تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول, ملك المملكة الليبية المتحدة. بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور. وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يلغى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
المادة (1) : تطبيق القانون تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: 1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. 2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. 3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة (2) : الإجراءات المعمول بها كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
المادة (3) : الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية: 1- إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثول أمام المحاكم أو كان قد رضى بأحكام القضاء الليبي ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج المملكة. 2- إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس شهر فيها أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا أو نفذ فيها أو كان مشروطاً تنفيذه فيها أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها. 3- إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها. 4- في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.
المادة (4) : شرط توافر المصلحة لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
المادة (5) : تأجيل الدعوى يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها. ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة. ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة (6) : شرط الإعلان إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
المادة (7) : طريق الإعلان كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها. ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
المادة (8) : وقت الإعلان لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (9) : الامتناع عن الإعلان إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.
المادة (10) : محتويات الإعلان يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات الآتية: 1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. 2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره. 3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. 4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له. 5- اسم من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. 6- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
المادة (11) : تسليم الأوراق المعلنة تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون. ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.
المادة (12) : تسليم الأوراق لغير المعلن إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره. فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب أن يسلمها على حسب الأحوال للمختار أو شيخ القبيلة الذي يقع موطن الشخص في دائرته. ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أو يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى المختار أو شيخ القبيلة. وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.
المادة (13) : إعلان من لم يختر موطناً له من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار. وإذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه. وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى المختار أو الشيخ طبقاً للمادة السابقة.
المادة (14) : أحوال خاصة بالإعلان فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي: 1- ما يتعلق بالحكومة الاتحادية: للوزراء ومديري المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم. 2- ما يتعلق بالخاصة الملكية: لناظرها. 3- ما يتعلق بالولايات: للولاة أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم. 4- ما يتعلق بالأشخاص العامة: للنائب عنها قانوناً. 5- ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه. 6- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه. 7- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. 8- فيما يتعلق برجال الجيش أو من في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المعلن إليه. 9- فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن. 10- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي. 11- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها: تسلم للربان. 12- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. 13- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة. وإذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة.
المادة (15) : الإعلان بالبريد الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصال بالاستلام. كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.
المادة (16) : حساب المواعيد إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (17) : زيادة المواعيد بسبب المسافات إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه. وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام. ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل. وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.
المادة (18) : مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي: 1- 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. 2- 60 يوماً لبلاد أوروبا. 3- 150 يوماً للبلاد الأخرى. ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال. ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
المادة (19) : العطلات الرسمية تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
المادة (20) : عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 و8 و10 و11 و12 و14 و16 و17 و18 و19.
المادة (21) : بطلان الإجراء يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
المادة (22) : زوال البطلان يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
المادة (23) : كاتب المحكمة يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (24) : حرمان أعوان القضاة من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاة أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
المادة (25) : الأمور المستعجلة والوقتية يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بالنظر في الأمور المستعجلة والوقتية، ويقوم بالنظر في هذه المسائل في المواد الجزئية قاضي المحكمة الجزئية.
المادة (26) : الاستعانة بمحام يجوز للخصوم أن يترافعوا أمام القاضي الجزئي دون الاستعانة بمحام ما لم يأمر القاضي بغير ذلك. ويجب على الخصوم أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا أن يستعينوا بمحام، وإذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالأحوال الشخصية فللخصوم أن يترافعوا دون الاستعانة بمحام إلا إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العليا الاتحادية.
المادة (27) : تقدير قيمة موضوع الدعوى في الأحوال التي يعين فيها القانون اختصاص المحكمة على أساس قيمة موضوع الدعوى تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وذلك مع مراعاة المواد الآتية.
المادة (28) : تقدير قيمة العقار الدعاوى المتعلقة بالمباني تقدر قيمتها باعتبار مائة وثمانين ضعفاً لقيمة الضريبة المربوطة عليها، والمتعلقة بالأراضي باعتبار ستين ضعفاً لقيمة الضريبة كذلك. فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت قيمته بحسب المستندات التي تقدم أو بواسطة خبير.
المادة (29) : حق الارتفاق والانتفاع والرقبة الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
المادة (30) : إضافة قيمة البناء إلى قيمة الأرض تضاف قيمة البناء إلى قيمة الأرض إذا طلب الحكم بإزالته تبعاً لطلب ثبوت ملكية الأرض.
المادة (31) : الحكر إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة، قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين.
المادة (32) : الإيراد إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
المادة (33) : الغلال إذا لم يوجد ما يثبت قيمة الدعاوى المتعلقة بالغلال وغيرها من المحاصيل قدرت قيمتها حسب أسعارها في أسواقها العامة.
المادة (34) : العقد إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
المادة (35) : الإيجار إذا كانت الدعوى بصحة الإيجار كان التقدير باعتبار مجموع الأجرة عن مدة الإيجار كلها، وإذا كانت بصحة التنبيه بالإخلاء كان التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها. وإذا كانت الدعوى بفسخ الإيجار كان التقدير باعتبار أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال، فإن كانت مدة الإيجار أو المدة الباقية تزيد على تسع سنين قدرت دعوى الفسخ على أساس تسعة أضعاف الأجرة السنوية.
المادة (36) : المنقول المحجوز إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به. وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن اتفاقي أو رهن قضائي تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المثقلة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
المادة (37) : صحة التوقيع والتزوير دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
المادة (38) : الطلبات المتعددة إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة (39) : اتحاد السبب القانوني إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة (40) : جزء من الحق إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله.
المادة (41) : الدعوى غير القابلة للتقدير إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على مائة جنيه إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
المادة (42) : الاختصاص العام تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية المنقولة أو العقارية التي لا تجاوز قيمتها مائة جنيه. ويكون حكمها انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة الدعوى عشرين جنيهاً. وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص في الأحوال التي نص عليها القانون.
المادة (43) : اختصاصات أخرى تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها عشرين جنيهاً فيما يأتي: 1- دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر. وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائة جنيه في السنة. 2- دعاوى التعويض عما يصيب أراضي الزراعة أو المحصولات أو الثمار من ضرر بفعل إنسان أو حيوان والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقي والجوابي والآبار والمصارف. 3- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين واللوائح أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع. 4- دعاوى التعويض عن الضرر الناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة مما يدخل في الاختصاص الجنائي للمحكمة نفسها.
المادة (44) : دعاوى الحيازة تختص المحكمة الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً في: 1- دعاوى الحيازة. 2- طلب التعويض عن سلب الحيازة أو التعدي عليها إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة.
المادة (45) : دفوع محظورة في دعاوى الحيازة لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة. ولا يجوز من المدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفعها بالاستناد إلى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. وكذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
المادة (46) : اختصاص نهائي في الأحوال الشخصية بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية يختص القاضي الجزئي بالحكم النهائي في المنازعات في المواد الآتية: 1- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا لم يزد مجموع ما يطلب على عشرين جنيهاً أو إذا كان الطلب غير معين ولم يحكم بأكثر من ذلك. 2- المهر والجهاز إذا كان ما يستحقه الطالب لا يزيد على عشرين جنيهاً وكانت قيمة المهر أو الجهاز لا تزيد على 100 جنيه. 3- الصلح بين الخصمين أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً. 4- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم. وذلك كله إذا لم يكن هناك نزاع في سبب الحق المدعى به.
المادة (47) : اختصاص ابتدائي في الأحوال الشخصية يختص القاضي الجزئي بالحكم ابتدائياً في المنازعات في المواد الآتية: 1- حق الحضانة والحفظ. 2- انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر. 3- النفقات بجميع أنواعها وأسبابها سواء كانت للزوجة أو الصغير أو الأقارب. ويجوز للمحكوم له بالنفقة الطعن في الحكم ولو كان طلبه غير محدد. 4- النفقة عن مدة سابقة على رفع الدعوى إذا زاد مجموع ما طلب أو حكم به على عشرين جنيهاً. 5- المهر والجهاز إذا زاد المستحق للطالب على عشرين جنيهاً أو كانت قيمة المهر أو الجهاز زائدة على مائة جنيه. 6- دعوى الإرث بجميع أسبابه في التركات التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 7- دعوى النسب في غير الوقف. 7- الزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق. 9- الطلاق والخلع والمبارأة. 10- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية. 11- التوكيل فيما ذكر من أحد الخصوم. وتكون أحكام النفقات المذكورة في هذه المادة نافذة مؤقتاً ولو حصل الطعن بالاستئناف.
المادة (48) : الضمان لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في طلب الضمان ولا في سائر الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية إذا كانت قيمة هذه الطلبات متجاوزة نصاب اختصاصها. وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الدعوى الأصلية وحدها إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلبات العارضة بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة، وحكم الإحالة يكون غير قابل للاستئناف.
المادة (49) : الاختصاص العام تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى الأحوال الشخصية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة جنيه. وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الجزئية.
المادة (50) : الوقف يكون قرار المحكمة الابتدائية في تصرفات الأوقاف نهائياً فيما يأتي: 1- الإذن بالخصومة. 2- طلب الاستدانة إذا كان المبلغ المطلوب استدانته لا يزيد على مائة جنيه. 3- المعاوضة والبيع لمصلحة الوقف. 4- التحكير والتأجير لمدة طويلة وتغيير المعالم إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائة جنيه. ويكون قرارها ابتدائياً قابلاً للاستئناف فيما عدا ذلك.
المادة (51) : اختصاصات أخرى تحكم المحكمة الابتدائية في الطلبات الوقتية وطلب الضمان وسائر الطلبات العارضة مهما تكن قيمتها.
المادة (52) : اختصاص محكمة الاستئناف تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحكمة الابتدائية.
المادة (53) : الحقوق الشخصية والمنقولة والأحوال الشخصية في دعاوى الحقوق الشخصية أو المنقولة وكذلك في مواد الأحوال الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن بليبيا فللمحكمة التي يقع بدائرتها سكنه. وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن أحدهم.
المادة (54) : الدعاوى العقارية في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً في دوائر محاكم متعددة. وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
المادة (55) : الدعاوى ضد الهيئات العامة في الدعاوى الجزئية التي ترفع على الحكومة أو الولاية أو المجالس البلدية أو غيرها من الهيئات العامة يكون الاختصاص للمحكمة الجزئية التي يكون في دائرتها مقر المحكمة الابتدائية مع مراعاة القواعد المتقدمة.
المادة (56) : الدعاوى ضد الشركات في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المؤسسة أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع.
المادة (57) : التركة والإيصاء والوصية الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل القسمة والدعاوى المتعلقة بإثبات الإيصاء والوصية.
المادة (58) : الموطن المختار في المواد التي سبق فيها الاتفاق على موطن مختار لتنفيذ عقد يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو الموطن المختار للتنفيذ.
المادة (59) : الدعاوى التجارية في المواد التجارية يكون الاختصاص للمحكمة التابع لها المدعى عليه أو المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق وتسليم البضاعة أو التي في دائرتها يجب الوفاء.
المادة (60) : دعاوى التوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع في المنازعات المتعلقة بالتوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع يكون الاختصاص للمحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم.
المادة (61) : حكم خاص بالأحوال الشخصية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعي إذا كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة أو أحد الأبوين أو الحاضنة في المواد الآتية: 1- الحضانة. 2- انتقال الحاضنة أو الولي بالصغير إلى بلد آخر. 3- أجرة الحضانة والرضاعة والنفقات وأجرة السكن. 4- المهر. 5- الجهاز. 6- التوكيل في أمور الزوجية. 7- الزواج والأمور المتعلقة بالزوجة غير ما سبق. 8- الطلاق والخلع والمبارأة. 9- الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
المادة (62) : التأمين في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة مبلغ التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن له أو مكان المال المؤمن عليه.
المادة (63) : الإجراءات المؤقتة والمستعجلة في الدعاوى المتضمنة طلب اتخاذ إجراء وقتي يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها. وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ.
المادة (64) : الطلبات العارضة تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية بالحكم في الطلبات العارضة. على أنه يجوز للمدعى عليه في طلب الضمان أن يتمسك بعدم اختصاص المحكمة إذا أثبت أن الدعوى الأصلية لم ترفع إلا بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته.
المادة (65) : الوقف ترفع دعوى الوقف والاستحقاق فيه بجميع أسبابه ودعوى إثبات النظر عليه أو غير ذلك مما يتعلق بشؤون الوقف أمام المحكمة التي تقع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو الأكبر قيمة منها، أو أمام المحكمة التي بدائرتها محل إقامة المدعى عليه.
المادة (66) : التصرف في الأوقاف التصرف في الأوقاف من عزل وإقامة ناظر وضم ناظر إلى آخر ومعارضة وإذن بعمارة أو تأجير أو استدانة أو إذن بخصومة وغير ذلك يكون من اختصاص المحكمة التي بدائرتها أعيان الوقف كلها أو الأكبر قيمة منها أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن الناظر.
المادة (67) : الإذن بالخصومة الإذن بالخصومة، في غير الأوقاف، بجميع مقتضياته الشرعية من اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية المختصة. وكذا تزويج من لا ولي له من الأيتام وغيرهم.
المادة (68) : حكم استثنائي إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا سكن في ليبيا ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو سكنه.
المادة (69) : الدعوى التبعية يجوز رفع الدعوى التبعية إلى المحكمة المختصة محلياً بالدعوى الأصلية بالفصل فيها في الحكم نفسه وذلك إذا كانت هذه المحكمة مختصة بالدعوى التبعية من حيث القيمة. وكذلك يجوز رفعها إلى المحكمة المذكورة ولو تجاوزت اختصاصها من حيث القيمة بشرط أن يكون لها حق النظر في القضية الأصلية من حيث الموضوع. فإذا رفعت الدعوى التبعية بصفة مستقلة، جاز طلب ضمها إلى الدعوى الأصلية إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة (70) : دعوى الضمان يجوز رفع دعوى الضمان إلى القاضي المختص بالدعوى الأصلية للفصل فيها في الحكم نفسه ولو تجاوزت اختصاصه من حيث القيمة.
المادة (71) : الدعاوى الموجهة ضد عدة أشخاص أو المرفوعة لعدة محاكم إذا كانت الدعوى موجهة ضد عدة أشخاص، ووجب، وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي، رفعها أمام محاكم مختلفة، جاز رفعها إلى المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أحدهم أو موطنه إذا وجد ارتباط بين الدعاوى من حيث الموضوع أو السند. وإذا رفعت الدعاوى إلى عدة محاكم جاز الأمر بضمها ونظرها أمام المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى. فإذا كانت الدعاوى المذكورة ذات قيم مختلفة، رفعت كدعوى واحدة إلى المحكمة المختصة بأكبرها قيمة.
المادة (72) : تعدد الدعاوى الشخصية ضد المدعى عليه للمدعي الحق في أن يرفع دعاوى شخصية متعددة ضد المدعى عليه ذاته إلى المحكمة المختصة بأكبرها قيمة، ولو لم يكن بينها ارتباط، على أن تراعى في ذلك أحكام الاختصاص من حيث الموضوع والمحل. كما يجوز للمحكمة أن تأمر بفصل الدعاوى إذا ترتب على ضمها تعطيل الدعوى أو صعوبة السير فيها.
المادة (73) : المسائل العارضة إذا كانت المسائل العارضة التي يستلزم نظر الدعوى الفصل فيها تجاوز اختصاص المحكمة من أي وجه، وجب عليها أن تصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بتلك المسائل من حيث الموضوع والقيمة، وتحدد للخصوم في أمرها موعداً حتمياً لإعادة النظر في الدعوى أمامها. فإذا كانت المسألة العارضة دفعاً بالمقاصة يجاوز اختصاص المحكمة جاز لها أن تفصل في الطلب والدفع مع الأمر بالكفالة إذا كان الدفع يقوم على سند غير متنازع فيه أو سهل الإثبات. فإذا لم يكن السند كذلك أحالت الدفع إلى المحكمة المختصة بنظره من حيث الموضوع والقيمة على النحو المبين بالفقرة السابقة.
المادة (74) : الطلبات المقابلة للمحكمة المختصة بالطلب الأصلي الفصل في الطلبات المقابلة المقدمة من المدعى عليه إذا كان أساسها السند الذي قدمه المدعي في الدعوى أو كانت تستند إلى سند آخر قام عليه موضوع النزاع، بشرط أن لا تجاوز تلك الطلبات اختصاصها النوعي من حيث الموضوع أو القيمة.
المادة (75) : انتفاء الولاية إذا رفع إلى المحكمة ما هو من اختصاص السلطة الإدارية أو المحاكم الخاصة قررت من تلقاء نفسها عدم الاختصاص في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى. كما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها عدم ولايتها في أي حال أو درجة كانت عليها الدعوى إذا كان المدعى عليه أجنبياً وكان موضوع الدعوى عقارات موجودة في الخارج، أو كان المدعى عليه غير خاضع للقضاء الليبي وفقاً لأحكام المادة الثالثة ولم يعلن قبوله ولايته.
المادة (76) : عدم الاختصاص من حيث الموضوع والمحل إذا رفع إلى المحكمة ما ليس من اختصاصها النوعي من حيث الموضوع قررت من تلقاء نفسها عدم اختصاصها في أية حال وأية درجة كانت فيها الدعوى. كما تقرر محكمة الدرجة الأولى من تلقاء نفسها عدم اختصاصها من حيث القيمة في أي وقت أثناء نظر الدعوى. ولا يجوز الدفع بعدم الاختصاص المحلي إلا في الجلسة الأولى عند نظر الدعوى ابتدائياً. ولا يقبل ذلك الدفع إذا لم يتضمن تعيين المحكمة التي اعتبرها الخصم مختصة، فإذا وافق الطرف الآخر على ذلك التعيين كانت المحكمة المعينة بالاتفاق هي المختصة.
المادة (77) : رفع الدعوى الواحدة لعدة محاكم إذا رفعت دعوى واحدة إلى عدة محاكم، فعلى آخر محكمة رفعت إليها أن تحكم ولو من تلقاء نفسها، بوقف السير في الدعوى في أي حال أو درجة كانت عليها، وأن تأمر بشطبها من الجدول لسبق رفعها أمام محكمة أخرى. وإذا كان موضوع الدعوى جزءاً من موضوع دعوى مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى، حكمت المحكمة بوجود حالة الاشتمال، وحددت للخصوم موعداً للسير في الدعوى أمام المحكمة القائمة أمامها الدعوى الكبرى وذلك إذا كانت المحكمة الأخيرة مختصة بها. فإذا كانت المحكمة المذكورة غير مختصة أقرت حالة الاشتمال وحددت موعداً لنظر الدعوى الصغرى أمام المحكمة المختصة بها.
المادة (78) : ارتباط الدعاوى إذا رفعت عدة دعاوى إلى محاكم مختلفة وتوفر لدى إحدى هذه المحاكم من أسباب الارتباط ما يسمح بالفصل فيها بحكم واحد، حددت ميعاداً حتمياً لنظر الدعوى التبعية أمام الجهة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، أما في حالات الارتباط الأخرى فتحال الدعوى إلى المحكمة التي رفعت إليها أول دعوى. ولا يجوز للخصم الدفع بوجود الارتباط ولا للقاضي أن يقرره من تلقاء نفسه بعد الجلسة الأولى، كما لا يجوز الأمر بالإحالة إذا كانت الحالة التي وصلت إليها الدعوى الأصلية أو الدعوى المرفوعة أولاً لا تسمح بتأخيرها للفصل فيها مع الدعاوى المرتبطة الأخرى.
المادة (79) : الدعاوى العينية لا يجوز رفع أي دعوى أمام القضاء العادي للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية عقار أو أية حقوق عقارية أخرى ما لم تقدم معها شهادة من المكتب المختص في دائرة الأملاك بأن العقار موضوع النزاع ليس محلاً لإجراءات تحقيق الملكية. وفي حالة قيام الدعوى لا يجوز لدائرة الأملاك أن تتخذ أي إجراء بشأن طلبات تحقيق الملكية المتعلقة بالعقار نفسه حتى يصدر حكم حائز لقوة الشيء المقضي به.
المادة (80) : رفع الدعوى ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تعلن للمدعى عليه على يد أحد المحضرين ما لم يقض القانون بغير ذلك.
المادة (81) : محتويات صحيفة افتتاح الدعوى يجب أن تشتمل صحيفة افتتاح الدعوى على جميع البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها وعلى اليوم والساعة الواجب حضورهم فيها.
المادة (82) : بيان موضوع الدعوى وما يتعلق به يجب أن يبين في صحيفة الدعوى موضوعها وطلبات المدعي فيها بالإيجاز وذلك في الدعاوى التي تختص المحكمة الجزئية بالحكم النهائي فيها، وفي الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة. وفي غير هذه الدعاوى يجب أن يبين في الصحيفة وقائع الدعوى وأدلتها وطلبات المدعي وأسانيدها.
المادة (83) : ميعاد الحضور ميعاد الحضور أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعوى المدنية وثلاثة أيام في الدعاوى التجارية. ويكون الميعاد ثلاثة أيام أمام المحكمة الجزئية. ويجوز في حال الضرورة نقص هذين الميعادين إلى ثلاثة أيام وإلى أربع وعشرين ساعة.
المادة (84) : نقص المواعيد يكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بأمر من قاضي الأمور الوقتية. وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
المادة (85) : قيد الدعوى على المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقيد الدعوى بالجدول في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الأكثر. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة نفسه بتقديم الصورة المعلنة له إذا لم يقيدها المدعي.
المادة (86) : قيد الدعوى في يوم الجلسة يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى في يوم الجلسة نفسه إذا وجد لذلك مقتضياً.
المادة (87) : أثر عدم قيد الدعوى إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة جاز للمدعي أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعلان خصمه بها. وإذا لم تقيد الدعوى خلال أربعة أشهر من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
المادة (88) : بطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا كان الخطأ أو النقص في بيانات صحيفة افتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعي أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة بطلت الصحيفة. فإن وقع الخطأ أو النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان.
المادة (89) : أثر عدم مراعاة المواعيد عدم مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها يترتب عليه بطلان صحيفة الدعوى.
المادة (90) : أثر حضور المعلن إليه بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور، يزول بحضور المعلن إليه، وذلك بغير إخلال بحقه في التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور.
المادة (91) : الدفع ببطلان أوراق التكليف الدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور يجب إبداؤه قبل الدفع بعدم قبول الدعوى وقبل أي طلب أو دفاع فيها أو في الطلب العارض وإلا سقط الحق فيه، ويجب إبداؤه في صحيفة الاستئناف وإلا سقط الحق فيه كذلك. وجميع أوجه البطلان في الورقة يجب إبداؤها معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها. وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى إذا تبينت بطلانها مع تخلف المدعى عليه عن الحضور.
المادة (92) : الحضور في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام. ولهم أن ينيبوا عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثالثة بموجب تقرير في الجلسة أو إقرار موقع من شيخ القبيلة أو مختار المحلة ومصدق عليه من القاضي الجزئي المختص.
المادة (93) : إثبات الوكالة يجب على الوكيل أن يثبت وكالته عن موكله. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع توكيله في ميعاد تحدده. ويجب مع ذلك أن يحصل هذا الإيداع في جلسة المرافعة على الأكثر. ويجوز أن يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون بمحضرها. وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على توقيع الموكل.
المادة (94) : اعتماد موطن الوكيل بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها وذلك فيما عدا الحالات التي يوجب فيها القانون الإعلان إلى الخصم شخصياً.
المادة (95) : اتخاذ موطن في مقر المحكمة على الخصم الذي لا يكون له وكيل بالبلد الذي به مقر المحكمة أن يتخذ له موطناً فيه.
المادة (96) : تعدد الوكلاء إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل. على أنه لا يجوز تعدد الوكلاء في قضايا الأحوال الشخصية.
المادة (97) : إنابة الوكيل للغير يجوز للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة في التوكيل.
المادة (98) : إقرارات الوكيل كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه وتنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة.
المادة (99) : أثر اعتزال الوكيل أو عزله إذا اعتزل الوكيل أو عزله موكله فذلك لا يمنع من سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه.
المادة (100) : اعتزال الوكيل لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة (101) : حظر توكيل رجال القضاء لا يجوز لأحد قضاة المحاكم ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من الموظفين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها. ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانوناً وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.
المادة (102) : غياب المدعي إذا لم يحضر المدعي في الجلسة الأولى قررت المحكمة اعتباره متغيباً في الدعوى إذا طلب منها المدعى عليه ذلك وإلا قررت شطبها من الجدول.
المادة (103) : في الدعاوى المتعلقة بطلب الطلاق للمحكمة أن تأمر بإحضار الزوج المدعى عليه، فأن امتنع عن ذلك دون عذر مشروع فلها أن تصدر حكمها بحقه غيابياً حكماً غير قابل للطعن.
المادة (103) : غياب المدعى عليه إذا لم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى قررت المحكمة من تلقاء نفسها اعتباره متغيباً وذلك بعد التحقق من صحة إعلانه. وإذا تبينت بطلان الإعلان، حددت للمدعي موعداً حتمياً لتجديده.
المادة (104) : الإعلان الأمر بالاستجواب أو اليمين والمذكرات المشتملة على طلبات جديدة أو ردود، تعلن شخصياً إلى المتغيب في المواعيد التي تحددها المحكمة بأمر يصدر منها، وتعتبر المذكرات الأخرى مبلغة بمجرد إيداعها قلم الكتاب وتأشير المسجل على الأصل. أما الأوراق الأخرى فلا يلزم إعلانها أو إيداعها. وتعلن الأحكام شخصياً إلى الخصم المتغيب.
المادة (105) : حضور الخصم المتغيب يجوز للخصم الذي اعتبر متغيباً أن يحضر في الدعوى طالما لم تحجز للمداولة.
المادة (106) : تعذر الحضور إذا تعذر على أحد الخصوم الحضور في المواعيد المقررة نتيجة لبطلان في الإعلان أو لأسباب أخرى لا دخل له فيها ولا لمن ينوب عنه، فله أن يطلب السماح له بمباشرة الأعمال التي حرم منها بسبب غيابه. وللمحكمة إذا قبلت ما أبداه الخصم المذكور من الأعذار أن تأذن بإثبات الموانع، وفي هذه الحالة تقرر للخصوم مواعيد جديدة للحضور بأمر غير قابل للطعن.
المادة (107) : وجوب تدخل النيابة على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب أو الجنسية وفي الأحوال الأخرى التي ينص القانون على وجوب التدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة (108) : جواز تدخل النيابة يجوز للنيابة أن تتدخل أمام محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في القضايا الخاصة بالقصر والعديمي الأهلية والغائبين وبالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر وفي حالات التنازع بين جهات القضاء وفي أحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية وفي رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم وفي التفاليس والصلح الواقي، وفي غير ذلك من الدعاوى التي لها علاقة بالمصلحة العامة أو بالنظام العام أو الآداب العامة.
المادة (109) : الأحوال الأخرى في غير الأحوال المبينة في المادتين السابقتين لا يتعين حضور النيابة في الجلسات المدنية.
المادة (110) : إبلاغ النيابة على القاضي الذي تقدم إليه إحدى الدعاوى المنصوص عليها في المادتين 107 و 108 أن يأمر بإبلاغ الأوراق المتعلقة بها إلى النيابة ليمكنها من التدخل فيها.
المادة (111) : وقت التدخل يكون تدخل النيابة في أية حالة كانت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها.
المادة (112) : أثر انضمام النيابة في جميع الدعاوى التي لا تكون فيها النيابة إلا طرفاً منضماً لا يجوز للخصوم بعد تقديم أقوالها وطلباتها أن يطلبوا الكلام ولا أن يقدموا مذكرات جديدة وإنما يجوز لهم أن يقدموا للمحكمة بياناً كتابياً لتصحيح الوقائع التي ذكرتها النيابة.
المادة (113) : أحوال استثنائية استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحكمة في الأحوال الخاصة التي ترى فيها قبول تقديم مستندات جديدة أو مذكرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة آخر من يتكلم.
المادة (114) : الدخول في الدعوى يدخل الخصوم في الدعوى بإيداعهم قلم الكتاب، قبل جلسة الحضور، صحيفة الدعوى والوكالة إذا لزمت والمستندات المؤيدة للدعوى. ومن ثم يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في الجدول العمومي وفي جدول الجلسات، ويكون في الوقت ذاته ملفاً يودعه نسخة من صحيفة الدعوى والمذكرات محررة على ورقة عادية ثم محاضر جلسات الدعوى وقرارات القاضي ومحاضر التحقيق وصورة من منطوق الحكم. وعلى المدعى عليه أن يقدم كافة دفوعه وطلباته ومستنداته قبل الجلسة الثانية لنظر الدعوى. ويجوز للمحكمة الابتدائية لأسباب وجيهة أن تسمح للخصوم أثناء سير الدعوى بتقديم دفوع وطرق إثبات جديدة أو أن يودعوا مستندات جديدة أو يعدلوا طلباتهم. وتعلن صحائف الدعوى، بعد رفعها، إلى الوكيل المعين ما لم ينص القانون على غير ذلك. وتبلغ الطلبات والمذكرات بإيداعها قلم الكتاب أو بطريق تبادل المذكرات مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم أو وكيله.
المادة (115) : حق المحكمة في طلب البينة للمحكمة، مع مراعاة ما نص عليه في المادة 112، أن تأمر الخصم من تلقاء نفسها بتقديم المستندات التي استشهد بها، كما لها أن تأمر بالخبرة الفنية، وفحص الأشخاص ومعاينة المحلات والوثائق وكل شيء يقوم مقام البينة.
المادة (116) : محاولة الصلح للمحكمة الابتدائية أن تحاول الصلح عندما ترى فيه الفائدة، وتحقيقاً لهذا الغرض، لها أن تأمر بحضور الخصوم شخصياً. وفي حالة الوصول إلى الصلح، يحرر محضر بذلك يحوز القوة التنفيذية. وللمحكمة كلما استنسبت ذلك أن تجدد محاولات الصلح.
المادة (117) : إجراء التحقيق والإحالة للمرافعة على المحكمة أن تقوم بأسرع ما يمكن بإجراء التحقيق في الدعوى ثم تحيل الخصوم إلى جلسة للمرافعة في الموضوع. وعلى الخصوم قبل الجلسة المشار إليها بخمسة أيام أن يقدموا المذكرات المشتملة على طلباتهم النهائية مع عرض الوقائع والنقط القانونية التي يستندون إليها. وتسري هذه الأحكام على النيابة إذا تدخلت في الدعوى.
المادة (118) : طبيعة الحكم يعتبر قرار المحكمة حكماً حين تقضي في الموضوع، أو حين تقبل دفعاً من الدفوع السابقة على الدخول في الموضوع، أو حين تقرر لأي سبب آخر عدم إمكان الفصل في الموضوع. وإذا كانت الدعوى صالحة للحكم في جزء من موضوعها فللمحكمة أن تصدر بذلك حكماً عندما يثبت لديها أن سرعة الفصل تتفق مع صالح أحد الخصوم وتصدر ما تراه من الأوامر والقرارات اللازمة لمواصلة السير في الأجزاء الباقية من موضوع الدعوى. ويسري حكم الفقرة الأخيرة كذلك في حالات طلب الحكم بالتعويض مع إرجاء تحديد المبلغ المطلوب.
المادة (119) : طبيعة الأمر يعتبر قرار المحكمة أمراً حينما ترفض الدفوع العارضة دون أن تفصل في موضوع الدعوى أو حينما تقبل إجراء من إجراءات التحقيق أو أي قرار آخر بمواصلة سير الدعوى لديها.
المادة (120) : وقت إصدار الأمر وتعديله والتظلم منه يجوز إصدار الأمر في الجلسة نفسها أو في خلال عشرة أيام منها كما يجوز تعديل تلك الأوامر أو إلغاؤها. غير أنه لا يجوز إلغاؤها أو تعديلها إذا لم يوافق الخصوم على ذلك. وللخصوم عند تقديم طلباتهم النهائية في الموضوع أن يقدموا تظلماً ضد الأمر الصادر أثناء سير الدعوى. وفي هذا الحال يجوز أن يشمل الطعن في الحكم الأمر الذي حصل التظلم منه.
المادة (121) : إثبات الأمر إذا نطق بالأمر أثناء الجلسة وجب إدخاله في المحضر، وإذا نطق به خارجها وجب إثباته في هامش المحضر أو في ورقة مستقلة، ويجب أن يكتب مع الأمر تاريخ إصداره وتوقيع القاضي أو رئيس المحكمة التي أصدرته. ويتولى قلم الكتاب إبلاغ الخصوم بالأمر المنطوق به خارج الجلسة إلا إذا نص القانون على وجوب التكليف بالحضور.
المادة (122) : إصدار الأمر تصدر المحكمة الأمر من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصم ذي الشأن ولو كان ذلك الطلب شفوياً وفي حالة صدور الأمر على عريضة يجب إثباته في هامشها. وإذا قدم الطلب شفوياً حرر محضر بذلك مع نص القرار.
المادة (123) : الأسباب لا تذكر مع الأمر أسبابه إلا حيث ينص القانون على ذلك، فإذا وجب ذكر الأسباب أمكن أن تكون وجيزة.
المادة (124) : رفع الدعوى يجوز رفع الدعوى شفاهاً إلى المحكمة الجزئية إذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة جنيهات. ويحرر القاضي الجزئي بتلك الدعوى محضراً، ويقوم المدعي بإعلان المدعى عليه بالحضور في جلسة تحدد لذلك.
المادة (125) : الإيداع والقيد يجب على الخصوم قبل موعد الجلسة أن يودعوا قلم الكتاب صحيفة إعلان الدعوى أو المحضر المذكور في المادة السابقة وورقة التوكيل إذا لزم الأمر. ويقوم الكاتب بقيد الدعوى في الجدول وينشئ لها ملفاً، ويجوز ضم جميع المستندات المقدمة من الخصوم إلى هذا الملف وتحفظ به إلى حين انتهاء سير الدعوى.
المادة (126) : بيان الوقائع والموضوع والدفوع يجب على الخصوم في الجلسة الأولى أن يبينوا وقائع وموضوع الدعوى وأن يقدموا كل ما يتعلق بها من الطلبات والدفوع وما اختاروه من وسائل الإثبات، وأن يودعوا مستنداتهم الخاصة، وإلا سقط الحق في ذلك ما لم ير القاضي تأجيل الدعوى لموعد قصير.
المادة (127) : قبول وسائل الإثبات وتعديل الأوراق يقرر القاضي الجزئي ولو من تلقاء نفسه قبول وسائل الإثبات، كما يجوز له في أي حين أن يبين للخصم ما يراه من نقص في تحضير الدعوى أو في الأوراق أو المستندات مما يمكن تلافيه وأن يحدد لذلك موعداً مع عدم الإضرار بما يمكن أن يكتسبه الخصوم من الحقوق. ويجوز إصدار الأوامر في الجلسة نفسها أو في خلال خمسة أيام منها.
المادة (128) : الفصل في القضية عندما يتم تحضير القضية يباشر القاضي الجزئي الفصل فيها.
المادة (129) : إجراءات أخرى فيما عدا أحكام هذا الفصل تتبع أمام القاضي الجزئي نفس قواعد الإجراءات المتبعة أمام المحكمة الابتدائية.
المادة (130) : علنية الجلسات تكون المرافعة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
المادة (131) : مرافعة الخصوم في الأحوال التي تجوز فيها المرافعة يجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
المادة (132) : إعادة الاستماع للخصوم ليس للخصوم أن يطلبوا إعادة الاستماع إليهم بعد إبداء إجابتهم للمرة الثانية. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
المادة (133) : إثبات ما اتفق عليه في محضر الجلسة للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لتسليم صور الأحكام.
المادة (134) : ضبط الجلسة وإدارتها ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيهاً واحداً. ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.
المادة (135) : محو العبارات الجارحة والمخلة بالآداب للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة (136) : الجرائم التي تقع أثناء الجلسة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق. فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
المادة (137) : الجنح ضد هيئة المحكمة للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد الموظفين بالمحكمة وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
المادة (138) : إخلال المحامي بنظام الجلسة استثناء من حكم المادتين 134 و137 إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه وبسببه حررت المحكمة محضراً بذلك. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى سلطة التحقيق لإجراء التحقيق معه إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته جنائياً وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستوجب مؤاخذته تأديبياً. وفي الحالين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى الجنائية أو التأديبية إذا أقيمت.
المادة (139) : الإحالة إلى النيابة إذا لم تصدر المحكمة حكمها في الجلسة فيما ذكر بالمادة 137 أو كانت الجريمة جناية، أمرت بالقبض على من وقعت منه الجريمة وبإحالته إلى النيابة.
المادة (140) : ضم الأطراف إذا لم يمكن إصدار القرار إلا في مواجهة أكثر من خصم واحد فيجب على هؤلاء أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم.
المادة (141) : ضم الأطراف لصلة في الموضوع الخ يجوز لعدد من الخصوم في القضية الواحدة أن يدخلوا طرفاً في الدعوى بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، وذلك إذا كانت هناك صلة في الموضوع أو في سند الحق بين الدعاوى المرفوعة، أو إذا كان القرار يقوم كلياً أو جزئياً على حلول متشابهة.
المادة (142) : انضمام صاحب المصلحة لكل شخص الحق في التدخل في الدعوى ضد جميع الخصوم أو بعضهم، وذلك للمطالبة بحق يتعلق بموضوع الدعوى أو بالسند المقدم فيها. كما له أن يتدخل لتقوية مركز بعض الخصوم إذا كانت له مصلحة في ذلك.
المادة (143) : إدخال الغير في الدعوى لكل من الخصوم أن يدخل الغير في الدعوى إذا رأى أن الدعوى مشتركة بينهما أو أنه ضامن فيها.
المادة (144) : إدخال الغير بأمر المحكمة للمحكمة أن تأمر بإدخال الغير في الدعوى إذا رأت أن له ارتباطاً بموضوع الدعوى أو سندها.
المادة (145) : التنازع بين الخصوم في شأن الحق المطلوب من الغير إذا تنازع الخصوم على أي منهم يعود له الحق المطلوب من الغير، وأبدى الأخير استعداده للوفاء لمن يتبين أنه صاحب الحق فللقاضي أن يأمر بإيداع الشيء أو المبلغ المطلوب، كما له في هذه الحالة أن يأمر بإدخال ذلك الغير في الدعوى.
المادة (146) : الوقائع المراد إثباتها يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزاً قبولها.
المادة (147) : انتداب قاض للتحقيق إذا كان المكان الواجب إجراء الإثبات فيه بعيداً عن مقر المحكمة جاز لها أن تندب لإجرائه قاضي المحكمة الجزئية التي يقع هذا المكان في دائرتها. وفي هذه الحالة تحدد المحكمة في أمر الانتداب موعداً لتقديم أدلة الإثبات وانعقاد الجلسة بحضور الخصوم للنظر في القضية. ويباشر القاضي الجزئي بناء على طلب ذوي الشأن تعيين طريقة الإثبات، ثم يحيل من تلقاء نفسه المحضر إلى المحكمة وذلك قبل الجلسة المحددة لمواصلة السير في الدعوى، ولو لم ينته التحقيق. وللخصوم الحق في طلب إطالة الميعاد إما من المحكمة رأساً وإما بواسطة قاضي المحكمة الجزئية المنتدب.
المادة (148) : إعلان الأحكام بإجراءات الإثبات الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات يجب إعلان منطوقها إلى من لم يحضر النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل لاغياً. ويكون الإعلان في جميع الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين. وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.
المادة (149) : إتمام الإجراء في أكثر من جلسة كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة، أو أكثر من يوم، ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما. ولا محل لإخبار من يكون غائباً بهذا التأجيل.
المادة (150) : تقديم المسائل العارضة تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، وما لم يقدم له منها لا يجوز عرضه على المحكمة عند النظر في الموضوع. وما يصدر من قرارات في المسائل العارضة المذكورة، يكون واجب النفاذ، وللخصوم إعادة عرضها على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (151) : عدم الأخذ بنتيجة الإجراء للمحكمة، فضلاً عن الحق في تعديل أو إلغاء ما أمرت به من إجراءات الإثبات، أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة (152) : إجراء التحقيق في الخارج ترسل بالطرق الدبلوماسية القرارات الصادرة من المحاكم الليبية بإنابة السلطات الأجنبية لإجراء من إجراءات التحقيق. فإذا تناولت رعايا ليبيين، مقيمين في الخارج، انتدبت المحكمة لذلك الهيئة القنصلية الليبية المختصة.
المادة (153) : إسقاط الحق لغياب الخصوم إذا لم يحضر الخصوم في اليوم المحدد لمباشرة الإثبات أو مواصلة السير فيه، قررت المحكمة سقوط الحق في ذلك. فإذا لم يحضر من طلب الإثبات أو مواصلة السير فيه، فللمحكمة، بناء على طلب من حضر من الخصوم، أن تقرر سقوط حق الغائب. ولصاحب الشأن أن يطلب في الجلسة التالية إلغاء الأمر القاضي بسقوط حقه في طلب الإثبات، وللمحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء القرار إذا تبين لها أن التخلف عن الحضور كان لأسباب خطيرة.
المادة (154) : إنهاء الإجراءات إذا تمت إجراءات الإثبات أو تقرر سقوط الحق فيه ولم تكن هنالك طرق أخرى للإثبات، أو رأت المحكمة أنه لا جدوى من متابعة السير فيه نظراً للنتيجة التي وصل إليها، قررت إنهاء الإجراءات.
المادة (155) : تجديد الإثبات أمام محكمة الاستئناف لمحكمة الاستئناف، في الدعاوى المنظورة أمامها، أن تأمر من تلقاء نفسها عند الاقتضاء، بأن يجدد أمامها ما تراه من طرق الإثبات.
المادة (156) : استجواب الحضور للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة (157) : الأمر بالحضور للاستجواب للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة (158) : رفض طلب الاستجواب إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.
المادة (159) : توجيه الأسئلة والإجابة يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإجابة في نفس الجلسة إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة.
المادة (160) : حضور المستجوب عند الإجابة والاستجواب تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة (161) : تدوين الأسئلة والأجوبة تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة. وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة (162) : انتداب قاض للاستجواب إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها للحضور إلى مسكنه لاستجوابه على نحو ما ذكر.
المادة (163) : التخلف عن الحضور والامتناع عن الإجابة إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تعتبر الوقائع المستجوب عنها ثابتة.
المادة (164) : عديم الأهلية أو ناقصها والأشخاص المعنوية إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً. والأشخاص المعنوية يجوز توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
المادة (165) : توجيه اليمين يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية.
المادة (166) : تعديل اليمين للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة (167) : وجوب حلف اليمين أو ردها إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً. فإذا لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة في اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة (168) : الحكم بالتحليف إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته، وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إذا لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة (169) : تحليف من لا يستطيع الحضور إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة (170) : تأدية اليمين تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة (171) : صيغة اليمين لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة (172) : حلف الأخرس يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة (173) : التوكيل في تأدية اليمين لا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
المادة (174) : محضر حلف اليمين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (175) : الانتقال للمعاينة للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه. وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً.
المادة (176) : تعيين خبراء وسماع الشهود للمحكمة حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
المادة (177) : طلب المعاينة يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من المحكمة المختصة بنظر موضوع الدعوى الانتقال للمعاينة إذا أمكن وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المادتين السابقتين.
المادة (178) : ندب الخبراء يجوز للمحكمة في الحالة المبينة في المادة السابقة أن تندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وإذا لم يحضر ذوو الشأن المعاينة أو لم يأخذوا علماً بالتعيين كان على المحكمة أن تعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الفصل الخاص بالخبرة.
المادة (179) : بيان الوقائع وأسماء الشهود على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها وعليه في الوقت ذاته أن يبين أسماء الشهود الذين يريد سماعهم، مع بيان الظروف التي حملته على دعوة كل منهم. وعلى الخصم الآخر أن يبين بدوره في أول إجابة له أسماء الشهود الذين يريد سماعهم لإثبات العكس، ولو اعترض على الإثبات بالشهادة. وتعين المحكمة عند الاقتضاء موعداً للخصوم لبيان ما ذكر.
المادة (180) : حذف الشهود الزائدين في القرار الصادر بقبول الإثبات تأمر المحكمة بأن يحذف من قائمة الشهود من زاد منهم عن الحاجة ومن لا يسمح القانون بسماعهم.
المادة (181) : تخلف الشاهد إذا تخلف الشاهد عن الحضور بعد إعلانه إعلاناً صحيحاً، أمرت المحكمة بتجديد الإعلان إليه لجلسة تالية وبتحميله المصاريف. فإذا لم يحضر في الجلسة التالية أمرت المحكمة بإحضاره لنفس الجلسة أو لجلسة أخرى تالية، وحكمت عليه بغرامة قدرها مائة قرش فضلاً عن مصاريف تخلفه عن الحضور وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات. ويجوز إلغاء الأمر بالغرامة إذا أثبت الشاهد أنه غير مسئول عن تخلفه عن الحضور. وإذا استحال على الشاهد الحضور انتقلت المحكمة إلى مسكنه، فإذا كان المسكن يقع خارج دائرة المحكمة انتدبت لهذا الغرض القاضي الجزئي المختص بالمكان.
المادة (182) : الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين إذا امتنع من حضر من الشهود عن أداء الشهادة أو حلف اليمين دون عذر مقبول أو شكت المحكمة في صحة شهادته أو في إدلائه بكل ما يعلم، حررت بذلك محضراً وأحالته إلى النيابة. وللمحكمة أن تأمر بإلقاء القبض على الشاهد إذا رأت ما يدعو لذلك.
المادة (183) : سماع أقوال الصغير تسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين وعلى سبيل الاستدلال فقط.
المادة (184) : شهادة الموظفين العموميين الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها، ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة (185) : إفشاء صاحب المهنة لما علمه من طريق مهنته لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات، أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة (186) : استثناء من حكم المادة السابقة استثناء من حكم المادة السابقة يجب على الأشخاص المذكورين فيها أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة (187) : شهادة زوج الخصم وأقربائه لا تقبل الشهادة من زوج الخصم ولو في حالة التفريق البدني أو النشوز الشرعي كما لا تقبل من الأقارب والأصهار إذا كانت القرابة مباشرة إلا في الدعاوى المتعلقة بالتفريق البدني أو النشوز الشرعي أو العلاقات العائلية.
المادة (188) : إفشاء أحد الزوجين لأسرار الزوجية لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
المادة (189) : تأدية الشهادة يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
المادة (190) : التعريف بالشاهد على الشاهد أن يعرف عن اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان خادماً أو مستخدماً عند أحدهم.
المادة (191) : يمين الشاهد على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق كل الحق ولا شيء إلا الحق وإلا كانت شهادته باطلة ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.
المادة (192) : توجيه الأسئلة توجيه الأسئلة إلى الشاهد يكون من المحكمة أو القاضي المنتدب. ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
المادة (193) : أسئلة المحكمة للمحكمة أن توجه للشاهد مباشرة ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
المادة (194) : تأدية الشهادة تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
المادة (195) : إثبات الإجابة في المحضر تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة (196) : مصاريف الشهود تقدر مصاريف الشهود بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
المادة (197) : بيانات محضر التحقيق يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: 1- يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها. 2- أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم. 3- أسماء الشهود وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر. 4- ما يبينه الشهود وذكر تحليفهم اليمين. 5- الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال. 6- توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها. 7- قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. 8- توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة (198) : سماع شهود آخرين وإعادة سماع الشهود إذا أشار أحد الشهود إلى أن أشخاصاً آخرين يعرفون الحقيقة فللمحكمة أن تأمر بحضور هؤلاء الأشخاص للشهادة. وللمحكمة أيضاً أن تأمر بسماع الشهود الذين اعتبرت شهادتهم زائدة عن الحاجة أو وافقت على تنازلهم عن الشهادة وأن تأمر بإعادة استجواب من سبق استجوابهم من الشهود وذلك لإيضاح ما أدلوا به، أو لتصحيح ما قد ثبت مـن الخطأ في الاستجواب السابق.
المادة (199) : سماع الشهود في حالات الاستعجال يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد إذا أمكن. ويقدم هذا الطلب إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع، أما في حالات الاستعجال القصوى فإلى المحكمة الجزئية التي سيجرى في دائرتها سماع الشاهد. وتكون المصاريف كلها على الطالب. وبعد التحقق من الضرورة تأمر المحكمة بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود كما تأمر بإحاطة جميع الخصوم علماً بذلك. ويجوز التقدم أيضاً بالطلب المذكور أثناء النظر في القضية، ويقوم القاضي بمناقشة الشهود في مواجهة الخصوم إلا في حالات الاستعجال القصوى.
المادة (200) : تقديم الشهادة في أحوال الاستعجال لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة السابقة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
المادة (201) : تعيين خبراء للمحكمة عند اقتضاء الإثبات الفني أن تأمر من تلقاء نفسها، أو بطلب من أحد الخصوم، بتعيين خبير أو ثلاثة خبراء يختارون من بين المقبولين أمامها كما تعين أجلاً لإيداع التقرير الكتابي وتبين المحكمة في أمر التعيين وجوب قيام الخصم أو الخصوم بإيداع خزانة المحكمة أمانة لحساب مصاريف الخبرة. وفي حالة تعيين خبير غير مقيد في الجدول، تحدد المحكمة موعداً للجلسة التي يجب على الخبير أن يحلف فيها يميناً بأنه سيؤدي عمله بالصدق والأمانة. وللمحكمة إذا كان الموضوع بسيطاً أن تسمح للخبير بالإدلاء برأيه شفوياً. وعلى كاتب المحكمة تبليغ الأمر إلى الخبير والخصوم.
المادة (202) : امتناع الخبير عن إبداء رأيه للخبير أن يمتنع عن الإدلاء برأيه لأحد الأسباب الواردة في المادة 267 وعليه في هذه الحالة أن يعرض الأمر على المحكمة التي عينته وذلك خلال ثلاثة أيام من تبليغه بالتعيين. وعلى الخصوم خلال المدة نفسها أن يرفعوا إلى المحكمة ذاتها أوجه ردهم للخبير. وتصدر المحكمة في ذلك أمراً غير قابل للطعن.
المادة (203) : حق الخبير في طلب الإيضاحات والمعلومات للخبير أن يطلب من الخصوم أية إيضاحات ويتلقى من الغير أية معلومات، كما له أن يسترشد بالخرائط والأدلة. وللخصوم أن يحضروا عمليات الخبرة بأنفسهم أو بواسطة محام وأن يقدموا للخبير ملاحظاتهم وطلباتهم كتابة أو شفاها. وإذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد لأسباب وجيهة فللمحكمة بناء على طلب الخبير، أن تسمح بزيادة الموعد المحدد مرة واحدة بما لا يتجاوز نصفه.
المادة (204) : تجديد البحث للمحكمة أن تأمر في كل وقت بتجديد البحث كما لها إذا كانت هنالك أسباب خطيرة، أن تستبدل بالخبير غيره.
المادة (205) : سلطة الخبير في التوفيق بين الخصوم إذا كان موضوع الخبرة فحص مستندات أو حسابات أو دفاتر فللمحكمة أن تعهد إلى الخبير بمحاولة التوفيق بين الخصوم. وإذا حصل الاتفاق فيجب تحرير محضر بذلك يوقع عليه كل من الخصوم والخبير. ويودع المحضر ملف الدعوى وتصدر المحكمة أمراً باكتسابه الصفة التنفيذية.
المادة (206) : أتعاب الخبير ومصاريفه تقدر أتعاب الخبير ومصاريفه بأمر تصدره المحكمة التي عينته. ويعتبر هذا الأمر سنداً تنفيذياً ضد الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصاريف. وتقدر الأتعاب بالنسبة لصعوبة مأمورية الخبير ومدتها وماهية المواد التي تناولها البحث.
المادة (207) : الخبرة التمهيدية يسمح بخبرة تمهيدية فيما يتعلق بالأشياء أو الوقائع التي قد تكون موضوعاً للنظر في دعوى مرفوعة أو سترفع. ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة بنظر القضية من حيث الموضوع. وللمحكمة في حالات الاستعجال القصوى أن تعفي الطالب من تكليفه بإعلان ذلك للخصوم الآخرين. وعلى كاتب المحكمة أن يبلغ الأمر بالخبرة التمهيدية لمن لم يحضر من الخصوم خلال يوم واحد من صدوره.
المادة (208) : حالات إلزام الخصم بتقديم الأوراق يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
المادة (209) : بيانات طلب تقديم الأوراق يجب أن يبين في هذا الطلب: 1- أوصاف الورقة التي تعينها. 2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل. 3- الواقعة التي يستشهد بها عليها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة (210) : رفض الطلب لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
المادة (211) : الأمر بتقديم الورقة إذا أثبت الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.
المادة (212) : الامتناع عن تقديم الورقة أو أداء اليمين إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة، جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
المادة (213) : سحب أوراق الاستدلال إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة.
المادة (214) : إدخال الغير لإلزامه بتقديم الأوراق للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة. ولها أيضاً أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
المادة (215) : تقدير قيمة الورقة للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات أو إنقاصها. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
المادة (216) : إنكار الخط أو التوقيع والتزوير إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع إنما يرد على الأوراق غير الرسمية، أما إدعاء التزوير فيرد على جميع الأوراق الرسمية وغير الرسمية.
المادة (217) : تحقيق الخطوط إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، تأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
المادة (218) : محضر الورقة يحرر محضر تبين به حالة الورقة وأوصافها بياناً كافياً ويوقع عليه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب على رئيس الجلسة والكاتب أن يوقعا على نفس الورقة.
المادة (219) : بيانات أمر التحقيق يشتمل منطوق الأمر الصادر بالتحقيق على: 1- تعيين خبير أو ثلاثة خبراء. 2- تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 3- الأمر بإيداع الورقة المقتضى تحقيقها قلم الكتاب بعد بيان حالتها على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة (220) : تكليف الخبير بالحضور يكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المحددين لمباشرة التحقيق.
المادة (221) : حضور الخصوم على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
المادة (222) : حضور الخصم المنازع في صحة الورقة على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي يحدده القاضي لذلك. فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة الورقة.
المادة (223) : كيفية المضاهاة تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
المادة (224) : ما يقبل للمضاهاة عند اختلاف الخصوم لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: 1- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على أوراق رسمية. 2- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضى تحقيقها. 3- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو بصمة إصبعه.
المادة (225) : الأوراق الرسمية يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار الأوراق الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للإطلاع عليها بدون نقلها.
المادة (226) : صور الأوراق الرسمية في حالة تسليم الأوراق الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إبطالها.
المادة (227) : التوقيع على أوراق المضاهاة يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
المادة (228) : أحكام أولي الخبرة تراعى فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة.
المادة (229) : شهادة الشهود لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه. وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الفصل الخاص بشهادة الشهود.
المادة (230) : الحكم بصحة كل الورقة إذا حكم بصحة كل الورقة فيحكم على من أنكرها بغرامة من أربعة جنيهات إلى خمسة عشر جنيهاً.
المادة (231) : أثر الحكم بصحة الورقة أو ردها إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحتها أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
المادة (232) : دعاوى إقرار صحة الورقة يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه تلك الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة.
المادة (233) : إقرار المدعى عليه بحضوره إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
المادة (234) : غياب المدعى عليه إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
المادة (235) : إنكار المدعى عليه إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع فيجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.
المادة (236) : وقت الادعاء بالتزوير يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتحدد في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلاً. ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.
المادة (237) : إيداع الورقة المطعون فيها على مدعي التزوير أن يسلم قلم الكتاب الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه، فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم الكتاب.
المادة (238) : وجود الورقة في يد الخصم إذا كانت الورقة تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يكلف فوراً أحد المحضرين بتسلم تلك الورقة أو بضبطها وإيداعها قلم الكتاب. وإذا امتنع الخصم عن تسليم الورقة وتعذر ضبطها اعتبرت غير موجودة ولا يمنع هذا من ضبطها فيما بعد إن أمكن.
المادة (239) : الأمر بالتحقيق إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
المادة (240) : مشتملات الحكم الصادر بالتحقيق يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة 219.
المادة (241) : كيفية التحقيق يجرى التحقيق بالمضاهاة طبقاً للأحكام المنصوص عليها في المطلب السابق. ويجرى التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
المادة (242) : أثر الحكم بالتحقيق الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة 239 يوقف صلاحية الورقة للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة (243) : الحكم بسقوط الدعوى إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة مقدارها خمسة وعشرون جنيهاً. ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
المادة (244) : إنهاء إجراءات الادعاء للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالورقة المطعون فيها. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط الورقة أو بحفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة (245) : حق المحكمة في رد الأوراق المزورة يجوز للمحكمة، ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة (246) : الدعوى الأصلية بالتزوير يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا المطلب والمطلب السابق له.
المادة (247) : اتفاق الخصوم يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما. وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.
المادة (248) : حق المحكمة في وقف الدعوى في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف تستأنف الدعوى بقوة القانون سيرها من النقطة التي وقفت عندها، ويقوم قلم الكتّاب بتعجيلها إذا اقتضت الحال.
المادة (249) : أسباب الانقطاع ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
المادة (250) : أثر الانقطاع إذا حدث سبب من أسباب الانقطاع المتقدمة وكانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، جاز للمحكمة أن تحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
المادة (251) : الدعوى المهيأة للحكم تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
المادة (252) : أثر الانقطاع في المواعيد والإجراءات يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
المادة (253) : استئناف سير الدعوى تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بتكليف يعلن إلى هذا الطرف. وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها وارث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة أو مقام من زالت عنه الصفة ويباشر السير فيها.
المادة (254) : موت الوكيل وانتهاء الوكالة لا تنقطع الخصومة بموت وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل. وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي مات وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
المادة (255) : طلب الحكم بسقوط الخصومة لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
المادة (256) : بدء مدة السقوط عند انقطاع الخصومة لا تبتدئ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
المادة (257) : تقديم طلب الحكم بسقوط الخصومة يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الخصومة المطلوب إسقاطها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى. ويجوز تقديم هذا الطلب على صورة الدفع إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة. ويكون تقديمه ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول، وإذا قدمه أحد الخصوم استفاد منه الباقون.
المادة (258) : أثر الحكم بسقوط الخصومة الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولو كانت غيابية ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان التي حلفوها. على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة (259) : الحكم بسقوط الخصومة في أحوال الطعن متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائياً في جميع الأحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط الالتماس نفسه. أما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال.
المادة (260) : الأشخاص الذين تسري ضدهم المدة تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة (261) : انقضاء الخصومة بمضي خمس سنوات في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي خمس سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
المادة (262) : كيفية ترك الخصومة ترك الخصومة لا يكون إلا إذا حصل بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بتقرير منه في قلم الكتّاب أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في المحضر.
المادة (263) : الترك بعد إبداء طلبات المدعى عليه لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله. ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
المادة (264) : أثر الترك يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف. ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة (265) : تنازل الخصم إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة (266) : أثر النزول عن الحكم النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
المادة (267) : أحوال التنحي على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى ويمتنع عن سماعها في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت له مصلحة في الدعوى أو في دعوى أخرى ترتكز على مسائل قانونية مماثلة لها تماماً. 2- إذا كان هو أو زوجته أو أحد أقاربه إلى الدرجة الرابعة، أو من اعتاد مساكنته أو مؤاكلته طرفاً في الخصومة أو في الدفاع. 3- إذا كانت له أو لزوجته مع أحد الخصوم أو أحد وكلائه خصومة قائمة أو عداوة شديدة أو علاقة مديونية. 4- إذا كان قد أفتى أو ترافع أو أدى شهادة في الدعوى أو كان قد سبق له نظرها قاضياً في مراحل أخرى من الدعوى أو كان فيها خبيراً أو محكماً أو محققاً. 5- إذا كان وصياً لأحد الخصوم أو قيماً عليه أو وكيلاً أو مخدوماً له، أو كان مديراً لمؤسسة أو شركة ولو لم تكن معترفاً بها أو هيئة أو جمعية أو منشأة لها مصلحة في الدعوى. وللقاضي في غير الأحوال المذكورة، إذا توفرت أسباب خطيرة، أن يطلب من رئيس الدائرة إذناً بالتنحي، وإذا كان الطالب هو رئيس الدائرة فعليه أن يتوجه بطلبه إلى رئيس المحكمة.
المادة (268) : أحوال الرد لكل واحد من الخصوم، في الأحوال التي يجب على القاضي التنحي فيها عن نظر الدعوى، أن يطلب الرد بعريضة يبين فيها الأسباب وطرق الإثبات. ويجب أن تودع العريضة الموقعة من الخصم أو وكيله قلم الكتاب قبل موعد الجلسة بيومين إذا كان طالب الرد عالماً باسم القاضي حين وكل إليه النظر أو الحكم في الدعوى، وإذا لم يكن يعلم، فتودع العريضة في الجلسة قبل البدء في نظر الدعوى أو بحثها. ويترتب على طلب الرد وقف الدعوى.
المادة (269) : النظر في الرد يفصل رئيس المحكمة الابتدائية في الرد إذا كان المطلوب رده قاضياً جزئياً في دائرة المحكمة، أو قاضياً في المحكمة نفسها، وتفصل محكمة الاستئناف فيه إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة ابتدائية في دائرتها أو أحد أعضاء محكمة الاستئناف. وتفصل المحكمة العليا في طلب رد أعضائها. ويكون الفصل في الرد بقرار من غرفة المشورة، بعد سماع القاضي المطلوب رده والبيانات التي قدمت. ويكون غير قابل للطعن.
المادة (270) : الأمر بقبول الرد أو رفضه الأمر الصادر بقبول الرد يجب أن يشمل اسم القاضي المعين بدلاً ممن طلب رده. ويرفض طلب الرد إذا لم يقدم بالشكل وفي الموعد المنصوص عليهما في المادة 268. ويجب أن يشتمل الأمر الذي يقرر عدم قبول طلب الرد أو رفضه على الحكم بالمصاريف والغرامة من خمسة إلى خمسين جنيهاً على الخصم أو الوكيل الذي تقدم بطلب الرد. ويبلغ الأمر إلى قلم الكتّاب والقاضي المردود والخصم.
المادة (271) : تنحي أعضاء النيابة تطبق على أعضاء النيابة المتدخلين في الدعاوى المدنية الأحكام الخاصة بتنحي القضاة عدا ما يتعلق منها بالرد.
المادة (272) : الدعاوى التي يفصل فيها أكثر من قاض في الدعاوى التي يفصل فيها أكثر من قاض واحد تصدر الأحكام على الوجه الآتي: تجرى المداولة في الحكم سراً في غرفة المداولة، وتقتصر على القضاة الذين حضروا المرافعة. وتحكم هيئة المحكمة في المسائل العارضة المقدمة من الخصوم أو التي أبدتها المحكمة من تلقاء نفسها، ثم في موضوع الدعوى. ويبدأ المقرر بإعطاء صوته، ويليه القاضي الآخر، ثم الرئيس في النهاية. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء إلى أكثر من رأيين، فالفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة يجب أن ينضم لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية. وبانتهاء المداولة يحرر الرئيس منطوق الحكم ويوقع عليه. أما أسباب الحكم فيحررها المقرر ما لم ير الرئيس تحريرها بنفسه أو يعهد بها إلى قاض آخر.
المادة (273) : محتويات الحكم يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء القضاة الذين حضروا المرافعة واشتركوا في الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن وجد. ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء وكلائهم إن وجدوا ونص ما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى ورأي النيابة. ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه. والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة (274) : مسودة الحكم تسلم مسودة الحكم بعد أن يوقعها المقرر أو الرئيس إلى الكاتب المختص الذي يقوم بوضع النسخة الأصلية، ويقوم الرئيس والمقرر، بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة، بتوقيع الحكم ثم يوقع من القاضي الآخر. وتودع الأحكام قلم الكتاب في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المداولة، وفيما يتعلق بأحكام القاضي الجزئي تكون المدة عشرين يوماً من آخر جلسة.
المادة (275) : إعلان الحكم يصبح الحكم علنياً بإيداعه قلم الكتاب من المحكمة التي أصدرته، ويثبت الكاتب الإيداع على هامش الحكم ويضع التاريخ ويوقع عليه، وفي خلال خمسة أيام من ذلك يبلغ الكاتب الخصوم الداخلين في الدعوى منطوق الحكم محرراً على ورقة عادية.
المادة (276) : صور من الحكم يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لكل إنسان ولو لم يكن له شأن في الدعوى وذلك بعد دفع الرسم المستحق.
المادة (277) : صورة الحكم التنفيذية صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تبصم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي تضمن الحكم عود منفعة عليه من تنفيذه، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.
المادة (278) : تسليم صورة تنفيذية ثانية لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى.
المادة (279) : الامتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية إذا امتنع قلم الكتاب عن إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في باب الأوامر على العرائض.
المادة (280) : المنازعات بشأن تسليم الصورة التنفيذية الثانية تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم على وجه السرعة في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولى بناء على تكليف بالحضور من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
المادة (281) : الحكم بالمصاريف يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى.
المادة (282) : الخصم المكلف بالمصاريف يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها. ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة. وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
المادة (283) : الحكم بالمصاريف على من كسب الدعوى للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة (284) : تحميل الخصمين بالمصاريف إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو بتقسيم المصاريف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
المادة (285) : مصاريف التدخل مصاريف التدخل يحكم بها على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة (286) : التضمينات يجوز للمحكمة أن تحكم بالتضمينات في مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
المادة (287) : تقدير المصاريف تقدر مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة في الحكم، ويجب على الخصوم أن يرفقوا كشفاً بها مع ملف الدعوى. وفي حالة إغفال التقدير في الحكم تأمر المحكمة التي أصدرت الحكم بإلزام الخصم بالمصاريف وذلك بناء على طلب مؤيد بالوثائق يقدمه ذوو الشأن. وتعين المحكمة بعد سماع المدين المصاريف والأتعاب المستحقة للمحامين من موكليهم، وتأمر بالدفع مع تعيين موعد لذلك. ويكون أمرها فيما ذكر غير قابل للطعن.
المادة (288) : تصحيح الأخطاء المادية تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة. ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
المادة (289) : الطعن في قرار التصحيح يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح. أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.
المادة (290) : تفسير الأحكام يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام. ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.
المادة (291) : طبيعة الحكم الصادر بالتفسير الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
المادة (292) : إغفال الحكم في بعض الطلبات الموضوعية إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
المادة (293) : استصدار الأمر في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة تكون من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده وتعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
المادة (294) : صدور الأمر يجب على قاضي الأمور الوقتية أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
المادة (295) : أسباب الأمر لا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
المادة (296) : صورة الأمر يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوباً عليها صورة الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة (297) : التظلم من الرفض للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ إلا إذا نص القانون على غير ذلك، ويجب أن يقدم التظلم من أمر القاضي الجزئي إلى رئيس المحكمة الابتدائية ومن أمر رئيس المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف. ويكون التظلم بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي الطعن الذي يحكم فيه على وجه السرعة بتأييد الأمر أو بإلغائه ويكون أمره نهائياً.
المادة (298) : سقوط الأمر يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد.
المادة (299) : صاحب الحق في الطعن لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته.
المادة (300) : الطعن في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الدعوى الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. ويسقط حق الطرف الذي خسر الدعوى في تقديم الطعن إذا لم يحتفظ به قبل الجلسة الأولى التالية لتبليغه الحكم ضده.
المادة (301) : بدء المواعيد تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويكون الإعلان لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي. وتجري المواعيد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.
المادة (302) : إعلان الطعن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم. ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة (303) : الطعن في الأحكام الغيابية لا يجوز استئناف الأحكام الغيابية ولا الطعن بالنقض فيها ولا التماس إعادة النظر للأسباب المشار إليها في البنود 5 و6 و7 من المادة 328، بعد مرور سنة على صدور الحكم. ولا تسري هذه القاعدة إذا أثبت الطرف المتغيب عدم إحاطته علماً بالحكم لبطلان في ورقة التكليف بالحضور أو في الإعلان أو لبطلان في تبليغ الأوامر الصادرة بقبول الاستجواب واليمين أو المذكرات المشتملة على طلبات جديدة أو مضادة.
المادة (304) : وقف ميعاد الطعن يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى الورثة وانقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفى لاتخاذ صفة الوارث. وموت المحكوم له أثناء ميعاد الطعن يجيز لخصمه إعلان الطعن إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في آخر موطن كان لمورثهم. ومتى تم إعلان الطعن على الوجه المتقدم وجب إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك. وإذا مات أحد الخصوم بعد مرور ستة أشهر على صدور الحكم، زيد في الميعاد المحدد في المادة السابقة بالنسبة لجميع الخصوم بمقدار ستة شهور.
المادة (305) : أثر الطعن بالنسبة للأشخاص لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. كذلك يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا اتحد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
المادة (306) : استئناف الأحكام يجوز استئناف الأحكام الابتدائية ما لم يمنع من ذلك القانون أو اتفاق الخصوم. وأحكام المحكمة الجزئية التي لا تقبل الاستئناف، يجوز الطعن فيها لسبب يتعلق بعيب في الولاية أو في الاختصاص.
المادة (307) : جهة الاستئناف تستأنف أحكام المحكمة الجزئية إلى المحكمة الابتدائية التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الجزئية الصادر منها الحكم. وتستأنف أحكام المحكمة الابتدائية إلى محكمة الاستئناف التي تقع في دائرة اختصاصها المحكمة الصادر منها الحكم.
المادة (308) : تقدير قيمة الدعوى تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقاً لأحكام المواد 27 - 41، ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها.
المادة (309) : الطلبات العارضة إذا قدم المحكوم عليه طلباً عارضاً كان التقدير على أساس الأكبر قيمة من الطلبين، الأصلي أو العارض. ومع ذلك إذا كان موضوع الطلب العارض تضمينات عن رفع الدعوى الأصلية أو عن طريقة السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده.
المادة (310) : أساس التقدير يكون التقدير بالتطبيق للقواعد المتقدمة على أساس آخر طلبات للخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة (311) : ميعاد الاستئناف يكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً لأحكام المحكمة الجزئية وثلاثين يوماً لأحكام المحاكم الابتدائية.
المادة (312) : أحوال خاصة بميعاد الاستئناف إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة (313) : أثر الاستئناف على الأحكام السابقة استئناف الحكم الصادر في موضوع الدعوى يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قبلت صراحة.
المادة (314) : رفع الاستئناف يرفع الاستئناف بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى، ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف وإلا كانت باطلة.
المادة (315) : تقرير الاستئناف للخصوم، خلال الموعد القانوني المحدد، تقرير الاستئناف شفوياً إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. وعلى المستأنف أن يودع الرسوم اللازمة لقيد دعوى الاستئناف في الجدول، وله في الوقت ذاته أن يقدم الأوراق والمستندات والمذكرات النهائية التي يستند إليها استئنافه. وعليه أن يودع ملفه الخاص صورة من الحكم المطعون فيه. وعلى الكاتب خلال ثلاثة أيام من استلام عريضة الاستئناف، تبليغ صورة منها للطرف الآخر بعد أن يثبت على الأصل بياناً بحصول التبليغ. وللمستأنف عليه، في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً، أن يقدم للكاتب نفسه الأوراق والوثائق والمستندات والمذكرات النهائية التي يستند إليها في حقه. وللمستأنف بدوره أن يطلع على ذلك وأن يقدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ طلباته مع دفاعه. وبعد مرور الموعد المذكور يرسل الكاتب عن طريق البريد المسجل، وعلى نفقة الطالب، إلى قلم كتاب محكمة الاستئناف جميع الأوراق وملف الدعوى والمبالغ اللازمة لقيدها في الجدول. وفي الأحوال المستعجلة يكون للقاضي الذي أصدر الحكم المطعون فيه أن يقصر المواعيد المذكورة ويقوم قلم كتاب محكمة الاستئناف بإحاطة الخصوم علماً بموعد الجلسة المحددة للنظر في الدعوى.
المادة (316) : موطن المستأنف يجب على المستأنف أن يعين في صحيفة الاستئناف موطناً مختاراً في البلد التي بها مقر المحكمة المرفوع لها الاستئناف وإلا صح أن تعلن إليه في قلم كتاب تلك المحكمة الأوراق المتعلقة بسير الاستئناف.
المادة (317) : التحقيق لسير الإجراءات في محكمة الاستئناف يبين الرئيس بأمر منه مثبت في هامش القيد في الجدول اسم المستشار المحقق الذي يجب على الخصوم أن يحضروا أمامه وذلك إذا لم ير مباشرة التحقيق بنفسه.
المادة (318) : بطلان الاستئناف إذا لم يقيد المستأنف استئنافه في الجدول قرر القاضي ولو من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وإذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى، أحيلت القضية لجلسة أخرى، ويحيط قلم الكتاب المستأنف علماً بموعدها، فإذا غاب المستأنف في الجلسة الأخرى أيضاً قرر القاضي من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وكذلك يعتبر الاستئناف كأن لم يكن إذا تخلف المستأنف بعد دخوله في دعوى الاستئناف عن تقديم ملفه في الجلسة الأولى، ما لم يمنح موعداً آخر لأسباب وجيهة.
المادة (319) : أثر الاستئناف الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة (320) : أسس النظر في الاستئناف يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.
المادة (321) : الطلبات الجديدة لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجر والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.
المادة (322) : التدخل لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له الاعتراض على الحكم عملاً بالمواد 363 وما بعدها.
المادة (323) : الاستئناف المقابل يقدم الاستئناف المقابل عند تقديم مذكرة الدفاع الأولى أو في الجلسة الأولى على الأكثر. وإذا كانت المصلحة في تقديم الاستئناف المقابل ناشئة عن طعن موجه من طرف آخر غير المستأنف الأصلي فيجب التقدم به في أول جلسة تالية لتقديم ذلك الطعن. والحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف المقابل. وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
المادة (324) : إجراءات تمهيدية على المحكمة الابتدائية، منعقدة بصفة استئنافية، أو المستشار المحقق بمحكمة الاستئناف، التأكد في الجلسة الأولى من صحة حضور الخصوم في الدعوى، وعليهما الأمر باستيفاء ما نقص من إجراءات الحضور، أو بإعلان الطعن لمن له حق في ذلك أو بإعادة إعلان موضوع الطعن. وتأمر المحكمة أو المستشار المحقق بعدم قبول الاستئناف أو بعدم إمكان السير فيه أو بانتهاء الخصومة إذا اتضح أن الموضوع ليس محلاً للنزاع. ويجوز التظلم من هذا الأمر خلال خمسة أيام من تاريخ إعلانه أمام قاض آخر من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف. وعلى المحكمة في حالة رفض التظلم أن تصدر حكماً بذلك، وعليها أيضاً أن تقرر بأمر تصدره غياب المستأنف ضده، كما تقرر ضم الاستئنافات المرفوعة ضد الحكم الواحد، وتحاول التوفيق بين الخصوم وتأمر عند الاقتضاء بحضورهم شخصياً، ويجوز التظلم من الأوامر المذكورة بهذه الفقرة بالكيفية المنصوص عليها في المادة 125.
المادة (325) : النظر في موضوع الدعوى بعد الأمر بما نصت عليه المادة السابقة، تقوم المحكمة وهي في مرحلة التحقيق، أو المستشار المحقق، بدعوة الخصوم إلى تقديم مذكراتهم الختامية، وتعين جلسة للنظر في موضوع الدعوى. وعلى الخصوم أن يقوموا قبل هذه الجلسة بثمانية أيام بتبادل مذكراتهم. وفي الجلسة المحددة للنظر في الموضوع يقوم قاضي المحكمة الابتدائية أو المستشار المحقق بتقديم تقرير عن الدعوى يشرح فيه الوقائع وأوجه النزاع. وبعد ذلك يسمح للخصوم بالمرافعة.
المادة (326) : حجز القضية للحكم وإعادة الإجراءات للمحكمة التي تنظر في الاستئناف أن تحجز القضية للحكم في الموضوع في أية حال، وإذا رأت القيام بأي إجراء من إجراءات الإثبات أو بإعادة ما حصل منها في الدرجة الأولى، أو بوجوب مواصلة السير في الدعوى، أصدرت أمراً بتحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحقق.
المادة (327) : القواعد المطبقة في الاستئناف يجري على قضية الاستئناف ما يجري من القواعد على القضايا أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غيره.
المادة (328) : أحوال التماس إعادة النظر يجوز للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم. 2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي أسس عليها أو قضي بتزويرها. 3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة. 4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها. 5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. 7- إذا صدر الحكم على شخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشخاص القانون العام أو على أحد الأشخاص المعنوية ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
المادة (329) : ميعاد الالتماس ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في البنود الأربعة الأولى من المادة 328 إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند الأخير من المادة 328 من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً.
المادة (330) : رفع الالتماس يرفع الالتماس بتكليف بالحضور أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بالأوضاع المعتادة لصحيفة افتتاح الدعوى. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة، ويجوز أن تكون هذه المحكمة مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة (331) : أثر رفع الالتماس لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم. على أنه يجوز لمحكمة الالتماس بناء على طلب مثبت في ورقة التكليف بالحضور أن تقضي بإيقاف تنفيذ الحكم إذا خيف من أن تنجم عن تنفيذه أضرار جسيمة لا تعوض. وتصدر المحكمة قرارها في ذلك بأمر غير قابل للطعن بعد سماعها الخصوم ذوي الشأن.
المادة (332) : مدى إعادة النظر لا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
المادة (333) : إجراءات المحكمة تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس بإعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
المادة (334) : رفض الالتماس إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة أربعة جنيهات وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (335) : الطعن في الحكم الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالالتماس.
المادة (336) : أحوال النقض في أحكام الاستئناف للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
المادة (337) : الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية وذلك إذا كانت الأحكام المطعون فيها مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت القضية من قضايا وضع اليد. 2- إذا كان الحكم صادراً في مسألة اختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها أو اختصاص بحسب أحكام المواد من 8 إلى 10 من قانون نظام القضاء.
المادة (338) : الأحوال الشخصية الطعن بالنقض للسبب الأول من الأسباب المذكورة بالمادة 336 يقتصر في مواد الأحوال الشخصية على الأحكام الصادرة في قضايا الوقف والميراث والوصية والنسب والحضانة، ويقصد بمخالفة القانون في شأن المواد المذكورة ما يأتي: 1- أن يخالف الحكم تشريعاً للأحوال الشخصية. 2- أن يقضي بغير الرأي الراجح من المذهب المعمول به. 3- أن يدعي الخصم أنه لا يوجد في المذهب رأي هو أرجح الأقوال، أو أن الرأي الراجح فيه ليس هو أنسب الآراء.
المادة (339) : الطعن بالنقض في حكم مخالف لحكم سابق للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشيء المحكوم به سواء أدفع بهذا أم لم يدفع.
المادة (340) : أثر الطعن بالنقض لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم. ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك في تقرير الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويحدد رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم وتبلغ للنيابة.
المادة (341) : ميعاد الطعن بالنقض ميعاد الطعن بطريق النقض ثلاثون يوماً.
المادة (342) : كيفية الطعن يحصل الطعن بتقرير يكتب في قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامي المقبول أمامها الموكل عن الطالب. ويشتمل التقرير، علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولا يجوز بعد ذلك التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير. ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت. وللمحكمة أن تأخذ بها من تلقاء نفسها.
المادة (343) : إيداع كفالة يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة جنيهات إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف، وخمسة جنيهات إذا كان من محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية. ولا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بما يثبت حصول الإيداع، وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية.
المادة (344) : إعلان الطعن إلى الخصوم في الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم وإلا كان الطعن باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ويكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
المادة (345) : الأوراق الواجب إيداعها يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن الأوراق الآتية: 1- أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصوم. 2- صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. 3- مذكرة بشرح أسباب الطعن المبينة في التقرير والمستندات المؤيدة له.
المادة (346) : دفاع المدعى عليه في الطعن إذا بدا للمدعى عليه في الطعن أن يقدم دفاعاً فعليه أن يودع قلم كتّاب المحكمة في ميعاد عشرين يوماً من تاريخ انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. فأن فعل ذلك كان لرافع الطعن أيضاً في ميعاد خمسة عشر يوماً من انقضاء الميعاد المذكور أن يودع قلم الكتّاب مذكرة بالرد مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي حالة تعدد المدعى عليهم في الطعن يكون لكل منهم عند الاقتضاء أن يودع في ميعاد الخمسة عشر يوماً المذكورة بالرد على المذكرة المقدمة من المدعى عليهم الآخرين. فإذا استعمل الطاعن حقه في الرد كان للمدعى عليهم أن يودعوا في ميعاد خمسة عشر يوماً أخرى مذكرة بملاحظاتهم على هذا الرد.
المادة (347) : إدخال خصوم في الطعن يجوز للمدعى عليهم في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة أن يدخلوا في الطعن أي خصم في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه لم يعلن بالطعن من رافعه. ويكون إدخاله بإعلانه بالطعن. ولمن أدخل أن يودع قلم كتاب محكمة النقض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها. وفي هذه الحالة لا تسري مواعيد الرد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 346 إلا بعد انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة.
المادة (348) : التدخل في الطعن لكل من كان خصماً في القضية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يعلمه رافع الطعن بطعنه أن يتدخل في قضية الطعن ليطلب الحكم برفض الطعن ويكون تدخله بإيداع مذكرة بدفاعه قلم الكتاب قبل انقضاء الميعاد المحدد في الفقرة الأولى من المادة 346 مشفوعة بالمستندات التي تؤيده.
المادة (349) : المذكرات وحوافظ المستندات المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض.
المادة (350) : حظر قبول المذكرات بعد مواعيدها لا يجوز لقلم الكتاب لأي سبب أن يقبل مذكرات أو أوراقاً بعد انقضاء المواعيد المحددة لها. إنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه تاريخ تقديم الورقة واسم من قدمها وصفته وسبب عدم قبولها.
المادة (351) : إعلان النيابة وتعيين المقرر والجلسة بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف الطعن إلى النيابة. وبعد أن تودع النيابة مذكرة بأقوالها يعين رئيس المحكمة المستشار المقرر والجلسة التي تنظر فيها القضية.
المادة (352) : الإعلان بتاريخ الجلسة يخبر قلم الكتاب محامي الخصوم الذين أودعوا مذكراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل. وتدرج القضية في جدول الجلسة ويعلق الجدول في قلم الكتاب قبل الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (353) : الحضور أمام المحكمة لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم. وليس للخصوم الذين لم يودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة. ولا يجوز إبداء أسباب شفوية في الجلسة غير الأسباب التي سبق للخصوم بيانها في الأوراق، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة الثانية من المادة 342. وإذا لم يحضر محامون بالجلسة يحكم في القضية على أساس ما بها من الأوراق.
المادة (354) : تقديم مذكرات في الجلسة لا تقبل من الخصوم بالجلسة أوراق أو مذكرات. ويجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامي الخصوم وللنيابة بإيداع مذكرات تكميلية إذا رأت بعد إطلاعها على القضية أنه لا غنى عن ذلك وحينئذ تؤجل القضية لجلسة أخرى وتحدد المواعيد التي يجب إيداع تلك المذكرات فيها.
المادة (355) : الحكم تحكم المحكمة في الطعن بعد أن يتلو المستشار المقرر تقريراً يلخص فيه أسباب الطعن والرد عليها ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم بدون إبداء رأي فيها وبعد سماع محامي الخصوم والنيابة التي تكون آخر من يتكلم.
المادة (356) : قبول الطعن إذا قبلت المحكمة الطعن تنقض الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وتحكم في المصاريف.
المادة (357) : أثر الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفته لقواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. فإن كان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم، وفي هذه الحالة يتحتم على المحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة ويجب ألا يكون من ضمن أعضاء المحكمة التي أحيلت إليها القضية أحد من القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه.
المادة (358) : جواز الحكم في الموضوع استثناء من المادة السابقة إذا حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه لمخالفته القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه، جاز للمحكمة أن تستبقيه لتحكم فيه.
المادة (359) : رفض الطعن إذا حكمت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه، حكمت على رافعه بالمصاريف وجاز لها أن تحكم بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه في الطعن.
المادة (360) : أثر نقض الحكم يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها. وإذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض.
المادة (361) : الطعن في أحكام محكمة النقض لا يقبل الطعن في أحكام محكمة النقض بطريق التماس إعادة النظر.
المادة (362) : الإجراءات تطبق في قضايا الطعون قواعد الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بنظام الجلسات. كما تطبق فيها القواعد الخاصة بالأحكام الواردة في الباب العاشر بقدر ما تكون هذه القواعد أو تلك متفقة مع نصوص هذا الفصل.
المادة (363) : الأشخاص المسموح لهم بالتدخل يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
المادة (364) : رفع الاعتراض يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بتكليف المحكوم له بالحضور بالطرق المعتادة.
المادة (365) : الاعتراض التبعي يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض بطريق التبع لدعوى أخرى قائمة ما لم تكن المحكمة غير مختصة نوعياً بذلك أو كانت أدنى من التي أصدرت الحكم، ففي هذه الحالة لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة (366) : أثر الاعتراض الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
المادة (367) : طرح الخصومة من جديد يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد، ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة (368) : رفض الاعتراض إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض أو برفضه ألزمت المعترض بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً فضلاً عن التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (369) : التنفيذ الجبري والسند التنفيذي التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي. والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والقرارات والعقود الرسمية والكمبيالات والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ. وإعطاء أكثر من صورة تنفيذية واحدة يجرى حسب ما تقرر بالمادة 277 وما يليها وإذا خالف كاتب المحكمة أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر تلك الأحكام جاز الحكم عليه بعقوبة أقصاها عشرة جنيهات بقرار من القاضي المختص أو رئيس المحكمة.
المادة (370) : الصيغة التنفيذية يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم ملك ليبيا المعظم عندما يضعها القاضي الجزئي أو أي موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة. ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله.
المادة (371) : إجراء التنفيذ المحضرون ملزمون بإجراء التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن أو من ينوب عنه أو ورثته. ولهم أن يستعينوا في مباشرة التنفيذ بشيخ القبيلة أو مختار المحلة أو الإمام وبرجال الأمن العام. فإذا امتنع المحضر جاز لطالب التنفيذ أن يرفع أمره إلى رئيس المحكمة أو إلى قاضي المحكمة الجزئية التابع لها المحضر.
المادة (372) : أحوال لا يجوز فيها التنفيذ لا يجوز التنفيذ اقتضاء لحق غير محقق الوجود أو غير معين المقدار أو غير حال الأجل.
المادة (373) : إعلان السند التنفيذي يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لنفس المدين أو لموطنه الأصلي أو موطنه المختار أو لوكيله وإلا كان باطلاً. ويشتمل الإعلان على تكليف المدين بالوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية التابع لها المدين. ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
المادة (374) : تفويض المحضر في القبض والمخالصة يجب أن يكون المحضر الذي يقوم بإعلان أو بإجراء التنفيذ مفوضاً في القبض وإعطاء المخالصة، إلا إذا كان المطلوب واجب الأداء بحسب نص سند التنفيذ في محل غير المحل الذي يحصل فيه الإعلان أو التنفيذ.
المادة (375) : وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ إذا توفى المدين قبل البدء في التنفيذ فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته إلا بعد عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي. ويعتبر الحجز بداية التنفيذ على المنقول، والتنبيه بنزع الملكية بداية التنفيذ على العقار.
المادة (376) : الإعلان في موطن المورث يصح قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة (377) : التنفيذ بموجب مسودة الحكم يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التأخير ضاراً، أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان، وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ.
المادة (378) : الأحوال التي لا يجوز فيها التنفيذ الجبري لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دام الطعن فيها جائزا حسب أحكام هذا القانون إلا إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مأموراً به في الحكم. وإنما يجوز بمقتضاها اتخاذ الإجراءات التحفظية.
المادة (379) : النفاذ المعجل في المواد المستعجلة النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة (380) : أحوال الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة يجب الأمر بالنفاذ المعجل بغير كفالة، ولو كان الحكم قابلاً للطعن بالاستئناف، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام. 2- إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حائز قوة الشيء المقضي أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير. وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند. ويجب الإعفاء من تقديم الكفالة في هذه الأحوال إذا كانت المادة تجارية.
المادة (381) : الأمر بالنفاذ المعجل مع الكفالة أو بدونها يجب الأمر بالنفاذ المعجل رغم قابلية الحكم للاستئناف أو الطعن فيه بهذا الطريق، مع الكفالة أو بدونها، في الأحوال الآتية: 1- إخراج المستأجر الذي انتهى عقده أو فسخ. 2- إخراج شاغل العقار الذي لا سند له إذا كان ملك المدعي أو حقه غير مجحود أو ثابتاً بسند رسمي. 3- إجراء الإصلاحات العاجلة. 4- تقرير نفقة وقتية أو واجبة وأجرة الحضانة إن وجبت وأجرة الرضاع أو المسكن وتسليم الصغير لأمه. 5- في حالتي الحكم بعزل ناظر وقف وتعيين ناظر بدله أو ضم ناظر إلى الأول. 6- أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين. على أن الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة لا يمكن اعتبارها سبباً للأمر بالنفاذ المعجل إذا تعارضت مع أحكام القوانين الخاصة الأخرى المتعلقة بالإخلاء والسارية المفعول.
المادة (382) : جواز الأمر بالنفاذ المعجل يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها، ولو كان الحكم قابلاً للاستئناف، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم مبنياً على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه. 2- إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة. 3- إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بالتنفيذ.
المادة (383) : التظلم من النفاذ المعجل إذا وصف الحكم خطأ بأنه ابتدائي أو بأنه انتهائي أو رفضت المحكمة الأمر بالنفاذ مع وجوب الحكم به أو أمرت به في غير حالات وجوبه أو جوازه أو أمرت بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها أو رفضت الإعفاء منها مع وجوبه أو أمرت بالإعفاء منها مع وجوبها لذي الشأن أن يتظلم من ذلك إلى المحكمة الاستئنافية بتكليف خصمه بالحضور في ميعاد سبعة أيام، ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم فيه على وجه السرعة مستقلاً عن الموضوع.
المادة (384) : وقف النفاذ المعجل يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف في جميع الأحوال متى رأت أن أسباب الطعن في الحكم يرجح معها إلغاؤه أن تأمر بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
المادة (385) : الملزمون بالنفاذ المعجل يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (386) : أداء المحكوم به لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل. ويعمل بهذا الحكم إذا كان سند طالب التنفيذ عقداً رسمياً.
المادة (387) : أداء الكفالة في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
المادة (388) : الإعلان بالكفالة يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما على يد محضر بورقة مستقلة وإما ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء.
المادة (389) : المنازعة في الكفالة لذي الشأن خلال الثلاثة الأيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع. وتحصل المنازعة بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحكوم عليه ويحكم في المنازعة على وجه السرعة بحكم لا يستأنف.
المادة (390) : أثر عدم رفع المنازعة في الميعاد ورفضها إذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت أخذ على الكفيل في قلم الكتاب التعهد بالكفالة أو على الحارس بقبوله الحراسة ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
المادة (391) : جهة الاختصاص يرفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالات إلى القاضي المنتدب للأمور الوقتية إذا كان المطلوب إجراءً وقتياً. أما موضوع هذه الإشكالات فيرفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فإذا كان التنفيذ بعقد رسمي رفع الموضوع إلى المحكمة المختصة بنظره.
المادة (392) : أثر عرض الإشكال إذا عرض عند التنفيذ إشكال وطلب رفعه إلى قاضي الأمور الوقتية فللمحضر أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام القاضي ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحضر أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
المادة (393) : الأحوال التي يكون فيه العرض محل نزاع لا يترتب على العرض الفعلي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع. إنما لقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة (394) : الحكم في منازعات التنفيذ جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (395) : مقاومة المحضر ومنعه من إجراء التنفيذ إذا لقي المحضر مقاومة أو تعدياً وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية لمنع الاختلاس وأن يطلب معونة رجال الأمن والسلطة المحلية.
المادة (396) : الأشياء التي لا يجوز حجزها لا يجوز الحجز على خاتم الزواج والفراش اللازم للمدين وزوجه وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة ولا على ما يرتدونه من الثياب كما لا يجوز الحجز على أدوات المنزل والمطبخ الضرورية للمدين ولأفراد أسرته المقيمين معه في معيشة واحدة.
المادة (397) : الأشياء التي لا يحجز عليها إلا لسبب خاص لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لاقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة: 1- الكتب اللازمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله والأوسمة والرسائل والدفاتر ومخطوطات العائلة والمخطوطات اليدوية باستثناء ما يكون منها مجموعة نادرة أو فنية أو علمية. 2- العتاد الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته. 3- الوقود والحبوب والدقيق وما يلزمه لقوته هو وعائلته لمدة شهر. 4- بقرة أو ثلاث من الماعز أو النعاج أو بعير أو حمار مما ينتفع به المدين وما يلزم لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين. 5- الأشياء المقدسة وما يستعمل للقيام بالواجبات الدينية.
المادة (398) : أدوات مالك الأرض الأدوات أو الأشياء التي يحتفظ بها مالك الأرض لخدمتها أو لزراعتها يجوز الحجز عليها منفردة عن العقار بشرط أن لا توجد لدى المدين أموال منقولة أخرى. وللقاضي المختص، بناء على طلب المدين وبعد سماع أقوال الدائن، أن يمنع توقيع الحجز بأمر منه على الأشياء المذكورة التي يرى أنها ضرورية لزراعة الأرض.
المادة (399) : حجز المبالغ المحكوم بها لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين ولا على المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
المادة (400) : الأشياء التي اشترط عدم جواز حجزها المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
المادة (401) : أجور الخدم والمستخدمين لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إلا بقدر الربع، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
المادة (402) : التنفيذ على ما لم يخصص لوفاء الدين لا يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إلا إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف، وعندئذ يكون التنفيذ على غير المال المخصص بأمر على عريضة من قاضي الأمور الوقتية.
المادة (403) : حجز الأشياء المحجوزة لا يجوز لأفراد عائلة المدين أو أقاربه أو أصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة، أن يطلبوا فرز شيء خاص بهم من الأشياء المحجوزة إلا إذا كان وديعة أو شركة أو مالاً للمرأة ثابتاً في عقد النكاح أو مدفوعاً لها في صداقها. ولا تقبل الطلبات الأخرى بالفرز إلا إذا كانت مستندة على دليل كتابي ثابت التاريخ ما لم يقض العرف أو العادة بخلاف ذلك. ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إلا إذا كان المدين رئيساً للعائلة.
المادة (404) : الأحكام الخاصة لا يخل العمل بالأحكام المتقدمة بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل.
المادة (405) : تنفيذ الأحكام الأجنبية الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الليبية فيه.
المادة (406) : الإجراء يطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم بالحضور بالأوضاع المعتادة أمام المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
المادة (407) : شروط الأمر بالتنفيذ لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: 1- أن الحكم أو الأمر صادر من هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة الشيء المقضي وفقاً لذلك القانون. 2- أن الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. 3- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم الليبية. 4- أن الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في ليبيا.
المادة (408) : أحكام المحكمين أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه. وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
المادة (409) : الحكم في طلب التنفيذ تحكم المحكمة في طلب الأمر بالتنفيذ على وجه السرعة.
المادة (410) : السندات الرسمية الأجنبية السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في ليبيا. ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها. ولا يجوز الأمر به إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في ليبيا.
المادة (411) : المعاهدات العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين ليبيا وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
المادة (412) : حجز المنقولات لا يجوز توقيع الحجز على ما في يد المدين من المنقولات إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان سند التنفيذ للمدين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (413) : حجز الثمار والمزروعات القائمة لا يجوز حجز الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوماً وإلا كان الحجز باطلاً.
المادة (414) : حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
المادة (415) : كسر الأبواب لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الإقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط البوليس التابع للمركز الذي حصل الحجز في دائرته والمختار أو الشيخ مع الإمام. ويجب أن يوقع هؤلاء على محضر الحجز وإلا كان باطلاً.
المادة (416) : نقل الأشياء المحجوزة لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها. ويجب أن يحرر محضر الحجز في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً.
المادة (417) : بيانات محضر الحجز يجب أن يشتمل محضر الحجز على البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين، وعلى الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها الحجز، وعلى إعادة تكليف المدين بالدفع إذا كان الحجز بحضوره أو في موطنه، وعلى ذكر سند التنفيذ ومكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها. ويجب أن تبين فيه بالتفصيل مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس وبيان قيمتها بالتقريب، وأن يحدد فيه يوم البيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه. ويجب أن يوقع عليه المحضر والمدين إن كان حاضراً، ولا يعتبر مجرد توقيعه رضاء منه بالحكم.
المادة (418) : الحجز على ثمار الأرض المقيدة إذا كان الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة وكانت الأرض مقيدة في دائرة الأملاك فيكفي أن يبين في المحضر الموقع ورقم الكراسة. أما في الأحوال الأخرى فيذكر الموقع ومساحة الأرض بالجابية أو الجدولة أو الهكتار أو الأمتار في الجهات التي تستعمل هذه المقاييس، واسم البئر في الأرض التي تسمى باسم الآبار مع بيان الحدود وما تشتمل عليه الأرض من الأشجار وعددها ونوعها.
المادة (419) : حجز المعادن النفيسة إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار كريمة فتوزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز. وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي المحكمة الجزئية التابع لها مكان التنفيذ بناء على طلب المحضر. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء النفيسة الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز. ويجب، إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها، أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
المادة (420) : حجز النقود إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يبين أوصافها ومقاديرها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة (421) : أيام الحجز إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تالية بشرط أن تتتابع، وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
المادة (422) : صيرورة الأشياء محجوزة تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة (423) : الحجز في حضور المدين إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين في المادة 11 فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته وجب إعلانه بالمحضر في اليوم التالي على الأكثر.
المادة (424) : إلصاق إعلانات البيع يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب المقر الإداري التابع له المكان أو مقر البوليس وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة الجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
المادة (425) : تعيين حارس يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة، ويختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك الخوف أسباب معقولة تذكر في المحضر. ولا يجوز أن يكون الحارس خادماً للحاجز أو للمحضر ولا أن يكون قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
المادة (426) : تعذر تعيين الحارس إذا لم يجد المحضر في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضراً فيجب على المحضر أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة وأن يرفع الأمر على الفور لقاضي المحكمة الجزئية ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المحضر، وإما بتكليف أحد رجال الإدارة المحلية بالحراسة مؤقتاً.
المادة (427) : توقيع الحارس على المحضر يوقع الحارس على محضر الحجز فإن لم يفعل تذكر أسباب ذلك فيه ويجب أن تسلم له صورة منه.
المادة (428) : استعمال الحارس للأشياء المحجوزة لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يعيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. إنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له. وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإدارة أو استغلال أرض أو مصنع أو مستغل أو مؤسسة جاز لقاضي الأمور الوقتية بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس بالإدارة أو الاستغلال أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة (429) : إعفاء الحارس من الحراسة لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك ويرفع هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والحاجز بالحضور أمام قاضي المحكمة الجزئية بميعاد يوم واحد ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر. ويجرد المحضر الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
المادة (430) : الإذن بالجني والحصاد يجوز طلب الإذن بالجني أو الحصاد من قاضي المحكمة الجزئية بعريضة تقدم إليه من الحارس أو من أحد ذوي الشأن.
المادة (431) : حجز المحجوز إذا انتقل المحضر لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها وجب على الحارس عليها أن يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الأشياء المحجوزة. وعلى المحضر أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها إن كانت في نفس المحل. ويعلن هذا المحضر بطريق البريد خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذي أوقع الحجز الأول. ويكون هذا الإعلان بمثابة معارضة في رفع الحجز وتكليف للحاجز ببيع الأشياء المذكورة في المحضر في اليوم المعين لذلك. كما يكون بمثابة حجز تحت يد المحضر على المبالغ المتحصلة من البيع.
المادة (432) : الحجز على ثمن البيع للدائن الذي ليس بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد المحضر على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
المادة (433) : بطلان الحجز يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون. ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ستة شهور من تاريخ الاتفاق.
المادة (434) : وقت إجراء البيع لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر. ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فلقاضي المحكمة الجزئية أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
المادة (435) : مكان البيع يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق. ولقاضي المحكمة الجزئية مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع - بعد الإعلان عنه - في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.
المادة (436) : الإعلان عن البيع إذا كان المبلغ المحجوز من أجله يزيد على مائة جنيه أو كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على هذا المقدار، وجب الإعلان عن البيع بالنشر في الجريدة الرسمية، ويجوز للقاضي أن يأمر بالإضافة إلى ذلك بالنشر في أية جريدة محلية أخرى ويبين في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال. ويجوز للدائن الحاجز أو المدين المحجوز عليه إذا كان المبلغ المطلوب يزيد على خمسين جنيهاً أن يطلب من قلم الكتّاب النشر على نفقته الخاصة.
المادة (437) : النشر الإضافي لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لقاضي المحكمة الجزئية، لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.
المادة (438) : شروط خاصة بالمعادن النفيسة يجب قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن نفيس آخر وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة جنيه، أن يحصل النشر في الصحف ثلاث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع.
المادة (439) : لصق الإعلانات في أماكن أخرى يجوز أن يعهد إلى المختارين ومشايخ القبائل بلصق الإعلانات في أماكن أخرى فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.
المادة (440) : إثبات اللصق والإعلان والنشر يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من المختار أو شيخ القبيلة مصحوبة بنسخة من الإعلان. ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في دفتر مخصوص تحت يد الكاتب. ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة موقع عليها من صاحب المطبعة أو صاحب الجريدة أو من يقوم مقامهما ومصدق على توقيعه من كاتب المحكمة.
المادة (441) : إعادة اللصق والنشر إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر على الوجه المبين في المواد السابقة، وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة (442) : البيع يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة المحضر بشرط دفع الثمن فوراً. ويجب ألا يبدأ المحضر في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.
المادة (443) : شروط خاصة ببيع المصوغات والسبائك لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذهب والفضة بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل الخبرة. فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين.
المادة (444) : أحوال تأجيل بيع الأشياء المقومة إذا لم يتقدم أحد لشراء الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة والأشياء المقومة، أجل بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة، فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة أجل البيع إلى يوم آخر، وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة (445) : تأجيل بيع الأشياء التي لم تقوم الأشياء التي لم تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة التي يقدرها خبير يعينه المحضر ويذكر اسمه في محضر البيع.
المادة (446) : كيفية إعلان استمرار البيع أو تأجيله يكفي لإعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المحضر ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
المادة (447) : إعادة البيع إن لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً وجبت إعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه. ويكون المحضر ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته، ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.
المادة (448) : الكف عن البيع يكف المحضر عن المضي في البيع إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المحضر أو غيره ممن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة (449) : محضر البيع يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المحضر أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وعلى اسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة (450) : حق الحاجزين الآخرين في طلب البيع إذا لم يطلب الدائن المباشر للإجراءات البيع في التاريخ المحدد في محضر الحجز جاز للحاجزين الآخرين أن يطلبوا طبقاً للمادة 430 إجراء البيع بعد اتخاذ إجراءات اللصق والنشر المنصوص عليها في المواد السابقة، ويجب إعلان الشهادة المثبتة للصق إلى المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذي كان يباشر الإجراءات، وذلك قبل البيع بيوم واحد على الأقل.
المادة (451) : أثر رفع دعوى الاسترداد إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور الوقتية باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة (452) : رفع دعوى الاسترداد يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية، ويجب أن تقيد قبل الجلسة المحددة بيوم على الأقل في المحكمة الجزئية، ويومين فيما عداها، وأن يودع عند القيد ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ بغير انتظار الفصل في الدعوى، ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بأي طريق.
المادة (453) : المضي في التنفيذ يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا لم تقيد الدعوى أو إذا حكمت المحكمة بشطبها أو إذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى بعدم الاختصاص، أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً للاستئناف.
المادة (454) : رفع دعوى استرداد ثانية إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا توقف البيع إلا إذا حكم قاضي الأمور الوقتية بإيقافه لأسباب هامة.
المادة (455) : الحكم في دعوى الاسترداد يحكم في دعوى الاسترداد على وجه السرعة.
المادة (456) : خسارة دعوى الاسترداد إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تزيد على عشرين جنيهاً وذلك مع عدم الإخلال بالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (457) : حجز ما للمدين لدى الغير يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير.
المادة (458) : ضم الفوائد والمصاريف لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه في مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يتجاوز ذلك العشر أربعين جنيهاً.
المادة (459) : عدم وجود السند التنفيذي أو عدم تقدير الدين إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها المدين يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ وكان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة (460) : إصدار الإذن يصدر القاضي أمره في طلب الإذن أو التقدير المؤقت بناء على عريضة يقدمها إليه طالب الحجز، وتتبع في تقديم العريضة وإصدار الأمر فيها أو التظلم من الأمر، الأوضاع والقواعد الخاصة بالأوامر على العرائض.
المادة (461) : توقيع الحجز يحصل الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشتمل على البيانات الآتية وإلا كان الحجز باطلاً: 1- صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. 2- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. 3- نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
المادة (462) : مشتملات إعلان الحجز يجب أن يشتمل إعلان الحجز على تعيين موطن مختار للحاجز في البلدة التي بها المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه وعلى تكليفه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً. ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة حجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
المادة (463) : إعلان الحجز في أحوال خاصة إذا كان الحجز تحت يد محصلي الأموال العامة أو المديرين لها أو الأمناء عليها وجب أن يكون إعلانه لأشخاصهم.
المادة (464) : إعلان المقيم في الخارج إذا كان المحجوز لديه مقيماً خارج ليبيا وجب إعلان الحجز لشخصه أو في موطنه بالخارج بالأوضاع المقررة في البلد الذي يقيم فيه.
المادة (465) : إعلان المحجوز عليه يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند الرسمي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله وتعيين الموطن المختار للحاجز في البلدة التي بها مقر المحكمة الواقع في دائرتها موطن المحجوز عليه. وإذا كان المحجوز عليه والمحجوز لديه يقيمان في بلدة واحدة جاز إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. ويجب أن يحصل إبلاغ الحجز أو إعلانه في الثمانية الأيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (466) : الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية يجب أن تشتمل ورقة إبلاغ الحجز أو إعلانه إلى المحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي يتبعها لسماع الحكم عليه بثبوت الدين المحجوز من أجله وصحة إجراءات الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وإذا كانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
المادة (467) : اعتراض المحجوز لديه على صحة دعوى الحجز إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز فلا يجوز له أن يطلب خروجه منها ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
المادة (468) : طلب رفع الحجز يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة التابع هو لها ولا يحتج على المحجوز لديه برفع الدعوى إلا إذا أبلغت إليه.
المادة (469) : أثر الحجز الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنع المحجوز عليه مـن مطالبته بالوفاء. ويكون الوفاء بالإيداع في خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه.
المادة (470) : وفاء المحجوز لديه بما في ذمته يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المتقدمة الذكر ولو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
المادة (471) : بقاء الحجز على المبالغ المودعة يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لأحكام المادتين السابقتين، وعلى قلم الكتاب إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثمانية أيام وذلك بكتاب يرسل بالبريد المسجل. ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها. وهذا الإيداع يغني عن تقرير ما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع فأصبح غير كاف للوفاء جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه بالتقرير خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه بذلك.
المادة (472) : الوفاء بما لا يجوز حجزه يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.
المادة (473) : زوال قيد الحجز إذا أودع في خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته، زال قيد الحجز عن المحجوز لديه. وإذا وقعت حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق الحاجز.
المادة (474) : طلب تقدير المبلغ الواجب إيداعه يجوز للمحجوز عليه أيضاً أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في أية حالة تكون عليها الإجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، وينتهي أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقت تنفيذ هذا الحكم بالإيداع ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة (475) : تقرير المحجوز لديه بما في ذمته إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين السابقتين وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب المحكمة الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إذا كان قد انقضى ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها. وإذا كان تحت يد المحجوز لديه أعيان منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها. ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
المادة (476) : الحجز لدى مصلحة حكومية إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.
المادة (477) : الديون التي يتناولها الحجز الحجز يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بعينه فقط.
المادة (478) : دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام المحكمة المختصة التابع هو لها.
المادة (479) : تخلف المحجوز لديه عن تقديم التقرير إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 475 جاز للحاجز أن يطلب من المحكمة الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه تكليفه التقرير بما في ذمته في ميعاد تحدده لذلك بشرط أن لا يزيد على خمسة عشر يوماً، فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد الذي حددته المحكمة حكمت عليه بغرامة لا تتجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالغرامة إذا تجاوزت قيمتها النصاب النهائي لقاضي المحكمة الجزئية.
المادة (480) : إصرار المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير والتقرير الكاذب أو الناقص إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة (481) : وفاء المبلغ المقر به يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 386 قد روعيت. فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم جميعاً وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
المادة (482) : أثر طلب رفع الحجز إذا طلب رفع الحجز فلا يجوز الأداء من المحجوز لديه إلا بعد الفصل في الدعوى.
المادة (483) : خصم مصاريف المحجوز لديه للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي.
المادة (484) : أثر عدم الوفاء أو الإيداع إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
المادة (485) : بيع المنقول إذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين بدون حاجة إلى حجز جديد.
المادة (486) : بيع الدين غير المستحق الأداء إذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء جاز بيعه بالإجراءات المقررة لبيع الحصص في الشركات. ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجزون غيره أن يطلب اختصاصه بالدين كله أو بقدر حقه منه بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب بتكليف المحجوز عليه والمحجوز لديه بالحضور أمام المحكمة الجزئية التابع لها المحجوز لديه، ويعتبر حكم المحكمة باختصاص الحاجز بمثابة حوالة نافذة. ولا يطعن في هذا الحكم بأي طريق.
المادة (487) : حجز الدائن تحت يد نفسه يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز وعند الاقتضاء على تكليفه بالحضور لسماع الحكم بصحة الحجز.
المادة (488) : مدة الحجز لدى مصلحة حكومية الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعلن الحاجز المحجوز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز، فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات والاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه. ولا تبدأ مدة الثلاث السنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
المادة (489) : الإذن في قبض الدين يجوز لقاضي الأمور الوقتية في أية حال تكون عليها الإجراءات أن يحكم في مواجهة الحاجز بالإذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز وذلك في الحالات الآتية: 1- إذا وقع الحجز بغير حكم أو سند رسمي أو أمر من قاضي الأمور الوقتية. 2- إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 465 أو إذا لم يشتمل التبليغ على رفع الدعوى بصحة الحجز. 3- إذا كان قد حصل الإيداع طبقاً للمادة 473.
المادة (490) : تبديد المنقولات المحجوزة يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 465 من قانون العقوبات إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.
المادة (491) : حجز الأسهم والسندات لحاملها الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتدوير يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول لدى المدين.
المادة (492) : الإيرادات والأسهم الاسمية وحصص الأرباح الإيرادات المرتبة والأسهم الاسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ولا يجوز حجزها إلا بسند تنفيذي.
المادة (493) : أثر حجز الإيرادات والأسهم وحصص الأرباح حجز الإيرادات المرتبة والأسهم والحصص وغيرها تحت يد المدين بها يترتب عليه حجز ثمراتها وفوائد ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة (494) : بيع الأسهم الخ الأسهم من أي نوع كانت والسندات القابلة للتداول والإيرادات الدائمة والمرتبات مدى الحياة تباع بمعرفة سمسار أو صيرفي يعينه قاضي المحكمة الجزئية بناء على عريضة يقدمها إليه الحاجز، ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الإعلان.
المادة (495) : إبلاغ الشركة وإجراء البيع إذا أمر القاضي ببيع أسهم في شركة وجب على الدائن أن يقوم بإبلاغ الأمر إلى هذه الشركة. وإذا كانت الأسهم لا تقبل التحويل إلى الدائن ولم يتفق المدين والشركة على البيع وجب بيعها بالمزاد العلني. ويعتبر البيع كأن لم يكن إذا لم تقم الشركة خلال خمسة أيام من تاريخ مرسى المزاد بإخطار مشتر آخر يقدم مثل هذا الثمن. وتطبق أحكام هذه الفقرة إذا أفلس أحد الشركاء.
المادة (496) : البيع عامة فيما عدا الحالة المبينة بالمادة السابقة يكون البيع بالأوضاع المبينة فيما بعد.
المادة (497) : وقت البيع يشرع الحاجز في إجراء البيع بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الحجز إذا لم يكن ثمة وجه لتقرير المحجوز لديه بما في ذمته أو بعد الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير إذا لم ينازع فيه أو التالية للتاريخ الذي صار فيه الحكم الصادر في المنازعة في التقرير نهائياً.
المادة (498) : إيداع الحاجز قائمة شروط البيع يودع الحاجز قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التابع لها المحجوز لديه وذلك على حسب قيمة الحقوق المطلوب بيعها، ويجب أن تشتمل القائمة على بيان اسم كل من الحاجز والمحجوز عليه والمحجوز لديه ومهنته وموطنه ونوع الحق المطلوب بيعه وقيمته الاسمية أو النسبية وبيان السند المثبت لهذا الحق والتأمينات والحقوق التابعة له وشروط المزايدة والثمن الأساسي. ويحدد كاتب المحكمة في حضور الحاجز جلسة للنظر فيما قد يبديه ذوو الشأن من الاعتراضات على القائمة ويثبت ذلك في ذيلها.
المادة (499) : الاعتراضات لا يجوز تحديد جلسة للنظر في الاعتراضات قبل عشرة أيام أو بعد عشرين يوماً من تاريخ إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع قائمة شروط البيع.
المادة (500) : إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بالإيداع يجب على كاتب المحكمة إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بإيداع القائمة خلال الثلاثة الأيام التالية لذلك.
المادة (501) : الإطلاع على القائمة لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع، ويجب على كاتب المحكمة أن يدون في ذيل القائمة جميع الملاحظات والمنازعات وأوجه البطلان التي يبني عليها ذوو الشأن اعتراضاتهم.
المادة (502) : سقوط الحق في الاعتراض يسقط الحق في الاعتراضات التي لا تبدي قبل اليوم السابق على تاريخ الجلسة المعين في القائمة.
المادة (503) : الحكم في الاعتراضات تحكم المحكمة على وجه السرعة في الاعتراضات على القائمة بدون حاجة إلى تكليف بالحضور.
المادة (504) : نشر إعلان البيع على كاتب المحكمة أن ينشر في إحدى الصحف ويلصق في باب موطن المحجوز عليه إذا كان مقيماً في ليبيا، وفي اللوحة المعدة للإعلانات القضائية بالمحكمة إعلاناً عن البيع مشتملاً على بيان اليوم الذي عينه الكاتب للبيع وعلى ملخص من بيانات قائمة الشروط. ويجب أن يكون النشر واللصق خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم الجلسة المعينة في القائمة إن لم تقدم اعتراضات أو الخمسة عشر يوماً التالية لليوم الذي صار فيه الحكم في الاعتراضات انتهائياً، على أن يكون ذلك قبل اليوم المعين للبيع بثمانية أيام على الأقل.
المادة (505) : الإعلان الإضافي يجوز الأمر بزيادة الإعلان طبقاً لما هو مقرر في حجز المنقولات وبيعها.
المادة (506) : مصاريف التنفيذ يقدر القاضي المنتدب للبيوع بالمحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية مصاريف التنفيذ ويعلن التقدير في الجلسة قبل المزايدة.
المادة (507) : تقرير أوجه البطلان والحكم فيها يجب التقرير في قلم كتاب المحكمة في اليوم السابق على اليوم المعين للبيع على الأكثر بأوجه البطلان في الإجراءات التالية لانقضاء الميعاد المعين في المادة 502. ويحكم القاضي على وجه السرعة في هذه الأوجه وفي غيرها من المسائل العارضة ويكون حكمه انتهائياً.
المادة (508) : تأخير البيع إذا رأى القاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن تأخير البيع إلى أجل معين وجب الإعلان عنه على النحو المتقدم بيانه قبل حلول الأجل بثمانية أيام على الأقل. ولا يجوز تأخير البيع لأكثر من ستين يوماً.
المادة (509) : المزايدة تحصل المزايدة بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف ويوقع القاضي البيع.
المادة (510) : شرط إيقاع البيع لا يجوز إيقاع البيع إلا لمن يدفع الثمن نقداً في الجلسة أو لمن يكون معروفاً بالاقتدار أو لمن يقدم كفيلاً مقتدراً.
المادة (511) : أثر الحكم بالبيع يكون الحكم بالبيع ناقلاً للحق المبيع دون حاجة لإجراء ما. ويجب أن يشتمل الحكم على صورة من قائمة شروط البيع ومحضر المزايدة.
المادة (512) : تسليم حكم البيع لا يسلم حكم البيع للراسي عليه المزاد إلا بعد تنفيذ الشروط التي توجب القائمة تنفيذها قبل تسليم الحكم.
المادة (513) : إعادة البيع إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن خلال شهر من تاريخ الحكم بالبيع، أعيد، بعد نشر الإعلانات ولصقها، البيع على ذمته بعد ثلاثة أيام من تاريخ تكليفه بالدفع ممن يكون له حق في الثمن، ويشمل حكم مرسي المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد. ويجب إعلان الراسي عليه المزاد بالمحضر المثبت لحصول اللصق قبل الميعاد المعين للبيع على ذمته بخمسة أيام على الأقل وعشرة أيام على الأكثر.
المادة (514) : المضي في الإجراءات بطلب الحاجزين الآخرين إذا رفع مباشر الإجراءات حجزه أو تأخر عن السير فيها ثلاثة أيام بعد تكليفه بذلك جاز لغيره من الحاجزين أن يمضي في الإجراءات.
المادة (515) : بيع التفليسة تتبع القواعد المتقدمة في بيع ما يكون بالتفليسة من الحقوق والديون. وإذا كانت الاعتراضات على قائمة شروط البيع متعلقة بالحق المراد بيعه وجب إيقاف إجراءات البيع إلى أن يفصل في النزاع من المحكمة المختصة.
المادة (516) : أحوال الحجز التحفظي للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يكن للمدين موطن مستقر بليبيا. 2- إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية. 3- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع. 4- إذا كان الدائن حاملاً لكمبيالة أو سند إذني وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب القانون التجاري. 5- إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
المادة (517) : الحجز التحفظي من قبل مؤجر العقار لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة. وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني. ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
المادة (518) : مالك المنقول لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
المادة (519) : الحجز قبل رفع دعوى الموضوع لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة الذكر قبل رفع الدعوى في الموضوع إلا بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها موطن المحجوز عليه ولا يجوز الأمر به لحق غير حال الأداء أو غير محقق الوجود. ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الأمر إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب التنفيذ. ويطلب الأمر بعريضة مسببة ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها. وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر للمطلوب الحجز عليه إلا في الحالة المذكورة في المادة السابقة.
المادة (520) : قواعد الحجز التحفظي وإجراءاته تتبع في الحجز التحفظي القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخاص بحجز المنقول لدى المدين عدا ما تعلق منها ببيع الأشياء المحجوزة إلا إذا كانت هذه الأشياء عرضة للتلف حسب نص المادة 434. ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك في ظرف ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر كأن لم يكن. ويجب أن يشتمل إعلان محضر الحجز على تكليف المحجوز عليه بالحضور أمام المحكمة في المواعيد المعتادة لسماع الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. ومع ذلك لا يلزم رفع دعوى الحجز إذا كان قد وقع بناء على حكم لم يصبح بعد قابلاً للتنفيذ.
المادة (521) : دعوى صحة الحجز إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
المادة (522) : أثر الحكم بصحة الحجز إذا حكم بصحة الحجز فتتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 518.
المادة (523) : الحجز على منقولات المستأجر من الباطن إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 517 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة. وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن صح للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز عن منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة بشرط إتباع الإجراءات المقررة لهذا الحجز.
المادة (524) : الحكم ببطلان الحجز أو إلغائه إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تزيد على عشرين جنيهاً فضلاً عن التضمينات للمحجوز عليه.
المادة (525) : إعلان التنبيه يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه. ويجب أن تشتمل ورقة التنبيه على ما يأتي: 1- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند، فإن لم يكن قد أعلن وجب إعلانه مع إعلان التنبيه. 2- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وغير ذلك مما يفيد في تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون دائرة الأملاك. 3- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ. 4- إنذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثين يوماً يباع عليه العقار جبراً. وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانات 1 و2 و3 من هذه المادة كانت باطلة.
المادة (526) : دخول العقار للدائن المباشر للإجراءات أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك. ولا يجوز الطعن في هذا الأمر.
المادة (527) : جهة التنفيذ يجرى التنفيذ على العقار بالمحكمة الابتدائية أو المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها، تبعاً لقيمته. فإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد هذه العقارات. ويجرى البيع أمام القاضي المنتدب للبيوع في المحكمة الابتدائية أو أمام قاضي المحكمة الجزئية.
المادة (528) : ميعاد التسجيل يسجل التنبيه قبل انقضاء ستين يوماً على إعلانه وإلا اعتبر كأن لم يكن، ولا يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عشر يوماً على إعلانه. وعند تعدد المعلنين لا يبدأ سريان الميعاد إلا من تاريخ آخر إعلان. ويكون التسجيل في كل مكتب من مكاتب دائرة الأملاك التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.
المادة (529) : تسجيل التنبيه الجديد إذا تبين سبق تسجيل تنبيه عن العقار ذاته قام المكتب المختص بدائرة الأملاك بالتأشير بالتنبيه الجديد على هامش تسجيل التنبيه الأول مبيناً تاريخ التنبيه الجديد واسم من أعلنه وسند تنفيذه وأشر كذلك على أصل التنبيه الجديد بعد تسجيله بما يفيد وجود التنبيه الأول وبتاريخ تسجيله واسم من أعلنه وسند تنفيذه. ولا يجوز في حال من الأحوال المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل. ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيهاً لاحقاً في التسجيل أن يطلب إلى قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور الوقتية ولأسباب قوية، أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات. ويحصل التأشير بأمر القاضي على هامش تسجيل التنبيه السابق والتنبيه اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى المكتب المختص بدائرة الأملاك.
المادة (530) : أثر تسجيل التنبيه يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً. ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بعريضة تقدم إلى دائرة الأملاك مع الأمر الصادر بالشطب وذلك إذا لم يعقبه خلال المائتين والأربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع بعد هذا الميعاد.
المادة (531) : تصرفات المدين أو الحاجز لا ينفذ تصرف المدين أو الحاجز في العقار ولا ما يترتب عليه من رهن اتفاقي أو قضائي أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 552 ولا الراسي عليه المزاد إذا كان التصرف أو الرهن الاتفاقي أو الرهن القضائي أو الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية. ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن الاتفاقي أو القضائي أو الامتياز المشار إليه إذا قام ذوو الشأن قبل اليوم المحدد للبيع بإيداع مبلغ يكفي للوفاء بأصل الديون والفوائد والمصاريف التي للحاجزين والدائنين المشار إليهم سواء حلت ديونهم أو لم تحل مع إعلانهم جميعاً بالإيداع، وتكون هذه المبالغ مخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من الدائنين، فإن لم يحصل الإيداع قبل إيقاع البيع فلا يجوز لأي سبب منح ميعاد للقيام به.
المادة (532) : ملحقات العقار تلحق بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل التنبيه ليوزع منها ما يخص المدة التي تلي التسجيل كما يوزع ثمن العقار.
المادة (533) : الحارس إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي البيوع بصفته قاضياً للأمور الوقتية بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي. وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة.
المادة (534) : بيع الثمرات للمدين أن يبيع ثمرات العقار وحاصلاته متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة (535) : حصاد المحصولات وبيعها لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب بعريضة من قاضي البيوع أمراً بتكليف أحد المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجني الثمرات وبيعها. وتباع المحصولات والثمرات بالمزاد أو بأي طريقة أخرى يأذن بها القاضي ويودع الثمن خزانة المحكمة.
المادة (536) : تنفيذ عقود الإيجار عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 552 والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر، أما عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.
المادة (537) : دفع الأجرة إذا كان العقار مؤجراً فمجرد التكليف من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحق من الأجرة بعد تسجيل التنبيه يقوم مقام الحجز تحت يده دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة (538) : الوفاء قبل التكليف إذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.
المادة (539) : المخالصات المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائن الحاجز والدائنين المشار إليهم في المادة 552 والراسي عليه المزاد إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه. وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها عليهم إلا لمدة سنة.
المادة (540) : عقوبات تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 241 من قانون العقوبات على المدين إذا اختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.
المادة (541) : إنذار الحائز وإذا كان العقار المرهون في يد حائز آل إليه بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته. ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتبليغ التنبيه إليه وإلا كان باطلاً.
المادة (542) : أثر الإنذار يترتب على إعلان الإنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من 532 إلى 540.
المادة (543) : تسجيل الإنذار يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.
المادة (544) : تسجيل جديد إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز عن العقار ذاته طبقت أحكام المادة 529، وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار.
المادة (545) : إيداع قائمة شروط البيع ومحتوياتها يودع مباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع بعد تسجيل التنبيه بمدة لا تقل عن تسعين يوماً. ويجب أن تشتمل تلك القائمة على ما يأتي: 1- بيان السند التنفيذي الذي حصل التنبيه بمقتضاه. 2- تاريخ التنبيه وتاريخ إنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وتاريخه. 3- تعيين العقارات المبينة في التنبيه مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها ورقم القطعة إن وجد أو اسمها المعروفة به أو اسم بئر الشرب الخاص بها وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينها. 4- شروط البيع والثمن الأساسي. 5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. وتحدد القيمة بواسطة خبير تعينه المحكمة. ويحدد في محضر الإيداع تاريخ الجلستين المشار إليهما في المادة 548.
المادة (546) : مرفقات القائمة ترفق بقائمة شروط البيع: 1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز. 2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. 3- التنبيه بنزع الملكية. 4- إنذار الحائز. 5- شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة.
المادة (547) : إخبار المدين والحائز والدائنين يجب على قلم الكتّاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الرهون الحيازية والرسمية والرهون القضائية وحقوق الامتياز، الذين قيدت حقوقهم قبل تسجيل التنبيه، ويحصل الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد. ويجوز لقلم الكتّاب إذا عرضت أسباب قوية تحول دون إتمام إخبار أولي الشأن بإيداع قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، أن يطلب إلى قاضي البيوع أن يصدر أمره بمد هذا الميعاد خمسة عشر يوماً أخرى. وعلى قلم الكتّاب عند صدور أمر القاضي بالامتداد أن يخطر به الموظف المختص بدائرة الأملاك، وعلى هذا الموظف أن يوقع على أصل الأمر بما يفيد علمه به وأن يؤشر به على هامش تسجيل التنبيه.
المادة (548) : محتويات ورقة الإخبار تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي: 1- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع. 2 - تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال. 3- بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة. 4- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة. 5- إنذار المعلن بالإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند السابق بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك. وكذلك تشتمل ورقة الإخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه في فسخ البيع أو المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة 565.
المادة (549) : مخالفة الأحكام السابقة يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد 545 و546 و548.
المادة (550) : الاعتراضات تحدد لنظر الاعتراضات أول جلسة تحل بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 547 ولا تقل المدة بين هذه الجلسة وجلسة البيع عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ستين يوماً. فإذا لم تبد اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين كأن لم يكن وسير في إجراءات الإعلان عن البيع.
المادة (551) : إخطار دائرة الأملاك يخطر المحضر الذي قام بإعلان ورقة الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع دائرة الأملاك، بحصول ذلك خلال الثمانية الأيام التالية. ويوقع الموظف المختص على الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ويؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه.
المادة (552) : أطراف الإجراءات جميع الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم يصبحون من تاريخ التأشير بحصول الإعلان المشار إليه في المادة السابقة طرفاً في الإجراءات. ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم.
المادة (553) : إعلان الإيداع يعلن قلم الكتّاب عن إيداع القائمة بالنشر في الجريدة الرسمية للولاية التي يقع فيها العقار وفي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية وبالتعليق في اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لآخر إخبار بإيداع القائمة. ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في الثمانية الأيام التالية للإعلان عن الإيداع.
المادة (554) : الإطلاع على القائمة لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في قلم الكتاب دون أن ينقلها منه.
المادة (555) : شروط خاصة في قائمة البيع كل شرط في قائمة شروط البيع يقضي بعدم ضمان الاستحقاق أو بأن يكون المشتري ساقط الخيار، لا يترتب عليه إلا الإعفاء من التضمينات لا من رد الثمن.
المادة (556) : الزيادة على الثمن الأساسي لكل دائن من الدائنين المقيدة حقوقهم وكل دائن بيده سند تنفيذي أن يزيد على الثمن الأساسي بتقرير في قلم الكتاب يدون في ذيل قائمة شروط البيع في الميعاد المنصوص عليه في المادة 561.
المادة (557) : الاعتراض على القائمة من المدين والحائز والدائنين أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المشار إليها في المادة 548 سواء أكان أساس البطلان عيباً في الشكل أم في الموضوع وكذلك جميع الملاحظات على شروط البيع يجب على المدين والحائز والدائنين المشار إليهم في المادة 547 إبداؤها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها.
المادة (558) : الاعتراض من الغير لكل ذي مصلحة من غير من ورد ذكرهم في المادة السابقة إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة. ويصدر القاضي أمراً بالبيع إذا لم تكن هناك اعتراضات أو كانت، ووصل الخصوم إلى اتفاق بشأنها.
المادة (559) : التنفيذ على حصة شائعة إذا كان التنفيذ على حصة شائعة في عقار فلكل دائن ذي حق مقيد رتب على أعيان مفرزة تدخل ضمنها تلك الحصة الشائعة أن يعرض رغبته في التنفيذ على تلك الأعيان المفرزة ويطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ الخاصة بهذه الحصة. ويحدد الحكم القاضي بوقف الإجراءات المدة التي يجب أن تبدأ خلالها إجراءات التنفيذ على الأعيان المفرزة.
المادة (560) : طلب وقف إجراءات التنفيذ لكل من المدين أو الحائز أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه، تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها وفقاً لأحكام المادة 552، ويعين الحكم الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات مؤقتاً بالنسبة إليها، ولكل دائن بعد مرسى المزاد النهائي أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه. ويجوز كذلك للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء، مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون.
المادة (561) : طريقة الاعتراض تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في قلم كتاب محكمة التنفيذ. ويحصل هذا التقرير قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك.
المادة (562) : الفصل في الاعتراضات تفصل المحكمة التي يجري أمامها التنفيذ في الاعتراضات على وجه السرعة، حضر الخصوم أو لم يحضروا.
المادة (563) : الاستمرار في التنفيذ للمحكمة عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن تحكم دون مساس بالحق، بالاستمرار في إجراءات التنفيذ مع تكليف الخصوم عند الاقتضاء برفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة.
المادة (564) : طلب تحديد جلسة البيع للدائن مباشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً فيها وفقاً للمادة 552 أن يطلب بعريضة أمراً من قاضي البيوع لتحديد جلسة البيع. ويصدر القاضي أمره بعد التحقق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ. ويحدد القاضي في نفس الأمر الثمن الأساسي للبيع إذا كان الحكم الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل في شروط البيع.
المادة (565) : دعوى الفسخ وإعادة البيع على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق، أن يرفعها بالطرق المعتادة ويدون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط حقه في الاحتجاج بالفسخ على الراسي عليه المزاد. كذلك يسقط الحق في إعادة البيع على المشتري المتخلف إذا لم يطلبها ذوو الشأن، ويدون ذلك في قائمة شروط البيع في الميعاد ذاته.
المادة (566) : أثر رفع دعوى الفسخ وإعادة البيع إذا رفعت دعوى الفسخ أو طلب إعادة البيع على المشتري المتخلف ودون ذلك في ذيل قائمة شروط البيع، توقف إجراءات التنفيذ على العقار.
المادة (567) : مكان البيع يحصل البيع في المحكمة، ويجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذناً من قاضي البيوع بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
المادة (568) : الإعلان عن البيع يعلن قلم الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر، وذلك بإلصاق إعلانات تشتمل على البيانات الآتي ذكرها: 1- اسم كل من مباشر الإجراءات والمدين والحائز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. 2- بيان العقار على وفق ما ورد في قائمة شروط البيع. 3- تاريخ محضر إيداع شروط البيع. 4- الثمن الأساسي لكل صفقة. 5- بيان المحكمة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها. وينبه في الإعلان بأن من أراد الحصول على معلومات أكثر فعليه أن يرجع في ذلك إلى قلم الكتاب.
المادة (569) : لصق الإعلانات تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها: 1- باب كل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني. 2- باب مقر الإدارة (المديرية أو القائمقامية أو المتصرفية) في البلدة التي تقع فيها الأعيان، والباب الرئيسي للمركز أو القسم الذي تقع الأعيان في دائرته. 3- اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة التنفيذ. وإذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر محاكم أخرى تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات هذه المحاكم، ويثبت المحضر في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجرى اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر، ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ.
المادة (570) : نشر إعلان البيع يقوم قلم الكتاب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 568 بنشر نص الإعلان عن البيع في الجريدة الرسمية للولاية التي يقع فيها العقار وفي أي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية، ولا تذكر في هذا الإعلان حدود العقار. ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.
المادة (571) : نشر إعلانات أخرى يجوز للحاجز والمدين والحائز وكل ذي مصلحة أن يطلب بعريضة إذناً من قاضي البيوع بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف ولا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال، ويجوز كذلك عند الاقتضاء الاقتصاد في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي. ولا يجوز الطعن في الأمر الصادر بزيادة الإعلان أو نقصه.
المادة (572) : الإخطار بالبيع وتاريخه ومكانه يخبر قلم الكتاب بطريق البريد المسجل الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 547 بتاريخ جلسة البيع المحدد وفقاً للمادة 564 وبمكان البيع وذلك قبل الجلسة المذكورة بثمانية أيام على الأقل.
المادة (573) : بطلان الإعلان يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 568 و569 و570 ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. ويحكم قاضى البيوع في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق. وإذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل القاضي البيع إلى يوم يحدده وأمر بإعادة هذه الإجراءات. وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور.
المادة (574) : مصاريف إعادة الإجراءات تكون مصاريف إعادة الإجراءات التي يتولاها قلم الكتاب ويحكم ببطلانها على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيه حسب الأحوال.
المادة (575) : المزايدة إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجرى المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً.
المادة (576) : مصاريف إجراءات التنفيذ يقدر قاضي البيوع مصاريف إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقرير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد. ولا تجوز المطالبة بأكثر مما ورد في أمر تقدير المصاريف ولا يصح على أية صورة اشتراط ما يخالف ذلك.
المادة (577) : إجراء المزايدة يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب مباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552. وإذا جرت المزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء كان البيع باطلاً.
المادة (578) : تأجيل المزايدة يجوز تأجيل المزايدة بنفس الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يقبل الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.
المادة (579) : طريقة المزايدة تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف. وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة وكان أحد الدائنين قد قرر بالزيادة على الثمن الأساسي وفقاً للمادة 556 ولم يحصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع لذلك الدائن بالثمن الذي قرره، وعند تعدد المقررين بالزيادة يحكم بإيقاع البيع لصاحب أكبر عرض فإذا تساوت العروض حكم بإيقاع البيع لصاحب العرض الأسبق. وإذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع حكم القاضي بعد ثلاث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع على الحاجز بالثمن الأساسي. فإذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع بالجلسة وطلب غيره من الدائنين المنصوص عليهم في المادة 577 حكم القاضي بإيقاع البيع على طالبه بالثمن الأساسي. وفي غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر مع تنقيص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة قلما اقتضت الحال ذلك. وإذا كانت هنالك أسباب وجيهة فلقاضي البيع أن يأمر بتنقيص أكثر من العشر حتى يبلغ مجموع التنقيص العشرين.
المادة (580) : الحكم بتأجيل البيع كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم. ويعاد الإعلان عن البيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليها في المواد 568 و569 و570.
المادة (581) : الأشخاص المخولون حق المزايدة يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص منه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية.
المادة (582) : استثناء لا يجوز للمدين ولا للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الوكلاء عن مباشر الإجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
المادة (583) : الحكم برسو المزاد يحكم في الجلسة فوراً برسو المزاد على من تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة. ويعين القاضي قبل افتتاح المزايدة مقادير التدرج في العروض في كل حالة بخصوصها مراعياً في ذلك مقدار الثمن الأساسي.
المادة (584) : دفع الثمن والمصاريف يجب على من يرسو عليه المزاد أن يودع حال انعقاد الجلسة عشر الثمن الذي رسا به المزاد والمصاريف ورسوم التسجيل ومبلغاً لحساب مصاريف النشر المنصوص عليه في المادة 587 أو يقدم كفيلاً يعتمد القاضي يساره أو يودع أوراقاً مالية كافية لضمان الوفاء بهذه المبالغ وإلا أعيد البيع فوراً على مسئولية المشتري. وإذا كان الراسي عليه المزاد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي.
المادة (585) : الشراء بالوكالة يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند الاقتضاء وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل.
المادة (586) : الموطن المختار للمشتري على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة إذا لم يكن ساكناً بها، فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة.
المادة (587) : نشر حصول البيع خلال الخمسة الأيام التالية لرسو المزاد ينشر كاتب المحكمة في الجريدة الرسمية للولاية التي يقع فيها العقار وفي أي جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية، إعلاناً يشتمل على البيانات الآتي ذكرها: 1- بيان إجمالي بالعقارات التي رسا مزادها. 2- اسم الراسي عليه المزاد ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار. 3- الثمن الذي رسا به المزاد. 4- بيان حكم مرسى المزاد.
المادة (588) : إيداع الثمن يجب على الراسي عليه المزاد أن يودع الثمن خزانة المحكمة خلال الثلاثة الأشهر التالية لصيرورة البيع نهائياً إلا إذا كان دائناً أعفاه حكم مرسى المزاد من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاة لمقدار دينه ومرتبته.
المادة (589) : زيادة العشر لكل شخص ليس ممنوعاً من المزايدة أن يقرر خلال الأيام العشرة التالية لرسو المزاد بالزيادة على الثمن بشرط ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن. ويحصل تقرير الزيادة بمحضر في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسي المزاد. ويجب أن يودع مقرر الزيادة قلم الكتاب قبل ذلك خمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده قلم الكتاب لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجرى فيها المزايدة الجديدة وتكون أول جلسة تحل بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لتاريخ هذا المحضر.
المادة (590) : بطلان تقرير الزيادة يكون التقرير بالزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة ويجب إبداء أوجه البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. وينظر قاضي البيوع في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيها على وجه السرعة.
المادة (591) : مشتملات محضر الزيادة يشتمل محضر التقرير بزيادة العشر على تعيين موطن مختار أو محل للإقامة لمقرر الزيادة في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
المادة (592) : العدول عن الزيادة لا يجوز العدول عن التقرير بزيادة العشر.
المادة (593) : تعدد تقارير الزيادة إذا تقدمت عدة تقارير بالزيادة كانت العبرة بالتقرير المشتمل على أكبر عرض أو بالتقرير الأول عند تساوي العروض.
المادة (594) : تبليغ محضر تقرير الزيادة يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بالزيادة خلال الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد التقرير بها إلى الراسي عليه المزاد والمدين والحائز وإلى المقررين بالزيادة الآخرين وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552.
المادة (595) : تقديم أصل التبليغ يجب على المحضر الذي يقوم بتبليغ التقرير بالزيادة أن يقدم أصل التبليغ خلال اليومين التاليين له إلى قلم الكتاب الذي حصل فيه التقرير بالزيادة للتوقيع عليه والتأشير بما يفيد حصول التبليغ في هامش محضر التقرير بالزيادة.
المادة (596) : الإعلان عن البيع يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم مقرر الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 568. ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام. وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 569 و570 و571 و573.
المادة (597) : وقت إجراء المزايدة الجديدة تجرى المزايدة الجديدة بعد التحقق من أن التقرير بالزيادة قد بلغ إلى الراسي عليه المزاد الأول. وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 577 أو مقرر الزيادة بالعشر أو الراسي عليه المزاد الأول. فإذا لم يطلب البيع أحد من هؤلاء الأشخاص أصدر القاضي حكمه باعتبار المقرر بالزيادة مشترياً بالثمن الذي قبل الشراء به في تقريره.
المادة (598) : حصول المزايدة الجديدة تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع الثاني طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول. على أنه لا تجوز الزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد في البيع الثاني.
المادة (599) : إيداع المبالغ اللازمة لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحكمة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه مقرر الزيادة بالعشر في إجراءات التقرير بها. ويعلن محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى مقرر الزيادة والراسي عليه المزاد. ويجوز التجاوز عن الإيداع برضاء هؤلاء الدائنين جميعاً. وفي هذه الحالة يقرر قاضي البيوع إلغاء حكم مرسي المزاد وشطب إجراءات المزايدة الثانية ويحصل التأشير بما يفيد ذلك بناء على طلب قلم الكتّاب على هامش تسجيل حكم مرسى المزاد بغير مصاريف.
المادة (600) : شكل الحكم برسو المزاد يصدر حكم مرسي المزاد بديباجة الأحكام ويشتمل على صورة من قائمة شروط البيع وبيان بالإجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإعلان عنه وصورة من محضر الجلسة. ويشتمل منطوقه على أمر للمدين أو للحائز بتسليمه العقار للراسي عليه المزاد. ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي للبيع.
المادة (601) : تسليم صورة الحكم التنفيذية لا تسلم صورة الحكم التنفيذية للراسي عليه المزاد إلا بعد إيداعه الثمن خزانة المحكمة ما لم يقض حكم مرسى المزاد بغير ذلك، وبعد إقامته الدليل على الوفاء بسائر الشروط المقررة في ذلك الحكم.
المادة (602) : تسجيل الحكم يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسي المزاد خلال الثلاثة الأيام التالية لصدوره. يكون الحكم المسجل سنداً بملكية من رسا عليه المزاد. على أنه لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين أو للحائز من حقوق في العقار المبيع. ويكون الحكم سنداً للمدين أو للحائز وخلفائهما في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد.
المادة (603) : رسو المزاد على الحائز إذا رسا مزاد العقار على الحائز لا يكون تسجيل حكم مرسي المزاد واجباً، ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً، وفي هامش تسجيل إنذار الحائز.
المادة (604) : إعلان حكم مرسي المزاد لا يعلن حكم مرسي المزاد. فإذا أراد من رسا عليه المزاد أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحائز أو الحارس على حسب الأحوال بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل الإعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل. وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
المادة (605) : أثر التسجيل والتأشير يترتب على تسجيل حكم مرسي المزاد أو التأشير به وفقاً لحكم المادة 603 تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون القضائية والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقاً للمادتين 546 و552 فلا يبقى لهم إلا حقهم في الثمن.
المادة (606) : عدم إعلان الدائن إذا لم يكن أحد الدائنين المشار إليهم في المادة السابقة قد أعلن بإيداع قائمة شروط البيع أو أخبر بتاريخ جلسته جاز له أن يقرر بالزيادة بالعشر على الثمن الذي رسا به المزاد خلال ستين يوماً من تاريخ إخباره برسو المزاد والثمن الذي رسا به، ويسار في إعادة البيع طبقاً للأحكام المقررة في الفصل السابق. ولا يخل ذلك بحق هؤلاء الدائنين في التمسك بعدم الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ إذا كان في شروط البيع ما يمس حقوقهم أو يضر بمصالحهم. ويسقط الحق في طلب الزيادة بالعشر وفي التمسك بعدم الاحتجاج بالإجراءات بمضي ثلاث سنين من تاريخ تسجيل حكم مرسي المزاد أو التأشير فيه وفقاً لحكم المادة 603.
المادة (607) : الطعن في حكم مرسي المزاد لا يجوز الطعن بالاستئناف في حكم مرسي المزاد ولا يجوز استئنافه إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض الطلب بوقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً. ويرفع الاستئناف بالطرق العادية خلال الخمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ويحكم فيه على وجه السرعة.
المادة (608) : عدم إيداع قائمة شروط البيع إذا لم يودع مباشر الإجراءات قائمة شروط البيع خلال المائة والعشرين يوماً التالية لتسجيل التنبيه جاز لكل دائن مقيد حقه ولكل دائن أعلن تنبيها بنزع ملكية العقار أن ينذره في موطنه المختار بأن يمضي في الإجراءات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره. فإذا انقضى الميعاد جاز لمن وجه الإنذار أن يكلف مباشر الإجراءات بالحضور أمام قاضي البيوع ليحكم بإحلاله محله بوجه السرعة. ولا يمنع من ذلك الحلول أن يبدي مباشر الإجراءات رغبته في المضي فيها بعد فوات الميعاد المذكور.
المادة (609) : إيداع الحكم بالحلول على مباشر الإجراءات أن يودع قلم الكتاب أوراق الإجراءات خلال الثلاثة الأيام التالية لإعلانه بمنطوق الحكم القاضي بالحلول وإلا كان مسئولاً عن التضمينات قبل من قضى له به. ولا ترد لمباشر الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد مرسي المزاد.
المادة (610) : شطب تسجيل التنبيه إذا شطب تسجيل تنبيه الدائن المباشر للإجراءات برضاء هذا الدائن أو بسقوط التسجيل وفقاً لأحكام المادة 530 أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلى المكتب المختص بدائرة الأملاك عند التأشير بهذا الشطب أن يؤشر به من تلقاء نفسه على هامش تسجيل كل تنبيه آخر يتناول نفس العقار، وعليه خلال الثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهات. وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من آخر إجراء صحيح على أن يحصل التأشير على هامش تسجيل تنبيه بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع خلال مائة وستين يوماً من تاريخ التأشير عليه وفقاً لأحكام الفقرة السابقة. ويسقط تسجيل هذا التنبيه إذا لم يتم التأشير عليه بما يفيد ذلك في الميعاد المذكور ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى المكتب المختص بدائرة الأملاك.
المادة (611) : إعادة البيع إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفاء بشروط البيع يعاد البيع على مسئوليته باختصامه وحده دون خلفائه، وذلك بناء على طلب المدين أو الحائز أو أحد الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات طبقاً لأحكام المادة 552.
المادة (612) : المطالبة بالوفاء لطالب البيع أن يكلف المشتري الوفاء بشروط البيع وعلى الأخص إيداع باقي الثمن وملحقاته خزانة المحكمة أو أداءه مباشرة إلى أصحاب الحق فيه، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ التكليف. فإذا انقضى الميعاد ولم يقم المشتري المتخلف بالوفاء جاز للطالب أن يطلب إعادة البيع. ويكون ذلك بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي صدر منها حكم مرسي المزاد يرفق به أصل التكليف المعلن والسند المثبت للدين، فإذا كان طالب إعادة البيع هو المدين أو الحائز اكتفى بإرفاق التكليف. ويعين في محضر التكليف تاريخ الجلسة التي يجرى فيها البيع وتكون أول جلسة تحل بعد الثلاثين يوماً التالية له.
المادة (613) : تبليغ محضر تقرير إعادة البيع يقوم قلم الكتاب بتبليغ محضر التقرير بإعادة البيع خلال الخمسة الأيام التالية لحصوله إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 552 وإلى المدين والحائز.
المادة (614) : الإعلان عن البيع يتولى قلم الكتاب الإعلان عن البيع، ويجب أن يشتمل الإعلان على اسم المشتري المتخلف واسم طالب إعادة البيع ولقب كل منهما وموطنه ومهنته، فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلانات البيع الأول وفقاً لنص المادة 568. ويترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من هذه الأحكام. وتطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 569 و570 و571 و573.
المادة (615) : ميعاد المزايدة تحصل المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع وذلك بناء على طلب أحد الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 577. ويجب إبداء أوجه المنازعة في صحة طلب إعادة البيع بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها. وينظر قاضي البيوع في النزاع قبل افتتاح المزايدة، ويحكم فيه على وجه السرعة.
المادة (616) : إجراءات المزايدة الجديدة تحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول.
المادة (617) : المزايدة من المشتري المتخلف لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة.
المادة (618) : نقصان الثمن يلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد، ويشمل حكم مرسي المزاد إلزام الراسي عليه المزاد الأول بفرق الثمن إن وجد ولا حق له في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز والدائنون.
المادة (619) : زيادة العشر بعد إعادة البيع لا يقبل التقرير بزيادة العشر بعد إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف إذا كان مرسي المزاد عليه قد سبقه تقرير بالزيادة.
المادة (620) : بطلان إجراءات التنفيذ ودعوى الاستحقاق يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المذكور في المادة 561، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع العادية ويختصم فيها مباشر الإجراءات والمدين أو الحائز وأول الدائنين المقيدين.
المادة (621) : وقف إجراءات البيع تقضي المحكمة في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الاقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
المادة (622) : حلول يوم البيع إذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن تقضي المحكمة بالإيقاف فلرافع الدعوى أن يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط أن يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة والإيصال الدال على إيداع الأمانة المشار إليها في المادة السابقة. وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
المادة (623) : عدم جواز الطعن لا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للمواد السابقة بإيقاف البيع أو بالمضي فيه.
المادة (624) : دعوى الاستحقاق الجزئية إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءاً من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها. ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
المادة (625) : تعديل الثمن الأساسي يعدل قاضي البيوع الثمن الأساسي إذا كان المقتضى بيعه جزءاً من صفقة واحدة. وكذلك يكون الشأن عند استئناف إجراءات البيع بعد الفصل في دعوى الاستحقاق.
المادة (626) : رفض دعوى الاستحقاق إذا حكم برفض دعوى الاستحقاق حكم على رافعها بالتضمينات والمصاريف التي تسبب فيها.
المادة (627) : طريقة البيع بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعقار الغائب بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب.
المادة (628) : مشتملات قائمة شروط البيع تشتمل هذه القائمة على ما يأتي: 1- الإذن الصادر بالبيع. 2- تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 545. 3- شروط البيع والثمن الأساسي الذي يقدره مأمور التفليسة أو الجهة التي أذنت ببيع عقار عديم الأهلية أو الغائب. 4- تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة. 5- بيان سندات الملكية.
المادة (629) : مرفقات القائمة ترفق بقائمة شروط البيع: 1- شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار. 2- سندات الملكية والإذن الصادر بالبيع. 3- شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة.
المادة (630) : الإخطار بالإيداع يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب الرهن القضائي والامتياز، والنيابة العامة، وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عنها في المادتين 547 و548.
المادة (631) : الاعتراض على القائمة للدائنين المذكورين في المادة السابقة وللنيابة إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة. ويطبق في هذا الشأن أحكام المواد 561 وما بعدها الواردة في الفصل الخامس من هذا الباب.
المادة (632) : الأحكام التي يخضع لها البيع تطبق على البيوع المذكورة في هذا الفصل القواعد المتعلقة بإجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين المنصوص عليها في الفصل السادس والأحكام الخاصة بزيادة العشر وإعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف وكذلك الأحكام الخاصة بحكم مرسي المزاد.
المادة (633) : بيع العقار الشائع العقار المملوك على الشيوع إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر، يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتّاب المحكمة المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.
المادة (634) : مشتملات قائمة شروط البيع تشتمل قائمة شروط البيع فضلاً عن البيانات المذكورة في المادة 628 على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم كما يرفق بها، فضلاً عن الأوراق المذكورة في المادة 629 صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع.
المادة (635) : الإخطار بإيداع القائمة يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين المذكورين في المادة 630 وجميع الشركاء.
المادة (636) : الاعتراض على القائمة لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
المادة (637) : حق المالك في البيع يجوز لمن يملك عقاراً مقررة عليه حقوق امتياز أو رهن قضائي أو رهون رسمية أو حيازية لم يحصل تسجيل تنبيه بنزع ملكيته، أن يبيعه أمام القضاء بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة.
المادة (638) : الأحكام التي تطبق على البيع تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختياراً الأحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع.
المادة (639) : دفع الحصص متى صار المتحصل مما بيع على المدين أو مما حجز لدى الغير أو مما سوى ذلك، كافياً لقضاء جميع حقوق الحاجزين اختصوا به بغير إجراء آخر، وعلى من يكون عنده هذا المتحصل، سواء أكان المحضر أم المحجوز لديه أم كاتب المحكمة أم غيرهم من الأمناء حسب الأحوال، أن يدفع لكل من حضر منهم دينه بعد تقديم سنده أو بعد موافقة المدين ثم يسلم الباقي للمدين.
المادة (640) : قسمة المتحصل الذي لا يفي بجميع الحقوق إذا لم يكف المتحصل لقضاء جميع حقوق الحاجزين ولم يتفقوا هم والمدين على قسمته بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذا المتحصل خزانة المحكمة التابع لها موطن المحجوز لديه أو المحكمة التابع لها مكان البيع قسم بينهم وفقاً للأوضاع المبينة بعد.
المادة (641) : المطالبة بالإيداع إذا امتنع من عليه الإيداع أو تأخر فيه طولب به أمام قاضي الأمور الوقتية وطولب بالفوائد والتضمينات إن كان لها وجه أمام المحكمة المختصة.
المادة (642) : تقسيم ثمن العقار غير المرهون العقار غير المرهون يجوز تقسيم ثمنه بغير إيداع.
المادة (643) : بيان الحجوز يسلم المودع كاتب المحكمة قائمة ببيان الحجوز الواقعة تحت يده.
المادة (644) : عريضة إجراء التقسيم على من يعنيه تعجيل التقسيم طلب إجرائه بعريضة يقدمها لقاضي المحكمة الجزئية إذا كان ما يراد تقسيمه لا يتجاوز مائة جنيه أو للقاضي المعين للتقسيم من المحكمة الابتدائية إذا زاد على ذلك. وعلى كاتب المحكمة يوم تقديم الطلب أن يقيده بالجدول الخاص بقضايا التقسيم وأن يعرضه على القاضي خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم العريضة لإصدار أمره عليها بافتتاح إجراءات التقسيم.
المادة (645) : إعلان الشروع في التقسيم على كاتب المحكمة من تلقاء نفسه خلال الأيام الثمانية التالية لصدور الأمر إعلان الشروع في التقسيم بالتعليق على اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية للولاية التي يقع فيها العقار وفي أية جريدة محلية تقرر لنشر الإعلانات القضائية.
المادة (646) : إعلان الدائنين الحاجزين على كاتب المحكمة أيضاً خلال الثمانية الأيام المذكورة إعلان الدائنين الحاجزين في موطن كل منهم المختار أو محل إقامته المبين بمحاضر الحجز ليقدموا إلى قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً طلباتهم في التقسيم ومستنداتهم.
المادة (647) : مشتملات الطلب يجب أن يشتمل كل طلب على بيان الموطن المختار أو محل الإقامة للدائن في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يكون التقسيم أمامها.
المادة (648) : ميعاد تقديم الطلب لا يقبل طلب من أحد بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ وصول آخر إعلان ويسقط حق من لم يتقدم من الدائنين في التقسيم مهما تكن صفته أو صفة دينه. وذلك بغير إخلال بحقه في الرجوع على المتسبب بالتضمينات ولا بحقه في الدخول بدينه في تقسيم أو توزيع آخر.
المادة (649) : قائمة التقسيم المؤقتة يضع قاضي التقسيم قائمته المؤقتة على موجب الأوراق المقدمة له خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد التقديم.
المادة (650) : المصاريف يستنزل القاضي في القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة في تحصيل المبالغ المقتضي تقسيمها والمصاريف الخاصة بإجراءات التقسيم ثم يخصص للدائنين الممتازين ما يؤدى لهم على حسب درجاتهم. وما يبقى بعد ذلك يقسم بين الديون غير الممتازة على التناسب.
المادة (651) : بيان الديون الممتازة تبين في القائمة المؤقتة درجات امتياز الديون الممتازة ومقدار كل دين من أصل ومصاريف وفوائد بغير تحديد لمقدار الفوائد.
المادة (652) : طلبات الدائنين الممتازين يجوز لمن يكون دينه ممتازاً على المنقولات المبيعة أن يطلب ولو قبل الشروع في التقسيم اختصاصه بكل المبالغ المتحصلة من ثمن المنقولات أو بعضها وذلك بتكليف المحجوز عليه والحاجز وطالب التقسيم وأسبق الدائنين الممتازين المتدخلين في الحجز الحضور أمام قاضي التقسيم بميعاد ثلاثة أيام. وإذا كان امتياز الطالب ودرجته غير متنازع فيهما أمر القاضي بهذا التخصيص بعد استنزال المصاريف المشار إليها بالمادة 650 ومصاريف إصدار الأمر.
المادة (653) : مناقضة قائمة التقسيم المؤقتة في الثلاثة الأيام التالية ليوم إقفال قائمة التقسيم المؤقتة يكلف كاتب المحكمة الدائنين الحاجزين الذين قدموا طلباتهم في التقسيم والمدين الإطلاع عليها والتقرير بالمناقضة فيها في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ آخر إعلان لهم بذلك وإلا سقط حقهم في المناقضة.
المادة (654) : إجراءات المناقضة تكون المناقضة في قائمة التقسيم المؤقت بتقرير في قلم الكتّاب. وعلى كل من يناقض أن يبين أسباب مناقضته في تقريره أو في مذكرة يقدمها لقلم الكتّاب في الميعاد. وعلى كاتب المحكمة أن يعين في تقرير المناقضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتّاب لنظر المناقضات جميعها وتكون هذه الجلسة بعد الثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضات.
المادة (655) : التكليف بالحضور على قلم الكتاب تكليف المدين ومن حصلت المناقضة في ديونهم وأسبق الدائنين الحاجزين غير الممتازين بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام.
المادة (656) : تدخل الدائنين في المناقضة لكل ذي مصلحة من الدائنين ولو لم يعلن للإطلاع على القائمة أن يتدخل في أية مناقضة، ويجوز لمن سقط حقه في المناقضة أن ينضم في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى من قدم مناقضة في الميعاد كما له أن يناقض في ديون من ناقضوا في دينه.
المادة (657) : الحكم في المناقضات تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة بناء على تقرير قاضي التقسيم. ولا يجوز إبداء أسباب جديدة غير المشار إليها في المادة 654، وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتعزيز أسباب مناقضاتهم.
المادة (658) : الطعن لا يستأنف الحكم الصادر في المناقضة من المحكمة الجزئية إذا كان المبلغ المتنازع فيه لا يزيد على عشرين جنيهاً، ولا الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية إذا كان المبلغ لا يزيد على مائة جنيه، وذلك مهما تكن ديون المناقضين الآخرين والمبالغ المقتضى تقسيمها.
المادة (659) : ميعاد الاستئناف يبدأ ميعاد استئناف الحكم الصادر في المناقضات من تاريخ صدوره.
المادة (660) : قائمة التقسيم الانتهائي إذا لم تقدم مناقضة أو قدمت وحكم فيها انتهائياً أصدر القاضي من تلقاء نفسه قائمة التقسيم الانتهائي خلال الثمانية الأيام التالية لانقضاء ميعاد المناقضة أو لصيرورة الحكم فيها انتهائياً. وعليه أن يبين في القائمة مقدار ما خصصه لكل من الدائنين بعد استنزال ما يخص دينه من العجز، ومقدار الفوائد.
المادة (661) : رفض المناقضة يحكم على كل من يخفق في مناقضته فضلاً عن المصاريف، بالفوائد لمستحقيها عن الفترة التي اقتضاها نظر المناقضة. وتستنزل هذه المصاريف والفوائد من النصيب المخصص في القائمة للمحكوم عليه بها، ويذكر ذلك في القائمة النهائية.
المادة (662) : صرف المستحقات يصرف المستحق لكل دائن من خزانة المحكمة بناء على إذن يصدر من كاتبها موافقاً لقائمة التقسيم الانتهائي خلال ثمانية أيام من تاريخ إصدار هذه القائمة.
المادة (663) : صرف استثنائي على القاضي رغم المناقضات أن يصدر خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء ميعاد المناقضات أمراً بصرف استحقاق الدائنين الممتازين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المناقض في ديونهم.
المادة (664) : الحجز الحجز تحت يد قلم الكتاب بعد افتتاح التقسيم يكون إما بمجرد إعلان الدائن مستوف لشكل إعلان حجز ما للمدين لدى الغير بدون إجراء آخر، وإما بتقديم طلبه في التقسيم مباشرة إلى قلم الكتاب، فإذا رفعت دعوى صحة الحجز قبل افتتاح التقسيم فعلى الحاجز مع تقديم طلبه أن يطلب ضم دعوى صحة الحجز إلى إجراءات التقسيم ما لم تكن هذه الدعوى قد أصبحت صالحة للحكم فيها.
المادة (665) : الحجز بعد الميعاد الحجوز التي تحدث بعد مضي الميعاد المحدد لتقديم الطلبات في التقسيم لا يكون لها أثر ما.
المادة (666) : إفلاس المدين المحجوز عليه لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه وقف إجراءات التقسيم ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التقسيم.
المادة (667) : توزيع باقي ثمن العقار ما يبقى من ثمن العقار المرهون بعد وفاء الديون الممتازة بحسب مراتبها في التوزيع على الوجه المبين في الفصل الآتي يجرى قاضي التوزيع تقسيمه بين الدائنين غير الممتازين.
المادة (668) : تقسيم نصيب الدائن على دائنيه يقسم قاضي التقسيم نصيب أي دائن بين دائنيه إذا طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
المادة (669) : التأخير في إصدار القائمة إذا تأخر القاضي في إصدار قائمة التقسيم المؤقتة وقائمة التقسيم الانتهائية عن الموعد المحدد له جاز للمحكمة الابتدائية التابع لها أن تحكم عليه بناء على طلب ذوي الشأن بالفوائد بعد سماع أقواله في غرفة المشورة.
المادة (670) : إبطال التقسيم أو تعديله يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال التقسيم أو تعديله، وذلك بدعوى مباشرة بعد إعلان جميع أولي الشأن وتكليفهم الحضور أمام المحكمة التي حصل فيها التقسيم وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع تعارض بين القائمة المؤقتة أو الأحكام الصادرة في المناقضات وبين القائمة الانتهائية. 2- إذا لم يعلن المدين أو أحد الدائنين للإطلاع على القائمة المؤقتة والمناقضة فيها. 3- إذا لم يختصم المدين أو أحد الدائنين الواجب اختصامهم في دعوى المناقضة في القائمة المؤقتة طبقاً للمادة 740 ويحكم في هذه الدعوى على وجه السرعة.
المادة (671) : طلب إبطال الإجراءات بعد الصرف بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن لم يعلن أو لم يختصم حق إبطال إجراءات التقسيم وإنما يكون له الرجوع على كاتب المحكمة المتسبب بالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (672) : بطلان الإجراءات لإهمال كاتب المحكمة إذا أبطلت إجراءات التقسيم بسبب إهمال كاتب المحكمة ألزم بمصاريف إعادتها وبالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (673) : توزيع ثمن العقار بين الدائنين الممتازين يكون توزيع ثمن العقار بين أرباب الديون الممتازة وأصحاب الرهون المحفوظة بالقيد بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.
المادة (674) : التوزيع قبل الإيداع يجوز الشروع في التوزيع قبل إيداع الثمن خزانة المحكمة. ويكون التوزيع حينئذ بأوامر صرف واجبة التنفيذ على الراسي عليه المزاد.
المادة (675) : ذوو الشأن في إجراءات التوزيع ذوو الشأن في إجراءات التوزيع هم: 1- المدين والحائز. 2- دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة والرهون والرهون القضائية المحفوظة بالقيد أو الدائنون المحولة لهم الديون المضمونة برهن أو امتياز أو الدائنون الذين حلوا محل الدائنين بهذه الحقوق بحكم القانون أو الاتفاق أو الذين حصل التنازل لهم عن درجة في ترتيب الرهون إذا كان قد حصل التأشير بحقوقهم هذه بهامش القيود الأصلية. 3- دائنوهما أصحاب الحقوق الممتازة المعفون من القيد. 4- الراسي عليه المزاد. 5- الدائنون العاديون الحاجزون على الثمن.
المادة (676) : اختلاف ذوي الشأن على التوزيع إذا لم يتفق ذوو الشأن فيما بينهم على توزيع الثمن كان لكل منهم متى صار البيع نهائياً أن يطلب افتتاح التوزيع بعريضة يقدمها إلى قاضي المحكمة الجزئية أو قاضي التوزيع بالمحكمة الابتدائية التي يتم أمامها بيع العقار مهما يكن مقدار الثمن المقتضي توزيعه. وعلى الطالب أن يعين له في عريضته موطناً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يرفق العريضة بقائمة القيود المأخوذة على المدين أو الحائز إن كان.
المادة (677) : قيد العريضة على كاتب المحكمة يوم تقديم العريضة أن يقيدها بالجدول الخاص بقضايا التوزيع وأن يعرضها على القاضي خلال الثلاثة الأيام التالية ليصدر أمره عليها بافتتاح إجراءات التوزيع. وعلى كاتب المحكمة إعلان هذا الأمر بالتعليق في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة وبالنشر في الجريدة الرسمية للولاية التي يقع فيها العقار وفي إحدى الجرائد المحلية التي تقرر لنشر الإعلانات القضائية.
المادة (678) : الإعلان عن فتح إجراءات التوزيع على كاتب المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لصدور الأمر بفتح إجراءات التوزيع، إعلان ذوي الشأن المذكورين في المادة 675 ويشمل هذا الإعلان على تكليف الدائنين تقديم طلباتهم في التوزيع خلال ثلاثين يوماً من تاريخه، وعلى تكليف المدين والحائز والراسي عليه المزاد الإطلاع على طلبات الدائنين ومستنداتهم، وعلى تكليف ذوي الشأن كلهم الحضور أمام قاضي التوزيع في اليوم والساعة المعينين لذلك بعد ميعاد لا يقل عن ثمانين يوماً ولا يزيد على مائة للمناقشة ابتغاء الوصول إلى تسوية ودية. ويكون الإعلان للمدين والحائز في موطنهما الأصلي وللباقين في موطن كل منهم المختار في قيودهم أو حجزهم أو في حكم مرسي المزاد.
المادة (679) : طلب التوزيع يقدم الطلب في التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطناً مختاراً أو محل إقامة له في البلدة التي بها مقر المحكمة مشفوعة بالأوراق المؤيدة للطلب. وكل دائن لا يقدم طلبه في التوزيع على الوجه الصحيح في الميعاد يسقط حقه في الاشتراك في إجراءات التوزيع. وإذا حالت أسباب قوية دون إيداع الأوراق المؤيدة للطلب فللقاضي أن يقرر قبول إيداعها يوم حضور صاحبها الجلسة.
المادة (680) : قائمة التوزيع المؤقتة يعد القاضي قائمة التوزيع المؤقتة على موجب الطلبات والأوراق المقدمة ويودعها قلم الكتاب قبل تاريخ الحضور أمامه بثلاثين يوماً على الأقل. وفي الجلسة المحددة يتناقش ذوو الشأن في القائمة. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوكيلات، وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو لم يصح إعلانه، وضم توزيع إلى آخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة. وله أن يؤجل استمرار الاجتماع إلى يوم آخر يعينه في محضره، على ألا يتجاوز التأجيل ثلاثين يوماً من التاريخ المعين للاجتماع الأول. وللقاضي فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإجراءات.
المادة (681) : اتفاق ذوي الشأن على تسوية ودية إذا حضر ذوو الشأن ممن قدموا طلباتهم وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه هو والكاتب والحاضرون ويكون لهذا المحضر ما للحكم النهائي من القوة.
المادة (682) : تخلف الدائن عن الحضور تخلف أحد الدائنين عن الحضور يوم الجلسة لا يمنع إتمام التسوية الودية بشرط عدم الإخلال بما أثبت للمتخلف في القائمة المؤقتة. وكذلك لا يمنع من إتمامها تخلف المدين أو الحاجز أو الراسي عليه المزاد. ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بناء على اتفاق الخصوم.
المادة (683) : قائمة التوزيع النهائي إذا تمت التسوية يعد القاضي خلال الخمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائي بما يستحقه كل دائن من أصل وفوائد ومصاريف مع مراعاة ما جاء بالمادتين 644 و660. وإذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المذكورة في المادة 680 اعتبر القاضي القائمة المؤقتة انتهائية. وفي كلتا الحالتين يأمر القاضي بتسليم أوامر الصرف على الخزانة أو على الراسي عليه المزاد وبشطب القيود الخاصة بالديون التي لم يدركها التوزيع.
المادة (684) : توزيع نصيب الدائن بين دائنيه يوزع القاضي نصيب الدائن في التوزيع بين دائنيه إذا كانوا قد طلبوا ذلك قبل عمل القائمة المؤقتة.
المادة (685) : إقرار الدائن بشطب ما له من قيود يؤخذ من الدائن عند قبضه ما يستحقه في التوزيع إقرار بقبوله شطب ما له من قيود. وتشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع بناء على طلب الراسي عليه المزاد بمجرد تقديمه الأمر الصادر من القاضي بشطبها.
المادة (686) : أثر شطب القيود الأمر الصادر بشطب القيود الخاصة بالحقوق التي لم يدركها التوزيع لا يحول دون قبض الدائنين ما يستحقون من ثمن العقار بحسب مراتبهم إذا استوفى الدائنون المتقدمون عليهم حقوقهم من غير هذا الثمن.
المادة (687) : اختلاف ذوي الشأن إذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم بالمحضر ويحدد لنظرها أمام المحكمة أول جلسة تحل بعد خمسة أيام من تاريخ إقفال المحضر مع التنبيه على ذوي الشأن في المناقضة بالحضور.
المادة (688) : الحكم في المناقضات تحكم المحكمة في المناقضات على وجه السرعة. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة غير التي ذكرت في المحضر طبقاً للمادة 687 وذلك بدون إخلال بحق الخصوم في تقديم أوجه جديدة لتأييد مناقضاتهم.
المادة (689) : إيداع قائمة التوزيع الانتهائي خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم كتّاب المحكمة بمنطوق الحكم الانتهائي الصادر في المناقضات يودع القاضي قائمة التوزيع الانتهائي محررة على أساس القائمة المؤقتة والحكم الصادر بتعديلها.
المادة (690) : المعارضة في القائمة خلال الخمسة الأيام التالية لإيداع القائمة الانتهائية يكلف قلم الكتّاب الدائنين المستحقين في التوزيع وأول دائن لم يصبه من التوزيع كامل دينه والراسي عليه المزاد الإطلاع على القائمة المذكورة والمعارضة فيها إذا أرادوا خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم هذا التكليف وإلا سقط حقهم في المعارضة.
المادة (691) : إجراءات المعارضة تحصل المعارضة في قائمة التوزيع الانتهائي بتقرير في قلم الكتّاب يكون مشتملاً على الأسباب التي بنيت عليها. ولا تقبل المعارضة إلا إذا كانت مبنية على وقوع خطأ في تطبيق الأسس المبينة في قائمة التوزيع المؤقت أو في الحكم الانتهائي الذي فصل في المناقضات الخاصة بهذه القائمة أو لسبب طارئ بعد إقفال محضر الشروع في التسوية الودية.
المادة (692) : ميعاد النظر في المعارضات يعين كاتب المحكمة في تقرير المعارضة بحضور صاحبها تاريخ الجلسة التي يحددها قلم الكتاب لنظر جميع المعارضات. وتكون هذه الجلسة أول جلسة تحل بعد الخمسة الأيام التالية لانقضاء ميعاد المعارضات.
المادة (693) : حضور الأطراف على قلم الكتاب تكليف المعارض في دينه وآخر دائن أصاب حقه كاملاً والمدين والراسي عليه المزاد والحائز إن كان، بالحضور أمام المحكمة بميعاد ثلاثة أيام. وتحكم المحكمة في المعارضات على وجه السرعة.
المادة (694) : أحكام المناقضات والمعارضات تطبق في المناقضات والمعارضات أحكام المادتين 658 و659.
المادة (695) : إقفال التوزيع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لقيام من يعنيه التعجيل بإعلان قلم الكتاب بمنطوق الحكم النهائي في المعارضات في قائمة التوزيع الانتهائي يقفل القاضي التوزيع ويمضي في الإجراءات على الوجه المبين بالمادة 683 وتطبق المادة 685 من هذا القانون.
المادة (696) : تسليم الاستحقاق للدائنين المناقضات أو المعارضات في القائمة المؤقتة أو الانتهائية لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر صرف الاستحقاق للدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم. وللقاضي أن يأمر أيضاً بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين الآخرين بشرط الاحتفاظ بمبلغ كاف للوفاء بالديون التي قدمت بشأنها المناقضات أو المعارضات.
المادة (697) : أثر رفض المناقضة أو المعارضة يحكم على من يخفق في مناقضته أو في معارضته بمصاريفها وبالفوائد المستحقة عن فترة التقاضي للدائن الذي حالت المناقضة أو المعارضة دون قبض استحقاقه أو للمنزوع ملكه عند الاقتضاء. وإذا أصاب الدائن الذي ألزم بالمصاريف شيئاً في التوزيع استنزلت منه الفوائد والمصاريف. ويجب النص على ذلك في قائمة التوزيع الانتهائي.
المادة (698) : إعادة البيع إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف أثناء إجراءات التوزيع أو بعد إصدار قائمة التوزيع الانتهائي لا يترتب عليها فتح توزيع جديد. إنما يكون على القاضي بناء على طلب أحد ذوي المصلحة تعديل القائمة وفقاً لنتائج المزايدة الجديدة وجعل أوامر الصرف واجبة التنفيذ قبل المشتري الجديد أو قبل الخزانة.
المادة (699) : التدخل في المناقضة أو المعارضة لكل من يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التوزيع أو الإطلاع على القائمة النهائية أو الحضور في المعارضة في القائمة النهائية أن يطلب إلى وقت تسليم أوامر الصرف إبطال الإجراءات وذلك إما بطريق التدخل في المناقضة أو المعارضة وإما بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة. ويفصل في طلب الإبطال على وجه السرعة. ولا يحكم بالإبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإجراءات على نفقة المتسبب فيه من موظفي المحكمة وألزم بالتضمينات إن كان لها وجه.
المادة (700) : أحكام أخرى يعمل بالمواد 662 و669 و671.
المادة (701) : تسليم الأموال المنقولة وإخلاء العقار في حالة التنفيذ بتسليم الأموال المنقولة أو إخلاء العقار، يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على وصف بسيط لهذه الأموال. وإذا اشتمل السند التنفيذي على الأمر بتحديد موعد للتسليم أو الإخلاء وجب أن يشتمل الإعلان أيضاً على هذا الموعد.
المادة (702) : التنفيذ إذا انقضى الميعاد المضروب في الإعلان وجب على المحضر أن يتوجه إلى المكان الذي توجد فيه الأشياء وهو مزود بالسند التنفيذي وورقة الإعلان ليقوم بتسليم الأشياء للطالب أو لمن ينوب عنه.
المادة (703) : الأشياء المحجوزة إذا كانت الأشياء المراد تسليمها تحت الحجز فلا يجوز تسليمها للطالب، وعلى الطالب أن يقدم معارضة ضد هذا الحجز.
المادة (704) : الإخطار بإخلاء العقار على المحضر أن يقوم بإخبار ذي الشأن بوجوب إخلاء العقار في اليوم والساعة اللذين يعينهما له على أن يحصل الإخبار قبل الموعد المعين بثلاثة أيام على الأقل، ويتوجه المحضر إلى مكان التنفيذ وهو مزود بالسند التنفيذي وأوراق الإعلان. وعليه أن يمكن الطالب أو من ينوب عنه من حيازة العقار ويسلم إليه المفاتيح ويأمر من يحتمل أن يعارضه في ذلك بالاعتراف بالحائز الجديد.
المادة (705) : الأعيان المنقولة غير الواجبة التسليم إذا وجدت مع العقار أعيان منقولة تخص المكلف بالإخلاء، ولم يكن واجباً تسليمها، ولم ينقلها صاحبها فوراً وجب على المحضر أن يقوم بوضع حراسة عليها في المكان نفسه بموافقة الطالب، وإلا فعلى المحضر أن ينقلها إلى مكان آخر. وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على المحضر فوراً أن يخبر الدائن الذي وقع الحجز بناء على طلبه والقاضي الجزئي بما سيقوم به من تغيير الحراسة.
المادة (706) : صعوبات التنفيذ إذا نجمت أثناء إجراء التنفيذ صعوبة لا تسمح بالتأخير فلأي من الخصوم أن يطلب من القاضي الجزئي، ولو شفوياً، اتخاذ الإجراءات الوقتية اللازمة.
المادة (707) : مصروفات طالب التنفيذ على المحضر أن يبين في محضر التنفيذ المصروفات التي قام الطالب بدفعها وللطالب بعد حصول التنفيذ أو أثناءه أن يقدم إلى القاضي الجزئي قائمة بما دفعه من مصروفات. ويعين القاضي المبلغ الذي يجوز استرداده من تلك المصروفات بقرار يعتبر سنداً تنفيذياً.
المادة (708) : التنفيذ الجبري من أراد القيام بالتنفيذ الجبري لحكم قضى بثبوت الإخلال بالالتزام بعمل أو الامتناع عنه يجب عليه أن يطلب بعريضة يرفعها إلى القاضي الجزئي، تعيين طريقة للتنفيذ وذلك بعد أن يوجه إنذاراً إلى المحكوم عليه. يدعو القاضي الجزئي المحكوم عليه بالالتزام ويسمع أقواله ثم يصدر أمره في الموضوع. يعين القاضي الجزئي في الأمر الذي يصدره، المحضر الذي يجب عليه القيام بالتنفيذ والأشخاص الذين يجب أن يقوموا بإتمام ما لم يتم من الأعمال أو إزالة الأعمال التي تمت.
المادة (709) : العرض تبرئة للذمة للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقر به نقداً كان أو سندات أو أعياناً منقولة أخرى أن يعرضه عرضاً فعلياً على دائنيه في موطن الدائن. ويحصل العرض بواسطة موثق أو على يد أحد المحضرين أما الأعيان التي لا يمكن تسليمها في موطن الدائن فيحصل عرضها بواسطة تكليف الدائن على يد محضر باستلامها، ويكون التكليف بالطرق المقررة لإعلان الأوراق.
المادة (710) : محتويات العرض يجب أن يشتمل العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه.
المادة (711) : شروط صحة العرض يشترط في صحة العرض ما يأتي: 1- أن يوجه إلى ذي أهلية للاستلام أو من ينوب عنه. 2- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء. 3- أن يشمل العرض جميع المبالغ والأعيان المستحقة والمنافع والفوائد والمصاريف مع تقديم مبلغ آخر من النقود إذا لزم الأمر. 4- أن يكون أجل الدين قد حل متى كان مضروباً لصالح الدائن. 5- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام. 6- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو لمحل إقامته. 7- أن يكون العرض بواسطة موظف مختص، وللمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن الضرورية لتحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف أياً كان نوعه.
المادة (712) : الإيداع في حالة الرفض إذا رفض الدائن العرض الفعلي أو لم يحضر لاستلام المعروض عليه بطريق التكليف، فللمدين أن يستعمل حق الإيداع. فإذا كان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ الرفض على الأكثر. وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه القانون أو القاضي.
المادة (713) : إيداع النقود والسندات المالية والمنقولات إذا كان المعروض نقوداً أو سندات مالية جاز إيداعها بأحد المصارف، أما إذا كان أعياناً منقولة فيجوز إيداعها بأحد المخازن العامة أو المحلات الخاصة مع تعيين حارس لحفظها بأمر يصدره القاضي المختص. وإذا تعذر إيداع الأعيان المنقولة أو كانت سريعة التلف أو اتضح أن نفقات الحفظ تزيد على القيمة فللمدين أن يطلب الإذن في بيعها بالطرق المقررة لبيع الأشياء المحجوزة وإيداع الثمن المتحصل أحد المصارف.
المادة (714) : شروط صحة الإيداع يشترط لصحة الإيداع ما يأتي: 1- أن يسبقه تنبيه يبلغ إلى الدائن مشتملاً على اليوم والساعة والمكان الذي يحصل فيه إيداع المعروض. 2- أن يكون المدين قد أودع المعروض مع الفوائد والثمار المستحقة إلى يوم العرض، في المكان الذي نص عليه القانون أو عينه القاضي. 3- أن يحرر محضر يذكر فيه نوع الشيء المعروض وامتناع الدائن عن تسلمه أو تخلفه عن الحضور، ثم حصول الإيداع. 4- أن يبلغ الدائن بمحضر الإيداع مع دعوته إلى القيام بسحب المعروض في حالة تخلفه عن الحضور.
المادة (715) : الحكم بصحة العرض والإيداع وببطلانهما يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
المادة (716) : العرض حال المرافعة يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً. وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصاً بالعرض ورفضه. وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة (717) : قبول عرض سبق رفضه يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه وأثبت المودع لديه أنه أخبر مدينه على يد محضر بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
المادة (718) : الرجوع عن عرض لم يقبل يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
المادة (719) : الرجوع والاسترداد بعد القبول أو الحكم لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
المادة (720) : أحوال المخاصمة تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية: 1- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. 2- إذا رفض القاضي أو أهمل دون سبب مشروع الإجابة على طلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يقضي في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه. ولا تقبل الدعوى ضد القاضي في هذه الحالة إلا إذا أودع صاحبها عريضة موجهة إلى القاضي بقلم كتاب المحكمة التي يعمل بها ومتضمنة طلب الإجابة أو الفصل في الدعوى ومضى على إيداعها عشرون يوماً بدون نتيجة. 3- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
المادة (721) : جهة المخاصمة تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
المادة (722) : إجراءات المخاصمة تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ الطالب بموعد الجلسة.
المادة (723) : الحكم بجواز قبول المخاصمة تحكم المحكمة على وجه السرعة بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
المادة (724) : قبول المخاصمة إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى. أما إذا كان المخاصم مستشاراً في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم.
المادة (725) : مخاصمة مستشاري المحكمة العليا إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بالمحكمة العليا الاتحادية تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة فإذا حكمت بجواز قبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
المادة (726) : أثر الحكم بعدم جواز المخاصمة أو رفضها إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة مع التضمينات إن كان لها وجه.
المادة (727) : الحكم بصحة المخاصمة إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان تصرفه. ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله.
المادة (728) : الحكم في الدعوى الأصلية يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
المادة (729) : الطعن في دعوى المخاصمة الحكم في دعوى المخاصمة لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
المادة (730) : أثر الحكم بجواز قبول المخاصمة يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
المادة (731) : أثر التوكيل بالخصومة التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً. وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
المادة (732) : التفويض الخاص لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً. وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز التنصل منه.
المادة (733) : التنصل إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخصومة وأن يبين فيه موضع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 101. ويعلن المتنصل صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى باقي الخصوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير مع تبليغهم الحضور أمام المحكمة المذكورة وإلا جاز الحكم بسقوط دعوى التنصل.
المادة (734) : دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفعت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
المادة (735) : التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التنصل بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.
المادة (736) : دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم نهائي لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل الطعن بالاستئناف إلا إذا رفعت في ظرف ثلاثين يوماً من ذلك.
المادة (737) : الحكم في دعاوى التنصل يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
المادة (738) : أثر الحكم يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه، ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء. وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً وبالتضمينات.
المادة (739) : الاتفاق على التحكيم يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة.
المادة (740) : الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية. ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
المادة (741) : المحكم لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
المادة (742) : إثبات مشارطة التحكيم لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة.
المادة (743) : تحديد موضوع النزاع يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
المادة (744) : تعدد المحكمين إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
المادة (745) : التفويض بالصلح لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
المادة (746) : الاختلاف على المحكمين إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين. وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من إعلانه فللطرف الأول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين. وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزوماً لذلك، أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.
المادة (747) : قبول المحكمين للتحكيم يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة. ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.
المادة (748) : تنحي المحكمين لا يجوز للمحكم بعد قبوله التحكيم أن يتنحى بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات للخصوم.
المادة (749) : عزل المحكمين لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناء على طلب جميع الخصوم. ويصدر القاضي قراراً برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم. ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.
المادة (750) : وفاة أحد الخصوم لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
المادة (751) : أثر تعيين المحكم الجديد إذا عين بدل المحكم المردود أو المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
المادة (752) : ميعاد التحكيم على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم. فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم. وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها، ويقف سريان الميعاد أيضاً إذا قدم طلب بإبدال المحكمين. وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الامتداد على ثلاثة أشهر، ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة عليه. وفي حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً.
المادة (753) : عدم الحكم في الأجل المعين إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.
المادة (754) : إجراءات التحكيم للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية، قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون. وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.
المادة (755) : إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
المادة (756) : الحكم يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الآخر عن تقديمها في الموعد المحدد. ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق، ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة.
المادة (757) : المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيراً في موضوع التحكيم - أوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى القاضي المختص، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة. فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد أقل من عشرين يوماً وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.
المادة (758) : قيود على اختصاص المحكمين ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية. وإذا أذن أي قاض مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية. وعلى هذا القاضي أن يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.
المادة (759) : الرجوع إلى المحكمة يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762 لإجراء ما يأتي: 1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة 181 واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 182 بشأن من يمتنع عن الإجابة. 2- الأمر بالإنابات القضائية.
المادة (760) : صدور الحكم يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين. ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة. ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
المادة (761) : مكان صدور الحكم يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي. ويصدر المحكمون حكمهم طبقاً للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم بإتباع قواعد العدل والعرف.
المادة (762) : إيداع أحكام المحكمين جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع. وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.
المادة (763) : تنفيذ حكم المحكمين لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الإطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم. ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الأحكام. ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلماً ضد رفض التصديق على حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستئناف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.
المادة (764) : تصحيح الأخطاء المادية تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناء على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
المادة (765) : جهة التنفيذ تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
المادة (766) : تطبيق أحكام النفاذ المعجل تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
المادة (767) : استئناف أحكام المحكمين يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة 673 وذلك طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم. ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في استئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها. ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
المادة (768) : التماس إعادة النظر يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر فيما عدا الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 328 وطبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم. ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
المادة (769) : أحوال طلب بطلان حكم المحكمين يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائياً، ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك، في الأحوال الآتية: 1- إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد. 2- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذوناً في الحكم في غيبة الآخرين. 3- إذا صدر من قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو أحدهم ممن لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح. 4- إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً. 5- إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760. 6- إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعلان الطرف الآخر إلى حين صدور الحكم. 7- إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا مراعاتها والتي ينص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان.
المادة (770) : إجراءات طلب البطلان يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم. ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
المادة (771) : قبول الطعن إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم. فإذا رأت أن موضوع النزاع لا زال في حاجة إلى التحقيق أحالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها، وإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
المادة (772) : الشقاق بين الزوجين في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.
المادة (773) : شروط الحكمين يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
المادة (774) : واجبات الحكمين على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريقة معينة قرراها.
المادة (775) : قرار الحكمين إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.
المادة (776) : اختلاف الحكمين إذا اختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
المادة (777) : رفع القرار إلى المحكمة على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقررانه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.
المادة (778) : استصدار أمر بالدفع استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى - للدائنين بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع متى كان الدين معين المقدار حال الأجل. ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقاً نشأ لقاء عمل أو بناء على شرط إذا أثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك. ويستثنى من حكم هذه المادة حالة ما إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها فيجب عليه حينئذ إتباع أحكام القانون التجاري.
المادة (779) : تكليف المدين بالوفاء على الدائن أن يكلف المدين أولاً بوفاء الدين بميعاد لا يقل عن ثلاثة أيام. ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام التكليف بالوفاء. ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الجزئية أو القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بحسب قيمة الدعوى. ويصدر الأمر بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الحق وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المعين للتظلم في المادة 782.
المادة (780) : اتخاذ شروط العريضة يجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين في العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف، ويجب أن يبين في الأمر بالأداء ما يجب تسليمه من أصل وفوائد ومصاريف كذلك.
المادة (781) : رفض الطلبات إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه الحضور إليها.
المادة (782) : إعلان المدين يعلن المدين في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالدفع. ويعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره. ويجب أن يشتمل الإعلان على أنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.
المادة (783) : التظلم يحصل التظلم بتكليف الدائن بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب الأحوال وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن. ويقيد قلم المحضرين دعوى التظلم من تلقاء نفسه وتحكم فيها المحكمة على وجه السرعة.
المادة (784) : الرسم لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوباً بالرسم بأكمله. ويؤخذ من المدين عند التظلم رسم إعلانه فقط. وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم حكمت على المتظلم بالمصاريف.
المادة (785) : حجز منقولات المدين إذا أراد الدائن في حكم المادة 779 الحجز على منقولات مدينه أو على ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 459 و519 ويكون على الدائن خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمراً بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكن قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة (786) : اقتسام المال الشائع إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية. وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته. ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين.
المادة (787) : الحصص يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته. وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوض بمعدل ما نقص من نصيبه.
المادة (788) : الفصل في منازعات تكوين الحصص تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها. فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها. وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
المادة (789) : توزيع الحصص متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه. فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
المادة (790) : أحوال تصديق المحكمة إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
المادة (791) : بيع الثمار إذا اقتضى الحال بيع ما وجد في العقار من الثمار، ولم يتنازع على ضرورة البيع، تولى القاضي أو الخبير بيعه حسب أحكام البيع بالمزاد. وإذا نشأ نزاع فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بحكم تصدره المحكمة.
المادة (792) : حالة خاصة بالبيع إذا تعذر إجراء القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ولم يتنازع في البيع، أصدر القاضي أمراً بالبيع حسب ما هو مقرر في أحكام بيع العقار بالمزاد. وإذا حصل نزاع في ذلك فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بناء على حكم تصدره المحكمة.
المادة (793) : جهة الاختصاص ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة والأضرار التي تخشى منها إلى القاضي الجزئي. ويرفع موضوع الدعوى الأصلي إلى القاضي المختص بنظره.
المادة (794) : الإجراءات للقاضي، بقرار يصدره أن يتخذ ما يراه ضرورياً بصفة مستعجلة، ويقوم إذا لزم الأمر بتحقيقات بسيطة، وله أن يأمر بإعلان ذوي الشأن بالحضور كما له أن يحدد ساعة معينة للحضور. وعلى القاضي أن يأمر دائماً بإعلان الخصوم ذوي الشأن كلما رأى ضرورة القيام بإجراء معاينة أو سماع شهود في المكان. وله أن يسمع الشهود الذين أحضرهم الخصوم كما له أن يطلبهم بالذات إذا وجدهم في المكان. وللقاضي أيضاً أن يستعين بخبير أو يكل إليه القيام بتحقيقات معينة وإذا كان القاضي مختصاً بالنظر في الموضوع وجب أن يباشر نظر القضية، فإذا لم يكن مختصاً وجب عليه أن يحيل الخصومة إلى القاضي المختص ويحدد ميعاداً حتمياً لحضور الخصوم لديه.
المادة (795) : الحكم إذا كان القاضي مختصاً بالموضوع عين بقرار منه، جلسة لحضور الخصوم لديه وحدد ميعاداً حتمياً لإعلان الدعوى والقرار. ويصدر القاضي في الجلسة أمراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء ما كان قد أصدره من القرارات المستعجلة، ويستمر في نظر القضية حسب الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
المادة (796) : عدم امتناع الخصم عن العمل الضار إذا لم يمتثل الخصم الذي صدر القرار بمنعه عن العمل الضار جاز الأمر بتحميله الخسائر التي تنجم عن ذلك.
المادة (797) : جهة الاختصاص تقدم دعوى استرداد الحيازة بعريضة إلى القاضي الجزئي المختص.
المادة (798) : الحكم يقرر القاضي الجزئي استرداد الحيازة طبقاً لأحكام المواد السابقة المتعلقة بوقف الأعمال الجديدة. وكذلك يقرر ما يراه بشأن طلب استرداد الحيازة حينما يكون هنالك خطر من وقوع ضرر جسيم حال ويحدد بقرار منه جلسة لحضور الخصوم لديه ويضرب ميعاداً حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.
المادة (799) : الدعاوى الناشئة عن دعوى الحيازة كل من ينشأ من دعاوى الحيازة بسبب وقائع تحدث في أثناء النظر في دعوى الملكية، يجب تقديمه إلى قاضي دعوى الملكية. ويجوز على أي حال أن ترفع دعوى استرداد الحيازة للقاضي الجزئي وفي هذه الحالة يصدر هذا القاضي ما يراه ضرورياً من الأوامر المؤقتة ثم يحيل الخصومة إلى قاضي الملكية.
المادة (800) : رفع دعوى الملكية لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية طالما لم يفصل في الدعوى الأولى ولم ينفذ الحكم الصادر فيها. على أنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية في أي حالة إذا أثبت أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الحيازة يرجع إلى المدعي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن