم ...
المادة (76) : لا ينفذ حكم الإعدام الصادر من أ ...
المادة (77) : للملك حق العفو ...
المادة (78) : يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين ...
المادة (79) : يقسم رئيس الوزراء والوزراء قبل تول ...
المادة (80) : للملك أن يعين عند ال ...
المادة (81) : لا يلي الوز ...
المادة (82) : لا يلي الوزارة أحد ...
المادة (83) : يجوز الجمع بين الوز ...
المادة (84) : تناط بمجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية بم ...
المادة (85) : توقيعات الملك في شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس الوزراء والوزراء المختصون ويستثني من ذل ...
المادة (86) : الوزراء مسؤولون تجاه مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن ...
المادة (87) : إذا قرر مجلس النواب بأغلبية جميع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تس ...
المادة (88) : للوزراء أن يحضروا جلسات المجلسين, ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولا يجوز لهم أن يشتركوا في التصو ...
المادة (89) : في حالة إقالة رئيس الوزراء أو استقالت ...
المادة (90) : لا يجوز للوزراء أن يتولوا أية وظيفة أخرى في أثناء الحكم أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستأ ...
المادة (91) : تحدد مرتبات رئيس الوزرا ...
المادة (92) : تحدد بقانون اتحادي مسؤوليات الوزراء المدنية والجزائية, وطري ...
المادة (93) : مجلس الأمة يتكون من مجلسي ...
المادة (94) : يؤلف مجلس الشيوخ من أربعة وعشرين عضوا ويكون لك ...
المادة (95) : يعين الملك نصف الأعضاء, وتقوم مجال ...
المادة (96) : يشترط في عضو مجلس الشيوخ أن يكون ليبيا وقد أتم الأربعين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي وأن تتوف ...
المادة (97) : يعين الملك رئيس مجلس الشيوخ, وينتخب المجلس وكيلين وتعرض نتيجة الانتخاب على الملك للتصديق عل ...
المادة (98) : مدة العضوية في مجلس الشيوخ ثماني سنوات ويجدد اختيار نصف الشيوخ المعينين ونصف ...
المادة (99) : يجتمع مجلس الشيوخ عند اجتماع ...
المادة (100) : يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين في الولايا ...
المادة (101) : يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل عشرين ألف من الأهالي أو عن كل جزء من هذا ...
المادة (102) : يشترط في الناخب: 1- أن يكون ليبيا 2- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من عمره بحساب ا ...
المادة (103) : يشترط في الناخب: 1- أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره بحساب التقويم الميلادي. 2- أن يكون اسمه م ...
المادة (104) : مدة مجلس النواب أربع سنوا ...
المادة (105) : ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين في أ ...
المادة (106) : إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز ...
المادة (107) : الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة في الولايات الثلا ...
المادة (108) : عضو مجلس الأمة يمثل الشعب كله ولا يجوز لناخبيه ...
المادة (109) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية ...
المادة (110) : قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسم كل منهم علنا في قاعة جلسات مجلسه اليمين الآتية: ...
المادة (111) : يفصل كل مجلس في صحة انتخاب أعضائه وفقا لنظامه الداخلي ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأغ ...
المادة (112) : يدعو الملك مجلس الأمة سنويا إلى عقد جلساته العادية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر فإذا لم يدع إلى ...
المادة (113) : أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهما أو كلاهما في غير الزمن ...
المادة (114) : جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من ...
المادة (115) : ليس لمجلس الأمة بغير موافقة الحكومة أن ينظر في دوراته ...
المادة (116) : لا تعتبر جلسات المجلسين صحيحة إلا إذا حضر أغلبية الأعضاء عند افتتاح الجلسة ولا يج ...
المادة (117) : تصدر القرارات في كل من المجلسين بأغلبية الحاضرين في غير الأحوال المشترط ف ...
المادة (118) : يكون تصويت كل من المجلسين في المسائل المعروض ...
المادة (119) : لا يناقش كل من المجلسين مشروع قانون قبل أن ...
المادة (120) : كل مشروع قانون يقره أحد المجلسين ...
المادة (121) : كل مشروع قانون رفضه أحد المجلسين ل ...
المادة (122) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام ا ...
المادة (123) : لكل مجلس وفقا لنظامه الداخلي أن يجري تح ...
المادة (124) : لا يجوز مؤاخذة أعضاء مجلس الأمة فيما يبدون من الآراء في المجلس ...
المادة (125) : لا يجوز أثناء دورة الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء مجلس الأمة ...
المادة (126) : لا يمنح أعضاء مجلس الأمة رتبا ولا أوسمة أثناء مدة عضويتهم ويستثنى مع ذلك الأعضاء الذ ...
المادة (127) : يحدد قانون الانتخاب الاتحادي أحوال سقوط عضوية أحد أعضاء مجلس الأمة ويصدر ...
المادة (128) : إذا خلا مقعد أحد أعضاء مجلس الأمة يختار له عضو بطريق التعيين أو الانتخاب طبقا لأحكام هذا الدستور وذ ...
المادة (129) : تجري الانتخابات لمجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لانتهاء مدته وفي حالة عدم إمكان إجراء الان ...
المادة (130) : يجب تجديد نصف أعضاء مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق التعيين خلال الأشهر الثلا ...
المادة (131) : تحدد بقانون اتحادي مكافآت أعضاء مجلس الأمة على أن كل زيا ...
المادة (132) : يضع كل مجلس نظامه الداخلي مبينا ...
المادة (133) : يقوم رئيس كل من المجلسين بحفظ النظام في داخل مجلسه ولا يجوز لأي قوة ...
المادة (134) : لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى مجلس الأمة إلا كتابة وللمجلس أن يحيل إلى الوزراء ما يقدم إليه ...
المادة (135) : يصدق الملك على القوانين التي يقرها مجلس ال ...
المادة (136) : للملك خلال المدة المحددة لإصدار القانون أن يطلب من مجلس الأمة إعادة النظر فيه, وعلى المجلس في هذه ا ...
المادة (137) : تصبح القوانين التي أصدرها الملك نافذة في المملكة الليبية المتحدة بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ نش ...
المادة (138) : للملك ولمجلسي الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بالميزانية أو ب ...
المادة (139) : كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرئاسة لرئيس مج ...
المادة (140) : لا تعد جلسات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية ال ...
المادة (141) : يعين القانون الاتحادي النظام القضائي ...
المادة (142) : القضاة مستقلون ولا سلطان ع ...
المادة (143) : تؤلف المحكمة العليا من ر ...
المادة (144) : يحلف الرئيس وأعضاء المحكمة العليا ...
المادة (145) : إذا خلا منصب قاض يعين الملك قا ...
المادة (146) : يحال رئيس المحكمة وقضاتها إلى المعاش عند إتمامه ...
المادة (147) : رئيس المحكمة وقضاتها غير قابلين للعزل, ومع ذلك إذا اتضح أن أحدهم غير قادر على أداء عمله لأسباب صحية ...
المادة (148) : تحدد بقانون اتحادي المرتبات الأصلية والإضافية والقواعد الخاصة بالإجازات ومعاشات التق ...
المادة (149) : للملك في حالة غياب رئيس المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدي ...
المادة (150) : للملك في حالة غياب أحد قضاة المحكمة أو حدوث ما يمنعه من تأدية وظيفته, أن ينتدب بعد است ...
المادة (151) : تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ ...
المادة (152) : للملك إحالة مسائل دستورية وتشريعية هامة إلى المحكمة العليا لإبداء رأيها في ...
المادة (153) : تستأنف على الوجه المبين في قانون اتحادي أمام المحكمة العليا الأحكام الصادرة من محاكم الول ...
المادة (154) : مع مراعاة أحكام المادة 153, تحدد بقانون اتحادي الأحوال التي يجوز فيها استئنا ...
المادة (155) : تكون المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا في ...
المادة (156) : على جميع السلطات المدنية والقضائية في المملكة الليبية ا ...
المادة (157) : يجوز بقانون اتحادي أن يعهد باختصاصات أخرى للمح ...
المادة (158) : تضع المحكمة العليا بموافقة الملك لائحة تنظيم ...
المادة (159) : يجب تقديم مشروع الميزانية العامة إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على ...
المادة (160) : تكون مناقشة الميزانية وت ...
المادة (161) : لا يجوز فض دور انعقاد مجلس الأ ...
المادة (162) : في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية تفتح بموجب مرسوم ملكي اعتمادات شهر ...
المادة (163) : كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به مج ...
المادة (164) : يجوز فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النواب تقرير مصروفات جديدة غير واردة بالميزانية ونقل ...
المادة (165) : يجوز في حالة الضرورة وضع مشروع ميزانية استثنائية لأكثر من سنة ...
المادة (166) : يقوم ديوان المحاسبة بمراقبة حسابات الحكومة الاتحادية ويقدم إلى مجلس الأمة تقريرا بنتيجة ...
المادة (167) : لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون, ولا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير ال ...
المادة (168) : لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو ت ...
المادة (169) : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبال ...
المادة (170) : يحدد نظام النق ...
المادة (171) : إذا استحكم الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تقرير باب من أبواب ا ...
المادة (172) : تؤول إلى الحكومة الاتحادية حصيلة جميع الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائ ...
المادة (173) : تؤول إلى كل ولاية حصيلة الضرائب والرسوم الناجمة عن المسائل الداخلة في اختصاصها وفق ...
المادة (174) : يجب على الحكومة الاتحادية أن تخصص سنويا مبالغ من إيراداتها للولايات بقدر يمكنها من القيام بواجباتها ...
المادة (175) : في حالة فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 رقم 28 يجب التشاور مع الو ...
المادة (176) : تتولى جميع السلطات التي لم تعهد للحك ...
المادة (177) : تضع كل ولاية قانونها الأساسي على أن لا تتعارض أحكامه وأحكام هذا الدستور ...
المادة (178) : تلتزم الولايات باحترام أحكام هذا الدستور وبتنفي ...
المادة (179) : يكون لكل ولاية ح ...
المادة (180) : يعين الملك الوال ...
المادة (181) : يمثل الوالي الملك في الولاية ويشرف على ت ...
المادة (182) : يكون في كل ول ...
المادة (183) : يكون لكل ولاية مجلس تشريعي ينت ...
المادة (184) : يحدد القانون الأساسي في كل ولاية اخت ...
المادة (185) : السلطة القضائية تتولاها المحاكم الم ...
المادة (186) : اللغة العربية هي ا ...
المادة (187) : تحدد بقانون اتحادي الأحوال التي يجوز في ...
المادة (188) : للمملكة الليبية المتحدة ...
المادة (189) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور, وتحدد الاتفاقات الدو ...
المادة (190) : لا يجوز إبعاد الأجانب إلا ...
المادة (191) : يحدد بقانون اتحادي الوضع القانوني ...
المادة (192) : تضمن الدولة لغير المسلمين ...
المادة (193) : لا يمنع العفو العا ...
المادة (194) : تحدد بقانون اتحادي طريقة إنشاء وت ...
المادة (195) : لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك وقتيا في زمن الحرب أو في أثناء قيام ...
المادة (196) : للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتع ...
المادة (197) : لا يجوز اقتراح تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الملكي وبنظام وراثة ا ...
المادة (198) : لأجل تنقيح هذا الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعا قرارا بضرورته وبتحديد مو ...
المادة (199) : في حالة تنقيح الأحكام الخاصة بشكل الحكم الاتحادي يجب زيادة على الأحكام المقررة في المادة السابقة مو ...
المادة (200) : تنظم بقانون اتحادي المهاجرة إلى ليبيا. ولا يسمح بالمه ...
المادة (201) : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان الاستقلال الذي يجب أن يتم في ميعاد لا يتجاوز 1 يناير 1952 طبقا لقر ...
المادة (202) : تمارس الحكومة الاتحادية المؤقتة جميع السلطات المتعلقة بالمسائل التي تتسلمها من الدولتين القائمتين ب ...
المادة (203) : عند إعلان الاستقلال يعين المل ...
المادة (204) : تضع الحكومة الاتحادية المؤقتة قانون الانتخاب الأول لمجلس الأمة على أن لا يتعارض وأحكام هذا الدستور, ...
المادة (205) : يجب إجراء الانتخابات الأولى لمجلس النواب في ميعاد لا ...
المادة (206) : في الانتخابات الأولى لمجلس النواب, وإلى أن يتم إحصاء سكان ليبيا يكون لولاية بر ...
المادة (207) : يعين الملك جميع أعضاء مجلس الشيوخ الأول وتكون مدته أربع سنوات اعتبارا من تاريخ ...
المادة (208) : يعمل بأحكام المادتين 95 و98 من هذا الدستور عند انتهاء مدة مجلس الشيوخ الأول ويكون اختيار من يخرج م ...
المادة (209) : يتولى أول ملك للمملكة الليبية المتحدة سلطته الدستورية عند إعلان الاستقلال على أن يقسم اليمين المنصو ...
المادة (210) : جميع القوانين والتشريعات الفرعية والأوامر والإعلانات المعمول بها في أي جزء من ليبيا عند بدء العمل ب ...
المادة (211) : يجتمع مجلس الأمة الأول في ميعاد لا يتجاوز عشرين ...
المادة (212) : لا تطبق المادة 36 فقرة 27 والمادة 1 ...
المادة (213) : تبقى الجمعية الوطنية قائ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن