تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1965م. بشأن المحاماة، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعاد تنظيم المحاماة طبقا لأحكام القانون المرافق ويلغى القانون رقم 8 لسنة 1965م المشار إليه كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (1) : المحامون أعوان القضاة في الدفاع عن ذوي الشأن والقيام بالأعمال القانونية لدى المحاكم ومختلف الجهات وهم كل من قيد اسمه بجدول المحامين وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: (أ) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية الليبية. (ب) أن تكون كامل الأهلية المدنية. (ج) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة والسلوك. (د) ألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية ما لم تمح أو تشطب العقوبة وفقا للقانون. (ه) أن يكون لديه مؤهل عال في الشريعة أو القانون من إحدى كليات الجامعات الليبية أو شهادة معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها. (و) ويجوز للجنة القبول قيد من سبق فصله أو اعتزاله إذا لم يكن سبب الفصل راجعا إلى أسباب تمس صلاحيته أو كفاءته وكان مستكملا لسائر الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (2) : على كل محام مشتغل بالمهنة عند صدور هذا القانون وكل محام مقيد في جدول المشتغلين من سبق لهم الاشتغال بالمهنة أن يتقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به بطلب لإعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين، أو غير المشتغلين بحسب الأحوال. ولا تستحق رسوم قيد جديدة على الطلبات المشار إليها التي تقدم في الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.
المادة (3) : تتولى البت في طلبات إعادة قيد المحامين لجنة تشكل على النحو الآتي: مستشار من المحكمة العليا تختاره جمعيتها العمومية، رئيسا. رئيس إدارة قضايا الحكومة. أحد رؤساء محاكم الاستئناف. أحد رؤساء المحاكم الابتدائية. يختارهم المجلس الأعلى للهيئات القضائية. أحد أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل. محاميان. تعينهما هذه اللجنة من بين المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحكمة العليا، أعضاء. وللجنة في سبيل تأدية مهمتها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي الدولة والمحامين، ولها الاطلاع على ما ترى لزوم الاطلاع عليه من الأوراق والملفات لدى أية جهة كانت، والحصول على البيانات الضرورية من أي منها. وعلى اللجنة أن تنجز المهمة المسندة إليها في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يشمل الجدول العام أسماء جميع المحامين حسب تواريخ قبولهم سواء كانوا مشتغلين أو غير مشتغلين تبين به عناوين مكاتبهم وكافة البيانات المتعلقة بهم ويلحق بهذا الجدول. (أ) جدول للمحامين المقررين أمام المحكمة العليا. (ب) جدول للمحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف. (ج) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية. (د) جدول للمحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية. (هـ) جدول للمحامين تحت التمرين. (و) جدول للمحامين غير المشتغلين. تودع بوزارة العدل أصول جميع الجداول وصورة منها مصدق عليها من الوزارة في مقر النقابة وفروعها وبكل محكمة صورة من جدول المحامين المقررين للمرافعة أمامها. كما تودع صور من الجدول العام لدى جميع النيابات.
المادة (4) : (أ) تشكل سنويا لجنة لقبول المحامين برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف يختاره وزير العدل وعضوية كل من: 1- رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه. 2- عضو من إدارة التفتيش القضائي بدرجة مستشار. 3- أحد رؤساء النيابة العامة يختاره وزير العدل. 4- اثنين من المحامين يختارهما مجلس النقابة. (ب) تنعقد اللجنة المشار إليها بناء على دعوة من رئيسها ويكون انعقادها بحضور أغلبية أعضائها ويجب توجيه الدعوة للحضور مرفقا بها جدول الأعمال قبل الموعد المقرر للانعقاد بأسبوع على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (4) : تجري اللجنة إعادة قيد المحامين الذين طلبوا ذلك وفقا للأحكام الآتية: 1ـ يجب على لجنة إعادة القيد - في كل الأحوال - أن ترفض طلب من تبين فقده أسباب الصلاحية لمزاولة المهنة. 2- يقيد في جدول المحامين المقررين أمام المحكمة العليا، المحامون المقيدون أمامها عند العمل بهذا القانون الذي تقرر اللجنة أن أعمالهم وأبحاثهم القانونية تؤهلهم للمرافعة أمام هذه المحكمة. 3- تقوم اللجنة بقيد من لم يعد قيده من المحامين لدى المحكمة العليا وفقا للبند السابق وسائر المحامين الحاليين في جدول المحامين المقررين لدى محاكم الاستئناف وما دونها بحسب ما تتبينه اللجنة من صلاحية كل منهم وكفايته، متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (2) من القانون المرافق. ومع ذلك تجوز إعادة قيد من لا يتوافر لديه منهم الشرطين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(هـ) من المادة (2) المشار إليها، في جداول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف وما دونها، ولا يجوز لمن أعيد قيده وفقا لحكم هذه الفقرة أن يتدرج بعد ذلك في القيد في جداول المحامين المقررين أمام المحاكم فيما يجاوز المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف. 4- يقيد المحامون غير المشتغلين المنصوص عليهم في المادة (2) من هذا القانون في جدول غير المشتغلين، حسبما تتبينه اللجنة من صلاحية كل منهم.
المادة (5) : لا تكون قرارات اللجنة الصادرة طبقا للمواد السابقة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير العدل ويعاد تنظيم الجداول لدى جميع المحاكم وغيرها وفقا لهذه القرارات. ويمهل المحامي الذي قررت اللجنة رفض إعادة قيده، مدة ثلاثة شهور لتصفية مكتبه.
المادة (5) : 1- يكون مقر لجنة قبول المحامين بوزارة العدل ويجوز بقرار من رئيسها عقد اللجنة في مكان آخر يعين في هذا القرار. 2- ويكون للجنة أمين يندبه وزير العدل من بين موظفي الوزارة، ويتولى أمين اللجنة بإشراف رئيسها جميع الأعمال الإدارية والكتابية بما في ذلك حفظ أصول الجداول وتحرير محاضر الجلسات وتنفيذ القرارات.
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة (16) الخاصة بالمحكمة العليا. تقدم طلبات القيد مع الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون إلى لجنة قبول المحامين وتقرر اللجنة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما بعد التحقق من توافر الشروط في الطالب وقيد اسمه بالجدول وعلى أمين اللجنة فور صدور القرار إخطار الجهات المودع لديها صور الجداول ليتولى إدراج الاسم في هذه الصورة. ولوزير العدل ومجلس النقابة الطعن على قرار القبول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 88 لسنة 1971م بشأن القضاء الإداري.
المادة (6) : يقيد في جدول المحامين غير المشتغلين المحامون الذين لم يسبق لهم الأشتغال بالمحاماة المقيدة أسماؤهم في هذا الجدول في تاريخ العمل بهذا القانون. واستثناء من شرط المؤهل العالي المنصوص عليه في البند (هـ) من المادة (1) من القانون المرافق يجوز لمن قيد اسمه في جدول غير المشتغلين طبقا لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المشتغلين مستوفي بذلك كل الشروط المتطلبة وتوفر مقومات النقل المذكورة مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من البند (1) من المادة (4) من هذا القانون.
المادة (7) : استثناء من شروط المؤهل العالي المنصوص عليه في الفقرة (هـ) من المادة (1) من القانون المرافق يقبل للمرافعة أمام المحاكم رجال القضاء والنيابة الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون الذين لا يتوافر فيهم هذا الشرط. ويقيد كل منهم في جدول المحامين المقررين لدى المحكمة التي كان يجوز له الجلوس فيها حسب أخر وظيفة قضائية شغلها، مع مراعاة عدم جواز تدرج قيدهم فيما يجاوز جدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف.
المادة (7) : يجب أن يكون قرار اللجنة بالرفض مسببا ولصاحب الشأن أن يطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف - دائرة القضاء الإداري - خلال الستين يوما التالية لإعلانه به وذلك بخطاب مسجل.
المادة (8) : 1- على المحامي الذي كف عن مزاولة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين. 2- على مجلس النقابة واللجان الفرعية أن تطلب من لجنة قبول المحامين نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا التحق بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة أو كف عن مزاولة المهنة. ويعلن هذا الطلب للمحامي بكتاب مسجل له أن يطلب سماع أقواله أمام لجنة قبول المحامين. ولكل من المحامي والجهة طالبة النقل الطعن في القرار وفقا للقواعد المبينة في المادتين 7 و16 من هذا القانون.
المادة (8) : إلى حين صدور اللوائح والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها عند نفاذه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (9) : تدعى الجمعية العمومية للنقابة لأول اجتماع لها بعد العمل بهذا القانون بإخطار يوجه من وزير العدل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرارات إعادة تنظيم الجداول طبقا لأحكام المواد السابقة، يعلن في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل يحدد فيه زمان الاجتماع ومكانه خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإخطار.
المادة (9) : ينقل اسم المحامي إلى جدول المحامين المشتغلين بقرار من لجنة القبول المختصة إذا زال السبب الذي من أجله نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلب منه. ويبلغ وزير العدل ونقابة المحامين والمحاكم والنيابات بذلك ولوزير العدل ولمجلس النقابة أن يعارضا في قرار النقل أمام اللجنة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغهما به كما يجوز لهما الطعن على القرار الصادر في المعارضة وفقا لحكم المادتين 6 و16 من هذا القانون.
المادة (10) : يؤدي المحامي الذي قيد اسمه لأول مرة في الجدول، أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف قبل مزاولة العمل اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أودى أعمالي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (10) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (11) : يقيد كل من يقبل أول مرة من المحامين في الجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (17) من هذا القانون.
المادة (12) : 1- تطبق القواعد الآتية على المحامي تحت التمرين: (أ) مدة التمرين سنتان. (ب) يجب أن يلتحق المحامي طوال فترة التمرين بمكتب أحد المحامين المقررين أمام المحكمة العليا أو أمام محاكم الاستئناف ويجوز استثناء الترخيص من مجلس النقابة بقضاء فترة التمرين لدى مكتب أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية ولا يجوز أن يلتحق المتمرن بأكثر من مكتب واحد. (ج) إذا تعذر على طالب التمرين أن يجد محاميا يلحقه بمكتبه فعلى مجلس النقابة أن يلحقه بمكتب أحد المحامين المذكورين في الفقرة السابقة، وليس للمحامي أن يمتنع عن قبوله إلا إذا أبدى عذر تقبله النقابة. (د) لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه الخاص طوال مدة التمرين وللنقابة - عند مخالفة هذا الحكم - أن تستصدر أمرا على عريضة بإغلاقه من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها المكتب وذلك بعد سماع أقوال المحامي وله أن يترافع باسمه الخاص أمام المحاكم الجزئية تحت إشراف المحامي الذي يتمرن بمكتبه وأن يترافع أمام المحاكم الابتدائية باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبتفويض منه. (هـ) للمحامي تحت التمرين أن يحضر التحقيقات أمام النيابة في المخالفات والجنح باسمه الخاص وفي الجنايات باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (و) للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع أمام غرفة الاتهام باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه. (ز) يختص مجلس النقابة بالفصل في المنازعات بين المحامي المتمرن والمحامي الذي يعمل بمكتبه. (ح) للمحامي بعد قضاء فترة التمرين أن يطلب نقل اسمه إلى جدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية وفتح مكتب باسمه الخاص، ويقدم طلب النقل إلى اللجنة المشار إليها في المادة (4) وعليها نقل اسمه بعد الاطلاع على تقارير المحامي الذي تمرن لديه، وفي حالة الرفض يسري في شأنه ما هو مقرر في المادة (7) من هذا القانون. (ط) على المحامي المتمرن أن يخطر لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة بعنوان وباسم المحامي الذي التحق بمكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذين البيانين وإلا اعتبر إعلانه في محله الأصلي صحيحا. 2- تصدر بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح مجلس النقابة لائحة بتنظيم العلاقة بين المحامي تحت التمرين والمحامين الملحقين بمكاتبهم بما في ذلك تحديد مكافآتهم.
المادة (13) : (أ) يشترط لقيد اسم المحامي أمام المحاكم الجزئية أن يكون قد أمضى مدة التمرين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون. (ب) يشترط لقيد اسم المحامي أمام المحاكم الابتدائية أن يكون قد اشتغل بالمحاماة سنتين كاملتين دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الجزئية.
المادة (14) : يشترك لقيد اسم المحامي أمام محاكم استئناف أن يكون قد اشتغل بالمحاماة ثلاث سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام المحاكم الابتدائية وأن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للقيد.
المادة (15) : يخول القيد في جدول المحاكم الأعلى درجة حق الترافع أمام المحاكم الأخرى.
المادة (16) : 1- مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يشترط لقيد اسم المحامي بجدول المحامين أمام المحكمة العليا أن يكون قد اشتغل بالمحاماة خمس سنوات دون انقطاع من تاريخ قبوله بجدول المحامين المقررين أمام محاكم الاستئناف ويجب أن يثبت من أعماله وأبحاثه القانونية ما يؤهله للترافع أمام المحكمة العليا. 2- يقدم طلب القيد في هذا الجدول إلى لجنة قبول تشكل من اثنين من مستشاري المحكمة العليا تختارهما جمعيتها العمومية سنويا ويرأس اللجنة أقدمهما، ومن رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من يقوم مقامه، ومن عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وتنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها بمقر المحكمة العليا، وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور جميع الأعضاء وتصدر قراراتها بالأغلبية وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس على أن تكون في جميع الأحوال مسببة. ويكون للجنة أمين سر ينتدبه رئيس المحكمة العليا من بين موظفيها. 3- ولوزير العدل ومجلس النقابة الطعن على قرار القبول خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهما به أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا. 4- يتولى أمين سر الجمعية العمومية للمحكمة العليا بمجرد صدور قرار اللجنة إدراج الاسم في الجدول وإخطار الجهات المودع لديها صور منه لإدراج الاسم فيها. 5- إذا رفض الطلب يطعن فيه أمام الجمعية العمومية للمحكمة العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الطالب بالقرار. ويكون قرار الجمعية العمومية للمحكمة العليا نهائيا غير قابل للطعن. 6- لمن سبق رفض طلبه أن يطلب قيده بعد مضى سنتين على الأقل من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الأول، وإذا رفض جاز تجديده مرة واحدة بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الفصل النهائي في الطلب الثاني. 7- ويحلف المحامي المقبول اليمين المشار إليها في المادة (10) من هذا القانون أمام إحدى دوائر المحكمة العليا.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون يحسب من مدة التمرين ومدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم الجزئية أو المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف كل مدة قضاها الطالب في القضاء أو النيابة، أو في الأعمال القضائية أو الفنية بإدارة قضايا الحكومة أو بإدارة الفتوى والتشريع، أو في تدريس القانون أو الفقه الإسلامي بالكليات والمعاهد أو في الأعمال القضائية أو الفنية القانونية الأخرى التي يصدر بتعيينها ومعادلة مدة الخدمة بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة.
المادة (18) : للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن ذوي الشأن أو معهم أمام المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة واللجان القضائية والإدارية ذات الاختصاص القضائي وجميع الجهات الأخرى التي تباشر تحقيقا جنائيا أو إداريا.
المادة (19) : على الجهات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ قانوني، كما عليها أن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق مع موكله وفقا لأحكام القانون.
المادة (20) : للمتقاضين في غير القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا وفي غير مواد الجنايات والجنح أن ينيبوا عنهم في الحضور والمرافعة أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة على الوجه المبين في القانون.
المادة (21) : لا يجوز لغير المحامين أن يمارسوا بصفة منتظمة أي عمل من أعمال المحاماة للغير بمقابل أو دونه.
المادة (22) : للمحامي من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية الليبية حق الترافع أمام المحاكم في الدرجة المقابلة لدرجته المقررة فيها ببلاده، في قضية معينة وبإذن خاص من مجلس النقابة وذلك بالاشتراك مع محام مقيد في جدول المحكمة، ويشترط بالنسبة للمحامين من غير مواطني الأقطار العربية المعاملة بالمثل.
المادة (23) : يحضر المحامي عن الموكل بمقتضى توكيل وعليه أن يودع سند الوكالة ملف الدعوى أو يقرر به في الجلسة. ويجوز أن يشمل التوكيل بالإضافة إلى إجراءات التقاضي اتخاذ إجراءات التنفيذ. ولا يجوز للمحامي أن يمتنع عن مباشرة تنفيذ الحكم إذا طلب منه ذلك الموكل كتابة.
المادة (24) : لا يجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين في المرافعة أمام القضاء في الدعوى الموكل فيها، أكثر من مرتين في كل مرحلة من مراحل التقاضي.
المادة (25) : لا يقبل من محام، في غير المواد الجنائية، التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان من المحامين المقررين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بالوكالة عن غيرهم.
المادة (26) : ليس للموكل عند انتهاء التوكيل لأي سبب من الأسباب أن يسترد سند التوكيل، ولا يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات الأوراق التي حررها في الدعوى، ولا الكتب الواردة أو المستندات بما أداه عنه ولم يؤد إليه، ومع ذلك يجب على المحامي أن يعطى موكله صورا لهذه الأوراق بناء على طلبه وعلى نفقته.
المادة (27) : يحق للمحامي حبس الأوراق أو النقود بما يعادل مطلوبه إذا لم يكن قد حصل على أتعابه، وأن يستخرج صورا لجميع المستندات والأوراق التي تصلح سندا له في المطالبة وأن يبقي لديه المستندات والأوراق الأصلية حتى يؤدى الموكل مصروفات استخراج صور تلك المحررات، ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات والأوراق الأصلية التي ليس لها أصول بسجلات المحاكم.
المادة (28) : فيما عدا حالات التلبس بالجريمة يجب على النيابة العامة أن تخطر مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية قبل الشروع في التحقيق ضد محام، وإذا كانت الجريمة متعلقة بعمله جاز لنقيب المحامين أو لرئيس اللجنة أو من ينيبانه من المحامين حضور التحقيق، وفي جميع الأحوال يجب أن تتخذ إجراءات التحقيق ضد المحامي بمعرفة النيابة العامة.
المادة (29) : استثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها والمنصوص عليها في قانون المرافعات والإجراءات الجنائية، لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه من جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء ممارسته المهنة أو بسببها ويحرر في هذه الحالة محضر بما حدث يحال على النيابة وتبلغ صورته إلى مجلس النقابة.
المادة (30) : أي جريمة تقع على أحد المحامين أثناء تأدية مهنته وبسببها تأخذ حكم الجريمة التي تقع على رجل القضاء ويعاقب عليها بنفس العقوبات المقررة لتلك الجريمة.
المادة (31) : لا يجوز على مكتب المحامي ولا على منقولات عما تقتضيه أعمال المهنة.
المادة (32) : لا يسأل المحامي عما يصدر عنه أثناء الجلسة مما يقتضيه حق الدفاع.
المادة (33) : 1- مع مراعاة حكم المادة الرابعة من القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة قضايا الحكومة، لا يجوز للشركات أن تتخذ لها محاميا أو مستشارا قانونيا من غير المحامين المشتغلين المقيدين بالجداول طبقا لأحكام هذا القانون إلا بإذن من مجلس النقابة. 2- ولا يجوز للمحامي أن يكون وكيلا أو مستشارا قانونيا دائما لأكثر من شركتين في وقت واحد. ولا أن يستمر وكيلا أو مستشارا قانونيا للشركة أكثر من خمس سنوات. وتعتبر هذه المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن ثلاث سنوات. 3- وإذا تعذر على شركة اتخاذ محام بسبب رفض عدة محامين قبولها أو بسبب الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة جاز لمجلس النقابة أن يعين لها محام يقوم بأعمالها بصفة مؤقتة. ويسرى حكم هذه المادة من اليوم التالي لانقضاء تسعين يوما على تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (34) : على المحامي خلال أسبوع من قبوله المرافعة عن أية جهة أجنبية أن يخطر وزير العدل ومجلس النقابة بذلك.
المادة (35) : للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في نطاق مهنته وله الحق في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وكل فيها. وعليه في جميع الأحوال أن يسلم موكله إيصالا بما قبضه منه. وفق نماذج تعدها النقابة.
المادة (36) : مع مراعاة حكم المادة (38) يجب على المحامي أن يحرر عقدا يتضمن بيان أتعابه يسلم موكله صورة منه.
المادة (37) : لا يجوز للمحامي أن يتفق على أخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير أتعابه أو على مقابل ينسب إلى قدر أو قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها. ولا يجوز له أن يعقد اتفاقا على الأتعاب بأي صورة من شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل إليه.
المادة (38) : 1- يفصل مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية في كل خلاف على الأتعاب ويجوز نقض الاتفاق المبرم وتخفيض قيمة الأتعاب إذا تبينت مغالاة المحامي في تقديره وذلك بناء على طلب ذوي الشأن. وعند تقدير الأتعاب يؤخذ في الاعتبار أهمية الدعوى والجهد المبذول فيما أنيط بالمحامي من عمل والنتيجة التي حققها. 2- ويصدر مجلس النقابة أو اللجنة الفرعية قرارا مسببا بالتقدير كل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (39) : يقبل مباشرة الطعن في قرارات مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية بتقدير الأتعاب أمام محكمة الاستئناف ـ الدائرة المدنية ـ التي يقع بدائرتها مكتب المحامي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان ذوي الشأن بالقرار.
المادة (40) : تذيل قرارات التقدير النهائية الصادرة عن مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية بالصيغة التنفيذية وذلك بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
المادة (41) : لأتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة على ما آل إلى موكله نتيجة الدعوى موضوع الوكالة.
المادة (42) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 35 يستحق المحامي الأتعاب المتفق عليها إذا أنهى القضية صلحا أو تحكيما، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ويسري حكم هذه المادة في حالة الصلح بين الموكل وخصمه دون علم المحامي وموافقته.
المادة (43) : للموكل أن يعزل محاميه ويكون الموكل ملزما بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا كان العزل لا يستند على سبب معقول.
المادة (44) : 1- على كل محام أن يتخذ مكتبا لائقا مكرسا لأعمال المحاماة ويعتبر موطنا له وللمحامي المتمرن للإعلان. 2- وعلى المحامي أن يتولى بنفسه أعباء المهنة، ويحظر عليه تعيين موظفين أو اشتراك غير المحامين للقيام بدراسة القضايا أو إبداء الرأي القانوني أو إعداد المذكرات ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة إبداء الرأي القانوني أو إعداد المذكرات ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، ويشطب اسم المحامي نهائيا من الجدول في حالة العود، وتبين اللائحة الداخلية للنقابة النظم التي تضمن تطبيق هذا النص.
المادة (45) : على المحامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل لهيئة المحكمة وألا يبدي كل ما من شأنه أن ينقص من جلال احترامها وهيبتها ولا يقبل حضوره إلا بالرداء الخاص بالمحاماة الذي يحدد بقرار من وزير العدل.
المادة (46) : على المحامي أن يتقيد في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وآداب المحاماة وأن يتجنب كل ما من شأنه تضليل العدالة. ويقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.
المادة (47) : 1- لا يجوز للمحامي أن يتخذ فرعا لمكتبه، كما لا يجوز له أن يتخذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء في مزاولة المحاماة ويحظر عليه أن يخص حصة من أتعابه لشخص من غير المحامين. 2- يجوز للمحامي عند مزاولته عمله أول مرة أو انتقاله من مقر عمله أن يعلن عن ذلك بجميع وسائل النشر مرتين متتاليتين.
المادة (48) : لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يأتي: (أ) الوزارة. (ب) التوظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو لدى الأفراد. (ج) رئاسة أو عضوية مجالس الإدارة بالشركات. (د) احتراف التجارة. (هـ) احتراف الزراعة. (و) الاشتغال بأي عمل آخر لا يتفق وكرامة المهنة.
المادة (49) : 1- لا يجوز لمن تولى وظيفة عامة وترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أو يترافع ضد الجهة العامة التي كان يعمل فيها. 2- يحظر على المحامي عضو المجالس العامة من تشريعية أو إدارية أو غيرها الترافع عن الغير في قضايا ضدها أو ضد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
المادة (50) : لا يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة (51) : على المحامي الامتناع عن إبداء أي مساعدة أو مشورة في نفس الدعوى أو في أي نزع مرتبط بها لخصم موكله. وبصفة عامة لا يجوز للمحامي أن يعمل مصالح متعارضة. ويسري هذا الحظر على المحامي وكل من يعمل لديه بأي صفة كانت.
المادة (52) : لا يجوز لمن علم من المحامين عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها بقصد منع ارتكاب جريمة. كما لا يجوز تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا كان الموكل له كتابة بذلك.
المادة (53) : يتعين الحصول على إذن من مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني من محام ضد محام آخر، ويجب صدور الإذن خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبه. ويعتبر فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب إذنا باتخاذ الإجراء.
المادة (54) : في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجر عليه أو استحالة قيامه بوكالته يندب مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية محاميا يحل محله مؤقتا حتى يقوم موكله باختبار وكيل آخر، ويقوم قرار المجلس أو اللجنة في هذه الحالة مقام الوكيل الصادر من صاحب الشأن.
المادة (55) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة لا يجوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته إلا إذا أخطر موكله بكتاب مسجل بتنحيه وعليه أن يستمر في مباشرة إجراءات الدعوى شهرا على الأقل من تاريخ هذا الإخطار ما لم يقم موكله بتوكيل محام غيره قبل انقضاء هذا الأجل.
المادة (56) : مع عدم الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الموكل. يعتبر إخلال بالواجب كل إهمال أو تقصير من المحامي أو من ينيبه يسبب ضررا للموكل.
المادة (57) : مع مراعاة أحكام المادتين 460 و461 من القانون المدني. لا يجوز للمحامي أن يتعامل بأي وجه مع موكله في الحقوق المتنازع فيها إذا كان هو الذي يتول الدفاع عنها سواء كان التعامل باسمه أو باسم مستعار أو باسم غيره وإلا وقع التصرف باطلا.
المادة (58) : مع مراعاة الأحكام المنظمة للمساعدة القضائية يكلف مجلس النقابة أو لجنتها الفرعية أحد المحامين بالحضور أو المرافعة في الحالات الآتية: (أ) رفض عدة محامين قبول الوكالة. (ب) طلب إحدى المحاكم أو النيابة العامة تعيين محام عن متهم أو حدث لم يجد محاميا للدفاع عنه. (جـ) الحالة المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون.
المادة (59) : يكون ندب المحامين في جميع الدعاوى بالدور، إلا إذا قبل المحامي ندبه في غير دوره.
المادة (60) : على المحامي أن يقوم بما كلفه به مجلس النقابة ولجنتها الفرعية أو المحكمة ولا يسوغ له أن ينتحي إلا بعد إخطار الجهة التي ندبته خلال سبعة أيام من تاريخ تكليفه بالأسباب التي تحول دون قيامه بما كلف به. وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم المعونة القضائية أو يهمل واجب الدفاع بأمانة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (339) من قانون الإجراءات الجنائية بحكم يصدر من الهيئة المنظورة أمامها الدعوى مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية.
المادة (61) : تطبق على مصاريف وأتعاب المحامي المعين للمساعدة القضائية وعلى بدل السفر المستحق له الأحكام المنصوص عليها في هذا الشأن في قانون نظام القضاء.
المادة (62) : يشطب اسم المحامي ويمنع من مزاولة مهنة المحاماة بقرار تأديبي إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز منحه ترخيصا جديدا إلا بعد رد اعتباره.
المادة (63) : من أخل من المحامين بواجباته أو بشرف مهنته أو حط من قدرها بسبب سلوكه يجازى بإحدى العقوبات التأديبية التالية: أولا: الإنذار. ثانيا: اللوم. ثالثا: الوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات. رابعا: شطب الاسم من الجدول.
المادة (64) : لمجلس النقابة وللنقيب لفت نظر المحامي وتوقيع عقوبة الإنذار عليه، وعليهما أن يطلبا إغلاق الفرع الذي يفتح مخالفة لحكم المادة (47) فقرة "1" من هذا القانون وذلك من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها الفرع.
المادة (65) : ترفع النيابة العامة الدعوى التأديبية وتباشرها من تلقاء نفسها أو بطلب من وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحكمة الابتدائية أو مجلس النقابة. ولوزير العدل ولرئيس المحكمة العليا ولمجلس النقابة إحالة الدعوى مباشرة على مجلس التأديب وتكون إحالة النقيب على المجلس من وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا أو النائب العام.
المادة (66) : 1- يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية يختارهما وزير العدل سنويا، ومن أحد المحامين يختاره مجلس النقابة من غير أعضائه وفي حالة تعذر حضوره يندب النقيب غيره من المحامين. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور جميع أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 2- يكون انعقاد مجلس التأديب بمقر محكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مكتب المحامي وبحضور رئيس نيابة ويقوم بأعمال الأمانة أحد أمناء المحكمة. 3- ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (67) : لمجلس التأديب وللنيابة العامة وللمحامي أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (360) من قانون العقوبات كما يعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور في مواد الجنح.
المادة (68) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال النيابة وطلباتها ودفاع المحامي أو من يوكله للدفاع عنه على أن يكون من المحامين المقررين أمام المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه.
المادة (69) : 1- يتلى منطوق قرار مجلس التأديب في جلسة علنية ويجب أن تكون أسباب القرار مودعة وقت النطق به. 2- وتبلغ القرارات التأديبية إلى وزارة العدل ومجلس النقابة وجميع المحاكم والنيابات ويتخذ كل منهما سجلا تقيد فيه هذه القرارات وإذا كان القرار صادرا بشطب الاسم من الجدول أو بالوقف فينشر منطوقه في الجريدة الرسمية.
المادة (70) : تعلن القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بإيصال، ولا تنفذ هذه القرارات إلا بعد صيرورتها نهائية.
المادة (71) : للمحامي أن يعارض في القرارات التأديبية التي تصدر في غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بها أو تسلمه صورة منها وترفع المعارضة بتقرير يقدم إلى أمانة مجلس التأديب موقع من المحامي المعارض أو من وكيله.
المادة (72) : 1- للنيابة العامة وللمحامي استئناف القرارات الصادرة عن مجلس التأديب خلال عشرين يوما تبدأ بالنسبة للمحامي من تاريخ صدور القرار إذا كان حاضرا ومن تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو تاريخ إعلانه أو تسلمه القرار الصادر في غيبته. 2- ويختص بالفصل في الاستئناف هيئة من ثلاثة من مستشاري المحكمة العليا تندبهم جمعيتها العمومية كل سنة. ويرأس الهيئة أقدم أعضائها ويكون انعقادها بمقرها بحضور النيابة العامة ونقيب المحامين أو من يقوم مقامه ممثلا للنقابة. 3- ويرفع الاستئناف بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة العليا ويجب إعلان المحامي بالحضور بكتاب مسجل قبل الجلسة المحددة بخمسة عشر يوما على الأقل. 4- ولا يجوز الطعن بأي وجه في القرار الصادر عن الهيئة المذكورة.
المادة (73) : يجوز رد أعضاء مجلس التأديب عند قيام سبب من أسباب رد القضاء وتنظر في طلب الرد محكمة الاستئناف الدائرة المدنية إذا كان خاصا بمجلس التأديب الابتدائي والمحكمة العليا إذا كان خاصا بمجلس التأديب الاستئنافي وذلك كله على الوجه المبين في قانون المرافعات ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (74) : 1- إذا حصل من شطب اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطلب إعادة النظر في القرار الصادر بشطب اسمه أمام المجلس المشار إليه في المادة (72/ 2) فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين بشرط أن يقدم أدلة غير السابق تقديمها في الطلب الأول. 2- ويقدم الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة العليا ويوقع عليها المحامي أو وكيله.
المادة (75) : 1- لمن صدر قرار بشطب اسمه أن يطلب إعادة قيده في الجدول الذي كان مدرجا فيه بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور القرار. 2- ويقدم الطلب إلى لجنة القبول المنصوص عليها في المادة (4) فإذا رأت، بعد أخذ رأي مجلس النقابة، أن المدة التي انقضت كافية لإصلاح شأن المحامي قررت إعادة قيده في الجدول المذكور وتحسب أقدميته من تاريخ هذا القرار وإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد مضي سنتين، ويكون القرار الصادر بالرفض نهائيا.
المادة (76) : 1- على كل محام أن يؤدي للنقابة - قبل قيد اسمه - رسم القيد المقرر للجدول الذي يريد قيده فيه مع رسوم القيد بالجداول السابقة إن لم يكن قد أداها، وعليه أيضا أن يؤدي لها قيمة الاشتراك السنوي خلال مدة غايتها 15 أكتوبر من كل سنة. 2- وعلى النقابة إخطار لجنة قبول المحامين في ميعاد لا يجاوز آخر أكتوبر من كل سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا الاشتراك وتقرر اللجنة في ميعاد لا يجاوز 15 ديسمبر من كل سنة استبعاد أسمائهم، فإذا أدى المحامي ضعف قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه في الجدول. 3- وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم استبعاد اسمه من الجدول لعدم أداء الاشتراك يحال على مجلس التأديب وتكون العقوبة الوقف مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
المادة (77) : تكون رسوم القيد كما يأتي: 1- (25 د. ل) خمسة وعشرين دينارا للقيد بالجدول العام وجدول المحامين تحت التمرين (40 د. ل) أربعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية. (50 د. ل) خمسين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. (90 د. ل) تسعين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. (180 د. ل) مائة وثمانين دينارا للقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا. 2- وتكون قيمة الاشتراك السنوي للنقابة كما يلي: ثلاثين دينارا (30 د. ل) يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين تحت التمرين. خمسة وأربعين دينارا (45 د. ل) يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الجزئية. ستين دينارا (60 د. ل) يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية. تسعين دينارا (90 د. ل) يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف. مائة وثمانين دينارا (180 د. ل) يؤديها المحامي المقيد بجدول المحامين أمام المحكمة العليا.
المادة (78) : (أ) يجوز أن يفرض رسم دمغة لصالح نقابة المحامين على كل ورقة أو طلب من المحامي وذلك في غير المساعدة القضائية. (ب) ولا يقبل حضور المحامي كما لا تقبل أي ورقة منه إلا إذا أدى عنها هذا الرسم ويتعدد الرسم بتعدد المحامين. (ج) ويصدر برفض الرسم المذكور وتحديد ... إجراءات تحصيله قرار من وزير العدل .... ..... رأي مجلس النقابة، على ألا يجاوز .... درهم.
المادة (79) : (أ) يكون للمحامين في الجمهورية العربية الليبية نقابة لها الشخصية الاعتبارية يتولى شئونها مجلس تنتخبه الجمعية العمومية وفقا لأحكام هذا القانون ويكون مقرها مدينة طرابلس. (ب) ويجوز إنشاء فروع بها بقرار من وزير العدل بعد ...... مجلس النقابة. ويكون مقرها وفروعها .... المقررة لمكاتب المحامين.
المادة (80) : يقوم النقيب بتمثيل النقابة لدى جميع الجهات في الداخل والخارج.
المادة (81) : تمارس النقابة نشاطها ابتغاء تحقيق الأهداف التالية: أولا: الدفاع عن مصالح النقابة والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته. ثانيا: تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التحول الثوري، والمساهمة بالتوعية في إرساء قواعد المشروعية ابتغاء سيادة القانون، وتيسير الوصول إلى العدالة دون موانع مادية أو تعقيدات إدارية. ثالثا: تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل من إصدار النشرات والمجلات وإلقاء المحاضرات وتكوين المكتبات القانونية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء. رابعا: تنظيم مزاولة المهنة على أسس تعاونية وتوفير العمل للأعضاء. خامسا: التنسيق مع الجهات العلمية التي يتخرج منها الأعضاء وذلك لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يحقق ربطا وثيقا بين التعليم والحياة العملية ويزيد من كفاءة المحامي في ممارسة المهنة وخدمة المجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة. سادسا: عقد الندوات والمؤتمرات لتوطيد صلات التعاون والأخوة بين المحامين ونشر الوعي والالتزام القانوني بين المواطنين. سابعا: التعاون بما لها من خبرات وكفاءات قانونية مع النقابات المهنية والمنظمات الشعبية لشحن طاقات الجماهير في سبيل تحقيق أهدافها القومية والوطنية ولنصرة قضايا التحرير والعدل والسلام في العالم.
المادة (82) : الجمعية العمومية هي السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم. ويتولى النقيب رئاسة اجتماعاتها ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه.
المادة (83) : تختص الجمعية العمومية: 1- بانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. 2- بالتصديق على ميزانية النقابة والحساب الختامي. 3- بالتصديق على النظام الداخلي للنقابة. 4- بالنظر في شئون المهنة التي تعرض عليها من قبل مجلس النقابة. 5- بسحب الثقة من مجلس النقابة أو أحد أعضائها.
المادة (84) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر يناير من كل سنة وتجتمع بصفة غير عادية بدعوة من مجلس النقابة أو بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ثلث عدد المحامين.
المادة (85) : يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور ثلثي عدد المحامين. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لآراء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (86) : يشكل مجلس النقابة من نقيب وعشرة أعضاء تنتخبهم جميعا الجمعية العمومية من بين المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين ويكون انتخاب أعضاء النقابة بعد انتخاب النقيب.
المادة (87) : يكون انتخاب مجلس النقابة بالاقتراع السري ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة إجرائه. ويخطر وزير العدل والجهات الأخرى ذات الشأن فورا باسم النقيب وأعضاء المجلس.
المادة (88) : تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات. وينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه وكيلا للنقابة يقوم مقام النقيب في حالة غيابه وأمينا للصندوق، وأمينا للنقابة.
المادة (89) : إذا تعذر انتخاب النقيب ومجلس النقابة فلوزير العدل أن يعين بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة نقيبا ومجلس نقابة تكون لهما السلطة والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون. ويحل المجلس تلقائيا بانتخاب نقيب ومجلس للنقابة.
المادة (90) : يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه. ويصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (91) : يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بمهنة المحاماة وعلى الأخص: 1- اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من تعديلات. 2- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها. 3- إعداد الميزانية والحساب الختامي. 4- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد. 5- إدارة شئون النقابة وأموالها وتحصيل الرسوم والاشتراكات والإعانات وسائر الموارد الأخرى. 6- دراسة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء ومتابعة التشريعات والأحكام والفتاوى التي تتعلق بالمهنة وآدابها. 7- تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ولجانها الفرعية. 8- التحقيق فيما يعرض من شكاوى. 9- إحالة المحامين على مجلس التأديب. 10- النظر في طلبات تقدير أتعاب المحامين. 11- أي اختصاصات أخرى ترى الجمعية العمومية إناطتها به.
المادة (92) : 1- تشكل من بين أعضاء المجلس لجنة تختص بنظر الشكاوى المقدمة ضد المحامين وتبت اللجنة فيما يقدم إليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى أو إحالتها عليها من اللجنة الفرعية وعليها إخطار وزير العدل والنائب العام وذي الشأن بنتيجة التصرف فيها. 2- وتحدد اللائحة الداخلية نظام توزيع العمل بين أعضاء المجلس.
المادة (93) : 1- باستثناء مقر محكمة استئناف طرابلس تشكل لجنة فرعية للنقابة بمقر كل محكمة استئناف من ثلاثة أعضاء يتم انتخابهم بمعرفة جميع زملائهم من المحامين العاملين بدائرة اختصاص هذه المحكمة، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات ويختارون من بينهم رئيسا للجنة. 2- وتعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب اثنين من أعضائها مرة على الأقل كل شهرين. 3- وإذا تعذر تشكيل إحدى اللجان الفرعية، جاز لمجلس النقابة تعيين لجنة مؤقتة مكونة من رئيس وعضوين تكون لها اختصاصات اللجنة الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون مدة لا تزيد على سنة.
المادة (94) : تختص اللجنة الفرعية بما يأتي: 1- وضع لائحتها الداخلية وعرضها على مجلس النقابة لإقرارها. 2 - وضع مشروع الميزانية وعرضه على مجلس النقابة للتصديق عليه. 3- التوفيق بين المحامين وحسم خلافاتهم. 4- اقتراح إحالة العضو على مجلس التأديب من قبل مجلس النقابة. 5- النظر في طلبات تقدير الأتعاب في دائرة اختصاصها. 6- النظر في الشكاوى المقدمة إليها وإحالتها على مجلس النقابة مشفوعة بمذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها. 7- القيام بالأعمال التي يحيلها إليها مجلس النقابة أو يفوضها فيها مما يدخل أصلا في اختصاصه.
المادة (95) : لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة أو في القرارات الصادرة عنها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب المحكمة العليا - دائرة القضاء الإداري - خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالتشكيل أو بالقرارات ويجوز لثلث عدد المحامين ممن حضروا الجمعية الطعن في تشكيلها أمام المحكمة المذكورة في نفس الميعاد. ويجب أن يكون الطعن مسببا في جميع الأحوال.
المادة (96) : تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة بجلسة سرية.
المادة (97) : إذا قبل الطعن في تشكيل الجمعية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للاجتماع وتدعى في حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أي عضو من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محله.
المادة (98) : يختص مجلس النقابة بالنظر في الطعن على تشكيل لجانها الفرعية أو قراراتها بطلب يقدم إليه خلال أسبوعين من تاريخ التشكيل أو صدور القرار المطعون عليه وذلك فيما عدا قراراتها بشأن تقدير الأتعاب فيطعن فيها طبقا للمادة (29) من هذا القانون.
المادة (99) : تتكون إيرادات النقابة من: 1- حصيلة الرسوم والاشتراكات. 2- الهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها مجلس النقابة. 3- الإعانات التي تقررها الدولة. 4- رسوم الدمغة المحصلة طبقا للمادة (78) من هذا القانون. 5- أي موارد أخرى يقبلها مجلس النقابة على ألا تنافي أغراضها. وتبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (100) : ينشأ بنقابة المحامين صندوق يسمى "صندوق تقاعد المحامين" تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره مدينة طرابلس. ويستهدف الصندوق ترتيب معاشات تقاعدية للمحامين وإعانات وقتية أو شهرية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (101) : الاشتراك في الصندوق إلزامي لجميع المحامين المشتغلين، ويعد مشتركا فيه جميع المحامين المشتغلين والمقيدين عند العمل بهذا القانون.
المادة (102) : يلتزم كل محام بأن يؤدي للصندوق قيمة الاشتراك السنوي في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة. وتكون قيمة الاشتراك السنوي على الوجه التالي: اثنين وسبعين دينارا (72 د.ل) بالنسبة إلى المحامي الذي لم يمضي على قيده بجدول المحاماة ثلاث سنوات. ستة وتسعين دينارا (96 د.ل) بالنسبة إلى من مضى على قيده ثلاث سنوات وأقل من خمس سنوات. مائة وعشرين دينارا (120 د.ل) بالنسبة إلى من مضى على قيده خمس سنوات وأقل من عشر سنوات. مائة وأربعة وأربعين (144 د.ل) بالنسبة إلى من مضى على قيده عشر سنوات وأقل من خمس عشرة سنة. مائة وثمانية وستين (168 د.ل) بالنسبة إلى من مضى على قيده خمس عشرة سنة وأقل من عشرين سنة. مائة واثنين وتسعين (192 د.ل) بالنسبة إلى من مضى على قيده عشرون سنة فأكثر. ويجوز لمجلس النقابة أن يقرر تقسيط الاشتراكات السنوية إلى أقساط شهرية أو دورية. وإذا حسبت للمحامي أي مدة قضاها في أي عمل آخر ضمن مدة الاشتغال بالمحاماة أمام المحاكم اعتد بهذه المدة لأغراض تقدير الاشتراكات وفقا لأحكام هذه المادة.
المادة (103) : يمثل النقيب الصندوق أمام الغير، ولمجلس النقابة إذا اقتضى الأمر أن يفوض أحد أعضائه في تمثيل الصندوق.
المادة (104) : يتولى إدارة الصندوق - تحت إشراف مجلس النقابة - لجنة تشكل من النقيب أو من يقوم مقامه رئيسا، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس النقابة يختارهما المجلس، واثنين من المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف تنتخبهما الجمعية العمومية للنقابة مدة ثلاث سنوات ووكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الخزانة أو من يندبه لذلك وزير العدل ووزير الخزانة من بين الموظفين الذين لا تقل درجتهم عن الأولى.
المادة (105) : تختص لجنة الصندوق بما يأتي: 1- إدارة الصندوق وتسيير أموره واستثمار أمواله. 2- وضع خطة لاستثمار أموال الصندوق ورفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها. 3- تحصيل إيرادات الصندوق وإيداعها المصرف الذي يختاره مجلس النقابة. 4- البت في طلبات المعاشات التقاعدية والإعانات الدورية أو الوقتية. 5- اقتراح تعيين الموظفين اللازمين للعمل بالصندوق والحلول المناسبة لتحقيق أهداف الصندوق وتنمية موارده. 6- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وتقديمهما إلى مجلس النقابة لفحصهما وعرضهما بعد ذلك على الجمعية العمومية للتصديق عليهما.
المادة (106) : يجتمع لجنة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (107) : تحديد قيمة معاش التقاعد بقرار من الجمعية العمومية لنقابة المحامين بناء على اقتراح مجلس النقابة وأخذ رأي لجنة الصندوق. ويجوز تعديل قيمة المعاش زيادة أو نقصا حسب موارد الصندوق ومقتضيات الإحتياطي.
المادة (108) : لا يكون للمحامي الحق في معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون اسمه مقيدا بجدول المحاماة. 2- أن يكون قد باشر بالفعل مهنة المحاماة مدة لا تقل عن عشرين سنة ميلادية سواء كانت متصلة أو منفصلة. 3- أن يكون قد أكمل ستين سنة ميلادية. 4- أن يكون قد سدد اشتراكات النقابة وصندوق التقاعد. وللمحامي الذي قضى في المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة طلب التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين، وفي هذه الحالة يخفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه.
المادة (109) : للمحامي الذي مضى على اشتغاله بالمحاماة مدة لا تقل عن عشر سنوات ثم عجز عن مزاولة المهنة بسبب المرض أو الإصابة بعاهة مستديمة أن يطلب التقاعد على أن يخفض المعاش التقاعدي في هذه الحالة إلى النصف. ويحال المحامي على لجنة طبية يحددها مجلس النقابة لفحصه وتقدير حالته الصحية والتثبت من عجزه عن مزاولة المهنة.
المادة (110) : تقدم طلبات المحامين بتقرير المعاش التقاعدي إلى اللجنة قبل بداية السنة المالية للصندوق بثلاثة أشهر على الأقل وتتولى اللجنة ترتيب المعاش متى توافرت في المحامي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (111) : إذا تقرر صرف المعاش التقاعدي للمحامي وجب عليه تصفيه أعمال مكتبه خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ تبليغه بقرار قبول طلبه، ويبدأ صرف المعاش التقاعدي من أول الشهر التالي لتصفية أعماله.
المادة (112) : يترتب على صرف معاش التقاعد ألا يباشر المحامي أي عمل من أعمال المحاماة المبينة في هذا القانون ويشطب اسمه من جدول المحامين.
المادة (113) : يجوز للجنة الصندوق أن تقرر إعانات وقتية للمحامي إذا طرأ ما يقتضى إعانته ولها إذا اقتضى الأمر أن تقرر إعانة شهرية لمدة لا تزيد على السنة ويجوز مد هذه المدة على ألا تزيد على خمس سنوات.
المادة (114) : يجب أن تتوافر في المحامي الشروط الآتية للحصول على الإعانة المنصوص عليها في المادة السابقة: 1- أن يكون قد مضى على قيد اسمه بجدول المحامين ثلاث سنوات ميلادية باشر المهنة خلالها فعلا. 2- أن يكون قد أصيب بمرض أو عجز يمنعه من مزاولة المهنة، أو بلغ الخامسة والأربعين سنة ميلادية.
المادة (115) : في حالة وفاة المحامي العامل وهو حائز للشروط المقررة بإحدى المادتين 107 و108 أو وفاة محام متقاعد يصرف للمستحقين عنه المعاش الذي كان يستحقه أو كان يصرف له وفقا للنسب وللقواعد العامة المقررة بالجدول الملحق بقانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق 28 مارس 1967م. ويقصد بالمستحقين في المعاش الأشخاص المبينين في المادة (50) من قانون التقاعد المشار إليه والجدول المحلق به وتسري عليهم بشأن استحقاق المعاش وقطعه وسقوطه ووقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة (116) : لمجلس النقابة بناء على اقتراح لجنة الصندوق أن يمنح إعانات وقتية أو شهرية في الحدود وبالقيود المقررة في المادتين 112، 113 لارملة المحامي المتوفى ولمن كان المحامي يعوله من أفراد أسرته.
المادة (117) : تتكون موارد الصندوق من: 1- الاشتراكات التقاعدية التي يدفعها المحامون. 2- نصف رسوم القيد بجدول المحاماة. 3- نصف حصيلة طوابع الدمغة التي تحصلها النقابة وفقا للقانون. 4- ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق. 5- العائد من مطبوعات النقابة. 6- التبرعات والهبات والوصايا. 7- ريع استثمار أموال الصندوق. 8- نصف الاشتراكات السنوية المدفوعة للنقابة. 9- حصيلة غرامات التخلف عن حضور انتخابات النقابة.
المادة (118) : تبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للنقابة وتنتهي بنهايتها.
المادة (119) : تضع اللجنة ميزانية السنة المالية المقبلة وتقدمها إلى مجلس النقابة قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل لفحصها وإقرارها وعرضها على الجمعية العمومية للنقابة للتصديق عليها مع ميزانية النقابة، وفي الأحوال التي لا يتم التصديق فيها على الميزانية قبل بدء السنة المالية يجوز لمجلس النقابة أن يأذن للجنة الصندوق بجباية الإيرادات والصرف على أساس ميزانية السنة السابقة.
المادة (120) : يجب في جميع الأحوال ألا تتعدى المصروفات 85% من إيرادات الصندوق السنوية. ويحتفظ بالباقي لتكوين احتياطي للصندوق يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات.
المادة (121) : على المنتفعين بأحكام هذا القانون والمستحقين عنهم أن يبلغوا لجنة الصندوق بجميع البيانات التي من شأنها التأثير فيما يصرف لهم من معاشات تقاعدية. فإذا ترتب على عدم التبليغ حصول المنتفع أو المستحق على أموال تقاعدية بغير وجه حق التزم بردها وجاز للجنة أن تقرر قطع معاشه التقاعدي لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر.
المادة (122) : لا يجوز الحجز أو التنازل لغير الصندوق عن المعاش التقاعدي أو الإعانات التي تستحق وفق لأحكام هذا القانون إلا في حدود الربع شهريا وإذا تعددت الديون كانت الأولوية لدين النفقة ثم لديون الصندوق ثم لدين الحكومة ثم لباقي الديون.
المادة (123) : مع مراعاة أحكام قانون الضمان الاجتماعي، يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي المستحق وفقا لأحكام هذا القانون وبين أي مرتب أو معاش تقاعدي آخر.
المادة (124) : إذا شطب اسم المحامي من جدول المحامين المشتغلين أو استبعد اسمه فلا يحرم من معاشه التقاعدي الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (125) : للمحامي وللمستحقين عنه الاعتراض على قرارات لجنة الصندوق الصادرة بشأن الحقوق التقاعدية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم بها ويختص مجلس النقابة وحده بالفصل نهائيا في هذه الاعتراضات. ولا يجوز حضور من اشترك من أعضائه في لجنة الصندوق عند إصدار القرار المطعون فيه.
المادة (126) : تودع أموال الصندوق في حساب خاص بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة. ويكون الصرف من الصندوق بعد موافقة اللجنة بصكوك موقعة من رئيسها ومن أحد أعضائها تختاره اللجنة لذلك.
المادة (127) : يعين مجلس النقابة مراجعا لحسابات الصندوق وعلى المراجع أن يقدم تقريرا سنويا بنتيجة مراجعته إلى مجلس النقابة وإلى اللجنة. وعلى المراجع التحقق من أن الميزانية والحساب الختامي قد أعدت على النحو الصحيح وأنها تعبر عن المركز الحقيق للصندوق، وعليه إبلاغ اللجنة ومجلس النقابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها. وللمراجع حضور اجتماعات لجنة إدارة الصندوق والاشتراك في المناقشة وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بعمله دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (128) : لرئيس لجنة إدارة الصندوق الاحتفاظ برصيد نقدي خارج المصرف لمواجهة المصروفات العادية الطارئة على ألا يزيد على مائتي دينار.
المادة (129) : لمجلس النقابة أن يقرر استثمار أموال الصندوق في المشروعات الاستثمارية وبمراعاة اعتبارات السلامة والسيولة.
المادة (130) : تعفى أموال الصندوق وإيراداته والحقوق التقاعدية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم.
المادة (131) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان الصندوق المالي فللأعضاء المجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح القرار نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا تقرر حل الصندوق روعي في توزيع ما به من رصيد، تفضيل أصحاب الحق من المحامين بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (132) : لا يجوز اتصال محام وأكثر من المحامين بأي صورة بجهة أو جهات أيا كانت بطريق مباشر أو غير مباشر بشأن المهنة عن غير طريق النقابة ويعاقب تأديبيا كل من خالف ذلك.
المادة (133) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الألف كل من زاول عملا من أعمال المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين أو كان موقوفا عن مزاولة المهنة.
المادة (134) : ينشر ملخص قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة في الجريدة الرسمية.
المادة (135) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية أن يتخلف عن تأدية الانتخابات وإلا وجبت عليه غرامة قدرها خمسون دينارا تحصلها النقابة عند سداد الاشتراك لصالح صندوق التقاعد ويجوز إعفاؤه إذا أثبت لمجلس النقابة أن سببا قهريا منعه من الحضور.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن