تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, والمادة السادسة من دستور اتحاد الجمهوريات العربية, وعلى قانون التأمين الاجتماعي, وعلى قانون التقاعد, وعلى الأنظمة التقاعدية الخاصة بالقوات المسلحة ورجال الشرطة, وعلى النظام الأساسي للجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية, وعلى قانون الخدمة المدنية, وعلى قانون الزكاة رقم 89 لسنة 1971م, وعلى القانون رقم 143 لسنة 1972م بتنظيم وزارة العمل, وعلى القانون رقم 121 لسنة 1972م بتنظيم وزارة الشباب والشئون الاجتماعية, وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس, وانطلاقاً مما قرره مجلس قيادة الثورة من أن تكون التشريعات في الجمهورية العربية الليبية متفقة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية, وعملاً بأحكام هذه الشريعة في تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي, وإصلاح حال الفرد والجماعة, واستلهاما لمبادئها التقدمية التي مبناها وأساسها العدل والرحمة والإخاء, ورعاية مصالح العباد والبر بهم, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : الضمان الاجتماعي حق تكفله الدولة على الوجه المبين بهذا القانون, لجميع المواطنين وحماية لغير المواطنين المقيمين بسبب العمل. ويشمل الضمان الاجتماعي كل نظام موضوع أو إجراء يتخذ طبقا للقانون بقصد حماية الفرد في حالات المرض وإصابات العمل والولادة والوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة والكوارث, ورعايته في تحمل الأعباء العائلية وعند الجنوح والانحراف وفي الطفولة والشيخوخة.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة للضمان الاجتماعي تكون لها الشخصية الاعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري ويكون مقرها الرئيسي مدينة طرابلس ويعهد إليها إدارة شئون الضمان الاجتماعي, وتكون مسئولة عنه على الوجه المبين بهذا القانون.
المادة (3) : تخضع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي لرقابة الدولة وإشرافها ويختص بالإشراف على أعمالها وزير الشباب والشئون الاجتماعية.
المادة (4) : ينشأ مجلس أعلى للضمان الاجتماعي يتكون من: وزير الشباب والشئون الاجتماعية رئيسا وزير الصحة وزير العمل وزير التعليم والتربية وزير الخزانة أعضاء وزير الخدمة المدنية المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الاجتماعي ويختص المجلس بوضع سياسة التخطيط اللازمة للجهات المختلفة لضمان الوصول إلى أنواع الضمان الاجتماعي الكاملة المتكاملة المشمولة بهذا القانون ووضعها موضع التنفيذ, وذلك خلال الفترة الزمنية التي يحددها المجلس وتنتهي بتمام الدمج بين أنواع الضمان الاجتماعي المختلفة وأخذه شكله النهائي.
المادة (5) : يشمل الضمان الاجتماعي ما تكفله الدولة من حقوق للمواطنين على الوجه المبين بهذا القانون, وذلك سواء كان بمقابل أو بغير مقابل. وتعتبر من الضمان الاجتماعي حكما إجراءات وتدابير الأمن الصناعي وإعادة التأهيل والمصابين. ويضم الضمان الاجتماعي المشروعات الآتية: أولا: التأمين الاجتماعي, ثانيا: أنظمة التقاعد, ثالثا: البر والمساعدات الاجتماعية التي تقوم بها الجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية, رابعا: أي نظام أو مشروع قائم أو مستحدث يتفق وأغراض هذا القانون ترى الدولة ضمه إلى الضمان الاجتماعي, وتسري أحكام القوانين والنظم المشار إليها بالقدر الذي لا يتعارض مع الأحكام الواردة في المادة 33 من هذا القانون. وتدمج الجهات الآتية في الهيئة العامة للضمان الاجتماعي: 1- المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي. 2- الإدارة العامة لشئون التقاعد. 3- الجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية.
المادة (6) : أ) يكون للهيئة العامة للضمان الاجتماعي مجلس إدارة يشكل من: 1- مدير عام الهيئة. رئيسا 2- عشرة أعضاء من ذوي الخبرة والعلاقة في مجالات الضمان الاجتماعي, ويشترط فيمن يكون موظفا منهم أن يعمل على سبيل التفرغ أعضاء مع الاحتفاظ له بوظيفته الأصلية. ويكون تعيين الأعضاء وإعفاؤهم من مناصبهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير, وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. ب) تسقط العضوية عن العضو في الحالات الآتية: 1- إذا عين في مجلس إدارة هيئة أو مؤسسة عامة أخرى. 2- إذا فقد الصفة التي عين من أجلها. 3- إذا تخلف عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر يقبله المجلس. 4- إذا أفلس أو توقف عن الدفع أو قام بتسوية مع دائنيه. 5- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
المادة (7) : يتولى مجلس الإدارة تحت إشراف الوزير وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة وإقرار خطة تنفيذها, ويتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله وفقا لأحكام القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وله بصفة خاصة: 1- وضع اللائحة الداخلية للمجلس. 2- إقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة الذي يرفع إلى مجلس الوزراء للاعتماد, ويجب ألا تزيد المصروفات الإدارية سنويا عن خمسة في المائة من الإيرادات المحصلة بخلاف المصروفات التأسيسية, على أنه يجوز للمجلس الأعلى للضمان - بعد موافقة مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل وموافقة الوزير - زيادة النسبة المشار إليها إذا اقتضت الضرورة ذلك. 3- الموافقة على الحساب الختامي للهيئة. 4- وضع ملاك موظفي وعمال الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية. 5- وضع سياسة استثمار أموال الهيئة, واعتماد المبالغ اللازمة وإقرار خطة تنفيذها. 6- اقتراح القرارات الخاصة بمد نطاق خدمات الضمان الاجتماعي ومداها والأشخاص الذين يشملهم, ومراحل تطبيق هذه الخدمات وعرض هذه المقترحات على الوزير. 7- وضع اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية للهيئة بما يتمشى مع التشريعات السارية على الهيئات والمؤسسات العامة. 8- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة الهيئة وتنظيم العمل بها, وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 9- النظر في باقي المسائل التي تحتاج إلى موافقة المجلس عليها. ولا تعتبر قرارات المجلس التالية نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير: (أ) القرارات الصادرة في المسائل المنصوص عليها في البنود 1, 3, 4, 5, 8, من الفقرة السابقة. (ب) القرارات الأخرى التي تقضي اللوائح بوجوب عرضها عليه. فإذا لم يصدق الوزير على القرارات المذكورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها اعتبرت معتمدة وتنفذ, أما إذا اعترض عليها خلال المدة المذكورة فعليه أن يردها إلى المجلس مشفوعة بملاحظاته عليها وإذا لم يقتنع المجلس رفع الأمر لمجلس الوزراء للبت فيه. أما اللوائح والقرارات المنصوص عليها في البندين 6, 7 فيكون إصدارها بقرارات من الوزير.
المادة (8) : 1- يكون للهيئة مدير عام يتم تعيينه وتحديد راتبه وإنهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير, ويمثل المدير العام الهيئة في علاقتها بالغير وأمام القضاء. 2- يتولى المدير العام - تحت إشراف مجلس الإدارة - إدارة أعمال الهيئة وتصريف شئونها وفقا لأحكام القوانين واللوائح, ويتولى بصفة خاصة: أ) تحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة. ب) وضع مشروع ملاك الوظائف بالهيئة. ج) إصدار أوامر الصرف من الاعتمادات المدرجة في ميزانية الهيئة. د) تعيين موظفي وعمال الهيئة والإشراف عليهم ومتابعة أعمالهم وتقييم أدائهم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللوائح. ويكون المدير العام مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق أغراض الهيئة وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة والى الوزير - على فترات دورية من كل سنة - تقريرا عن سير العمل في الهيئة وحالتها المالية. ويجوز للمدير العام أن يفوض في بعض اختصاصاته أعضاء الإدارة ورؤساء الفروع بالهيئة ومن في مستواهم.
المادة (9) : أ) تتكون الهيئة من جهاز مركزي يختص بشئون التخطيط والأبحاث والمتابعة والتقييم واعتماد النظم, ويتكون هذا الجهاز من الإدارات والأقسام المختصة بهذه الشئون. ب) يكون للهيئة فروع بمراكز المحافظات تختص بشئون التنفيذ لأداء الخدمات إلى المنتفعين حسب القواعد والنظم المعتمدة من الجهاز المركزي بالهيئة وتكون بها الأقسام اللازمة حسب تنوع خدمات الضمان وتتبع إداريا مجلس المحافظات المختصة. ج) يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير واقتراح مجلس الإدارة يبين به التنظيم الإداري الداخلي للهيئة وتحديد الاختصاصات المختلفة في ضوء المبادئ المذكورة.
المادة (10) : يشمل الضمان الاجتماعي المنافع الآتية:- أولا: المنافع النقدية. ثانيا: المنافع العينية.
المادة (11) : المنافع النقدية هي: 1- المعاشات وهي: أ) معاش الشيخوخة. ب) معاش العجز. ج) معاش المرض المستديم. د) المعاش الأساسي ويشمل: 1- فاقدي العائل. 2- منعدمي الدخل. 3- من يقل معاشه بموجب الأنواع الأخرى من المعاشات عن الحد الأدنى المقرر. 2- المنافع القصيرة الأمد وهي: (أ) المساعدات المالية اليومية في حالة العجز المؤقت للمرض أو إصابة العمل أو الولادة. (ب) المساعدات المالية اليومية في حالة البطالة. 3- علاوة العائلة. 4- المنح المقطوعة: وهي المنح المقدرة بمبلغ مقطوع يستحق عند توافر الحالة وهي: أ) إعانة الحمل ابتداء من الشهر الرابع وحتى الوضع. ب) منحة الولادة. ج) إعانة الدفن. د) أية منح أخرى للكوارث والطوارئ.
المادة (12) : المنافع العينية التي تقدم عينا هي: أ) إعادة التأهيل للمصابين والمرضى لمنحهم فرص جديدة للعمل والإنتاج. ب) رعاية الطفولة بدور الحضانة ودور الرعاية ورياض الأطفال. ج) رعاية الجانحات والأحداث المنحرفين في دور متخصصة. د) رعاية الشيخوخة أو الرعاية الشخصية في البيت.
المادة (13) : معاش الشيخوخة: مع مراعاة حكم المادة 14 من هذا القانون لا يستحق معاش الشيخوخة قبل بلوغ العامل سن الستين والعاملة سن الخامسة والخمسين والعاملين في الصناعات المضرة بالصحة التي تحدد بقرار من الوزير سن الخامسة والخمسين إلا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة لأي منهم عشرين سنة.
المادة (14) : 1- يحق للمشترك عند تقاعده وفقا لأحكام المادة السابقة بعد مضي عشرين سنة من مساهمته في هذا النظام أن يتقاضى معاشا سنويا يحسب على أساس خمسين في المائة من متوسط أجره في السنة الأخيرة أو من الدخل الخاص الذي حققه بالنسبة لذوي المهن والحرف الحرة, والعاملين لدى أنفسهم. 2- تزاد النسبة بواقع اثنين في المائة عن كل سنة مساهمة تزيد عن الحد الأدنى الموضح بالفقرة السابقة. 3- وفي جميع الأحوال لا يقل معاش الشيخوخة عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على ثمانين في المائة من المرتب أو مائة وخمسين دينارا شهريا أيهما أقل, وتضاف إلى ذلك الأعباء العائلية المقررة وفق نظام علاوة العائلة وشروط منحها.
المادة (15) : كل من يتقاعد دون أن يستكمل الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش تصرف له مكافأة بالشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة, وذلك بما لا يقل عن القدر المحدد بقانون التقاعد أو قانون التأمين الاجتماعي حسب الأحوال. ولا تدخل المدة التي تصرف عنها المكافأة بأي حال من الأحوال في حساب المعاش أو المكافأة إذا عاد المشترك للعمل تحت نظام معاش الشيخوخة. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز لمن حصلوا فيما سبق على إعانة إجمالية أو مكافأة بموجب نظام التأمين الاجتماعي أو نظام التقاعد ويعملون حاليا تحت نظام معاش الشيخوخة أن يردوا إلى الهيئة دفعة واحدة قيمة الإعانة الإجمالية أو المكافأة التي تقاضوها مقابل احتساب مدة خدمتهم السابقة مضافا إليها خمس سنوات إن لم تكن قد أضيفت.
المادة (16) : يجوز للمستحقين لمعاش الشيخوخة أن يعملوا بعد إحالتهم إلى التقاعد - بذات عملهم السابق أو بغيره - وفي هذه الحالة تلتزم الجهة التي يعملون بها بأن تصرف للمشترك ثلاثون في المائة من الأجر المقرر له بالنسبة للأعمال المهنية والمكتبية وخمسين في المائة من الأجر بالنسبة للأعمال الحرفية والزراعية ثم يسدد باقي الأجر إلى خزينة صندوق الضمان الاجتماعي. وتحدد اللوائح كيفية حساب الأجر بالنسبة لمن يعمل لدى نفسه وكيفية سداد نصيب صندوق الضمان الاجتماعي.
المادة (17) : معاش العجز بسبب إصابة العمل: (أ) يستحق المشترك العامل لدى الغير أو لدى نفسه المصاب بإصابة عمل تفقده القدرة على التكسب إعانة مقطوعة أو معاشا جزئيا أو كاملا حسب درجة العجز متى كان مساهما في الصندوق من أي تاريخ سابق على الإصابة وذلك وفق الفئات التالية: فئات درجات العجز نوع التعويض أقل من خمسة في المائة لا يستحق أي تعويض من خمسة إلى أقل من ثلاثين في المائة إعانة مقطوعة من ثلاثين إلى أقل من ستين في المائة معاش جزئي من ستين إلى مائة في المائة معاش كامل (ب) ينسب العجز إلى درجة فقد القدرة على التكسب ونوع العمل والجزء المصاب من الجسد. (ج) ينسب المعاش الكامل أو الجزئي إلى معاش الشيخوخة الكامل من حيث قيمته أما الإعانة المقطوعة فتحسب على أساس معاش سنة كاملة. (د) يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة يبين تفاصيل تقديرات العجز ويحدد أنواع أمراض المهن وشروط اعتبارها.
المادة (18) : معاش المرض المستديم: إذا انتهت خدمة المنتفع في أي وقت بسبب عدم اللياقة الصحية أو بسبب مرض أو حادث لا يرجع إلى إصابة عمل مما يعجزه عن العمل بنسبة ستين في المائة استحق معاشا يحسب على أساس أربعين في المائة من المعاش الكامل مضافا إليها نصف في المائة عن كل سنة اشتراك من العشرين سنة الأولى ثم اثنان في المائة عن كل سنة تزيد على ذلك بحد أدنى لا يقل عن ثلاثين دينارا ولا يزيد على مائة وخمسون دينارا أو ثمانين في المائة من المرتب أيهما أقل.
المادة (19) : إذا كان صاحب معاش العجز الكامل بسبب إصابة العمل أو صاحب معاش المرض المستديم يحتاج إلى الخدمة المستمرة من شخص آخر لفقد قدرته على خدمة نفسه نتيجة للإصابة أو المرض جاز أن يزاد معاشه بما قد يصل إلى خمسين في المائة بحسب درجة الخدمة اللازمة وماهيتها.
المادة (20) : في حالة وفاة المنتفع أو صاحب المعاش يستمر أداء صافي المرتب أو المعاش من صندوق الضمان الذي كان يصرف منه إلى المستحقين عنه في المواعيد المحددة لصرف المرتبات أو المعاشات بافتراض عدم وفاته وذلك عن الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له.
المادة (21) : إذا توفى المنتفع الذي يستحق معاش الشيخوخة أو العجز كان للمستحقين عنه اقتضاء سبب من المعاش وفقا للنسب المقررة في الجدول الذي يحدد بقرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة أو المعاش المقرر لفقد العائل أيهما أكبر.
المادة (22) : 1- المعاش الأساسي: هو الحد الأدنى للمعاش الذي يكفله نظام الضمان الاجتماعي ويمنح في الأحوال الآتية: أ) الأشخاص الذين بلغوا سن الشيخوخة المقرر في القانون, والعاجزون كليا عن العمل, ومن لا عائل لهم ممن لا يستحقون نوعا آخر من المعاشات. ب) الأرامل. ج) الأيتام. 2- ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن لا يكون لأي منهم أجرا أو معاشا أو دخلا بلغ الحد الأدنى المقرر للمعاشات, فإذا كان لهم دخل يقل عن الحد الأدنى يكمل الفرق فقط بين الحد الأدنى والدخل المشار إليه, ويحل صندوق الضمان الاجتماعي محل مستحق النفقة عند الاقتضاء لحين التنفيذ بها. 3- تكون قيمة المعاش الأساسي ثلاثين دينارا شهريا. 4- تسري أحكام هذه المادة على المساهمين حاليا من المنتفعين بنظام تأمين المعاش طبقا لقانون التأمين الاجتماعي ونظام التقاعد. ويحل المعاش الأساسي عند توافر شروط استحقاقه المشار إليها محل الإعانة الإجمالية للشيخوخة واعتلال الصحة والترمل والتيتم بالنسبة لنظام التأمين الاجتماعي ومحل مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لنظام التقاعد.
المادة (23) : المنافع قصيرة الأمد: تصرف للمنتفعين بصورة مؤقتة ولمدة محدودة منافع نقدية قصيرة الأمد تعويضا عن الأجر المفقود بسبب العجز المؤقت الناشئ عن البطالة أو المرض أو إصابة العمل أو الولادة وذلك بالفئات الآتية: في حالة البطالة خمسون في المائة عن الأجر المفترض ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. في المرض العادي ستون في المائة من الأجر الذي يتقاضاه ولمدة أقصاها سنة. في إصابة العمل سبعون في المائة من الأجر الذي يتقاضاه ولمدة أقصاها سنة. في حالة الولادة مائة في المائة من الأجر الذي تتقاضاه ولمدة في مجموعها قبل وبعد الوضع ثلاثة أشهر. وتنظم الشروط والقواعد اللازمة للاستحقاق بقرار يصدر من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة.
المادة (24) : يكون صاحب العمل مسئولا أمام الهيئة عن إصابات العمل التي تقع لعماله نتيجة مخالفته قوانين العمل أو تقصيره في اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي وللهيئة حينئذ أن تعود عليه بما تكبدته نتيجة للإصابة.
المادة (25) : علاوة العائلة: يستحق صاحب المعاش علاوة عائلة تصرف له شهريا بالفئات الآتية: أربع دنانير شهريا عن زوجة واحدة. ديناران شهريا عن كل طفل. وتنظم الشروط والمدد التي يتم بها الصرف بقرار يصدر من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة.
المادة (26) : المنح المقطوعة: تصرف للمشترك المنح المقطوعة الآتية وتستحق أيها دفعة واحدة متى توافرت الحالة وهي: 1- إعانة الحمل ابتداء من الشهر الرابع وحتى الوضع وقيمتها ثلاث دنانير شهريا. 2- منحة الولادة وقيمتها خمسة وعشرون دينارا. 3- إعانة الدفن وقيمتها خمسون دينارا. 4- منح الكوارث والطوارئ في الحالات وبالفئات التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة. ويصدر قرار من الوزير بناء على عرض من مجلس الإدارة ينظم شروط وقواعد استحقاق هذه المنح.
المادة (26) : يجوز للجنة الشعبية العامة أن تصدر قرارات بشأن زيادة المعاش الأساسي المقرر بالمادة (22) من هذا القانون، أو زيادة الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاشات المقررة بهذا القانون، أو زيادة نسب ومدد المنافع قصيرة الأمد أو زيادة مقدار علاوة العائلة أو المنح المقطوعة المقررة بمقتضى أحكامه.
المادة (27) : المنافع العينية التي تقدمها الهيئة هي: 1- إعادة تأهيل المصابين والمرضى لمنحهم فرصا جديدة للعمل والإنتاج. 2- رعاية الطفولة في دور الحضانة ودور الرعاية ورياض الأطفال. 3- رعاية الجانحات والأحداث المنحرفين في دور متخصصة. 4- رعاية الشيخوخة في دور للشيخوخة أو برعاية شخصية في البيت. 5- تقديم المساعدات العينية في حالات الكوارث والطوارئ. وتصدر قرارات من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس الإدارة وعرض من الوزير بتحديد تفاصيل أنواع المنافع العينية وتنظيمها وشروط استحقاقها.
المادة (28) : تسري أنظمة الضمان الاجتماعي حسب نوعيتها على الطوائف الآتية:- 1- مستخدمو الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة. 2- العاملون بموجب عقود عمل شفهية أو مكتوبة بالحكومة والقطاعين العام والخاص. 3- أصحاب المهن الحرة. 4- أصحاب الحرف الحرة والعاملون بمنازلهم. 5- العاملون في الزراعة لحسابهم أو لدى الغير. 6- أصحاب العمل. 7- الشيوخ والأرامل والأيتام ممن لا عائل لهم. 8- من انقطعت أو ضاقت بهم سبل العيش ولم يكن لهم من تجب عليه نفقتهم. 9- غير الليبيين المقيمين بسبب العمل فيما عدا نظام المعاش الأساسي ورعاية الطفولة والشيخوخة والجانحات والمنحرفين.
المادة (29) : تتكون موارد الضمان الاجتماعي مما يلي: 1- الاشتراكات التي يصدر بتحديدها قرار مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير من واقع الدراسات الفنية التي تجريها الهيئة, وتكون المساهمة فيها بالنسبة الآتية: أ) أربعون في المائة كحد أدنى من الحكومة. ب) خمسة وثلاثون في المائة من أصحاب الأعمال. ج) خمسة وعشرون في المائة على الأكثر من المنتفعين. ويجوز تعديل قيمة الاشتراكات أو نسب المساهمة فيها بقرار من مجلس الوزراء. 2- المبالغ التي تخصصها الحكومة في ميزانية الدولة لصالح الضمان الاجتماعي سنويا بناء على عرض من الوزير. ولمجلس الوزراء في سبيل توفير المبالغ المشار إليها إصدار قرارات بناء على عرض من وزير الخزانة بفرض نسب إضافية معينة بالزيادة على بعض الرسوم والضرائب القائمة. 3- ريع استثمار أموال الهيئة. 4- الإيرادات أو المبالغ التي تؤول إلى الهيئة من الوصايا أو الهبات شريطة أن يوافق مجلس الإدارة على قبولها, وإذا كان مصدرها من الخارج فتلزم موافقة مجلس الوزراء. وتقوم الحكومة بتغطية المبالغ اللازمة للمصاريف الإدارية وأي عجز قد يطرأ على ميزانية الصندوق.
المادة (30) : تبين بلائحة تصدر من الوزير باقتراح من مجلس الإدارة الإجراءات المالية والحسابية ووسائل استثمار أموال وموجودات الهيئة بمراعاة اعتبار السلامة والسيولة والعائد والاعتبارات الأخرى الممكنة التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى الهيئة أن تراعي مسك حسابات مستقلة لكل نوع من أنواع المنافع المقدمة.
المادة (31) : يفحص المركز المالي للهيئة بمعرفة خبير في رياضيات التأمين (اكتواري) أو أكثر على فترات دورية لا تزيد على ثلاث سنوات, ويعاد النظر في تقييم المنافع التي تقدمها الهيئة والاشتراكات التي تحصلها في ضوء هذا الفحص.
المادة (32) : يجوز للهيئة وحتى تتمكن من تنفيذ التزاماتها وتحقيق أهدافها وأغراضها أن تضع النظم الإدارية والمالية التي تتفق وطبيعة عملها بمراعاة القواعد العامة لسياسة الدولة الإدارية والمالية ولها خلال الخمس سنوات الأولى أن تضع ما تراه من قواعد في هذا الشأن بما يكفل لها بناء أسس قيامها.
المادة (33) : 1- تقوم الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بتطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون التقاعد فيما عدا الباب التاسع منه إلى أن تصدر قرارات بإلغائها من مجلس الوزراء عند سريان الأحكام المقابلة لها وفقا لهذا القانون. وتبين في القرارات المشار إليها الشروط والقواعد الخاصة باحتساب مدد مساهمة المشتركين في النظم الملغاة. 2- يسري اعتبارا من أول مارس 1974م نظام المعاش الأساسي بقواعده وشروطه وأحكامه المنصوص عليها في المادة 22 من هذا القانون, ويلغى نظام المساعدات الخاصة بجمعية البر على أن يستمر صرف المساعدات لمن كانت مقررة لهم لحين معاملتهم طبقا للأحكام الجديدة. 3- يتضمن تمويل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالنسبة للسنة المالية الأولى الموارد الآتية: (أ) المبالغ المقررة لمواجهة الالتزامات بالجهات المندمجة في الهيئة في السنة المالية الواقع فيها الاندماج. (ب) ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتغطية الفروق, بناء على ما تقدمه الهيئة من طلبات.
المادة (34) : تؤول إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ سريان أحكام هذا القانون جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والحقوق والالتزامات المملوكة للمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة للتقاعد وللجمعية الوطنية للبر والمساعدات الاجتماعية. وتقوم الهيئة العامة للضمان الاجتماعي بإجراء الدراسة اللازمة لحصر جميع التزامات الإدارة العامة للتقاعد تجاه المشتركين في نظام التقاعد واستخراج قيمة رأس مال الالتزامات المشار إليها والاحتياطي المقابل لها, ويصدر مجلس الوزراء بناء على هذه الدراسة قرارا بما يؤول إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي من احتياطي لمقابلة هذه الالتزامات وبتحويل المبالغ التي تقتطع من مرتبات المنتفعين والحصة التي تؤديها الخزانة العامة والهيئات والمؤسسات العامة التي يستفيد موظفوها بنظام التقاعد.
المادة (35) : يصدر قرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة بطريقة تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة لدى الأطراف المعنية.
المادة (36) : يكون للهيئة جهاز للتفتيش لأفراده صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تخولها لهم هذه الصفة من دخول أماكن العمل والاطلاع على جميع الوثائق والمستندات وإجراء التفتيش والتحريات والتحقيقات وتحرير محاضر المخالفات وإحالتها إلى النيابة المختصة. ولا يجوز للهيئة إعطاء بيانات أو معلومات أو تسليم وثائق مما تجمع لديها نتيجة لتطبيق هذا القانون إلا بناء على طلب من السلطة المسئولة أو بموافقة خطية من صاحب الشأن.
المادة (37) : تقدر العجز لجان مختصة يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من الوزير باقتراح من مجلس الإدارة ويكون مقر عملها مراكز المحافظات المختصة وتتبع فروع الهيئة بالمحافظات.
المادة (38) : تخضع الحقوق الناشئة للمشتركين طبقا لهذا القانون لمواعيد السقوط المنصوص عليها في القانون المدني، ولمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير تحديد مواعيد خاصة لسقوط بعض أنواع المنافع حسبما تقتضيه طبيعة هذه المنافع.
المادة (39) : تنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المشتركين وأصحاب العمل والهيئة بخصوص تطبيق هذا القانون، ويصدر وزير العدل القرار الخاص بتشكيل لجنة لهذا الغرض بكل محافظة على الوجه الآتي: أحد القضاة رئيسا أحد أعضاء لجان الاتحاد الاشتراكي أحد أصحاب الأعمال أعضاء يرشحهم المحافظ المختص ممثل عن المنتفعين ممثل عن الهيئة ويعين مدير فرع الهيئة المختص أمين سر لجنة، ويصدر وزير العدل بناء على اقتراح من الهيئة قرارا بالإجراءات التي تتبع في عرض المنازعات على اللجنة ونظرها وإجراءات الجلسات وإصدار القرارات وتنفيذها.
المادة (40) : العقوبات: (أ) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تتجاوز مائتين وخمسين دينارا كل من يقدم إلى الهيئة بسوء نية معلومات أو بيانات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أية منفعة منصوص عليها في هذا القانون أو زيادة فيها أو بقصد التخلص من أي التزام يفرضه القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه، كما يلزم برد ما عساه أن يكون قد قبضه أو استفاده بدون وجه حق. (ب) يحصل صندوق الهيئة غرامة تأخير من كل صاحب عمل أو مشترك يتأخر في تسديد اشتراكه، بنسبة خمسة بالمائة عن كل سنة تأخير أو أي جزء من السنة، ويصدر قرار من مدير عام الهيئة بالشروط والأوضاع التي تحسب بها قيمة الغرامة.
المادة (41) : تعريفات يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا تبين من النص ما يدل على غير ذلك: 1- الهيئة: تعني الهيئة العامة للضمان الاجتماعي المنشأة بموجب هذا القانون. 2- الوزير: يعني وزير الشباب والشئون الاجتماعية. 3- الصندوق: يعني صندوق الهيئة العامة للضمان الاجتماعي الذي يضم موارد تمويل الهيئة. 4- العائلة: تعني الزوج والزوجة والأبناء الذكور إلى سن ثمانية عشر سنة والبنات غير المتزوجات. 5- الأجر: يعني كل ما يحصل عليه العامل نظير عمله نقدا أو عينا ولو كان أداؤه من غير صاحب العمل، وتتولى القرارات الوزارية تحديد أنواع الأجر. 6- الأجر المفترض: يعني الأجر المقدر حكما طبقا لقواعد خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تقدير الأجر الفعلي، ويصدر بتنظيمه قرار وزاري. 7- إصابة العمل: تعني الإصابة التي تلحق بالشخص وتكون ناشئة عن عمله أو في أثنائه بما في ذلك الإصابات التي تحدث له أثناء ذهابه إلى محل عمله وعودته منه وأي مرض من أمراض المهنة التي تبين بقرار وزاري. 8- الدخل: يعني صافي الإيراد الفعلي المتحصل عليه نتيجة العمل أو الجهد أو الابتكار أو الإيجارات أو إدارة أي نوع من أنواع الأعمال شريطة أن يتخذ صفة الثبات والاستمرار لمدة لا تقل عن ستة أشهر، ويبين القرار الوزاري شروطه وأحكامه وقواعده، ويعتبر في حكم الدخل الإيراد المرتب. 9- المرض المستديم: هو المرض الذي يصيب الشخص ويستمر لمدة تصل إلى السنة الكاملة أو تتجاوزها ويعيق صاحبه عن أداء أي عمل بمقابل ويثبت بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة. 10- الاشتراك: هو المبلغ المالي المحدد المساهم فيه كلا من الحكومة وصاحب العمل والمستفيد حسب الأحوال، ويصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء على دراسة فنية تقوم بها الهيئة وعرض من الوزير. 11- المشترك: الشخص الخاضع لنظام من النظم التي يحتويها هذا القانون بما في ذلك التأمين الاجتماعي والتقاعد.
المادة (42) : ينقل إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي كل بدرجته ومرتبه الشامل ووضعه الوظيفي الحالي وبأقدميته جميع العاملين بالجهات الواردة في المادة (5) من هذا القانون التي تم دمجها في هذه الهيئة. وتقوم الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتسوية أوضاع العاملين بها من حيث توزيع الأعمال والمسئوليات وتحديد أماكن العمل لهم.
المادة (43) : تضم الإدارة العامة للزكاة المنشأة بالقانون رقم 89 لسنة 1971م إلى الهيئة العامة للضمان الاجتماعي.
المادة (44) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن